الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ: الخُلْعِ
قالَ اللهُ: " ولا يحلُّ لكم أنْ تأخُذوا مِمَّا آتيْتموهُنَّ شيئاً إلا أنْ يخافا أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فإنْ خِفْتُمْ أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فلا جُناحَ عَليْهما فيما افتَدَتْ به. . الآية ".
عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ بنِ شمّاسٍ قالتْ: يا رسولَ اللهِ: ثابت لا أعيبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكنّي أكرهُ الكفرَ في الإسلامِ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أتَرُدّينَ عليهِ الحديقة؟، قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إقبلِ الحديقةَ، وطَلّقْها تَطليقةً "
(1)
، رواهُ البخاريُّ.
فدلَّ على أنّ الخُلْعَ طلاقٌ إن جاءَ بلفظِ الطلاقِ، فأمّا إن كانَ بغيرِ لفظِ الطّلاقِ، فقدْ قالَ الرّبيعُ عن الشافعيّ: اختلفَ أصحابُنا في الخُلْعِ: فأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو بنِ دينارٍ، عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ:" في رجلٍ طلّقَ امرأتَهُ تطليقتين، ثمَّ اختلعَتْ منهُ بعد أن يتزوجُها إن شاءَ، لأنّ اللهَ يقولُ: " الطّلاقُ مَرّتان " إلى ": أنْ يتراجعا "
(2)
.
قالَ الشافعيُّ: وأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو عن عِكْرمةَ، قالَ:" كلُّ شيءٍ أجازهُ المالُ، فليسَ بطلاقٍ "
(3)
، وهذا، اختيارُهُ في القديمِ، وقدْ استدلّ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عباسٍ أيضاً:" أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعَتْ من زوجِها، فأمرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُعيدَ حديقتَهُ "
(4)
، رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ومالَ الشافعيّ في
(1)
البخاري (20/ 262).
(2)
الشافعي (5/ 114 الأم)، والبيهقي (7/ 316).
(3)
الشافعي (5/ 114 الأم)، والبيهقي (7/ 316).
(4)
أبو داود (1/ 516) والترمذي (2/ 329)، قلت: بالأصل: " تُعيد حديقته " لكنها عند أبي داود والترمذي: " تعتد بحيضة " هكذا، والله أعلم.
الجديدِ إلى ما رواهُ عن مالكٍ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن جُمْهانَ مولى الأسلميين عن أُمّ بَكْرٍ الأسلميةِ: " أنها اختلعتْ من زوجها عبدِ اللهِ بنِ أسيدٍ، ثمّ أتيا
(5)
عثمان في ذلكَ، فقالَ: هيَ تطليقةٌ إلا أن تكونَ سمَّيتَ شيئاً، فهو ما سمَّيتَ "
(6)
، ثمّ قالَ: ولا أعرفُ جُمْهانَ، ولا أُمَّ بكْرٍ بشيءٍ يُثبتُ خَبرَهما، ولا ردّهُ، وبقولِ عثمانَ نأخذُ، وقولُهُ:" فهو ما سَمّيت " يَعني - في العددِ.
وقالَ أبو بكرِ بنُ المُنْذِرِ: رُويَ عن عثمان، وعليّ، وابن مسعود " الخلع تطليقة
(7)
بائنة "، وضعّفَ أحمدُ حديثَ عثمانَ، وحديثَ ابنِ مسعودٍ، وقالَ: ليسَ في البابِ أصحُّ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ.
وقالَ أبو داود: قلتُ لأحمدَ: حديثُ عثمانَ: " الخُلْعُ تطليقةٌ " لا يصحُّ، فقال: لا أدري، جُمهان لا أعرفُهُ.
(5)
بالأصل فراغ قدر كلمة، والصواب إثبات كلمة:" أتيا " قبل كلمة: عثمان، كما هو عند البيهقي (7/ 316) وغيره.
(6)
الشافعي (5/ 181، 5/ 139)، والبيهقي (7/ 316).
(7)
البيهقي (7/ 316)، معلقاً عن ابن المنذر بلفظ: وقال.