الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بابُ: القِسمةِ
قد عُلِمَ: أنهُ عليه السلام قسمَ أراضيَ خيبرَ بينَ الغانمين، وقسمَ غنائمَ حُنينٍ أيضاً، وكانت إبلاً، ورَقيقاً، وأمتعةً، وغيرَ ذلكَ.
عن أُمِّ سَلمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يختصمان في مواريثَ بينَهما دُرسَتْ، ليسَ بينَهما بيّنةٌ: اذْهبا فاقْتسِما، ثمّ توَخّيا الحقَّ، ثمّ اسْتهِما، ثمَّ ليُحلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبهُ "
(1)
، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ.
ففيهِ: جوازُ اقتسامِ الشّركاءِ بينهم الشّيءَ والمشتركَ.
عن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ:" سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيلَ وقالَ، وإضاعةِ المالِ، وكثرةِ السّؤالِ "
(2)
، أخرجاهُ.
ففيهِ: أنهُ إذا امتنع أحدُ الشّريكين من قسمةِ ما تَنقصُ قيمتُهُ أو تبطلُ منفعتُهُ بقسمتِهِ، أنهُ لا يُجبَرُ على ذلكَ، لما فيهِ من إضاعةِ المالِ، واللهُ أعلمُ.
قد تقدّمَ في إحياءِ المواتِ: " الناسُ شركاءُ في ثلاثةٍ: في الماءِ، والكلإِ، والنّارِ "
(3)
. وحديثُ الزّبيرِ في الأقضيةِ: أنهُ اختصمَ هو ورجلٌ من الأنصارِ في شِراجِ الحرّة التي يَسقون بها النخلَ "
(4)
.
(1)
أحمد (6/ 320) وأبو داود (2/ 271).
(2)
البخاري (12/ 247) ومسلم (5/ 131).
(3)
تقدم.
(4)
تقدم.
عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مَهْزورٍ أن يُمسكَ حتّى يبلغَ إلى الكعبين، ثمّ يُرسلَ الأعلى إلى الأسفلِ "
(5)
، رواهُ أبو دوادَ، وابنُ ماجة. عن عُبادة بنِ الصّامتِ مرفوعاً: مثلُه
(6)
، رواهُ ابن ماجة.
(5)
أبو داود (2/ 284) وابن ماجة (2482) وفيه عبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد.
(6)
ابن ماجة (2483)، في الزوائد: في إسناده إسحق بن يحيى، قال ابن عدي: يروي عن عبادة ولم يدركه.