الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ
تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام: " لا يَنكِحُ المحرم
(1)
، ولا يُنكِح، ولا يَخطبُ "
(2)
، رواهُ مسلمٌ.
وأمّا المرتدُّ، فليسَ بمقرّ على الدّينِ الذي تحوّلَ إليهِ، ولا يصحُّ عقدُهُ على المسلمةِ لعدمِ الكفاءةِ. وأمّا الخُنْثى المشكِلُ فلا يصحُّ عقدُهُ على امرأةٍ ولا رجلٍ لعدمِ العلم بحالِه.
قالَ اللهُ تعالى: " حُرِّمتْ علَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ - الآية "، والتي تليها، وهما أصلُ هذا البابِ، والمرادُ من " حُرِّمَتْ عَليْكُم أُمَّهاتُكُمْ "، أي وَطْؤُهُنَّ، والعقدُ عليهنْ، وهذا مفهومٌ من اللفظِ، وليسَ بمجْمَلٍ خلافاً لمن زعَمَ ذلكَ، من أهلِ الأصولِ، واللهُ أعلمُ.
عن أُمِّ حبيبةَ: " أنّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، انكِحْ أُختي بنتَ أبي سُفْيان، فقالَ: أتُحبّينَ ذلكَ؟، قلتُ: نَعَمْ، لستُ لكَ بمُخْليةٍ، وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أُختي، فقالَ: إنّ ذلكَ لا يَحلُّ لي، فقلتُ: إنّا نتحدثُ أنكَ تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سَلَمةَ، فقالَ: إنّها لوْ لمْ تكنْ رَبيبتي في حِجْري ما حلَّتْ لي، إنّها لابنةُ أخي من الرّضاعةِ، أرضَعتْني وأبا سَلمةَ ثُوَيْبةُ، فلا تَعرضنَّ عليَّ بناتِكُنَّ، ولا أخواتِكُنَّ "
(3)
، أخرجاهُ.
وللبخاريِّ: " إنّها لوْ لمْ أتزوَّجْ أُمَّ سَلَمةَ ما حلَّتْ لي "
(4)
.
(1)
هكذا بالأصل، والصواب: المحرم، كما هو معلوم من نصه في مسلم وغيره.
(2)
مسلم (4/ 136).
(3)
البخاري (20/ 105) ومسلم (4/ 165).
(4)
البخاري (20/ 117).
ولمسلمٍ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ انكحْ أُختي عَزّةَ "
(5)
.
تقدَّمَ في كتابِ الفرائضِ حديثُ البَراءِ في الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقتلِهِ وأخذِ مالِهِ "
(6)
.
عن الشّعبي عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السلام:" لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها "
(7)
.
وللبخاريِّ من حديثِ الشَّعبيّ أيضاً عن جابرٍ مَرفوعاً
(8)
: مثلُهُ، سيأتي تحريمُ المُلاعنةِ على مَن لاعنَها.
قالَ الله: " فإنْ طَلَّقهَا فَلا تحلُّ لهُ مِن بَعْدُ حتّى تنكِحَ زَوْجاً غيرَهُ. . "، قال ابنُ عبّاسٍ في قولِه:" والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصنَ بأنْفُسِهنَّ ثلاثةَ قُروء. . " إلى أن قالَ: " وبُعولتُهنّ أحقُّ بردهِنَّ في ذلك. . الآية "، كان الرجلُ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهو أحقُّ برجعتِها، وإنْ طَلَّقها ثلاثاً، فنُسِخَ ذلكَ، فقالَ: الطّلاقُ مرّتان. . الآية "
(9)
، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.
[قلتُ
(10)
: فقد ظهرَ من هذا الحديثِ].
وعن عائشةَ، قالتْ:" كانَ الناسُ والرّجلُ يُطلّقُ امرأَتَهُ ما شاءَ أن يُطلّقَها وهي امرأتُهُ إذا ارتَجعَها وهي في العِدّةِ وإنْ طلّقها مائةَ مرّةٍ أو أكثرَ، حتّى نزَلَ القرآنُ: " الطّلاقُ مرّتانِ ". . الآية، فاستأنفَ الناسُ الطّلاقَ مُستقبلاً مَنْ كانَ طلّقَ، ومَن لمْ يكنْ طلَّق "
(11)
، مُخْتصرٌ من الترمذيِّ.
(5)
مسلم (4/ 166).
(6)
تقدم.
(7)
البخاري (20/ 107).
(8)
البخاري (2/ 105).
(9)
أبو داود (1/ 507).
(10)
بالأصل كأن عليها إشارة الضرب، وظاهر العبارة فيها نقص، والله أعلم.
(11)
الترمذي (2/ 331).
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ "
(12)
.
قالَ تَعالى: " ولا تَعْزمُوا عُقْدةَ النِّكاحَ حَتّى يَبْلغَ الكتابُ أجَلَهُ ".
وسيأتي قولهُ عليه السلام لفاطمةَ بنتِ قيسٍ: " فإذا حَللْتِ فآذنيني "
(13)
.
عن رُوَيْفع بنِ ثابتٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلا يَسقي ماءَهُ زرعَ غيرِهِ "
(14)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود والترمذيُّ، وهذا لَفْظُهُ، وقالَ: حسنٌ.
فيؤخذُ منهُ النّهيُ عن نكاحِ المرتابةِ بالحملِ، وأنهُ لا يصحُّ العقدُ عليها، وهو الراجحُ واللهُ أعلمُ. لأنّ مُطلقَ النَّهي للفسادِ، كالنّهيِ عن النّكاحِ في العِدّةِ.
قالَ اللهُ: " فانْكِحوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النّساءَ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ".
وقالَ جَماعةٌ من الحفّاظِ عن مَعْمرٍ عن الزّهري عن سالمٍ عن أبيهِ، قالَ:" أسلمَ غَيلانُ بنُ سَلمةَ على عَشرِ نسوةٍ، فأسلمنَ معَهُ، فأمرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يختارَ منهنَّ أربعاً "
(15)
، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وهذا الإسنادُ رجالُهُ على شرطِ الشّيخين، إلا أنّ الترمذيَّ قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، والصَّحيحُ ما رَوى شُعَيْبٌ وغيرُهُ عن الزُّهْري: حُدِّثتُ عن محمدِ بنِ سُوَيْدٍ
(16)
الثَّقفيِّ: أنّ غَيْلانَ: فذكرَهُ.
قالَ البخاريُّ: وإنّما حديثُ الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيهِ: " أنّ رجلاً من ثقيفٍ طلَّقَ نساءَهُ، فقالَ لهُ عمرُ: لَتُراجِعنَّ نساءَكَ أو لأرجُمَنَّ قبرَكَ كما رُجمَ قبرُ أبي رغالٍ ".
(12)
تقدم.
(13)
سيأتي.
(14)
أحمد (المتن 4/ 108) وأبو داود (1/ 498) والترمذي (2/ 299).
(15)
الشافعي (5/ 43) وأحمد (16/ 199) والترمذي (2/ 299)، وابن ماجة (1953).
(16)
هكذا بالأصل، وعند البيهقي (7/ 182)، سماه: محمد بن أبي سويد، وأحياناً عثمان بن محمد بن أبي سويد، والله أعلم.
قلتُ: ورجّحَ الإمامُ أحمدُ في روايتِهِ لهذا الحديثِ بينَ هذين الحديثين بهذا السّندِ، فليسَ ما ذكرَهُ البخاري قادحاً في صحّةِ الحديثِ، كيفَ، وقد رواهُ النّسائيُّ في سُننِهِ من حديثِ سَرّار بنِ مُجَشّرٍ عن أيوبَ عن نافعٍ وسالمٍ عن ابنِ عمرَ: " أنّ غيلانَ بنَ سَلمةَ كانَ عندَهُ عشرُ نسوةٍ، فأسلمَ وأسلَمْنَ معهُ، فأمرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يختارَ منهنَّ أربعاً، قالَ الحافظُ أبو عليِّ بنُ السَّكنِ: تفرّدَ بهِ سَرّارُ بنُ مُجَشِّرٍ، وهو ثقةٌ، وهكذا قالَ يحيى بنُ مَعينٍ أنهُ ثقةٌ.
وقد رَوى أبو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بنِ الشَّمَرْدَلِ، ولابنِ ماجة: بنت الشَّمَرْدَلِ عن قيسِ بن الحارثِ، قالَ:" أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوةٍ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلكَ له، فقالَ: اخترْ منهنَّ أربعاً "
(17)
.
وعن نوفلِ بنِ مُعاويةَ الدّيليِّ، قالَ:" أسلمتُ وعندي خمسُ نسوةٍ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أمسكْ أربعاً أيتهنَّ شئتَ، وفارقِ الأخرى "، فعمدتُ إلى أقدمِهنّ صُحبةً، عجوزٍ عاقرٍ معي منذُ ستّين سنةً، فطلَّقْتُها "
(18)
، رواهُ الشافعيُّ، وقال البيهقيُّ:
قد رُوِّينا عن عُرْوةَ بن مسعودٍ الثَّقفيِّ، وصَفوانَ بنِ أُميَّةَ معنى حديثِ غَيلانَ بنِ سَلَمةَ، فهذه أحاديثُ منفردةٌ يشدُّ بعضُها بعضاً، فلهذا قالَ الشافعيُّ: دلّتْ سنّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُبيَّنةُ عن اللهِ، على تحريمِ أن يجمعَ أحدٌ غيرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين أكثرَ من أربعٍ.
عن عمرَ، قالَ:" ينكحُ العبدُ امرأتين "
(19)
، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.
وقالَ الثَّوري عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: " أنّ عليّاً قالَ: " ينكحُ العبدُ اثنتين، لا يزيدُ عليهما "
(20)
، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ أبي يحيى عن جعفرِ بنِ محمدٍ، ثمّ قالَ:
(17)
أبو داود (1/ 519) وابن ماجة (1952).
(18)
الشافعي (5/ 146)، والبيهقي (7/ 184) وكذا أخرج نحوه عن عروة بن مسعود، وغيره.
(19)
الشافعي (5/ 36)، والبيهقي (7/ 158) بزيادة في متنه.
(20)
لم أجده في مسنده، والبيهقي (7/ 158) من طريقه، ومن طريق الثوري عن جعفر وذكر أنه =
ورُويَ عن عبدِ الرّحمن بنِ عوْفٍ مثلَ قولِ عمرَ، وعليّ، ولا يُعرَفُ لهم من الصّحابةِ مخالفٌ، وهو قولُ الأكثرِ من المُفتين بالبلدانِ.
قالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن ابنِعمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن الشِّغارِ، والشِّغارُ أن يُزوّجَ الرّجلُ ابنتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخر ابنتَهُ، وليسَ بينها صَداقٌ "
(21)
أخرجاه.
ولهما من روايةِ عُبَيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: مثلُهُ، قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ؟ قالَ: أن يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحَهُ ابنتَهُ بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحَ أُختَ الرّجلِ، ويُنكحَهُ أُختَهُ بغيرِ صَداقٍ "
(22)
. ولمسلمٍ عن أبي هريرةَ: مثلُهُ
(23)
، وفيه ذكرُ تفسيرِ الشّغارِ مُدْرَجاً.
وعن جابرٍ
(24)
: مثلُهُ من غيرِ تفسيرٍ.
عن الرّبيعِ بنِ سَبْرةَ: " أنّ أباهُ غزا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتحَ مكّة، فقالَ: " يا أيّها الناسُ إني كنتُ أذنتُ لكُمْ في الاستمتاع من النساءِ، وإنّ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ، فمنْ كانَ عندَهُ منهنَّ شيءٌ فلْيُخلِّ سبيلَهُ، ولا تأْخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً "
(25)
، رواهُ مُسلمٌ، وهذا الحديثُ أصرحُ شيءٍ رُويَ في تحريمِ المُتْعةِ، وأبينُهُ.
وهكذا حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوعِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخّصَ عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثةَ أيامٍ، ثمّ نَهى عنها "
(26)
، رواهُ مسلمٌ.
فأمّا حديثُ عليٍّ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن متعةِ النّساءِ يومَ خيبرَ، وعن لحومِ
= قول عليّ (8/ 168 - الأم مختصر المزني).
(21)
البخاري (20/ 108) ومسلم (4/ 139).
(22)
البخاري (9/ 30 نواوي) ومسلم (4/ 139).
(23)
مسلم (4/ 139).
(24)
مسلم (4/ 140).
(25)
مسلم (4/ 132).
(26)
مسلم (4/ 131).
الحُمُرِ الأهليةِ "
(27)
، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.
وقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.
عن ابنِ مسعودٍ: " لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ "
(28)
، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
ولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.
تقدَّم قولهُ عليه السلام: " كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ "
(29)
.
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ "
(30)
، أخرجاهُ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: " أنهُ قالَ في الآية: " ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ "، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ "
(31)
، رواهُ البخاريُّ.
وسيأتي قولُهُ عليه السلام لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ:" فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ "
(32)
، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.
عن ابن عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ
(27)
البخاري (20/ 111) ومسلم (4/ 134).
(28)
أحمد (16/ 194) والنسائي 6/ 149 والترمذي (2/ 294).
(29)
تقدم.
(30)
البخاري (20/ 141) ومسلم (4/ 140).
(31)
البخاري (7/ 18 نواوي).
(32)
سيأتي.
على خِطبةِ أخيهِ حتّى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لهُ "
(33)
، أخرجاهُ.
عن ابن عُمر: " أنهُ خطب ابنةَ خالِهِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ بعدَما هلَك، زوَّجها منهُ عمُّها قُدامة، فدخلَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ على أُمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليهِ، وحطَّت الجاريةُ إلى هَوى أُمِّها فأبَيا حتّى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: " هي يتيمةٌ، لا تُنكَحُ إلا بإذنِها، قالَ عبدُاللهِ: فنُزِعَتْ واللهِ من يدي بعدَ ما مَلكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ "
(34)
، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة.
يُستدَلُّ بهِ لقولِ المُصنفِ: فإن خالفَ - يعني - فخطبَ على خِطبةِ أخيهِ، فزُوِّج، صحَّ العقدُ.
(33)
البخاري (20/ 132) ومسلم (4/ 138).
(34)
أحمد (16/ 159) وابن ماجة (1878).