المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: ما يجب فيه الدية من الجنايات - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: ما يجب فيه الدية من الجنايات

5 -

‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

سيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتلِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ.

عن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ، فهو ضامنٌ "

(1)

، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ، ولا ندري أصحيحٌ هو، أم لا.

قلتُ الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، أخرجَ لهُ الجماعةُ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ.

عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: منْ وقفَ دابّة في سبيلٍ من سُبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ "

(2)

رواهُ الدارَقُطني، ولا يصحُّ.

عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " العَجْماءُ: جُبَارٌ، والبئرُ: جُبَارٌ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ "

(3)

، أخرجاهُ.

وحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ.

ويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرامِ بنِ مُحَيِّصةَ: " أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطاً فأفسدَتْ فيهِ، فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ، وما أفسدَتْ المواشي بالليلِ ضامنٌ على أهلِها "

(4)

، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن

(1)

أبو داود (2/ 501) والنسائي (8/ 52) وابن ماجة (3466).

(2)

الدارقطني (3/ 179).

(3)

البخاري (24/ 70) ومسلم (5/ 128).

(4)

أحمد (4/ 295 المتن) وأبو داود (2/ 267) وابن ماجة (2332).

ص: 266

الزُّهري عن حرامٍ بنِ مُحَيّصةَ بهِ.

ورُويَ عن الزُّهريِّ عن حَرامٍ عن أبيهِ، وقيلَ: عنهُ عن حرامٍ عن البراءِ، واللهُ أعلمُ.

عن موسى بنِ عليٍّ بنِ رباحٍ عن أبيهِ: " أنَّ أعمى كانَ لهُ قائدٌ بصيرٌ، فغفلَ البصيرُ فوقعا في بئرٍ، فوقعَ الأعمى على البصيرِ، فماتَ البصيرُ وسَلمَ الأعمى، فجعلَ عمرُ دِيتَهُ على عاقلةِ الأعمى فسمعْتُهُ يقولُ في الحَجِّ:

يا أيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكراً

هل يَعقِلُ الأعمى الصّحيحَ المُبْصِرا

خَرّا معاً كِلاهُما تكَسَّرا

(5)

رواهُ الدارَقطنيّ.

وفيهِ تقديمُ المُباشرةِ على السَّببِ، وهو أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ وغيرِه.

عن حَنشِ بنِ المُعْتمرِ: " أنّ علياً كانَ باليمنِ، فاحتفروا زُبْيَةً للأسدِ، فجاءَ حتّى وقعَ فيها رجلٌ، فتعلَّقَ بآخرَ، تعلّقَ الآخرُ بآخرَ حتّى صاروا أربعةً، فجرحَهُمْ الأسدُ فيها، فمنهمْ مَن ماتَ، ومنهم من أُخرجَ فماتَ، فتنازعو في ذلكَ حتّى أخذوا السّلاح، فأتاهمْ عليٌّ، فقالَ: ويْلكُمْ تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةٍ أناس، تعالو: أَقضي بينكم بقضاءٍ، فإنْ رضيتم بهِ، وإلا فارْتفعوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ فقضى للأوّلِ رُبُعُ الدّيةِ، وللثاني ثُلُثُ الدّيةِ، وللثالثِ نصفُ الدّيةِ، وللرابعِ: الدّيةُ الكاملة، قالَ: فرضيَ بعضُهم وكرهَ بعضُهم وجعلَ الدّيةَ على قبائلِ الذين ازْدَحموا، قالَ: فارتفعوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ بَهْزٌ: قالَ حمّادٌ: وأحسبُهُ كانَ مُتكِّئاً فاحتبى، قالَ: سأقضي بينَكمْ بقضاءٍ، قالَ: فأُخبرَ أنَّ علياً قضى بكذا، وكذا، قالَ: فأمضى قَضاءَهُ "

(6)

رواهُ أحمدُ هكذا عن بَهْزٍ

(5)

الدارقطني (3/ 98)، والبيهقي (8/ 112) من طريقه.

(6)

أحمد (16/ 58)، والبيهقي (8/ 111) وقال: عن حنش عن عليّ، وفي رواية أخرى: قال: حدّثنا عليّ فاتصل الحديث، والشافعي (7/ 177) الأم، وقال: أخبرنا حمّاد عن سلمة به: فذكره.

ص: 267

وعفّان عن حمّاد بنِ سلمةَ.

وذكرهُ الشافعيُّ فيما بلغَهُ عن حمّادِ بنِ سلمة يعني عن سِماكِ بنِ حرْبٍ عن حَنشٍ، وحَنشُ بن المعمّر هذا: كنانيٌّ كوفيٌّ يُكْنى بابنِ المُعْتمرِ، روى عنهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ أبو داودَ، وقالَ عليُّ بنُ المديني: لا أعرفُهُ، وقالَ البخاريُّ: يتكلّمون في حديثِهِ، وقالَ أبو حاتم: صالحٌ ولا أراهم يحتجون بحديثِهِ، وقال النسائيُّ والبيهقيُّ: ليسَ بالقويِّ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: لا يُحتجُّ بحديثهِ، وقالَ البيهقيُّ: هذا مُرْسلٌ، قلتُ: قد رواهُ الإمامُ أحمدُ في روايةٍ لهُ عن حَنشٍ عن عليٍّ، فارتفعَ الإرسالُ، واللهُ أعلمُ.

ص: 268