المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: ما يلحق من النسب، وما لا يلحق - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: ما يلحق من النسب، وما لا يلحق

8 -

‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ "

(1)

، أخرجاهُ.

قالَ عبدُالله بنُ وَهْبٍ: أخبرني يونسُ عن ابنِ شهابٍ، أخبرني أبو عُبيْدٍ مَوْلى عبدِ الرحمن بن أزهرَ:" أنّ عثمانَ بنَ عفّان خرجَ يوماً فصلّى الصلاة، ثمّ جلسَ على المِنبرِ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلهُ، ثمّ قالَ: أما بعدُ، فإنّ هاهنا امرأة حالُها قد جاءتْ بشيءٍ، ولدتْ في ستّةِ أشهرٍ، فما ترونَ فيها؟، فناداهُ ابن عباسٍ، فقالَ: إنّ اللهَ قالَ: " ووَصَّيْنا الإنسانَ بوالِدَيْهِ إحْساناً حَمَلتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً ووَضَعتْهُ كُرْهاً وحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثلاثون شَهْراً "، وقالَ: " والوالداتُ يُرضعْنَ أولادهُنَّ حَولينِ كامِليْن لمنْ أرادَ أن يُتمّ الرَّضاعةَ "، فأقلُّ الحملِ ستّةُ أشهرٍ، فتركها عثمانُ ولم يَرجمْها "

(2)

، هذا إسنادٌ صحيحٌ.

وفيهِ دلالةٌ على أنّ أقلَّ الحملِ ستّةُ أشهرٍ، لأنّ مثلَ هذا اشتهرَ، ولم يُعرفْ لهُ مُخالفٌ من الصحابةِ.

عن أبي هريرةَ: " أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما نزلتْ آيةُ الملاعنة، قالَ: " أيّما امرأةٍ أدخلتْ على قومٍ من ليسَ منهم، فليستْ من اللهِ في شيءٍ، ولم يُدخلها جنّتهُ، وأيُّما رجلٍ جحَد ولدَهُ وهو ينظرُ إليهِ، احتجبَ اللهُ منهُ وفضحهُ على رؤوسِ الخلائقِ من الأوّلين والآخرين "

(3)

، رواهُ الشافعيُّ، وهذا لفظُهُ، وأبو داود بإسنادٍ جيّدٍ.

(1)

البخاري 4/ 258 (عن عائشة) ومسلم (4/ 171)، والبخاري عن أبي هريرة (8/ 205 نواوي).

(2)

مصنف عبد الرزاق (7/ 35 / 350)، هكذا عن عثمان، وأخرجه كذلك هو والبيهقي (7/ 442) بنحوه وجعل القصة بين عمر وعليّ.

(3)

الشافعي (5/ 279) وأبو داود (1/ 525).

ص: 214

عن أبي هريرةَ: " أنّ رجلاً من فَزارةَ، قالَ: " يا رسولَ اللهِ إن امرأتي ولدَتْ غلاماً أسودَ، قالَ: هلْ لكَ من إبلٍ؟، قالَ: نعمْ، قالَ: ما ألوانُها؟، قالَ: حُمُرٌ، قالَ: هلْ فيها من أوْرقَ؟ قالَ: إنَّ فيها لوُرْقاً، قالَ: فأنَّى أتاها ذلكَ؟، قالَ: عسى أن يكونَ نزَعهُ عِرْقٌ، قالَ: وهذهِ عَسى أن يكونَ نزَعَهُ عِرقٌ "

(4)

، أخرجاهُ. فدلَّ على أنهُ بمجرّدِ الشَّبهِ لا ينتفي عنهُ.

وكذا حديثُ عائشة، قالتْ:" اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ وعبْدُ بنُ زَمْعةَ في غلامٍ، فقالَ سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عُتْبةَ بن أبي وَقّاصٍ، عِهِدَ إليَّ أنهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شَبَهِهِ، وقالَ عبدُ بنُ زَمْعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، ولدَ على فراشِ أبي من وليدتهِ، فنظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شَبهاً بيِّناً بعُتْبةَ، فقالَ: هو لكَ يا عبدُ بنُ زَمْعةَ، الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحَجرُ، واحْتَجبي منهُ يا سوْدةُ بنتُ زَمْعةَ، فلمْ ترهُ سَوْدةُ قَطُّ "

(5)

، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

وفيهِ دلالةٌ على أنّ الأمةَ المُستَفْرَشَةَ حكمُها حكمُ الزّوجةِ في الفراشِ.

عن عمرَ، قالَ:" ما بالُ رجالٍ يَطأونَ ولائدَهُم، ثُمَّ يقتلهنَّ، لا تأتيني وليدةٌ يعترفُ سيّدُها أنهُ قد ألمَّ بها إلا ألحقتُهُ ولدَها، فاعْتَزِلوا بعدُ أو اترُكوا "

(6)

.

رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن الزُّهريّ عن سالمٍ عن أبيهِ عنهُ.

عن عائشة: " دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً، فقالَ: يا عائشةُ، ألمْ ترَيْ أنّ مُجَزِّزاً المُدْلِجيِّ، دخَلَ عليَّ، فرأى أُسامة وزَيْداً عليهما قَطيفةٌ، قدْ غَطَّيا رُؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهُما، فقالَ: إنّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ " فَسُرَّ بذلكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأعجَبَهُ وأخبرَ بهِ عائشة "

(7)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

(4)

البخاري (20/ 294) ومسلم (4/ 211).

(5)

البخاري (25/ 258) ومسلم (4/ 171).

(6)

الشافعي (8/ 417) المسند، مع الأم.

(7)

البخاري (23/ 264) ومسلم (4/ 172).

ص: 215

وعندَ البخاريِّ: " قالَ داودُ: " وكانَ أُسامةُ أسودَ، وكانَ زيدٌ أبيضَ " (8) فدلَّ على: أنهُ يجوزُ أن يكونَ القائفُ واحداً.

ص: 216