الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ
سيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتلِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ.
عن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ، فهو ضامنٌ "
(1)
، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ، ولا ندري أصحيحٌ هو، أم لا.
قلتُ الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، أخرجَ لهُ الجماعةُ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ.
عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: منْ وقفَ دابّة في سبيلٍ من سُبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ "
(2)
رواهُ الدارَقُطني، ولا يصحُّ.
عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " العَجْماءُ: جُبَارٌ، والبئرُ: جُبَارٌ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ "
(3)
، أخرجاهُ.
وحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ.
ويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرامِ بنِ مُحَيِّصةَ: " أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطاً فأفسدَتْ فيهِ، فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ، وما أفسدَتْ المواشي بالليلِ ضامنٌ على أهلِها "
(4)
، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن
(1)
أبو داود (2/ 501) والنسائي (8/ 52) وابن ماجة (3466).
(2)
الدارقطني (3/ 179).
(3)
البخاري (24/ 70) ومسلم (5/ 128).
(4)
أحمد (4/ 295 المتن) وأبو داود (2/ 267) وابن ماجة (2332).
الزُّهري عن حرامٍ بنِ مُحَيّصةَ بهِ.
ورُويَ عن الزُّهريِّ عن حَرامٍ عن أبيهِ، وقيلَ: عنهُ عن حرامٍ عن البراءِ، واللهُ أعلمُ.
عن موسى بنِ عليٍّ بنِ رباحٍ عن أبيهِ: " أنَّ أعمى كانَ لهُ قائدٌ بصيرٌ، فغفلَ البصيرُ فوقعا في بئرٍ، فوقعَ الأعمى على البصيرِ، فماتَ البصيرُ وسَلمَ الأعمى، فجعلَ عمرُ دِيتَهُ على عاقلةِ الأعمى فسمعْتُهُ يقولُ في الحَجِّ:
يا أيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكراً
…
هل يَعقِلُ الأعمى الصّحيحَ المُبْصِرا
خَرّا معاً كِلاهُما تكَسَّرا
(5)
رواهُ الدارَقطنيّ.
وفيهِ تقديمُ المُباشرةِ على السَّببِ، وهو أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ وغيرِه.
عن حَنشِ بنِ المُعْتمرِ: " أنّ علياً كانَ باليمنِ، فاحتفروا زُبْيَةً للأسدِ، فجاءَ حتّى وقعَ فيها رجلٌ، فتعلَّقَ بآخرَ، تعلّقَ الآخرُ بآخرَ حتّى صاروا أربعةً، فجرحَهُمْ الأسدُ فيها، فمنهمْ مَن ماتَ، ومنهم من أُخرجَ فماتَ، فتنازعو في ذلكَ حتّى أخذوا السّلاح، فأتاهمْ عليٌّ، فقالَ: ويْلكُمْ تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةٍ أناس، تعالو: أَقضي بينكم بقضاءٍ، فإنْ رضيتم بهِ، وإلا فارْتفعوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ فقضى للأوّلِ رُبُعُ الدّيةِ، وللثاني ثُلُثُ الدّيةِ، وللثالثِ نصفُ الدّيةِ، وللرابعِ: الدّيةُ الكاملة، قالَ: فرضيَ بعضُهم وكرهَ بعضُهم وجعلَ الدّيةَ على قبائلِ الذين ازْدَحموا، قالَ: فارتفعوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ بَهْزٌ: قالَ حمّادٌ: وأحسبُهُ كانَ مُتكِّئاً فاحتبى، قالَ: سأقضي بينَكمْ بقضاءٍ، قالَ: فأُخبرَ أنَّ علياً قضى بكذا، وكذا، قالَ: فأمضى قَضاءَهُ "
(6)
رواهُ أحمدُ هكذا عن بَهْزٍ
(5)
الدارقطني (3/ 98)، والبيهقي (8/ 112) من طريقه.
(6)
أحمد (16/ 58)، والبيهقي (8/ 111) وقال: عن حنش عن عليّ، وفي رواية أخرى: قال: حدّثنا عليّ فاتصل الحديث، والشافعي (7/ 177) الأم، وقال: أخبرنا حمّاد عن سلمة به: فذكره.
وعفّان عن حمّاد بنِ سلمةَ.
وذكرهُ الشافعيُّ فيما بلغَهُ عن حمّادِ بنِ سلمة يعني عن سِماكِ بنِ حرْبٍ عن حَنشٍ، وحَنشُ بن المعمّر هذا: كنانيٌّ كوفيٌّ يُكْنى بابنِ المُعْتمرِ، روى عنهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ أبو داودَ، وقالَ عليُّ بنُ المديني: لا أعرفُهُ، وقالَ البخاريُّ: يتكلّمون في حديثِهِ، وقالَ أبو حاتم: صالحٌ ولا أراهم يحتجون بحديثِهِ، وقال النسائيُّ والبيهقيُّ: ليسَ بالقويِّ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: لا يُحتجُّ بحديثهِ، وقالَ البيهقيُّ: هذا مُرْسلٌ، قلتُ: قد رواهُ الإمامُ أحمدُ في روايةٍ لهُ عن حَنشٍ عن عليٍّ، فارتفعَ الإرسالُ، واللهُ أعلمُ.