الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ
.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " وإنّ اللهَ تجاوزَ عن أُمّتي ما حدَّثتْ بهِ أنفسَها، ما لمْ تعملْ أو تكلّمْ "
(1)
، أخرجاهُ.
فدلَّ على أنهُ لا يقعُ الطّلاقُ بالنيّةِ، وأنهُ لا بُدَّ من اللفظِ، فأمّا عددُ الطّلْقاتِ فيرجعُ إلى نيّتِهِ، لقولِهِ عليه السلام:" إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنما لكلّ امرئٍ ما نَوى "
(2)
.
عن رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ: " أنهُ طلّقَ امرأتَهُ البتّةَ، فأتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ما أردتَ؟، قالَ: واحدةٌ، قالَ: اللهِ؟، قالَ: اللهِ، قالَ: هو ما أردتَ "
(3)
، رواهُ أبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، من حديثِ الزُّبيرِ بنِ سعيدٍ، وهو: متروكٌ - ولكنْ رواهُ أبو داودَ من حديثِ الشافعيّ من وجهٍ آخرَ، فهو حديثٌ: حسنٌ إن شاءَ اللهُ، ولهُ طرُقٌ أُخَرُ.
عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إنّا أُمّةٌ أُميّةٌ، لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وعقدَ الإبهامَ في الثالثةِ، والشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، يَعني - تمامَ ثلاثين "
(4)
، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.
ففيهِ دلالةٌ لوقوعِ الطّلاقِ بعددِ ما أشارَ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ جدّهنَّ جِدٌّ، وهزْلهُنَّ جِدٌّ
(1)
البخاري (20/ 255) ومسلم (1/ 81).
(2)
البخاري (1/ 20 نواوي)، ومسلم (2/ 157).
(3)
أبو داود (1/ 511) والترمذي (2/ 322) وابن ماجة (2051).
(4)
البخاري (10/ 186) ومسلم (3/ 124).
النّكاحُ، والطّلاقُ، والرجْعةُ "
(5)
. رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ عبد الرحمن بنِ حَبيبِ بنِ أرْدَك، وقد قالَ النسائيُّ: هو: مُنكرُ الحديثِ، وذكرَهُ ابنُ حبّانَ في كتابِ الثقاتِ.
ورُويَ من وجهٍ آخرَ عن عُبادَة بنِ الصّامتِ، فيُؤخَذُ منهُ: أنّ من قالَ لزوجتِهِ أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تقعُ عليكِ، أنها تطلقُ، قالَ بعضُ الأصحابِ: ولا يُبالى بهذيانِهِ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " من حلَفَ ثمّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، فقدْ استثنى "
(6)
، رواهُ أهلُ السُّننِ، وإسنادُهُ: على شرطِهما، ولكن رُويَ موقوفاً.
وعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " من حلَفَ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ لمْ يَحنَثْ "
(7)
، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا خَطأ، أخطأَ فيهِ عبد الرّزاقِ، واختصرَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قالَ سُليمانُ بنُ داودَ: " لأطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأةً تلدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلاماً يقاتلُ في سبيلِ اللهِ، فقيلَ لهُ: قلْ: إنْ شاءَ اللهُ، فلمْ يَقلْ، فطافَ فلمْ تلدْ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، نصفَ إنسانٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، لمْ يَحنثْ، كانَ درَكاً لحاجتِهِ "
(8)
، والحديثُ في الصحيحينِ من طرُقٍ.
والغرضُ: أنّ الحديثَ الأوّلَ عامٌّ في الأعمالِ والطّلاقِ، وأنهُ يُستثنى فيهِ بأنْ شاءَ اللهُ، فيرتفعُ الطّلاقُ.
(5)
لم أجده في مسند أحمد وأبو داود (1/ 507)، ابن ماجة (2039) والترمذي (2/ 328).
(6)
أبو داود (2/ 201) والترمذي (3/ 43) وابن ماجة (2105) والنسائي (7/ 25).
(7)
أحمد (14/ 171) وابن ماجة (2104) والترمذي (3/ 44).
(8)
البخاري (20/ 219) ومسلم (5/ 87).