الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
كتابُ الجنايات
1 -
بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ
قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".
عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليه السلام:" أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ "
(1)
، أخرجاه.
وعنهُ، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة "
(2)
، أخرجاهُ.
عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ "
(3)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.
وله عن ابنِ عباسٍ
(4)
، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ
(5)
مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.
عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ "
(6)
، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:
(1)
البخاري (42/ 32) ومسلم (5/ 107).
(2)
البخاري (24/ 40) ومسلم (5/ 106).
(3)
أحمد (المتن 2/ 215) وأبو داود (2/ 488) وابن ماجة (2685).
(4)
ابن ماجة (2683).
(5)
ابن ماجة (2684).
(6)
البخاري (42/ 73)، ولم يعزه البيهقي (8/ 28) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم.