المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: ميراث الجد والإخوة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: ميراث الجد والإخوة

3 -

‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

قد تقدّمَ ذكرُ ميراثِه وحدَهُ، فأمّا إذا اجتمعَ هو والإخوةُ من الأبوينِ أو الأبِ، فكانَ الصّدّيقُ يُنزلهُ أباً، وقد حَكى ذلكَ البخاريُّ عنهُ، وكذلكَ كانَ عمرُ في أوّلِ إمْرتِهِ، ثمّ تَناظَر فيه هو وزيدُ بنُ ثابتٍ، وكانَ زيدٌ إذ ذاكَ يَرى تقديمَ الإخوةِ عليهِ، فاتفقا على التّشريكِ بينَهم، وهو قولُ عبد اللهِ بنِ مسعودٍ أيضاً.

وسلكَ الشافعيُّ وحوّلهُ كتابَهُ في الأُمِّ مَسْلكاً في التَّشريكِ بينَهم، حاصلُهُ: أنّ الأخَ يُدلي ببنوّةِ أبِ الميّتِ، والجدِّ بأُبُوّتِهِ، ومعلومٌ أنّ البُنوّة أقوى من الأُبوّةِ، فإذا لمْ يُقدِّم الأخُ عليه، فلا أقلَّ من التشريكِ بينَهما.

قالَ ابنُ المبارك: أخبرنَا يونسُ عن الزُّهري حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيَّبِ وعُبيْداللهِ بنُ عبد اللهِ بنِ عُتبةٍ، وقَبيصةُ بنُ ذُؤيْبٍ: أنّ عمرَ قضى، أنّ الجدَّ يُقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمَّ، والإخوةَ للأبِ ما كانتِ المقاسَمةُ خيراً لهُ من ثُلُثِ المالِ، فإنْ كثرَ الإخوةُ، أُعطيَ الجدُّ الثُّلثَ، وكانَ للإخوةِ ما بقيَ، للذكرِ مثلُ حَظِّ الأنْثيينِ، وقَضى أن بني الأبِ والأُمِّ أولى بذلكَ من بني الأبِ ذكورِهم وإناثِهم، غيرَ أن بني الأبِ يُقاسمون الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ، فَيرُدّون عليْهم، ولا يكونُ لبني الأبِ معَ بني الأبِ والأمِّ إلا أن يكونَ بنو الأبِ يَردّون على بناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأب والأُمِّ، فهو للإخوةِ للأبِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين "

(2)

. وهذا إسنادٌ جيّدٌ إلى عمر، وإن كانَ فيهِ انقطاعٌ، إلا أنهُ حُجّةٌ، وهكذا رَوى عبدُالرحمنِ بنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ عن أبيهِ عن عثمانَ، وبهِ قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ.

(1) غير واضحة بالأصل، والظاهر أن الناسخ اضطرب هنا، فقد كرر الجملة والله أعلم.

(2)

البيهقي (6/ 248)، وكذا عن زيد وعثمان بهذه بنحوه.

ص: 140

قالَ ابنُ المباركِ عن الثّوري عن الأعمشِ عن إبراهيمَ: " كانَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ - يعني - إذا لم يكنْ المالُ معَ الجدِّ ذو فرضٍ، أعطياهُ أحظَّ الأمرين من المُقاسَمةِ، وثُلثَ جميعِ المالِ، وإن كانَ معَهُ ذو فرضٍ أعطياهُ خيرَ أمورٍ ثلاثةٍ، بعدَ إخراجِ الفرضِ، إما المُقاسَمة، أو ثُلث ما بقيَ بعدَ الفرضِ، أو سُدُس جميع المالِ "

(3)

.

وبهذا الإسنادِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ: " أنهُ قالَ في المسألةِ الأكدريةِ كما ذكرَهُ المصنّفُ في التنبيهِ سَواء، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه

(4)

.

(3)

البيهقي (6/ 250) عن إبراهيم عن كل منهما منفرداً بمعناه مطوّلاً.

(4)

البيهقي (6/ 25 / 251) عن زيد وعبد الله بن مسعود في المسألة الأكدرية.

ص: 141