المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الرضاع - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الرضاع

2 -

‌ بابُ: الرّضاعِ

قالَ اللهُ: " والوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلينِ كاملَيْنِ لمَنْ أرادَ أنْ يُتمَّ الرّضاعةَ "، إلى قولِه " فإنْ أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِنْهمَا وتشاوُرٍ فلا جُناحَ عليْهِما ".

عن جابرِ بنِ عبد الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا رضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا يُتم بعدَ احتلامٍ "

(1)

، رواهُ أبو داودَ الطّيالسيُّ في مُسْندِهِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنما الرّضاعةُ من المجاعةِ "

(2)

، أخرجاهُ، فدلَّ على أنّ الرّضاعةَ ليستْ مُعتبرةً شرعاً إلا فيما دونَ الحولين، فلا تُحرّم بعدَهما، ويؤيّدُ ذلكَ: ما رواهُ الترمذيُّ عن أُمِّ سَلمةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يُحرّمُ من الرّضاعةِ إلا فَتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكانَ قبلَ الفِطامِ "

(3)

، ثمّ قالَ: هذا حديثٌ: حسن صحيحٌ.

وأصرحُ من ذلكَ كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيّ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ جميلٍ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عمْرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا رضاعَ ما كانَ في الحَولين "

(4)

، ثمَّ قالَ: ولمْ يُسندْهُ عن ابنِ عُيَيْنة غيرُ الهيثمِ بنِ جميلٍ، وهو ثقةٌ حافظٌ.

(1)

الطيالسي (1767)، أخرجه البيهقي (7/ 319) من طريق الطيالسي بزيادة في متنه فيما يخص الطلاق والعتق، والله أعلم.

(2)

البخاري (20/ 97) ومسلم (4/ 170).

(3)

الترمذي (2/ 311).

(4)

الدارقطني (4/ 174) ومالك (2/ 4) عن ثور بن زيد الديلي موقوفاً على ابن عباس والسياق يدل على كونه موقوفاً وليس مرفوعاً.

ص: 238

قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباسٍ موقوفاً، وهو أصحُّ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباسٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ "

(5)

، رواهُ مسلمٌ، وعنها، قالت:" كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ، ثمّ نُسخْنَ لخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهنّ فيما يقرأ من القرآن "، رواهُ مسلمٌ.

عن عائشةَ: " أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنّ أخا أبي القُعيْسِ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْسِ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ، فقالَ: ائذني لهُ، فإنهُ عمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ "

(6)

، أخرجاهُ.

وعنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ "

(7)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ "

(8)

.

(5)

مسلم (4/ 166).

(6)

البخاري (13/ 202، 20/ 98) ومسلم (4/ 163).

(7)

البخاري (20/ 92) ومسلم (4/ 162).

(8)

مسلم (4/ 164).

ص: 239