الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ: الرَّجْعةِ
عن عمرَ رضي الله عنه، قالَ:" طلّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصةَ، ثم راجَعها "
(1)
رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.
قالَ اللهُ: " وبُعولتُهنَّ أحقُّ بِرَدِّهنَّ في ذلكَ ": أي في العِدّةِ.
وكانَ هذا في ابتداءِ الإسلامِ في حقِّ كلِّ مُطَلَّقةٍ، حتّى حَصرَ اللهُ سبحانَهُ الطلاقَ في ثلاثِ تطليقاتٍ كما تقدّمَ عن عائشةَ، وابنِ عباسٍ، وعمومُهُ شاملٌ للأحرارِ والعبيدِ، لكنْ خرجَ العبيدُ بقولِ عثمانَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، لأنّ مذهبَ الصّحابيّ حجّةٌ على قولِ الأكثرين، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ، قيلَ: وفي الجديدِ أبضاً.
عن عِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ: " سُئلَ عن الرّجلِ يُطلّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بها، ولمْ يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنّةٍ، أشْهِدَ على طلاقِها وعلى رجعتِها، ولا تعُدْ "
(2)
، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.
فيستدلُّ بهِ على النّهي عن الوطءِ قبلَ الرّجعةِ، وعلى عدمِ وجوبِ المهر
(3)
حيثُ لمْ يأمرْهُ بهِ، وقدْ يدُلُّ على أنهُ لا تَصحُّ الرّجعةُ إلا بالقولِ، لأنّ الإشهادَ أنما يكونُ على القولِ.
قالَ تعالى: " فإنْ طلَّقَها فَلا تَحِلُّ لهُ منْ بعدُ حَتّى تنكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ ".
عن عائشةَ: " أنّ امرأةَ رِفاعةَ القُرَظيِّ قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ رِفاعةَ طلَّقني فبتَّ
(1)
أبو داود (1/ 531) والنسائي (6/ 213) وابن ماجة (2016).
(2)
أبو داود (1/ 505) وابن ماجة (2025).
(3)
غير بينة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.
طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ "
(4)
، أخرجاهُ.
ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً:" العُسَيْلةُ: هي الجماعُ "
(5)
.
قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ "
(6)
.
ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.
وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.
وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ "
(7)
، والكلامُ عليهِ.
(4)
البخاري (20/ 235) ومسلم (4/ 154).
(5)
أحمد (المتن 6/ 62)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي.
(6)
الشافعي (5/ 239)، والبيهقي (7/ 369) من طريقه، وأخرج أيضاً نحوه عن عمر رضي الله عنه (7/ 368).
(7)
تقدم.