الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بابُ: الرّضاعِ
قالَ اللهُ: " والوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلينِ كاملَيْنِ لمَنْ أرادَ أنْ يُتمَّ الرّضاعةَ "، إلى قولِه " فإنْ أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِنْهمَا وتشاوُرٍ فلا جُناحَ عليْهِما ".
عن جابرِ بنِ عبد الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا رضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا يُتم بعدَ احتلامٍ "
(1)
، رواهُ أبو داودَ الطّيالسيُّ في مُسْندِهِ.
وعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنما الرّضاعةُ من المجاعةِ "
(2)
، أخرجاهُ، فدلَّ على أنّ الرّضاعةَ ليستْ مُعتبرةً شرعاً إلا فيما دونَ الحولين، فلا تُحرّم بعدَهما، ويؤيّدُ ذلكَ: ما رواهُ الترمذيُّ عن أُمِّ سَلمةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يُحرّمُ من الرّضاعةِ إلا فَتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكانَ قبلَ الفِطامِ "
(3)
، ثمّ قالَ: هذا حديثٌ: حسن صحيحٌ.
وأصرحُ من ذلكَ كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيّ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ جميلٍ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عمْرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا رضاعَ ما كانَ في الحَولين "
(4)
، ثمَّ قالَ: ولمْ يُسندْهُ عن ابنِ عُيَيْنة غيرُ الهيثمِ بنِ جميلٍ، وهو ثقةٌ حافظٌ.
(1)
الطيالسي (1767)، أخرجه البيهقي (7/ 319) من طريق الطيالسي بزيادة في متنه فيما يخص الطلاق والعتق، والله أعلم.
(2)
البخاري (20/ 97) ومسلم (4/ 170).
(3)
الترمذي (2/ 311).
(4)
الدارقطني (4/ 174) ومالك (2/ 4) عن ثور بن زيد الديلي موقوفاً على ابن عباس والسياق يدل على كونه موقوفاً وليس مرفوعاً.
قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباسٍ موقوفاً، وهو أصحُّ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباسٍ.
عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ "
(5)
، رواهُ مسلمٌ، وعنها، قالت:" كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ، ثمّ نُسخْنَ لخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهنّ فيما يقرأ من القرآن "، رواهُ مسلمٌ.
عن عائشةَ: " أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنّ أخا أبي القُعيْسِ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْسِ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ، فقالَ: ائذني لهُ، فإنهُ عمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ "
(6)
، أخرجاهُ.
وعنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ "
(7)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ "
(8)
.
(5)
مسلم (4/ 166).
(6)
البخاري (13/ 202، 20/ 98) ومسلم (4/ 163).
(7)
البخاري (20/ 92) ومسلم (4/ 162).
(8)
مسلم (4/ 164).