المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: بيع المصراة، والرد بالعيب - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: بيع المصراة، والرد بالعيب

5 -

‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " لا تُصِرّوا الإبلَ والغنمَ، فمنْ ابتاعَها بعدُ، فإنهُ بخيرِ النَظرينِ بعدَ أنْ يَحلبَها، إن شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصَاعاً من تمرٍ "

(1)

، أخرجاهُ. وهذا لَفْظُ البخاريِّ.

ولمسلمٍ: " فإنْ رَدّ معَها صاعاً من طَعامٍ، لا سَمراءَ "

(2)

.

وعن ابنِ مسعودٍ أنهُ قالَ: " من اشتَرى مُحَفَّلةً فَردَّها، فَلْيردَّ معَها صاعاً من تَمرٍ "

(3)

، هكذا رواهُ البخاريُّ مَوقوفاً، وقدْ رُفعَ من طريقٍ أُخرى، قالَ الحافظُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ والبَيْهقيُّ: رفعُهُ: غيرُ مَحفوظٍ.

وقالَ الشافعيُّ: وبهذا مضَتِ السّنةُ، وقالَ البيهقيُّ: لا مُخَالفَ لابنِ مَسعودٍ من الصَّحابةِ.

عن أبي هُريرةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرةِ طَعامٍ فأدخلَ يدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بَلَلاً، فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطّعامِ؟ فقالَ: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: أفلا جَعَلْتَهُ فوقَ الطّعامِ كَيْ يراه الناسُ؟ مَنْ غَشَّ فليسَ مِنّي "

(4)

، وفي لفظ:

" مَن غشّنَا، فليسَ مِنّا " رواهُ مسلمٌ.

وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَحلُّ لأحدٍ أنْ يبيعَ شيئاً،

(1)

البخاري (11/ 269) ومسلم (5/ 6).

(2)

مسلم (5/ 6).

(3)

البخاري (11/ 275) موقوفاً على ابن مسعود.

(4)

مسلم (1/ 69).

ص: 26

إلاَّ بيَّنَ ما فيهِ، ولا يَحلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلكَ إلاّ بيَّنهُ "

(5)

، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وابنُ ماجة، ولَفْظُهُ:" مَنْ باعَ عَيباً لمْ يُبيّنْهُ، لمْ يَزلْ في مَقْتٍ من اللهِ، ولمْ تزلْ المَلائكةُ تَلْعنُهُ "

(6)

، وهو من حديثِ أبي جَعْفرٍ الرازِيِّ، وقدْ تَكَلّموا فيه.

وعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:" المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بَيْعاً فيه عَيْبٌ إلا بَيَّنهُ لهُ "

(7)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة. أيضاً، وإسنادُهُ: حسَنٌ.

ولفظُ الإمامِ أحمدَ: " لا يَحلُّ لامرئ أنْ يُغَيِّبَ ما بِسلْعَتِهِ عن أخيهِ إنْ عَلمهُ بها تَركَها ".

وهذا يَقْتضي صحّة البيع وإن لم يُبيِّنِ العَيْبَ، لكنْ يكونُ المشتري بالخيارِ كما في المُصَرّاةِ، ولهذا قالَ ابن جَرير: في إسنادِ هذا الحديثِ نظَرٌ، وحديثُ المُحفَّلَةِ شاهدٌ لهُ ومُصَدِّقٌ لهُ.

وقد تقدَّمَ في حديثِ حَكيم بنِ حِزامٍ: " فإنْ صَدَقا وبيَّنا بُوركَ لهما في بَيعهما، وإنْ كتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيعِهما "، فهوَ دالٌّ على صِحّةِ البيعِ، وإنْ لمْ يُبيِّنِ البائعُ عَيْبَ سِلْعَتِهِ.

عن مَخْلدِ بن خُفافِ بنِ إيماءِ بنِ رَحْضَةَ عن عُروةَ عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الخَراجُ بالضَّمان "

(8)

، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وابنُ حِبّانَ في صَحيحهِ، ووثّقَ مَخْلداً هذا.

وقال أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ: لا يُعرفُ لهُ غيرُ هذا الحديثِ، وقالَ أبو حاتمٍ الرّازيُّ:

(5)

أحمد (15/ 59).

(6)

ابن ماجة (2247).

(7)

أحمد (15/ 59) وابن ماجة (2246).

(8)

الشافعي (8/ 82 الأم) وأحمد (6/ 8 المسند) وأبو داود (2/ 254) والنسائي (7/ 255) والترمذي (2/ 377) وابن ماجة (2243) وابن حبّان (11/ 299).

ص: 27

لمْ يَرْو عنهُ سوى ابن أبي ذِئبٍ، وليسَ هذا إسناد تقومُ بمثلهِ حُجّةٌ، وكذا تبعَهُ

(9)

الأزدِيُّ، وقالَ البخاريُّ: فيهِ نَظَرٌ.

ورَواهُ الشافعيُّ أيضاً عن مُسلمِ بنِ خالدٍ عن هشام بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ: " أنَّ رجلاً ابتاعَ غُلاماً، فأقامَ عندَهُ ما شاءَ اللهُ أن يُقيم، ثُمَّ وَجَدَ بهِ عَيْباً، فخاصَمهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فردَّه عليهِ، فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللهِ استغَلَّ غُلامي، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الخَراجُ بالضَّمانِ "

(10)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقدْ قالَ البخاريُّ: عندَهُ مَناكيرُ، وهذا لَفْظُ أبي داودَ.

ورَواهُ الترمِذيُّ عن أبي سَلَمةَ يَحيى بنِ خَلَف عن عمر بن عليّ المقدميِّ عن هشامٍ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِ "، وقالَ: صحيحٌ حسنٌ غَريبٌ من حديثِ هشامِ بنِ عُرْوةَ، واستغربَهُ البخاريُّ من حديثِ عمر بنِ عليّ:

قلتُ: فهذهِ شواهدُ جيّدةٌ تدُلُّ على صحّةِ الحديثِ.

تقدّمَ حديثُ تَفْريقِ الصَّفقةِ، قالَ سُفْيان الثوريُّ عن جَعْفر بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن عليِّ بنِ الحُسينِ عن عليّ رضي الله عنه في رجلٍ اشترى جاريةً فَوطِئَها، فوجدَ بها عَيْباً، قال: لَزَمْتْهُ، ويَردُّ البائعُ ما بينَ الصّحةِ والداءِ، وإنْ لمْ يكنْ وَطئهَا ردَّها "

(11)

، رواهُ البيهقيُّ، وهذا: مُرْسَلٌ، مُنْقَطعٌ إلا أنهُ: جيّدٌ.

وقدْ قالَ الشافعيُّ: لا يَثبتُ، وكأنّهُ يريدُ لانقطاعِهِ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا سَرقَ العبدُ فبيعوهُ ولو بنَشٍّ "

(12)

، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ من حديثِ عمرَ بنِ أبي سَلمةَ عن أبيه عنهُ، وقدْ تَكلّموا فيهِ بعضَ الشيءِ.

(9)

غير بيّنة الأصل، ولعلها كما أثبتناها.

(10)

أحمد (15/ 62) وأبو داود (2/ 255) وابن ماجة (2243) والترمذي (2/ 377).

(11)

البيهقي موقوفاً (5/ 322).

(12)

أحمد (16/ 113) وأبو داود (2/ 454) والنسائي (8/ 91) وابن ماجة (2589).

ص: 28

وعندَ أحمدَ والنشِّ: " نصفُ أُوقيّةٍ "، فيُؤخَذُ منهُ أنّ السّرقةَ عيبٌ يُنقِصُ الثمنَ، فَيُرَدُّ بهِ المَبيعُ، وكذا باقي الصّفاتِ المذكورةِ في معناهُ.

قالَ البخاريُّ: ويُذكَرُ عن العَدّاءِ بنِ خالدٍ، قال:" كتبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشْتَرى العَدّاءُ بنُ خالدٍ بنِ هَوْذةَ من محمدٍ رسولِ اللهِ، اشتَرى منهُ عَبْداً أو أمَةً، لا داءَ، ولا غائلةَ، ولا خِبْئةَ، بيعَ المسلمِ للمسلمِ "

(13)

، كذا علَّقهُ البخاريُّ بصيغةِ التَّمريضِ.

وقدْ رَواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ عَبّادِ بنِ ليْثٍ عن عبدِ المجيدِ أبي

(14)

وَهْبٍ عن العَدّاءِ، وقالَ الترمِذيُّ: حسنٌ غَريبٌ، لا نعرفُهُ إلاَّ من حديثِ عبادِ بنِ لَيْثٍ.

قلتُ: وقدْ تَكلّموا فيه.

وقالَ البيهقيُّ: وقدْ رُوِّيناهُ من وجهٍ آخرَ غيرِ مُعْتمدٍ.

وقال مالكٌ في المُوَطَّأ: عن يحيى بنِ سَعيدِ عن سالمٍ: " أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غُلاماً لهُ بثمانمائةٍ، وباعَهُ بالبَراءةِ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله: بالغلام داء لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة، فقَضى عثمانُ على عبدِ اللهِ باليَمينِ أن يُحَلّفَهُ: لقدْ باعهُ وما بهِ داءٌ يَعْلَمُهُ، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلفَهُ لهُ، وارتجَعَ العبدُ، فباعَهُ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخَمْسِمائةٍ "

(15)

.

ثمَّ قالَ الشافعيُّ: إلى هذا نَذهبُ، قلتُ: هذا هو الذي رجَّحهُ الأصحابُ من الأقوالِ الثلاثةِ فيما إذا باعَ بشَرْطِ البَراءةِ من العيوبِ أنهُ يَبْرأُ مِن كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يَعلمْ، بهِ البائعُ.

(13)

البخاري معلقاً (11/ 192) والترمذي (2/ 344) وابن ماجة (2251).

(14)

بالأصل: أبي وَهْب، قلت: وكلا الوجهين صحيح، فإنه عبد المجيد بن وهب العقيلي العامري: أبو وهب البصري كما في التهذيب (6/ 383).

(15)

مالك (2/ 48).

ص: 29

6 -

بابُ: بَيعِ المُرابَحة، والنَّجْشِ، والبيعِ على بيعِ أخيهِ، وبيعِ الحاضرِ للبادي وتَلقّي الرُّكْبانِ

قالَ اللهُ: (وأحَلَّ اللهُ البيْعَ)، وهذا عامٌّ في البيعِ بأكثرَ من رأسِ المالِ أو أقلَّ، ما لمْ يكنْ فيهِ إضاعةُ مالٍ من غيرِ فائدةٍ، فقدْ تقدَّمَ النَّهيُ عن إضاعةِ المالِ.

وقالَ عليه السلام: " فإذا اختلَفتْ هذهِ الأصنافُ فَبيعوا كيفَ شِئْتمْ يَداً بيدٍ "

(1)

، وهذا عامٌّ في جميع المُعَاملاتِ.

فأمَّا الرجلُ يَبيعُ سِلْعتَهُ إلى أجَلٍ، ثُمّ يَشتريها من المُشتري في المجلسِ بثمنٍ حالٍّ أقلَّ من المُؤجَّلِ، فإنْ تَواطئا على الرِّبا، فقدْ جاءَ في ذلكَ حديثٌ أحببْتُ أنْ أذكرَهُ هاهُنا، وهو ما رَواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، واللفظُ لهُ من حديثِ أبي عبدِ الرّحمنِ الخُراسانيِّ عن عطاءٍ الخُراسانيّ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:

" إذا تَبايَعْتمْ بالعينةِ، وأخذْتُمْ أذنابَ البَقر، ورَضيتمْ بالزَّرعِ، وتركْتمْ الجِهادَ، سَلّطَ اللهُ عَليْكمْ ذُلاًّ لا يَنزعهُ حتّى تَرْجِعوا إلى دينكُمْ "

(2)

.

وأبو عبدِ الرّحمن هذا، اسمُهُ: إسحاقُ بنُ أسيد ليسَ بذاكَ المشهورِ إلا أنّهُ قدْ رَوى عنه جماعةٌ، وقالَ البيهقيُّ

(3)

: هذا الحديث، من وَجْهينِ ضَعيفينِ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: ورُويَ عن ابن عمرَ مَوْقوفاً: " أنهُ كرَهَ ذلكَ.

(1)

تقدم في حديث (2) باب الربا.

(2)

أحمد (15/ 44) وأبو داود (2/ 246)، والبيهقي (5/ 316).

(3)

هكذا بالأصل، ولعله قد سقط منه كلمة مثل:" روي " أو ما أشبهها. ورواية شهر بن حوشب أخرجها في المسند (2/ 42) عن ابن عمر وليس (بعمرو) كما في الأصل.

ص: 30

ورَواهُ أحمدُ عن يزيدَ بنِ هارونَ عن أبي جَنابٍ الكَلْبيِّ عن شَهْرِ بنِ حَوْشبٍ، قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمر يقولُ: " إذا تَبايَعْتمْ بالعينةِ " فذَكرَهُ.

وهذا إسنادٌ فيه: ضعفٌ، لكنّهُ شاهدٌ للذي قبلَهُ.

وقالَ سعيدُ بنُ منصُورٍ: حدَّثما أبو الأحْوصِ عن أبي إسحقاَ عن امرأتِهِ العاليةِ بنتِ أيْفعَ: " أنّها دخَلتْ على عائشةَ ومعَها أُمُّ ولدِ زيدِ بنِ أرْقَمَ، فقالتْ: يا أُمَّ المُؤمنينَ: إني بعتُ غُلاماً من زيدِ بنِ أرْقَمَ بثمانِمائةِ دِرْهمٍ نسيئةً إلى العَطاءِ، وإني ابتَعْتهُ بستمائةِ درْهمٍ نَقْداً، فقالَتْ لها عائشةُ: بئسَ ما اشْتَريتِ، وبئسَ ما شَريْتِ، أخْبريهِ أنَّ جِهادَهُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ بطَلَ إلا أن يَتوبَ

(4)

، وكذا رواهُ الثوريُّ وشُعْبةُ عن أبي إسحاقَ عن امْرَأتِهِ.

ورَواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ يونسَ بنَ أبي إسحاق عن أُمّهِ العاليةِ عن عائشةَ، وقدْ أجابَ الشافعيُّ في المُخْتَصرِ عن هذا بما حاصلُهُ ثلاثةُ أجْوبةٍ: أحدُها: منعُ الصّحةِ لجهالةِ العاليةِ، الثاني: إنما امتنعَ ذلكَ لجهالةِ الأجَلِ، لأنهُ إلى العَطاءِ، فَهو غيرُ مَعلومٍ، الثالثُ: تَعارضُ قولِ عائشةَ وزيدِ بنِ أرْقَم، والقياسُ معهُ.

فأمَّا إذا لمْ يَقصدْ في ذلكَ الرّبا، فإنهُ جائزٌ، لما رَواهُ الثّوريُّ في جامعِهِ عن ليثٍ - هو ابنُ أبي سُلَيْم عن مُجاهدٍ عن ابنِ عمرَ:" أنّ رجلاً باعَ من رجلٍ سَرْجاً ولمْ ينْقُد ثمنَهُ، فأرادَ صاحبُ السَّرج والذي اشْتراهُ أن يَبيعَهُ، فأرادَ الذي باعَهُ أن يأخذَهُ بدونِ ما باعَهُ مِنهُ، فسألَ عن ذلكَ ابنَ عمرَ، فلمْ يَرَ بهِ بأساً، وقالَ فلعلّه لو باعَهُ من غيرهِ، باعَهُ بذلكَ الثمنِ أو أنْقصَ "

(5)

. فهوَ رواي الحديثِ في العينةِ، وقدْ جَوَّزَ هذا، فدَلَّ على أنّ المُعْتَبرَ القصدُ واللهُ أعلمُ، ولِهذا لو واطَأ غُلامَهُ باعَ منهُ ما اشْتراهُ بعشرةٍ، ثُمَّ اشْتراهُ منهُ بعشرينَ، وخبر

(6)

بالعشرين كُرِهَ ذلكَ لقولِهِ عليه السلام: " من غَشَّ فليسَ

(4)

الدارقطني (3/ 52)، والبيهقي من طريق سعيد بن منصور (5/ 330) هكذا.

(5)

والبيهقي (5/ 331) من طريق الثوري.

(6)

بالأصل غير واضحة، ولعلها هكذا والله أعلم.

ص: 31

مني "

(7)

، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ "

(8)

، أخرجاهُ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ "

(9)

.

وفي لَفْظٍ: " ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ "، أخرجاهُ.

وعن ابن عمر، قال عليه السلام:" لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ "

(10)

، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ.

فأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ:" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ حِلْساً وقَدَحاً فيمن يَزيد "

(11)

، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ.

وفي لَفْظٍ لهُ أيضاً: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم باعَ حِلْساً وقدَحاً، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ "

(12)

.

عن جابرٍ، قالَ عليه السلام:" لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "

(13)

، رواهُ مُسلمٌ.

وعن أنَسٍ، قالَ:" نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ "

(14)

، أخرجاهُ.

(7)

مسلم (1/ 69).

(8)

البخاري (11/ 263).

(9)

البخاري (11/ 258) ومسلم (5/ 4).

(10)

البخاري (20/ 132) ومسلم (5/ 4).

(11)

أحمد (3/ 110) وأبو داود (1/ 381) والنسائي (7/ 259) والترمذي (2/ 354) وابن ماجة (2198).

(12)

الترمذي (2/ 345).

(13)

مسلم (5/ 6).

(14)

البخاري (11/ 284) ومسلم (5/ 6).

ص: 32

وهذا لفظ مسلم.

عن طاوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تَلَقّوا الرُّكْبانَ، ولا يَبع حاضرٌ لِبادٍ، قلتُ لابنِ عبّاسٍ: ما قولُهُ

(15)

: حاضرٌ لِبادٍ؟، قالَ: لا يكونُ لهُ سِمْساراً "

(16)

، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: " أنهُ عليه السلام نهى عن تَلَقّي البُيوعِ "

(17)

، أخرجاهُ.

وعن أبي هُريرةَ: " نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُتَلقّى الجَلْبُ، فمنْ تَلَقّى فاشْتَرى مِنهُ، فإذا أتى سَيّدُهُ السوقَ، فهوَ بالخِيارِ "

(18)

، رواهُ مُسلمٌ. وهذا عامٌّ فيما إذا كانَ قدْ غَبنَهُ أو لا، وهو أحَدُ الوَجهينِ، لكنّ الراجحَ خلافهُ، لأنهُ لا مَعنى لإثباتِ الخِيارِ معَ عدَمِ الغبنِ.

عن أنسٍ، قالَ:" غَلا السّعرُ على عهد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ: سَعّرْ لَنا، فقالَ: إنّ اللهَ هو المُسَعّرُ القابضُ الباسطُ، الرَّزّاقُ، إني لأرجو أنْ ألقى اللهَ تعالَى، وليسَ رجلٌ مسلمٌ يَطلبُني بمظْلَمةٍ في دمٍ، ولا مالٍ "

(19)

، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

قلتُ: إسنادُهُ عَلى شَرْطِ مُسلمٍ.

وعن أبي هريرة

(20)

، وأبي سَعيدٍ مَرفوعاً مثلهُ

(21)

أو نَحوَهُ.

عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن مَعْمَرِ بنِ عَبدِ اللهِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يحتكرُ إلاّ خاطئٌ "

(22)

، رواهُ مُسلمٌ.

(15)

هكذا بالأصل، ولعلّه قد سقط من سياقه كلمة (لا يبيع) كما هي ثابتة عند البخاري وغيره.

(16)

البخاري (11/ 284) ومسلم (5/ 5).

(17)

البخاري (11/ 285) ومسلم (5/ 5).

(18)

مسلم (5/ 5).

(19)

أحمد (15/ 64) وأبو داود (3451) وابن ماجة (2200)، والترمذي (2/ 388).

(20)

أخرجه أبو داود (3450) والبيهقي في الكبرى (6/ 29).

(21)

عن أبي سعيد مثله علّقه البيهقي عنه (6/ 29) عقب حديث أبي هريرة وأنس، وكذا علّقه عن ابن عباس مرفوعاً بمثله.

(22)

مسلم (5/ 56).

ص: 33

وعن عمرَ، قالَ: سعمتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَنْ احتكَرَ على المسلمينَ طَعامَعُمْ، ضَربَهُ اللهُ بالجُذامِ والإفلاسِ "

(23)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وهذا لَفْظهُ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ رافعٍ

(24)

عن فرّوخٍ مَولى عثمانَ بنِ عَفّانَ عن عمرَ.

وعن عَليِّ بنِ زَيدِ بنِ جُدْعانَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الجالبُ مَرزوقٌ، والمُحتكرُ ملْعون "

(25)

، رواهُ ابن ماجة، وعليُّ بنُ زَيدٍ، تَكلّموا فيهِ ولهُ مَناكيرُ.

وقالَ أبو داودَ الطَّيالسِيُّ: حَدَّثنا زيدُ

(26)

بنُ أبي لَيْلى أبو مُعَلّى العَدَويُّ: سمعتُ الحَسنَ يعني - البَصْريَّ -، قالَ:" دخَلَ عُبيْدُ اللهِ بنُ زِيادٍ على مَعْقلِ بنِ يَسارٍ، فقالَ مَعْقلٌ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " منْ دخَلَ في شيءٍ من أسعارِ المسلمينَ لِيُغْليهِ عَليْهمْ، كانَ حَقاً على اللهِ أنْ يَقذفَهُ في مُعْظمِ النّارِ يومَ القِيامةِ "

(27)

، رواهُ أحمدُ عنهُ.

(23)

أحمد (15/ 63) وابن ماجة (2155).

(24)

هكذا بالأصل: الهيثم عن فرّوخ، وعند ابن ماجة (2/ 728): الهيثم عن أبي يحيى المكّي عن فرّوخ ولعله الصواب.

(25)

ابن ماجة (2153)، والبيهقي (6/ 30).

(26)

بالأصل كأنه: أبو يعلى، والصواب: أبو مُعَلّى العدوي، كما هو عند البيهقي (6/ 30)، والجرح والتعديل (3/ 573)، وقال عنه: صالح الحديث، ووثقه أبو داود وهو يروي الحديث عنه.

(27)

أحمد في المسند (5/ 27) والبيهقي (6/ 3)، من طريق أبي داود الطيالسي به، ورواته: ثقات.

ص: 34