المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: حد الخمر - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: حد الخمر

5 -

‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

قالَ اللهُ تعالى: " يَسْألونَكَ عنِ الخَمْرِ والميْسرِ قُلْ فيهمَا إثْمٌ كبيرٌ. . الآية ".

وقالَ: " يا أيُّها الذينَ آمَنوا إنَّما الخمْرُ والميْسرُ والأنصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشَّيْطانِ فاجْتنبوهُ لعلكُمْ تُفْلِحونَ "، والتي تَليها.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَزْني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ. . الحديث "، أخرجاهُ

(1)

.

عن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ: " أنّ عمرَ خطبَ الناسَ، فقالَ: أما بعدُ: أيها الناسُ، فإنهُ نزلَ تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتمرِ، والعَسلِ، والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامرَ العقلَ "

(2)

، أخرجاهُ.

وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

(3)

مثلهُ.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" كلُّ مُسْكرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسْكرٍ حرام "

(4)

، رواهُ مسلمٌ.

عن عائشةَ، قالت:" سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن البتْعِ، فقالَ: كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرام "

(5)

، أخرجاهُ.

(1)

البخاري (23/ 265) ومسلم (1/ 54).

(2)

البخاري (21/ 167) ومسلم (8/ 245).

(3)

أحمد (17/ 130) وأبو داود (2/ 291) والنسائي (8/ 295) والترمذي (3/ 197) وابن ماجة (3379).

(4)

مسلم (6/ 100).

(5)

البخاري (24/ 250) ومسلم (6/ 98).

ص: 379

والبِتْعُ: نبيذُ العسلِ، فهذا عامٌّ في كلِّ ما يُسكرُ، خمراً كانَ أو نبيذاً، قليلاً كانَ أو كثيراً.

ويعضِدُهُ ما رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ من حديثِ أبي عثمانَ الأنصاريّ عن القاسمِ عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنهُ قالَ: " كلّ مُسْكرٍ حرامٌ، وما أسكرَ الفَرقُ منهُ، فمِلءُ الكفِّ منهُ حَرامٌ "

(6)

.

وعن عبدِ الله بنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ما أسْكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ "

(7)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابن ماجة، والترمذيُّ، وصحَّحهُ، ولهُ طرقٌ عنهُ.

ورواهُ الإمامُ أحمد، النسائيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، مرفوعاً

(8)

: مثلهُ.

وعن جابرٍ مرفوعاً: " ما أسكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ "

(9)

، رواهُ أبو دوادَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة.

عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "

(10)

، رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم.

ورُويَ من طرقٍ أخرى يُقَوّي بعضُها بَعْضاً، وقد بُسطَ الكلامُ عليها في غيرِ هذا الموضعِ، ولله الحمدُ.

عن عليٍّ رضي الله عنه: " قالَ - لما جَلَدَ الوليدَ بنَ عُقْبة زمنَ عثمانَ -: جَلدَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربعينَ، وأبو بكر أربعينَ، وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليّ "

(11)

، رواهُ مسلمٌ.

(6)

أحمد (17/ 131) وأبو دواد (2/ 295) والترمذي (3/ 194).

(7)

أحمد (17/ 131) وابن ماجة (3392) والترمذي (3/ 194) عن جابر.

(8)

أحمد (17/ 131) والنسائي (8/ 300) وابن ماجة (3394).

(9)

أبو داود (2/ 294) والترمذي (3/ 194) وابن ماجة (3393).

(10)

النسائي (8/ 301).

(11)

مسلم (5/ 126)، قلت: بالأصل ضرب على بعضه وغير واضح في بعضه، ولعله قد سقط =

ص: 380

وعن أنسٍ: " أنّ عمرَ استشارَهم في حدِّ الخمرِ، فقالَ عبدُالرّحمن: أخفُّ الحدودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عمرُ "

(12)

، رواهُ مسلمٌ.

عن عُمَيْرِ بنِ سعيدٍ النَّخعيِّ، قالَ:" سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ: " ما كنتُ لأُقيمَ حدّاً على أحدٍ فيموتَ، فأجدَ في نفسي منهُ إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ ودَيتُهُ، وذلكَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يسنّهُ "

(13)

، أخرجاهُ. ومعنى ذلكَ - والله أعلمُ - أنهُ لمْ يُوقِّتْ فيهِ عدداً مُعَيّناً، ولكنْ قد صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلدَ أربعين كما تقدّمَ.

وعن أنسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضربَ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ، وجلدَ أبو بكر أربعين "

(14)

، أخرجاهُ.

وعن أبي هريرةَ، قالَ:" أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شربَ، قالَ: اضربوهُ، قالَ أبو هُريْرةَ: فمنّا الضاربُ بيدِهِ، والضاربُ بنعلِهِ، والضاربُ بثوبهِ، قالَ: فلما انصرفَ فقالَ بعضُ القومِ: أخزاكَ اللهُ، قالَ: لا تَقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطانَ "

(15)

، رواهُ البخاريُّ.

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إن شربَ فاجلدوهُ، ثمَّ إن شربَ فاجلدوهُ، ثمّ إن شربَ في الرابعةِ، فاقتلوهُ "

(16)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، زادَ الإمامُ أحمدُ:" قالَ الزُّهريُّ: فأُتيَ بهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برجلٍ سكرانَ في الرابعةِ، فخلّى سبيلَهُ ".

ففيهِ دلالةٌ على: أنهُ يتكرَّرُ عليهِ الحدُّ إذا تكرَّرَ منهُ الشربُ، إذا كانَ قد حُدَّ قبلَهُ، فأما القتلُ بعد الرابعة فقيلَ: إنهُ منسوخٌ كما ذكرهُ الزّهري، وغيرهُ، وحَكى الترمذيُّ

= منه كلمة " أربعين ". والله أعلم.

(12)

مسلم (5/ 125).

(13)

البخاري (23/ 268) ومسلم (5/ 126).

(14)

البخاري (23/ 266) ومسلم (5/ 125).

(15)

البخاري (23/ 268).

(16)

أحمد (16/ 122) وأبو دواد (2/ 474) والنسائي (8/ 314) وابن ماجة (2572)، والبيهقي (8/ 313).

ص: 381

في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ.

وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ، منهم: معاويةُ

(17)

، وابنُ عمر

(18)

، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب

(19)

، وجابرٌ

(20)

، وعبدُالله بنُ عَمْرو

(21)

، وشُرَحبيلُ بنُ أوْسٍ

(22)

، وعمْرو ابنُ الشَّريد

(23)

، وكلُّها عندَ الإمامِ أحمدَ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ، واللهُ أعلمُ.

عن أنسٍ، قالَ:" كنتُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءَهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدّاً، فأقمهُ عليٌّ، ولمْ يسألْهُ عنهُ، وحضرت الصلاةُ، فصلّى معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدّاً، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ، أو قالَ: حدَّكَ "

(24)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحولِ، فإنَّما هو لتحقّقها، واللهُ أعلمُ.

(17)

أحمد (16/ 121)، والبيهقي (8/ 313).

(18)

أحمد (16/ 121)، والبيهقي (8/ 313).

(19)

أبو داود (2/ 474)، والبيهقي (8/ 314).

(20)

البيهقي (8/ 314).

(21)

أحمد (16/ 121)، والبيهقي (8/ 313).

(22)

أحمد (16/ 121).

(23)

أحمد (16/ 122)، والبيهقي (8/ 313).

(24)

البخاري (2/ 2) ومسلم (8/ 103).

ص: 382