المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: قسم الفيء والغنيمة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: قسم الفيء والغنيمة

12 -

‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

قالَ اللهُ: " واعْلَموا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فأنَّ للهِ خُمُسهُ. . الآية ".

عن أبي موسى، قالَ:" قَدِمْنا معَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ افتتحَ خيبرَ، فأسهمَ لنا، أو قالَ: فأعطانا منها، وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خيبرَ منها شيئاً إلا لمنْ شهدَ معهُ، إلا أصحاب سفينتنا معَ جعفرٍ وأصحابِهِ، قسمَ لهُمْ معهُمْ "

(1)

، أخرجاهُ.

يُستدَلُّ بهِ على أنّ الغنيمةَ تُمْلَكُ بانقضاءِ الحربِ فقَطْ، وهو أحدُ القولين. تقدَّمَ بيانُ أنّ السّلبَ للقاتل.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ لوفدِ عبدِ القيسِ:" وأنْ تُؤدّوا الخُمُسَ مِمّا غَنِمْتُمْ "

(2)

، والحديثُ بطولهِ في الصّحيحين.

وعن عَمْرو بنِ عَبَسةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلّى بهم إلى بعيرٍ من المغنمِ، فلما سلَّم أخذَ وبَرةً من ذلكَ البعيرِ، ثم قالَ: ولا يحل لي مِن غنائمكُمْ مثلُ هذا إلا الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ فيكم "

(3)

، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.

ولهما مع أحمدَ من حديثِ عمْرو بن شُعيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ: مثلهُ سواء

(4)

.

ولأحمد عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ

(5)

: مثلُهُ أيضاً.

(1)

البخاري (15/ 60) ومسلم (7/ 172).

(2)

البخاري (15/ 26) ومسلم (1/ 35).

(3)

أبو داود (2/ 75) والنسائي (7/ 131) عن عبادة بن الصامت.

(4)

أبو داود (2/ 57) والنسائي (7/ 131) وأحمد (2/ 184).

(5)

أحمد (5/ 316 المتن)، (14/ 74) وعن العرباض (4/ 128 المتن)، والبيهقي (6/ 303) عن عبادة.

ص: 327

تقدَّمَ حديثُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ

(6)

في الزّكاةِ منْ أنّ بني هاشمٍ وبَني المُطَّلبِ همْ ذَوو القُرْبى.

عن عبد الله بن شَقيقٍ عن رجلٍ من بلْقين، قالَ: " أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي القُرى، وهو يعرضُ فرساً، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقالَ: لله خُمُسها، وأربعةُ أخماسٍ للجيش، قلتُ: فما أحدٌ أولى بهِ من أحدٍ؟، قالَ: لا، ولا السَّهمُ تستخرجُهُ من جنبِكَ، ليس أنت أحقُّ بهِ من أخيكَ المسلمِ

(7)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، ولا تضرُّ جهالةُ الصّحابي.

عن ابنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جعل للفرسِ يعني - سهْمين، ولصاحبهِ سَهْماً "

(8)

أخرجاهُ، واللفظان للبخاريِّ.

ولأحمدَ، وأبي داودَ:" أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسهمَ للرّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسْهمٍ، سَهْماً لهُ، وسَهْمين لفرسِهِ "

(9)

.

عن ابنِ عمرَ: " أنَّ الزُّبيرَ حَضرَ خيبرَ، ومعَهُ أفراسٌ، فلمْ يُسهمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلا لواحدٍ "، قالَ الشافعيُّ: ذكرهُ عبدُالوهّابِ الخفافُ عن العمريِّ عن أخيه "

(10)

.

عن عُميْرٍ مَوْلى أبي اللَّحمِ، قالَ:" شهدتُ خيبرَ معَ سادتي، فكلّموا فيَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ بي فقُلِّدتُ سيفاً، فإذ أنا أجرّهُ، فأُخبرَ أني مملوكٌ، فأمرَ لي من خُرثي المَتاعِ "

(11)

رواهُ أحمد وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

(6)

تقدم.

(7)

البيهقي 2/ 2334.

(8)

البخاري (14/ 154) ومسلم (5/ 156).

(9)

أحمد (14/ 79) وأبو داود (2/ 69) وفيه المسعودي.

(10)

علقه البيهقي في المعرفة (13057) عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين. وذكر قول الشافعي قبله.

(11)

أحمد (14/ 80) وأبو داود (2/ 68) وابن ماجة (2855) والترمذي (3/ 58).

ص: 328

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنهُ كتبَ إلى نَجْدةَ الحَروريِّ " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يغزو بالنّساءِ، فيداوينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغَنيمةِ، وأمّا بسهم فلمْ يُضرَبْ لهنّ "

(12)

، رواهُ في حديثٍ طويلٍ.

عن عُرْوةَ بنِ أبي الجَعْدِ البارقيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الأجرُ، والغنيمةُ "

(13)

، أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الفرسِ الضّعيفِ، والأعجفِ، والبرذونِ، ومفهومُهُ ينفي سهامَ البغلِ والحمارِ، والإبلِ، واللهُ أعلمُ.

قالَ الأوزاعيُّ: " أسهمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم للصّبيانِ وللنساءِ بخيبر، وأخذ بذلك المسلمونَ بعدَهُ "

(14)

، رواهُ الترمذيُّ.

وكذا رواه البيهقيُّ عن مكحولٍ، وخالدِ بنِ مَعْدانَ مُرْسَلاً.

ومعنى الإسهامِ عندَ جمهورِ العلماءِ هاهُنا: الرَّضْخُ إلا عندَ هؤلاءِ الثلاثةِ.

قالَ الشافعيُّ: قالَ أبو يوسفَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عمارةَ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " استعانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيهودِ قَيْنُقاعٍ فرضَخَ لهُم، ولمْ يُسْهمْ لهُمْ "

(15)

.

قالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ الحسنُ بنُ عُمارةَ، وهو: متروكٌ، ولمْ يبْلُغْنا في هذا حديثٌ صحيحٌ.

قلتُ: وقد روى أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ الزُّهريِّ:" أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معَهُ "

(16)

، وهذا محمولٌ إنْ قبلناهُ محمولٌ على الرَّضخِ، واللهُ أعلمُ.

(12)

مسلم (5/ 197).

(13)

البخاري (14/ 145) ومسلم (6/ 32).

(14)

الترمذي (3/ 58) والبيهقي (9/ 53).

(15)

الشافعي (7/ 342 الأم مع المسند)، والبيهقي (9/ 53) من طريقه.

(16)

أبو داود في المراسيل (167) والترمذي (3/ 59)، والبيهقي (9/ 53).

ص: 329

عن سلَمةَ بنِ الأكْوعِ: " أنهُ قالَ: كنتُ تبيعاً لطلحةَ بنِ عُبَيْدِ الله، أسْقي فرسَهُ، وأحسه وآكلُ من طعامِهِ، وذكرَ حديثَ يومِ ذي قَرَدٍ بطولِهِ، إلى أنْ قالَ: فأعطاني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمين، سهمَ الفارسِ، وسهمَ الرّاجلِ، فجمعهما لي جَمْعاً "

(17)

، رواهُ مسلمٌ والبخاريُّ.

وهو دليلٌ على: أنهُ يُسْهمُ للأجيرِ المُحتَسبِ سَهْماً لهُ للأجرِ، فأمَّا إذا لمْ يكنْ مُحْتسباً، فعن يَعلى بنِ أميّةَ، قالَ:" أَذّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالغزوِ وأنا شيخٌ كبيرٌ ليسَ لي خادمٌ، فالتمستُ أجيراً يكفيني وأُجري لهُ سَهمَهُ، فوجدتُ رجلاً، فلما دنا الرّحيلُ أتاني، فقالَ: ما أدري ما السَّهمانِ، وما يبلغُ سَهْمي؟، فسمِّ لي شيئاً كانَ السّهمُ أو لمْ يكنْ، فسمَّيْتُ لهُ ثلاثةَ دنانيرَ، فلما حضرتُ غنيمتُهُ أردتُ أنْ أُجريَ لهُ سَهْمهُ، فذكرتُ الدّنانيرَ، فجئتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ لهُ أمرَهُ، فقالَ: ما أجدُ لهُ في غزوتِهِ، هذهِ في الدّنيا والآخرةِ إلا دنانيرَهُ التي سَمّى "

(18)

، رواهُ أبو داودَ.

وهكذا الكلامُ في تُجّارِ العسكرِ سواءٌ، لقولِهِ عليه السلام:" إنّما الأعمالُ بالنّياتِ "

(19)

.

وقد رَوى ابنُ ماجة عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ:" رأيتُ رجلاً يسألُ أبي عن الرّجلِ يَغزو فيشتري ويبيعُ ويتّجرُ في غزوهِ، قالَ أبي: " كنّا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نشتري ونبيعُ، وهو يرانا ولا يَنهانا "

(20)

.

واسْتأنسُوا في الإسهامِ للتّجارِ ومَنْ جَرى مَجْراهمْ بما رواهُ البيهقيُّ وغيرُهُ بإسنادٍ

(17)

مسلم (5/ 194) وأصله في البخاري (4/ 81 النواوي) ولم ينسبه في منتقى الأخبار إلا إلى مسلم وأحمد (8/ 121)، بالأصل قبل كلمة:" وآكل من طعامه " كلمة لم تتبين لي، قلت: هي: " وأحسه "، قلت: وأوله غير مستقيم، وحقه أن يقال: كنت تبيعاً لطلحة.

(18)

أبو داود (2/ 16).

(19)

تقدم.

(20)

ابن ماجة (2823)، وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن عمرو البارقي وسعيد بن داود.

ص: 330

صحيحٍ عن أمير المؤمنين عمرَ بنِ الخطابِ: " أنهُ كتب: أنَّ الغنيمةَ لمنْ شهدَ الوَقْعةَ "

(21)

. وذكره صاحب الشامل مرفوعاً.

ورواهُ الشافعيُّ عن أبي بكرٍ الصّديقِ أيضاً، ثمَّ قالَ: ورُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ يثبتُ في معنى هذا، لا يحضرني حفظُهُ.

قالَ البيهقيُّ: أرادَ - واللهُ أعلمُ - حديثَ أبي هريرةَ في قصّةِ أبانَ بن سعيدِ بنِ العاص حينَ قدمَ مع أصحابهِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بخيبرَ بعد أنْ قسمَها، فلمْ يَقْسمْ لهم "

(22)

.

قلتُ: وهذا الحديثُ رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، وعلَّقهُ البخاريُّ بصيغةِ التمريضِ، واللهُ أعلمُ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ:" بعثَ النبيّ صلى الله عليه وسلم سريّةً قبلَ نجدٍ، فأصبنا نعماً كثيراً فنفّلَنا أميرُنا بعيراً بعيراً، كلَّ إنسانٍ، ثمّ قدمنا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقسمَ بينَنا غَنيمتَنا، فأصابَ كلَّ رجلٍ منّا اثنا عشرَ بعيراً بعدَ الخُمسِ، وما حاسَبَنا بالذي أعطانا صاحبُنا، ولا عابَ عليهِ ما صنعَ "

(23)

، هكذا رواهُ أبو داودَ، وهوَ في الصّحيحين كما تقدّمَ.

فيُؤخذُ منهُ: أنّ الرَّضخَ من أصلِ الغَنيمةِ، واللهُ أعلمُ.

وعنهُ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بعضَ من يبعثُ من السَّرايا، ولا يقسمُ

(24)

خاصّةً سِوى قِسْمِ عامةِ الجيشِ، والخمُسُ في ذلكَ كلّهِ واجبٌ "

(25)

، أخرجاهُ.

استُدِلَّ بهِ على: أنّ الرّضخَ من أربعةِ أخماسِ الغنيمةِ.

(21)

البيهقي (9/ 50) والشافعي (7/ 344) الأم مع المسند عن عمر، وعلقه عن أبي بكر بصيغة الجزم. وأنه معلوم عند من لقيه من أهل العلم.

(22)

أبو داود (2/ 66) والبخاري (5/ 176) نواوي.

(23)

أبو داود (2/ 71).

(24)

هكذا بالأصل أو كأنها هكذا، لكن في البخاري (15/ 59)" لأنفسهم "، ولعله أصح. والرسم يحتمله مع زيادة الواو.

ص: 331

وقالَ مالكٌ عن أبي الزنادِ: " أنه سمعَ سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ: " كانَ الناسُ يُعطون النَّفلَ من الخُمسِ "

(26)

.

عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافأُ دماؤهُمْ، يسعى بذمِّتِهِمْ أدناهُمْ، ويُجيرُ عليهم أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهم، ومُشَرِّيهم على قاعدِهمْ "

(27)

، رواهُ أبو داودَ.

وقالَ أبو طالبٍ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" السَّريّةُ تردُّ على العَسْكرِ، والعَسْكرُ يرُدُّ على السَّريّةِ ".

قالَ اللهُ: " ومَا أفاءَ اللهُ على رَسولِهِ مِنْهُمْ فما أوْجَفْتُمْ عليْهِ مِن خَيْلٍ ولا ركابٍ. . الآية "، والتي تليها.

عن عمر بن الخطابِ، قالَ:" كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ، ممّا لمْ يُوجفِ المسلمونَ عليهِ بخيل ولا رِكابٍ، فكانَتْ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاصّةً، وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعزلُ نفقةِ أهلهِ سنةً، ثم يجعلُ ما بقيَ في الكُراعِ والسّلاحِ عدّةً في سبيلِ اللهِ "

(28)

، أخرجاهُ.

تقدّمَ في حديثِ البَراءِ في قتلِ المرتدِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ خالَهُ أنْ يقتلَ الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، ويُخَمِّسُ مالَهُ "

(29)

، فدلَّ على تخميسِ الفَيءِ.

عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: " أُعطيتُ خَمساً لمْ يُعطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قَبْلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهر. . الحديث "

(30)

، أخرجاهُ.

(26)

مالك (1/ 303).

(27)

أبو داود (2/ 73).

(28)

البخاري (14/ 185) ومسلم (5/ 152).

(29)

تقدم.

(30)

البخاري (4/ 7) ومسلم (2/ 63).

ص: 332

أخذوا منهُ: أنَّ أربعة أخماسِ الفيءِ الذي كانَ مُختصاً بهِ عليه السلام يكونُ بعدَهُ لجيشِ الإسلامِ، لأنهمْ همُ الذينَ يُرعَبُ منهم الكفّارُ، كما كان يحصلُ لهمْ الرُّعبُ بهِ عليه السلام، وهذا أحدُ القولينِ، والقولُ الآخرُ: أنهُ يكونُ للمصالحِ بعدَهُ، والجيشُ أهمُّها، فيُعطَوْن من ذلكَ قدرَ كفايَتِهم، لِما رواهُ أبو داودَ عن عوف بنِ مالكٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا جاءَهُ فيءٌ قسمه من يومِه، فأعطى الأهلَ، حَظّينِ، وأعطى العزَبَ حظّاً، ويبدأُ بالمهاجرين ثمَّ الأنصارِ، كما رتّبهم اللهُ في كتابِهِ حيثُ

(31)

" للفقراءِ المهاجرينَ الّذينَ أُخْرِجوا مِنْ دِيارِهِمْ. . " الآية، والتي تليها

(32)

.

وقالَ عمرُ في وصِيِّتِهِ: " وأُوصي الخليفة بَعدي بالمهاجرين الأوّلين أن يَعرفَ لهمْ حقَّهمْ، ويحفظَ لهم حُرْمَتهُمْ، وأوصيهِ بالأنصارِ خيراً الذين تبوّءوا الدارَ والإيمانَ من بعدِهِم، أن يقبلَ من مُحسنهم وأن يعفوَ عن مُسيئهم، وأوصيهِ بأهلِ الأمصارِ خيراً، فهمْ ردْءُ الإسلامِ، وجُباةُ المالِ، وغَيظُ العدوِّ، وأن لا يُؤخذَ منهم إلا فضلُهمْ، عن رضاهُمْ، وأُوصيهِ بالأعرابِ خيراً، فإنّهمْ أصلُ العربِ، ومادةُ الإسلامِ أن يُؤخذُ من حَواشي أموالهم ويُرَدَّ على فُقرائِهم "

(33)

.

عن أنسٍ، أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" أُوصيكمْ بالأنصارِ، فإنهمْ كَرِشي، وعَيْبتي، وقدْ قضوا الذي عليهمْ، وبقيَ الذي لهمْ، فاقْبَلوا من مُحسنِهمْ، وتجاوزوا عن مُسيئهم "

(34)

، رواهُ البخاريُّ.

عن أبي أُسَيْدٍ الأنصاريِّ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" خيرُ دورِ الأنصارِ: بنو النّجارِ، ثمّ بنو عبدِ الأشْهلِ، ثمّ بنو الحارثِ بنِ الخَزْرجِ، وبنو ساعِدَةَ، وفي كلِّ دورِ الأنصارِ خيرٌ. . الحديث "

(35)

، أخرجاهُ.

(31)

كذا بالأصل، ولعله سقط هنا كلمة (قال) والله أعلم.

(32)

أبو داود (2/ 123).

(33)

البخاري (5/ 21) نواوي.

(34)

البخاري (16/ 265).

(35)

البخاري (23/ 261) ومسلم (7/ 175).

ص: 333

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ تركَ مالاً فلِوَرَثتِهِ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا "

(36)

، أخرجاهُ.

عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: " أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ "

(37)

، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن

(38)

: مثلهُ.

تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: " أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ "

(39)

، أخرجاهُ.

وعندَهما: " أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز

(40)

: إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ "

(41)

.

قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ:" لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ "

(42)

، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.

عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها "

(43)

، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.

(36)

البخاري (23/ 226) ومسلم (5/ 62).

(37)

أخرجه البيهقي (6/ 347) من طريقه.

(38)

البيهقي (6/ 347) من طريق ابن أبي شيبة أيضاً.

(39)

تقدم.

(40)

هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة " قال " كما يظهر.

(41)

البخاري (3/ 241) ومسلم (6/ 30).

(42)

البخاري (15/ 44).

(43)

البيهقي (9/ 139).

ص: 334