المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: كفارة اليمين - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: كفارة اليمين

3 -

‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

عن عبدِ الرّحمنِ بنِ سَمُرةَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيراً منها، فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ "

(1)

، أخرجاهُ.

وفي لفظٍ لهما: " فكفِّرْ عن يمينِكَ، وائتِ الذي هو خيرٌ "

(2)

.

ولأبي داودَ، والنّسائيّ:" فكفِّرْ عن يمينِكَ، ثمّ ائتِ الذي هو خيرٌ "

(3)

.

فدَلَّ على جوازِ التكفيرِ قبلَ الحنثِ.

قالَ اللهُ: " لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللّغوِ في أيْمانِكُمْ ولكنْ يُؤاخِذكمْ بما عَقّدتمُ الأيْمانَ فَكفّارتُهُ إطْعام عَشرةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطعمونَ أهْليكُمْ أوْ كِسْوتُهمْ أوْ تحريرُ رَقبةٍ فمَنْ لمْ يجِدْ فصِيامُ ثَلاثَةِ أيّام ذَلكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلفْتُمْ كذلكَ يُبيِّنُ اللهُ لكُمْ آياتِهِ لعلَّكُمْ تشكُرونَ "، عن أُبيّ بنِ كعْبٍ: أنهُ قرأهَا: فصيام ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ، ورُويَ ذلكَ عن عائشةَ مرفوعاً.

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كفّرَ بصاعٍ من تمرٍ، وأمرَ الناسَ بذلكَ "

(4)

، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ عمر بنِ عبدِ الله بنِ يَعْلى، وكانَ ضعيفاً فاسقاً يشربُ الخمرَ، وليسَ لهُ عندَ ابنِ ماجة سواهُ.

وروى البيهقيُّ من حديثِ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحَنْظَليِّ عن أبيهِ عن عِمْرانَ بنِ

(1)

البخاري (23/ 227) ومسلم (5/ 85) عن أبي هريرة.

(2)

البخاري (24/ 227) ومسلم (5/ 86).

(3)

أبو داود (2/ 205) والنسائي (7/ 10).

(4)

ابن ماجة (2112) وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف، قال في الزوائد.

ص: 224

حُصينٍ: أنهُ قالَ: " لو أنّ قوماً قاموا إلى أميرٍ من الأمراءِ، وكسى كلّ إنسانٍ منهمْ قَلَنْسُوةً لقالَ الناسُ: قدْ كساهُمْ "

(5)

، ولا يَثبتُ هذا، لحالِ محمدٍ وأبيهِ، وشيخِهِ.

وقد تقدَّمَ الكلامُ في مُلكِ العبدِ في بابِ المأذونِ.

(5)

البيهقي (10/ 57).

ص: 225