المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: اليمين في الدعاوى - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: اليمين في الدعاوى

5 -

‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:" البيِّنةُ على مَن ادَّعى، واليمينُ على مَن أنكرَ، إلا في القَسامةِ "

(1)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقد تُكلّمَ فيهِ عن عَمْرو.

وتقدَّمَ حديثُ ابنِ عباس في ذلكَ، وحديثُ ابنِ عمرَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقِّ "

(2)

.

عن أبي سلَمةَ، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، من الأنصارِ:" أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقرَّ القَسامةَ على ما كانتْ في الجاهليةِ، وقضى بها بينَ ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوْهُ على اليهودِ "

(3)

، رواهُ مُسلمٌ.

وفي لفظٍ لهُ عن أبي سَلمة، وسُليمانَ عن ناسٍ من الأنصارِ

(4)

: فذكرَهُ.

عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ، ورافعِ بنِ خديجٍ: " أنّ مُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ، وعبد اللهِ بنَ سهْلٍ، انطلقا قِبلَ خيبرَ، فتفرَّقا في النخل، فقُتلَ عبدُالله بنُ سهْل، فاتَّهموا اليهودَ فجاءَ أخوهُ عبدُ الرحمنِ، وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ، ومُحَيّصةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلَّمَ عَبدُالرحمن في أمرِ أخيهِ، وهو أصغرُ منهم، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كبِّر الكُبْرَ، وقالَ: لِيبْدأ الأكبرُ، فتكلّما في أمرِ صاحبِهما، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُقسِمُ خمسون منكُم على رجلٍ

(1)

الدارقطني (4/ 218) والبيهقي (8/ 123). وهو من طريق مسلم الزنجي عن ابن جريج عن عمرو، وليس الزنجي عن عمرو.

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (5/ 101).

(4)

مسلم (5/ 101).

ص: 411

منهمْ، فيُدفعَ برمَّتِهِ، قالوا: أمرٌ لمْ نشهدْهُ، كيف نحلِفُ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بأيمانِ خسمين منهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من قِبلِهِ، قالَ سَهْلٌ: فدخلتُ مِرْبَداً لهم يوماً، فركضتني ناقةٌ من تلكَ الإبلِ رَكضةٌ برجلها "

(5)

، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

وفي روايةٍ لهما: " فقال: أتحلفون، وتَستحقّونَ دمَ قاتِلكم أو صاحبكم؟، قالوا: وكيفَ نحلفُ، ولمْ نشهدْ، ولمْ نَرَ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بخمسين يميناً، قالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفّارٍ؟، فعقَلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من عندِهِ "

(6)

.

وهذا الحديثُ ظاهرٌ في وجوبِ القَوَدِ بالقَسامةِ.

ويُؤيِّدُهُ: ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي قِلابةَ: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أبرزَ سريرَهُ يوماً للناسِ، ثمّ أذنَ لهمْ فدخلوا، فقالَ: ما تقولون في القَسامةِ؟، قالوا: نقولُ: القَسامةُ، القَودُ بها حقٌّ، وقدْ قادتْ بها الخلفاءُ وذكرَ تمامَ الحديثِ بطولِهِ "

(7)

.

وعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قتلَ رجلاً بالقَسامةِ، من بَني نَضر بنِ مالكٍ "

(8)

، رواهُ أبو داودَ.

وقد صحّحَ الأصحابُ: أنها تُوجبُ الدّيةَ لما:

رواهُ البخاريُّ عن أبي قِلابةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ لهم: أفَتستحقّون الدّيةَ بأيمانِ خمسين منكمْ؟، قالوا: ما كنّا لنحلِفَ، فوادهُ من عِندِهِ "

(9)

.

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: " ثلاثةٌ لا يُكلّمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ

(10)

، ولا ينظرُ إليهمْ، رجلٌ حلفَ على سِلْعةٍ لقدْ أُعطيَ بها أكثرَ ممّا أُعطيَ وهو كاذبٌ،

(5)

مسلم (5/ 98).

(6)

البخاري (24/ 58) ومسلم (5/ 99).

(7)

البخاري (24/ 60) ومسلم (5/ 99).

(8)

أبو داود (2/ 486).

(9)

البخاري (9/ 11).

(10)

كلمتا " يوم القيامة " ساقطة من الأصل، لكنها ثابتة في البخاري، فأثبتناها.

ص: 412

ورجلٌ حلفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصرِ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، ورجلٌ منع فضْلَ مائِهِ، فيقولُ اللهُ لهُ يومَ القيامةِ: اليومَ أمنعكَ فضلي كما منعتَ فضلَ ما لمْ تعملْ يَداكَ "

(11)

، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاريِّ.

وعنهُ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يحلفُ عندَ هذا المِنْبرِ عبدٌ ولا أمةٌ على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سِواكٍ رطبٍ إلا وجَبتْ لهُ النارُ "

(12)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، ولهما عن جابرٍ مرفوعاً

(13)

: نحوهُ.

عن ابنِ عباسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ لرجلٍ حلَفَ، احلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هوَ، ما لَهُ عندي شيءٌ، يعني المُدَّعي "

(14)

، رواهُ أبو داودَ.

وعن عِكْرمة: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لهُ: يعني - ابنَ صوريا -: " أذكّرُكمْ باللهِ الذي نجّاكُمْ من آل فرعونَ، وأقطعكُمْ البحرَ، وظلَّلَ عليكمُ الغمامَ، وأنزلَ عليكم المنَّ والسَّلوى، وأنزلَ التوراةَ على موسى: أتجدونَ في كتابكم الرجمَ؟، فقالَ: ذكَّرتني بعظيمٍ، ولا يَسَعُني أنْ أكذبَكَ، وساقَ الحديثَ. . "

(15)

، رواهُ أبو داودَ، وهو: مُرْسَلٌ.

عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" من حلفَ باللهِ فلْيَصدُقْ، ومَن حلفَ لهُ باللهِ فلْيَرضَ، ومنْ لمْ يَرضَ باللهِ، فليسَ من اللهِ عز وجل "

(16)

، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ جيِّدٍ قويٍّ.

وفيه: أنهُ إنْ اقتصرَ على الاسم وحدَهُ جازَ.

(11)

البخاري (25/ 135) ومسلم (1/ 72).

(12)

أحمد (2/ 518) وابن ماجة (2326).

(13)

أحمد (3/ 344) وابن ماجة (2325)، قلت: وأبو داود (2/ 198).

(14)

أبو داود (2/ 280).

(15)

أبو داود (2/ 281).

(16)

ابن ماجة (2101)، قال في الزوائد: رجاله ثقات.

ص: 413