المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: ميراث أهل الفرض - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: ميراث أهل الفرض

1 -

‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

قالَ اللهُ تَعالى: " يُوصيكُمُ اللهُ في أوْلادِكُمْ. . . الآيةُ "، والتي تَليها، وآيةُ الكلالةِ في آخرِ السّورةِ، وتُسمى آيةَ الصّيفِ، وهي آخرُ آيةٍ أُنزلَتْ "

(1)

، رواهُ صاحبا الصّحيحِ عن البَراءِ بنِ عازبٍ.

اسْتنبطَ العلماءُ من هذهِ الآياتِ عامّةَ أحكامِ الفَرائضِ معَ ما وردَ في ذلكَ من السُّنّةِ.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اقسموا المالَ بينَ أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ، فما تركَت الفرائضُ، فلأوْلى رجلٍ ذكَرٍ "

(2)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلم.

تكلّمَ أبو القاسمِ السّهْليُّ على قولِهِ: في هذا الحديثِ: " فلأولى رجلٍ ذكَرٍ "، بكلامٍ غريبٍ، وادّعى أنه لم يُسْبَقْ إليهِ، وما أظنُّ القواعدَ العربيةَ تُوافقُهُ على تحقيقِ ما ذكرَهُ، وقد أفردتُ لهُ مناقشةً على حِدَةٍ، واللهُ أعلمُ.

عن شُعْبةَ مولى ابنِ عبّاسٍ عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ لعثمانَ: إنَّ الأخوين لا يَردّان الأمَّ عن الثُّلُثِ، واللهُ تَعالى يقولُ:" فإنْ كانَ لهُ إخْوةٌ "، والأخوان ليسا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ، فقالَ عثمانُ: لا أستطيعُ

(3)

ما كانَ قبلي، ومضَى في الأمصارِ، وتوارثَ بهِ الناسُ "

(4)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيح إلى شعبةَ هذا، وقد تكلَّمَ فيهِ مالكٌ وغيرُهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قالَ: " كان عمرُ إذا سلَكَ بنا طريقاً، وجدناهُ سَهلاً، وإنهُ

(1)

البخاري (23/ 245) ومسلم (5/ 61).

(2)

البخاري (23/ 239) ومسلم (5/ 60).

(3)

هنا سقط، وهو:" أَن أردّ " والسياق يدل عليه، وهو كذلك عند البيهقي (6/ 227).

(4)

البيهقي (6/ 227).

ص: 131

أُتيَ في امرأةٍ وأبوين، فجعلَ للمرأةِ الرُّبُعَ، وللأمِّ ثُلُثُ ما بقي، وما بقيَ فللأبِ "

(5)

.

وعن عثمانَ

(6)

، وزيدِ بنِ ثابتٍ، مثلُ ذلكَ، رواهُنّ البيهقيُّ بأسانيدَ جَيّدةٍ.

وقالَ الحارثُ الأعورُ عن عليّ " للزوج النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما يَبقى، وللأبِ سَهمانِ "

(7)

، رواهُ البيهقي والحارثُ هذا قد تكلّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئمّةِ، لكنّهُ كانَ من أعلمِ الناسِ بالفَرائضِ، والحسابِ.

قالَ مالكٌ عن الزُّهريّ عن عثمانَ بنِ إسحاقَ بنِ خَرَشةَ عن قَبيصةَ بنِ ذُؤيْبٍ، أنهُ قالَ:" جاءتِ الجدّةُ إلى أبي بَكرٍ الصّدّيقِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ اللهِ شيئاً، فارْجعي حتّى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُسَ، فقالَ أبو بكرٍ: هلْ معَكَ غيرُكَ؟، فقامَ محمدُ بنُ مَسْلَمة: فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأنفذَهُ لها أبو بكر، ثمَّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمر بنِ الخطابِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الذي قُضيَ بهِ إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذاكَ السّدُسُ، فإنْ اجتَمعْتا فيه فهو بينكُما، وأيّكُما خَلَّتْ بهِ، فهو لها "

(8)

، رواه أحمدُ، ولم يذكر قصّةَ الجدّةِ الأخرى، وأهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داودَ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.

وقالَ موسى بنُ عُقْبةَ: حدَّثني إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ بنِ عُبادَة عن عُبادة بنِ الصّامتِ، قالَ:" إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ قَضى للجدّتين من الميراثِ بينَهما السُّدُسَ سَواءٌ "

(9)

، رواهُ البيهقيُّ، وقال: إسحاق عن عبادة: مرسل.

(5)

البيهقي (6/ 228).

(6)

بالأصل: كأنه عمّار، والصواب إن شاء الله: عثمان، كما هو عند البيهقي (6/ 228) حيث أخرجه عنهما.

(7)

البيهقي (6/ 228)، وقال عقبه: وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك.

(8)

أحمد (15/ 197) وأبو داود (2/ 109) وابن ماجة (2724). والترمذي (3/ 284) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (8/ 361) والبيهقي بلفظه كله (6/ 234).

(9)

البيهقي (6/ 235).

ص: 132

قالَ محمدُ بنُ نصْرٍ المَرْوَزيُّ: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا وكيعٌ عن الفَضْلِ بنِ دَلهمٍ عن الحَسنِ البَصْريِّ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورَّثَ جدّاتٍ "

(10)

، هذا مُرْسَلٌ عن الحسنِ، وقد كانَ يحيى بنُ سعيدٍ، وعليُّ بنُ المَدينيّ يُقَوّيانِ مُرْسَلاتِهِ.

وقد أرسَلَهُ أيضاً إبراهيمُ النَّخَعيُّ، قالَ:" أطعَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ جدّاتٍ سُدُساً، قالَ منصورٌ: قلتُ لإبراهيمَ: ما هنَّ؟، قالَ: جدّتان من قِبَلِ أبيكَ، وجدَّةُ أُمِّكَ "

(11)

، رواهُ البيهقيُّ.

ورَواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ مُرْسلاً، لكنّهُ بسندٍ: ضَعيفٌ.

عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ: " جاءتِ امرأةُ

(12)

سَعدِ بنِ الرّبيعِ بابنتيْ سَعْدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: هاتان ابنتا سَعدٍ قُتِلَ مَعَك يومَ أُحُدٍ، وإنّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما تركَ أبوهما، وإنّ المرأةَ لا تُنكَحُ إلا على مالِها، فسكَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى أُنزلَتْ آيةُ الميراثِ، فدَعا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخا سَعْدِ بنِ الرّبيعِ، فقالَ: أعطِ ابنتي سَعْدٍ ثُلُثيْ مالِهِ، وأعطِ امرأَتَهُ الثُّمُنَ، وخُذْ أنتَ ما بقيَ "

(13)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وعبدُ اللهِ، هذا: تكَلّموا فيهِ من قِبلِ حِفْظِهِ.

عن هُزَيْلِ بنِ شُرَحْبيلَ، قالَ:" سُئلَ أبو موسى عن ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ، فقالَ: للبنتِ النّصفُ، وللأختِ النّصفُ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابعُني، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ، وأخبرَ بقولِ أبي موسى، فقالَ: قدْ ضَلَلْتُ إذنْ، وما أنا من المُهتدين، أقضي فيها بما قَضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للإبنةِ النّصفُ، ولابنةِ الإبن: السُّدُسُ تكْمِلةَ الثُّلُثينِ، وما بقيَ فللأخْتِ، فأتينا أبا موسى، فأخبرناهُ بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ: لا تسألوني ما دامَ هذ الحبرُ فيكمْ "

(14)

، رواهُ البخاريُّ.

(10)

البيهقي (6/ 236).

(11)

البيهقي (6/ 236) والدارقطني (4/ 90).

(12)

بالأصل: " إلى سعد بن الربيع " وأظن " إلى " زائدة سهواً والله أعلم.

(13)

أحمد (15/ 195) وأبو داود (2/ 109) والترمذي (3/ 280) وابن ماجة (2720).

(14)

البخاري (23/ 239).

ص: 133

وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ، قالَ:" قَضى فينا معاذُ بنُ جَبلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: النّصفُ للإبنةِ، والنّصفُ للأُختِ، ثمّ قالَ سُليمانُ: " قَضى فينا " ولمْ يذكرْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

(15)

، رواهُ البخاريُّ.

فدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ.

عن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ: " أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ، فمالي من ميراثِهِ؟، قالَ لكَ السُّدُسُ، فلما أدبرَ دَعاهُ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ، فلما أدبرَ دعاهُ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ "

(16)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ.

عن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ "

(17)

، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ.

قالَ الزُّهريُّ: " كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيّاً "

(18)

.

وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيّبِ: " إنّ زيدَ بنَ ثابتٍ لمْ يكنْ يجعلُ للجدّةِ معَ ابنِها ميراثاً "

(19)

.

وقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء "، رَوى ذلكَ البيهقيُّ. فأمّا، ما رواهُ محمدُ بنُ سالمٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله: أنهُ قالَ: " أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ معَ ابنها، وابنُها حيٌّ "

(20)

، رواهُ

(15)

البخاري (23/ 244).

(16)

أحمد (15/ 198) وأبو داود (2/ 110) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ 175 والترمذي (3/ 283).

(17)

وأبو داود (2/ 110) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/ 87، والبيهقي (6/ 226).

(18)

البيهقي (6/ 226).

(19)

البيهقي (6/ 225)، وكذا أخرج أثر عليّ وزيد بنحو ذلك.

(20)

الترمذي (3/ 285)، والبيهقي (6/ 226)، وصحّح أنه موقوف على عمر، وعبد الله، وعمران بن حصين.

ص: 134

الترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ مَرفوعاً إلا مِن هذا الوجهِ، وقالَ البيهقيُّ: وإنّما الصحيحُ: أنهُ موقوفٌ على عمر، وعبد اللهِ، وعِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ.

قلتُ: ومحمدُ بنُ سالمٍ هذا: هَمْدانيٌّ، يُكْنَى بأبي سَهْلٍ: ضعيفُ الحديثِ، تركَه الأئمةُ.

قالَ اللهُ تعالَى: " وإن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالةً أوْ امرأةٌ ولهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ واحدٍ مِنْهما السُّدُسُ فإنْ كانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهُمْ شُركاءُ في الثُّلُثِ ".

وحكى قَتادةُ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ: " أنهُ فسّرَ ذلكَ بإخوةِ الأمّ ".

ورَوى البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عن الشَّعبيِّ أنّ أبا بكرٍ رأى ذلكَ، فلما وليَ عمر، قالَ: إني لأستحي اللهَ أن أردَّ شيئاً قالَهُ أبو بكرٍ "

(21)

.

قالَ ابنُ المباركِ: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عن الشَّعبيِّ أنه قالَ: " ما وَرَّثُ أحدٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأخوةَ من الأُمِّ مَع الجدِّ شيئاً "

(22)

.

ورُويَ عن سَعْدٍ بنِ أبي وَقّاصٍ: " أنهُ قرأها كذلكَ: (وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ)، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: " سألتُ أو سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الكَلالةِ، فقالَ: ما خَلا الوَلدِ والوالدِ "

(23)

، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ، قالَ الحافظُ ضياءُ الدين المَقدِسيُّ: وإسنادُهُ: ثقاتٌ.

عن أنسِ بنِ سيرينَ: أن عمرَ بنَ الخطابِ، قالَ: " لا يَتوارثُ أهلُ مِلَّتين شيء

(24)

، ولا يَحجبُ من لا يرِثُ "

(25)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.

(21)

البيهقي (6/ 223، 224) مع أثر قتادة عن أبي بكر الصدّيق في تفسير الإخوة بأنهم من الأم في هذه الآية. وكذا فسرها سعد رضي الله عنه.

(22)

البيهقي (6/ 223) مع أثر سعد في ذلك.

(23)

البيهقي (6/ 224) بنحوه عنه.

(24)

هكذا بالأصل، وعند البيهقي (6/ 223)(شَتّى) بدل (شيء) ولعله أصح.

(25)

البيهقي (6/ 223).

ص: 135

ولهُ عن إبراهيمَ، قالَ:" عليُّ بن زيد: " المشركُ لا يَحجبُ ولا يَرِثُ، وقالَ عبدُ الله: يحجبُ ولا يَرثُ "

(26)

.

وكذا: رَوى الشَّعبيُّ عنهم.

قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ: حدَّثنا الزُّهريُّ عن عُبيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " إنّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لمْ يجعلْ في مالٍ واحدٍ نصفاً، ونصفاً، وثُلُثاً، فقالَ لهُ زُفرُ بنُ أوسٍ: يا أبا عباسٍ: من أوّلُ مَن أعالَ الفرائضَ؟، قالَ: عمرُ، قالَ: ولمَ؟ قالَ: لما تَدافعتْ عليهِ وركبَ بعضُها بَعضاً، قالَ: واللهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بكمْ، واللهِ ما أدري أيّكُمْ قدّمَ اللهُ، ولا أيكُم أخَّرَ، قالَ: واللهِ ما أجدُ في هذا المالِ أحسنَ من أنْ أقسمَهُ عليْكمْ بالحصَصِ، ثمّ قالَ ابنُ عبّاسٍ: وأيْمُ اللهِ: لو قدَّمَ من قدّمَ اللهُ، وأخَّرَ من أخّرَ اللهُ ما عالتْ فريضةٌ، قالَ لهُ زُفَرُ: وأيّهمْ قدّمَ، وأيّهم أخّرَ، فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلكَ التي قدَّم اللهُ، فقالَ لهُ زُفَرُ: فما منَعكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ فقالَ: هَيْبتُهُ واللهِ، قالَ ابنُ إسحاق: فقالَ لي الزُّهريُّ: وأيْمُ اللهِ لولا أنهُ تقدّمَهُ إمامُ هُدىً كانَ أمرُهُ على الوَرَعِ، ما اختلفَ على ابنِ عبّاس اثنان من أهل العلم "

(27)

.

(26)

البيهقي (6/ 223)، مع أثر الشعبي عنهم بنحوه، قلت: بالأصل: عليّ بن زيد، والصواب: عليّ وَزيد كما هو عند البيهقي.

(27)

البيهقي (6/ 253).

ص: 136