المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: العارية - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: العارية

19 -

‌ بابُ: العاريَةِ

قال اللهُ تعالى: " وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى ".

وقالَ تَعالى: " فَوَيْلٌ لِلمُصَلّينَ. الّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهونَ. الّذينَ هُمْ يُراؤونَ وَيَمْنَعُونَ المَاعونَ ".

قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: " كُنّا نَعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عاريةَ الدَّلْوِ، والقِدْرِ "

(1)

، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ: صَحيحٍ.

عن أنسٍ، قالَ:" كانَ فَزَعٌ بالمدينةِ، فاستعارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَساً لأبي طَلْحةَ، يُقالُ لهُ المندوبُ فركبَهُ، فلما رجعَ قالَ: ما رأيْنا من شيءٍ، وإنْ وَجَدناهُ لَبَحْراً "

(2)

أخرجاهُ.

قالَ أبو داودَ الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ حدَّثنا شُرَحْبيلُ بنُ مُسلمٍ: أنهُ سمعَ أبا أُمامَةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (يقولُ)

(3)

: " العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ، والمِنْحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقْضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ "

(4)

، ورواهُ أحمدُ، أبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

عن قَتادَةَ عن الحسنِ عن سَمُرةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤدّيَه، قالَ قَتادةُ: ثُمَّ نَسيَ الحسَنُ، فقالَ: لا يَضْمنُ "

(5)

، هكذا رواهُ أحمدُ وأخرجه

(1)

أبو داود (1657) وأخرجه البيهقي هكذا عنه (6/ 88)، وقال عقبه: وكذلك رواه أبو داود عن قتيبة في كتاب السّنن.

(2)

البخاري (14/ 54) ومسلم (7/ 27).

(3)

كلمة " يقول " ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.

(4)

أحمد (15/ 130) وأبو داود (2/ 266) وابن ماجة (2398) والترمذي (2/ 368).

(5)

أحمد (15/ 129) وأبو داود (2/ 265) والترمذي (2/ 368) والنسائي في " الكبرى " كما في تحفة الأشراف 4/ 66 وابن ماجة (2400).

ص: 66

أهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حَسَنٌ.

قلتُ: ونسيانُ الحَسنِ لا يضرُّ الحديثَ عندَنَا، لأنّ الاعتبارَ بروايتهِ الأولى ل برأيهِ، واللهُ أعلمُ.

عن صَفْوانَ بنِ أُميّة " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استعارَ منهُ أدرعاً، فقالَ: أغَصْباً يا محمدُ؟ قالَ: بلْ عاريةٌ مضمونةٌ، قالَ: فضاعَ بعضُها، فعرضَ عليهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَضمنها لهُ، فقالَ: أنا اليومَ يا رسولَ اللهِ في الإسلامِ أرغبُ "

(6)

، رواهُ أحمدُ، وهذا لفظُه، لأبي داودَ، والنّسائي إلى قولِه:" مضمونة "، ولهُ طرقٌ من وجوهٍ يشدُّ بعضُها بعضاً، وقَد رُويَمن حديثِ جابرٍ، وابن عبّاسٍ، وهو من الأحاديثِ المشهوراتِ الحِسانِ.

(6)

أحمد (15/ 129) وأبو داود (2/ 265) والنسائي في " الكبرى " كما في تحفة الأشراف 4/ 190.

ص: 67