المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: نكاح المشرك - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: نكاح المشرك

3 -

‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

.

عن عبدِ الله بنِ عبّاسٍ: " أنَّ رجلاً جاءَ مسلماً، ثمَّ جاءت امرأتُهُ مسلمةً بعدَهُ، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إنّها كانتْ أسلمتْ معي فردَّها عليها

(1)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقال حسنٌ صحيحٌ، وكذا صحَّحهُ ابنُ حِبّان

(2)

أيضاً.

وفي لفظٍ، قالَ:" أسلمتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إني كنتُ أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوّلِ "

(3)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحه.

قالَ الشافعيُّ: عن مالكٍ عن ابنِ شهابٍ: أنهُ قالَ: ولمْ يَبلغْنا أنَّ امرأةً هاجرتْ إلى اللهِ ورسولِهِ وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدار الكفرِ إلا فرَّقتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها إلا أن يَقدمَ زوجُها مُهاجراً قبلَ أن تنقضيَ عدّتُها "

(4)

، ثم ذكرَ عن صَفْوانَ بنِ أُميّةَ، وعِكْرمةَ بنِ أبي جَهْلٍ: أنّ زوجةَ كلّ واحدٍ منهما أسلمتْ قبلَهُ، ثمَّ أسلمَ بعدَها بنحو شهرٍ، واستقرّا على النِّكاحِ.

وذكرَ الشافعيُّ: عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ مثلَ ذلك

(5)

، ثمّ قالَ: وهذا معروفٌ عندَ أهلِ العلمِ بالمَغازي.

(1)

أحمد (1/ 323 المسند) وأبو داود (1/ 518) والترمذي (2/ 305).

(2)

بالأصل كأنه: " ابن حبان " وأظنه: ابن حِبان أبا حاتم كما سيذكر روايته للحديث بعده.

(3)

أحمد (16/ 203) وابن ماجة (2008) وابن حبان في الموارد (311). وفي الإحسان (4159) الإحسان.

(4)

الشافعي (5/ 152، 153) الأم للشافعي.

(5)

الشافعي (5/ 152، 153) الأم للشافعي.

ص: 167

وعن ابنِ عباسٍ: " أنهُ قالَ في اليهوديّةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحتَ اليهوديّ أو النّصرانيّ، فتسلمُ، قالَ: يُفْرَّقُ بينهما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعْلى "

(6)

، رواهُ أبو جعفرٍ الطّحاويُّ بإسنادٍ: جيّدٍ.

عن ابن عبّاسٍ، قالَ:" ردَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زينبَ ابنتَهُ على أبي العاصِ بنِ الرّبيعِ بالنّكاحِ الأوّلِ، ولمْ يُحدِثْ شيئاً "

(7)

.

وفي لفظٍ: " كان إسلامُهَا قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، ولمْ يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقاً "

(8)

.

رواهُ أحمدُ، بهذينِ اللّفظينِ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وليسَ بإسنادِهِ بأسٌ.

قلتُ: هو مِن روايةِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ عن عِكْرمةَ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، ويعني بإسلامِها هِجْرَتها، وإلا فهيَ وسائرُ بناتِهِ عليه السلام أسلمْنَ منذُ بعثَهُ اللهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ بدرٍ بقليلٍ من السنةِ الثانيةِ، وحُرِّمت المسلماتُ على الكفّارِ في الحُديْبيةِ سنةَ ستّ في ذي القعْدةِ منها، فيكونُ مُكْثُها بعدَ ذلكَ نحواً من سنتين، وهذا وردَ في روايةِ أبي داود، ردَّها عليهِ بعدَ سنتين "، وهكذا قرّرَ ذلكَ البيهقيُّ.

فأمّا: ما رواهُ الحَجَّاجُ بنُ أرطاةٍ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمَهْرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديدٍ "

(9)

، فرواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، في حديثٍ معلولٍ كما قالَ أحمدُ: هذا حديثٌ: ضعيفٌ، وحجّاجٌ لمْ يسمعْهُ من عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، إنّما سمعهُ من محمدِ بنِ عُبَيْدِ الله العَرْزَميِّ

(6)

الطحاوي (3/ 257) في شرح معاني الآثار وبزيادة كلمة " عليه " في متنه.

(7)

أحمد (16/ 201) وأبو داود (1/ 519) وابن ماجة (2009) والترمذي (2/ 305).

(8)

البيهقي (7/ 288) باللفظ الثاني، وأحمد (1/ 261) المسند.

(9)

أحمد (16/ 201) والترمذي (2/ 305) وابن ماجة (2010).

ص: 168

عنهُ، لا يُساوي حديثُهُ شيئاً، قالَ: والصّحيحُ: حديثُ ابن عباسٍ يعني - المتقدّمَ، وهكذا قالَ البخاريُّ، والترمذيُّ، والبيهقيُّ، وحَكاهُ عن حُفّاظِ الحديثِ.

تقدّمَ حديثُ غَيْلانَ بنِ سَلمةَ: " أنهُ أسلمَ وتحتَهُ عشرٌ، فأمرَهُ عليه السلام أن يختارَ منهن أربعاً "

(10)

.

عن عبدِ اللهِ بنِ لهيعةَ، ويزيدِ بنِ أبي حَبيبٍ عن أبي وَهْب الجَيْشانيِّ عن الضَّحّاكِ بنِ فَيْروزٍ الدَّيْلَميِّ عن أبيهِ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إني أسلمتُ وعندي أُختانِ، فقالَ: طلّقْ أيّتهما شئتَ "

(11)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ وابنُ ماجة، وهو حديثٌ جيّدٌ.

ورواهُ الشافعيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَرْوةَ عن أبي وهْبٍ الجَيْشانيِّ عن أبي خِراشٍ الرُّعَيْنيِّ عن ابن الدَّيْلميِّ، زادَ الشافعيُّ: أو الدَّيْلمي، قالَ:" أسلمتُ وعندي أُختان - الحديث ".

أبو وهْبٍ الجَيْشاني: مصريٌّ، وجَيْشان من اليمن، قالَ البخاريُّ والترمذيُّ: اسمُهُ: الدُّيْلمُ بنُ الهوشع، وقيلَ: عكسهُ، وقالَ أبو سعيدٍ بن يونسَ: الصّوابُ أنّ اسمَهُ: عُبيْدُ بنُ شُرَحْبيل، قالَ البخاريُّ: في إسنادِهِ نَظرٌ.

عن سعيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ، قال:" كانت المرأةُ تكونُ مِقلاةً، فتجعلُ على نفسِها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهوِّدَهُ، فلما أُصيبَ بنو النّضير كان فيهم من أبناءِ الأنصارِ، فقالوا: لا ندعُ أبناءَنا، فأنزلَ اللهُ: " لا إكراهَ في الدِّينِ قدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ من الغَيِّ "

(12)

، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، لكن رواه سعيدُ بنُ منصورٍ في سُننِه عن سعيدِ بنِ جُبيْر مُرْسَلاً.

(10)

تقدم.

(11)

أحمد (16/ 201) وأبو داود (1/ 519) والترمذي (2/ 299) وابن ماجة (1951) والشافعي (5/ 147) وابن ماجة (1950).

(12)

أبو داود (2/ 53).

ص: 169

وفيه دلالةٌ لأحدِ القولينِ في مَن انتقلَ من المشركين إلى دينٍ يقرُّ أهلُهُ عليه، أنَّه يُقَرُّ، ولكنَّ الصحيحَ أنهُ لا يُقَرُّ، واستُدِلَّ على ذلكَ بما رواهُ البخاريُّ عن ابنِ عبّاسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:" من بدّل دينهُ فاقتلوهُ "

(13)

، وهذا عامٌّ، فلا يُقْبلُ منه إلاَّ الإسلامُ أو نقتلهُ، ولا يُقبلُ منهُ عودةٌ إلى دينِهِ.

(13)

البخاري (24/ 79).

ص: 170