المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الضمان - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الضمان

15 -

‌ بابُ: الضَّمان

قالَ اللهُ تعالى: " قالُوا نفْقِدُ صُواعَ الملكِ وَلمنْ جاءَ بهِ حِمْلُ بَعيرٍ وأنا بهِ زَعيمٌ ".

عن إسماعيل بنِ عَيّاشٍ عن شُرَحْبيل بنِ مُسلمٍ عن أبي أُمامَةَ الباهِليّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " الدَّينُ مَقْضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ "

(1)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.

قلتُ: هذا من أصحّ أحاديثِ إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ لأنّ شيخَهُ في هذا: شاميٌّ، وهو حُجّةٌ إذا رَوى عن الشاميين عندَ الجمهور.

عن جابر، قالَ:" تُوفّيَ رجلٌ فَغسلْناهُ وكفّناهُ، ثمَّ أتينا بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: تُصلّي عليهِ، فخَطا خطوةً، ثم قالَ: أعليهِ دينٌ؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فقالَ أبو قَتادةَ: الديناران عليَّ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد أوفى اللهُ حقَّ الغَريم، وبَريءَ منهُ الميّتُ؟، قالَ: نَعم، فصلّى عليه، ثمّ قالَ بعدَ ذلك بِيومٍ: ما فعلَ الديناران؟، قالَ: إنّما ماتَ أمسِ، قالَ: فعادَ إليه من الغَدِ، فقالَ: قد قَضَيتُهما، فقالَ الآنَ برَّدْتَ عليهِ جِلْدَهُ "

(2)

، هكذا رواهُ أحمدُ من حديثِ عبد الله بن محمدِ بنِ عَقيلٍ عنهُ.

وقد رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ من حديثِ الزّهْريّ عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ مُخْتصراً بنحوِهِ.

وقد استدَلّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنّ للمضمونِ لهُ مطالبةُ الضّامنِ والمضمونِ عنهُ حيثُ قالَ: الآنَ برَّدتَ جلْدَهُ، فدَلَّ على أنهُ لا يَبرأُ بمجرّدِ الضَّمانِ، وبقولِهِ:" والميّتُ منهما بَريءٌ " أي أنهُ لا يَنوي الرّجوعَ، وكذا قالَ أبو البَركاتِ الحرّاني.

(1)

أحمد (15/ 30) وأبو داود (2/ 266) وابن ماجة (2405) والترمذي (2/ 368).

(2)

أحمد (15/ 101) وأبو داود (2/ 221) والنسائي (7/ 317).

ص: 58

فأمَّا إن نَوى الرجوعَ، فقدْ استدَلَّ البيهقيُّ على ذلكَ بما رواهُ من حديثِ الفَضلِ بنِ العبّاسِ في حديثِهِ الطويلِ: أنَّ رجلاً قالَ: يا رسولَ اللهِ: إن لي عندَكَ ثلاثةَ دراهمُ، فقالَ: فيمَ كانتْ لكَ عِنْدِي؟، قالَ: أما تذكرُ أنهُ مرّ بكَ سائلٌ فأمرتَني فأَعْطيتُه ثلاثةَ دَراهمَ؟، قالَ: أعطهِ يا فَضْلُ "

(3)

.

قالَ البخاريُّ: وقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جعفرُ بنُ رَبيعةَ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنهُ ذكَرَ أن رجلاً من بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسلفَهُ ألفَ دينارِ، قالَ: ائتني بالشّهودِ أُشهدُهُمْ عليكَ، قالَ كَفى باللهِ شَهيداً، قالَ: فائْتِني بِكفيلٍ، قالَ: كَفى باللهِ كفيلاً، فدَفَعها إليه، وذكرَ القصةَ بطولِها "

(4)

ذكرهُ البخاريُّ هكذا في صحيحِهِ في سَبعةِ مَواضعَ، وقدْ قيلَ: إنهُ رواهُ في بعضِها عن عبدِ الله بنِ صالحٍ عن اللَّيْثِ.

وهكذا رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ عنهُ، وعن يونُسَ بنِ محمدٍ المؤدّب كلاهما عن اللَّيْثِ.

ورواهُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ في مُسْتخرجهِ على صحيحِ البخاريّ عن أبي بكرٍ المَرْوَزيّ عن عاصمِ بنِ عليٍّ عن اللَّيْثِ.

وهذا الحديثُ أصلٌ في مشروعيةِ الكفالةِ لأنهُ حُكِيَ مُقرَّراً عن شَرعِ من قبلَنا، ولمْ يثبتْ نسخُهُ، فهو حُجّةٌ عندَ الجُمهورِ.

ثمَّ ذكرَ البخاريُّ في الترجمةِ بلا إسنادٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنهُ لما قتلَ ابنَ النّواحةِ استشارَ في بقيّةِ أصحابِهِ، فقال عَدِيُّ بنُ حاتم: ثُؤلول كفرٍ قدْ أظهرَ رأسَه فاحسمهُ، وقالَ جريرٌ والأشعثُ بنُ قيسٍ: استَتبْهم وكَفِّلْهُمْ عَشائرَهُم، ففعَلَ "

(5)

، وقد رَواهُ

(3)

البيهقي (6/ 75).

(4)

البخاري (12/ 116)، وأخرجه البيهقي (6/ 76) من طريق أبي بكر الإسماعيلي عن أبي بكر المروزي عن عاصم عن الليث.

(5)

البيهقي (6/ 77) والبخاري (12/ 115).

ص: 59

البيهقيُّ بسندِهِ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّبٍ عن ابنِ مسعودٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا كَفالةَ في حدٍّ "

(6)

، رواهُ ابنُ عدِيّ، والبيهقيُّ في حديثٍ عن عمرَ بنِ أبي عمرَ الدِّمَشْقيّ، وهو من المجاهيلِ الذينَ لا يُحتجُّ بهم، عن عَمرو بنِ شُعيبٍ. فذكرَهُ.

(6)

ابن عدي في " الكامل "(5/ 1681)، ومن طريقه البيهقي (6/ 77) من طريق بقية بن الوليد عن هذا الشيخ المجهول: عمر بن أبي عمر الدمشقي.

ص: 60