المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الوصية - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الوصية

33 -

‌ بابُ: الوَصيَّةِ

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " ما حَقُّ إمرئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يوصى فيه يبيتُ ليْلتين إلا وَوصيّتُهُ مكتوبةٌ عندَهُ "

(1)

، أخرجاه.

وتقدَّمَ حديثُ: " رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن المجنون حتّى يفيق، وعن الصَّبيِّ حتّى يَحْتلمَ، وعن النائمِ حتّى يَسْتيقظَ "

(2)

، وهو عامٌّ في الصّبيِّ المُمَيّز، وغيرِهِ، وهوَ الذي صحَّحهُ النَّوويُّ.

ولكنْ رَوى مالكٌ في المُوَطَّأ من حديثِ عَمْرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيّ: " أنهُ قيلَ لعمرَ بنِ الخطابِ: إنّ هاهُنا غُلاماً يَفاعاً لمْ يَحْتلمْ من غَسانَ ووَرَثتُه بالشامِ، وهو ذو مالٍ، وليسَ لهُ ها هُنا إلاّ ابنةُ عمٍّ لهُ، فقالَ: فَلْيوصِ لها، فأوصَى لها بمالٍ يُقالُ لهُ: بئرُ جشمٍ، قالَ عمرو بنُ سُليمٍ: فبيعَ ذلكَ المالُ بثلاثينَ ألفاً، وابنةُ عمِّهِ التي أوصى لها أمّ عَمْرو بنِ سُلَيْم "

(3)

.

عن أبي ذرٍّ، قلتُ:" يا رسولَ اللهِ، ألا تَستعملني؟، قالَ: فضربَ بيدهِ على مِنكبي، ثمّ قالَ: يا أبا ذرٍّ، إنكَ ضعيفٌ، وإنّها أمانةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزْيٌ ونَدامةٌ، إلا من أخذَها بحقّها، وأدّى الذي عليهِ فيها "

(4)

، رواهُ مسلمٌ.

وفي لَفظٍ لهُ: " يا أبا ذرٍّ: إني أراكَ ضعيفاً، وإني أُحبُّ لكَ ما أُحبُّ لنفسي، لا تأمرَنَّ على اثنين، ولا تولَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ ".

(1)

البخاري (14/ 27) ومسلم (5/ 70).

(2)

تقدم.

(3)

مالك (2/ 131)، والبيهقي من طريقه (6/ 282) بمثله.

(4)

مسلم (6/ 7).

ص: 108

قدْ تقدَّمَ في الإمامةِ: " أنهُ عليه السلام استخلفَ على المدينةِ ابنَ أمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى "

(5)

، فَيُؤْخَذُ منهُ صحّةُ الوصيّةِ إليهِ - وهوَ الصّحيحُ من والوجهينِ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ:" لمّا بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَريةَ مُؤْتةَ، أمَّرَ عليْهمْ زيدَ بنَ حارثةَ، وقالَ: إن قُتِلَ زيدٌ فجعفرُ، فإن قُتِلَ جعفرٌ فعبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ. . الحديث "

(6)

، رواهُ البخاريُّ.

فَيُؤْخَذُ منهُ أنهُ إذا أوصى إلى رجلٍ، ثمَّ بعدَهُ إلى آخرَ يجوزُ.

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " منْ عملَ عملاً ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ "

(7)

، راوه مسلمٌ.

فمن أوصى بمعصيةٍ، لا تصحُّ وصيّتُهُ، وكذا من أوصى لوارثٍ أيضاً، لأنها كانتْ واجبةً في ابتداءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلكَ، وجاءَ في النّهي عنها أحاديثُ كثيرةٌ. فمنها: حديثُ قَتادةَ عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ عن عبدِ الرّحمن بنِ غنْمٍ عن عَمْرو بنِ خارِجَةَ، قالَ:" خَطَب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إنّ الله قدْ أعطى كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ "

(8)

، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

رواهُ الدارَقُطني، والبيهقيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المكيِّ وهو: مَتروكٌ. عن الحسنِ البَصْريِّ عن عَمْرو بنِ خارجةَ، وزادَ:" إلا أن يُجيزَ الوَرَثةُ ".

وفي حديثِ ابنِ عباسٍ، وعمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: مثلُ هذهِ الزّيادةِ، ولا يَصحُّ شيءٌ من ذلكَ، على أنّ الشافعيّ روى أصلَ الحديثِ مُرْسَلاً، عن مجاهد:

(5)

تقدم.

(6)

البخاري (17/ 268).

(7)

مسلم (5/ 132).

(8)

أحمد (15/ 188) والنسائي (6/ 247) وابن ماجة (2713) والترمذي (3/ 293) والدارقطني (4/ 152) والبيهقي (6/ 264) من الطرق الثلاث التي ذكرها ومنها طريق مجاهد المرسل، وزاد طريقاً آخر عن أبي أُمامة لا بأس به.

ص: 109

" أنهُ عليه السلام، قالَ: " لا وصيّةَ لوارثٍ "، ثمَّ قالَ: وقد رَوى بعضُ الشاميينَ حديثاً ليسَ مِمّا يُثبتُهُ أهلُ الحديثِ، بأنَّ بعضَ رجالِهِ مجهولونَ، ورُوِّيناهُ مُنقطعاً، واعتمدُوا على حديثِ أهلِ المَغازي عامةًّ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ عامَ الفتح: " لا وصيّةَ لوارثٍ " وإجماعِ العامّةِ على القولِ بهِ، هذهِ عبارَتُهُ.

عن عليّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " ليسَ لقاتلٍ وصيّةٌ "

(9)

، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ مُبَشِّرِ بنِ عُبيدٍ - وهو متروكٌ عن الحجّاجِ بنِ أرطاةٍ، وفيهِ ضعفٌ، عن عاصمٍ عن زِرٍّ عنهُ.

عن يحيى بنِ عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ عن أبيه: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ قدمَ المدينةَ سألَ عن البَراءِ بنِ مَعْرورٍ، قالوا: تُوفّيَ، وأوصى بثُلُثِهِ لكَ، قالَ: قدْ ردَدْتُ ثُلُثهُ على ولدِهِ "

(10)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ حسنٍ.

عن سعدِ بنِ أبي وَقّاصٍ، قالَ: جاءني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُني منْ وجَعٍ اشتدّ بي، فقلت: يا رسولَ اللهِ إني قدْ بلغَ من الوَجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ

(11)

إلاّ ابنةٌ، أفأتصدّقُ بثُلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر؟ قال: لا، ثم قال: الثلث

(12)

، والثلث كثيرٌ أو كبيرٌ، إنّك إن تذرَ وَرَثتَك أغنياءً خيرٌ مِنْ أنْ تَدَعهُم عالةً يَتَلفَّقون الناس. . الحديث "

(13)

، أخرجاه.

عن ابن عباس أنه قالَ: " لو أنّ الناسَ غَضّوا من الثُلثِ إلى الرُّبُعِ، فإنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الثلُثُ، والثلُثُ كثيرٌ أو كبيرٌ "

(14)

، أخرجاهُ.

(9)

البيهقي (6/ 28).

(10)

البيهقي (6/ 276).

(11)

هنا سقط وهو كلمة (لا يرثني) كما في الصحيح، والسياق يدل عليها.

(12)

هكذا في رواية ابن وهب المختصرة، وفي غيرها زيادة، قال: قلت: فبالثلث، قال: الثلث كبير. . . الحديث ".

(13)

البخاري (14/ 32) ومسلم (5/ 71).

(14)

البخاري (14/ 36) ومسلم (5/ 73).

ص: 110

عن أبي هُريرَة: " جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الصّدقةِ أفضلُ؟، قالَ: أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ، تَخشى الفقرَ، وتأملُ الغِنى، ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقومَ، قلتَ: لفُلانٍ كذا، ولِفُلانٍ كذا، وقدْ كانَ لِفُلانٍ "

(15)

، أخرجاهُ.

عن أبي الدَّرْداءِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إنّ الله تصدّقَ عليْكمْ بثُلثِ أموالِكمْ عندَ وفاتِكُم "

(16)

، رواهُ أحمدُ من حديثِ أبي بكر بن أبي مَرْيمَ، وفيهِ ضعفٌ.

ولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعاً مثلُهُ، وفي سَندِه طَلْحةُ بنُ عَمرو - وهو ضعيفٌ.

وللدارقُطنيِّ عن مُعاذٍ مَرفوعاً: نحوهُ، وفيهِ: القاسمُ بنُ عبدِ الرّحمن - وهوَ ضعيفٌ أيضاً، ولكن قد يقوى الحديثُ بانْضمام بعضِ هذهِ الطّرقِ إلى بعضٍ، فيُستدَلُّ بهِ على أنّ مَن تبرَّعَ وهو في مَرضٍ مخوفٍ أنهُ تُخرجُ وصيّتُهُ من الثلُثِ.

عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، قالَ:" مضَتِ السُّنةُ أن يُبْدأ بالعتاقةِ في الوَصيّةِ "

(17)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عنهُ.

وقد نصَّ غيرُ واحدٍ من علماءِ الأصولِ والحديثِ على أنهُ إذا قالَ التابعيُّ: " من السّنةِ كذا " أنهُ يُنزَّلُ منزلةَ مُرْسَلهِ، إذا كان ذلكَ من الصّحابي في حُكمِ المرفوعِ، وهو الصحيحُ الذي نصَّ عليهِ الشافعيُّ، وقد عُلمَ أن مُرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيّب: حسانٌ، وممنْ نصَّ على ذلكَ الشافعيُّ، وغيرُهُ.

عن عِمران بنِ حُصيْنٍ: " أنّ رجلاً أعتقَ ستّةَ ممْلوكين لهُ، وفي لَفْظٍ: أن رجلاً من الأنصارِ أوصى عند موتِهِ، فأعتقَ ستّةَ مملوكين لهُ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجزَّاهم أثلاثاً، ثمَّ أقرعَ بينَهم، فأعتقَ اثنينِ، وأرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ: قولاً شديداً "

(18)

، رواهُ مسلمٌ.

(15)

البخاري (14/ 39) ومسلم (3/ 93).

(16)

أحمد (15/ 185) وابن ماجة (2709) والدارقطني (4/ 150).

(17)

البيهقي (6/ 277)، وإسناده صحيح كما قال المصنف.

(18)

مسلم (5/ 97)، وأحمد (15/ 186).

ص: 111

وعندَ أحمدَ: " فجاءَ ورَثَتُهُ من الأعرابِ، فأخبروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذلكَ - وذكرَ - الحديث "، ففيه: أن تبرُّعَ المريضِ من الثلُثِ، وإنهُ إذا أوصى بأكثرَ من الثُلثِ، فيرُدُّ الوارثُ ما زادَ، وصحَّ في الباقي.

عن الشَّريدِ بنِ سُوَيْدٍ: " أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعْتَقَ عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ، فسألَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ وقالَ: عندي جاريةٌ سَوداءُ، قالَ: ايتِ بها، فقالَ لها: من ربُّكِ؟ قالَتْ: الله، قالَ: من أنا؟، قالتْ: أنتَ رسولُ اللهِ، قالَ: اعتقْها، فإنها مؤمنةٌ "

(19)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ.

عن ابنِ مسعود: " أنَّ رجلاً جعلَ لرجل سَهْماً من مالِهِ، فلما ماتَ الرجلُ لمْ يُدرَ كمْ يُعْطى، فرُفعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجعلَ لهُ السُّدُسَ من مالِهِ "، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ من حديثِ محمدِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العَرْزَميِّ - وهو متروكٌ.

قالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ - هو السَّلوليُّ - عن عُمارةَ بنِ زاذانَ الصَّيْدلانيِّ عن ثابتٍ عن أنسٍ: " أنهُ أوصى لهُ بمثلِ نصيبِ ولدِهِ "

(20)

.

(19)

أحمد (المتن 4/ 222) وأبو داود (2/ 206) والنسائي (6/ 252).

(20)

أخرجه البيهقي (6/ 272) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به، فذكره.

ص: 112