المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: المسابقة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: المسابقة

27 -

‌ بابُ: المُسابَقةِ

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المنبرِ يقولُ: " (وأعِدُّوا لهُمْ ما اسْتطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)، ألا إنّ القُوّةَ الرَّمْيَ "

(1)

، رواهُ مُسلمٌ وعنهُ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:

(2)

: " ارْموا، وارْكبوا، وأن تَرموا

(3)

أحبُّ إليَّ من أنْ تَركَبوا "

(4)

، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.

وعن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سابقَ بينَ الخيلِ التي ضُمِّرتْ من الحَفْياءِ إلى ثَنيَّةِ الوداعِ، والتي لم تُضَمَّرْ من الثَنيَّةِ إلى مسجدِ بَني زُرَيْقٍ "

(5)

، أخرجاهُ.

قالَ أحمدُ: حدَّثنا مُحَمدُ بنُ أبي عَديّ عن حُمَيْدٍ عن أنسٍ، قالَ:" كانتْ ناقةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُسمّى العَضْباءَ، وكانتْ لا تُسبَقُ، فجاءَ أعرابيّ على قعودٍ فَسَبَقها، فشقَّ ذلكَ على المسلمين، وقالوا: يا رسولَ اللهِ سُبقت العَضْباءُ، فقالَ: حقّاً على اللهِ أن لا يرفعَ شيئاً من أمرِ الدّنيا إلا وَضَعه "

(6)

ورواهُ البخاريُّ.

وعن أبي أسيدٍ

(7)

لِمازةَ بنِ زَبّارٍ، قالَ: قلنا لأنسٍ: أكنتمْ تُراهنونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قالَ: نعمْ، لقدْ راهنَ على فرَسٍ لهُ يُقالُ لهُ سبحةَ، فسَبقَ الناسَ

(1)

مسلم (6/ 52).

(2)

بالأصل كلمة: " قال " ساقطة ولا بدّ من إثباتها.

(3)

بالأصل: " وأن تركبوا " وهو تكرير خطأ والتصحيح من الكبرى (10/ 14) للبيهقي.

(4)

أحمد (14/ 129) وأبو داود (2/ 13) والنسائي (6/ 223) وابن ماجة (2811) والترمذي (3/ 95).

(5)

البخاري (14/ 159) ومسلم (6/ 31).

(6)

البخاري (14/ 162).

(7)

هكذا بالأصل، والصواب:" أبي لبيد "، لأنه هو المسمى لمازة بن زبار وهو الأزدي الجهضمي البصري كما في التهذيب (8/ 457) وغيره.

ص: 84

فبَهَشَ لذلكَ وأعجَبهُ "

(8)

، رواهُ أحمدُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ "

(9)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيّ، والنّسائيُّ.

وقد رُويَ من غيرِ وجهٍ عن أبي هريرةَ.

ورُويَ من حديثِ ابنِ عبّاس أيضاً.

عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ في حديث يومِ ذي قردٍ حين رجعوا، قالَ:" وكان رجلٌ من الأنصارِ لا يُسبقُ شَدّاً، قالَ: فجعلَ يقولُ: ألا مُسابقٌ إل المدينةِ؟، هلْ من مُسابق؟، وجَعَلَ يُعيدُ، فلما سمعتُ كلامَهُ، قلتُ: أما تكرمُ كَريماً، ولا تَهابُ شَريفاً؟، قالَ: لا، إلاّ أن يكونَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمّي، ذَرْني فلأسابق الرجلَ، قالَ: إن شئتَ، قالَ: قلتُ: اذهبْ، إليكَ، قالَ وثَنَيْتُ رِجلي وطَفرتُ فعدَوتُ، فرَبطتُ عليه شَرفاً أو شَرفين، أسْتبقي نَفسي، ثمَّ عَدَوتُ في إثرِهِ فربطتُ عليهِ شَرفاً أو شَرفين، ثمَّ رفعتُ حتى ألحقَهُ، قالَ: فأصكّهُ بينَ كتفيهِ، قالَ: قلتُ: قد سُبقتَ واللهِ، قالَ: أنا أظنُّ، قالَ: فسبقْتُهُ إلى المدينة "

(10)

، رواه مُسلمٌ.

وعن عائشةَ: " أنها كانتْ معَ رسولِاللهِ صلى الله عليه وسلم في سفر فسابَقْتهُ على رجلي، فلما حملتُ اللّحمَ سابقْتُهُ فسَبَقني، فقالَ: هذهِ بتلكَ السّبْقةِ "

(11)

، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.

عن أبي جعفرِ بنِ محمد بن رُكانةَ عن أبيهِ: " أنّ رُكانةَ صارعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بمكّةَ، فصرَعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم "

(12)

، رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ غريبٌ، ولا نَعرفُ أبا الحسن،

(8)

أحمد (14/ 126)، والبيهقي (10/ 21).

(9)

أحمد (14/ 124) وأبو داود (2/ 28) والترمذي (3/ 122) والنسائي (6/ 227).

(10)

مسلم (5/ 194).

(11)

أبو داود (2/ 28) والنسائي في عشرة النساء (56 - 59)؟ والبيهقي (10/ 18).

(12)

أبو داود (2/ 376) والترمذي (3/ 157)، ورواية يزيد بن ركانة في مسابقته مع جُعل الغنم أخرجها البيهقي بإسناد مرسل جيد (10/ 18)، عن سعيد بن جبير، وضَعَّفَ الموصول.

ص: 85

ولا ابنَ رُكانةَ.

قلتُ: وقد اخْتُلِفَ في إسنادِهِ أيضاً.

لكنْ رواهُ أبو بكر الشافعيُّ بإسنادٍ جيّدٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ:" جاءَ يزيدُ بنُ رُكانةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعهُ ثلاثمائةٍ من الغنم، فقالَ: يا محمدُ: هلْ لكَ أن تُصارعَني؟، قالَ: وما تجعلُ لي إن صَرَعْتكَ؟، قالَ: مائةً من غَنمي، قالَ: فصارَعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فصَرَعهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ، هلْ لكَ في العَودِ؟، قالَ: وما تَجعلُ لي إنْ صَرَعْتكَ؟، قالَ: مائةً أُخرى، قالَ فصارَعَهُ فصرَعَهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ، هل لكَ في العَودِ؟ قالَ: وما تَجعلُ لي؟ قالَ: مائةً من الغنمِ، قالَ: فصارَعَهُ، فصَرعَهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ: ما وضعَ ظَهري إلى الأرضِ أحدٌ قبلَكَ، وما كانَ أحدٌ أبغضَ إليّ منكَ، وأنا أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنّك رسولُ اللهِ، فقامَ عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وردَّ عليهِ غنَمَهُ ".

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَن أدخلَ فرساً بينَ فَرَسين يعني - وهو لا يأمنُه أن يُسبقَ فليسَ بقمارٍ، ومَنْ أدخلَ فرساً بينَ فرسين، وقدْ أمِنَ أن يُسبَقَ، فهو قِمارٌ "

(13)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ سفيانَ بن حسينٍ عن الزُّهري عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ عنهُ، وقد عُلّلَ بأنّ الثقات من أصحابِ الزُّهري كمالكٍ في المُوطَّأ، ويونسَ، وعُقيْلٍ، والليثِ، وغيرهم رَوَوْهُ عن الزّهري، قالَ أبو داودَ: وهو أصحُّ.

وقالَ أبو حاتمٍ الرّازيُّ: هذا خطأٌ، لمْ يعملْ سفيانُ بنُ حسينٍ شيئاً، لا يُشبهُ أن يكونَ عن النبيّ، وأحسنُ أحوالِهِ أن يكونَ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ قولَهُ.

وقدْ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ عن سعيدٍ قولَه، قلتُ: وقد جمعتُ جُزْءاً في هذا الحديثِ، وذكر شواهدهِ وطرُقه، وبيانِ وجهِ الدّلالةِ منهُ في اشتراطهِ المُحلِّلَ.

(13)

أحمد (14/ 126) وأبو داود (2/ 28) وابن ماجة (2876) قلت: قول أبي داود فيه زيادة: عن رجال من أهل العلم يعني رواية الثقات عن الزهري عن هؤلاء.

ص: 86

وعن ابنِ عمرَ " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سابقَ بينَ الخيلِ، وجعلَ لها سَبَقاً، وجعلَ لها مُحَلّلاً "

(14)

، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ إلا أنهُ من روايةِ عاصمِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العُمريّ، وهوَ ضعيفٌ.

عن عليّ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " يا عليٌّ، قدْ جعلتُ إليكَ هذهِ السّبقةَ بين الناسِ، فخرجَ عليٌّ، فدعا سُراقةَ بنَ مالكٍ، فقالَ: يا سُراقةُ إني جعلتُ إليكَ ما جعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في عُنُقي من هذه السّبْقةِ، في عُنُقِك، فإذا أتيتَ الميطارَ، والميطارُ مُرسلُها من الغايةِ، فصفّ الخيلَ، ثمّ نادِ: هلْ من مُصْلٍ للجامٍ، أو حاملٍ لغلامٍ، أو طارحٍ لجلٍّ، فإذا لمْ يُجبكَ أحدٌ فكبّر ثلاثاً، ثم خلِّها عندَ الثالثةِ يسعدُ اللهُ بسبقِهِ من شاءَ من خلقِهِ، فكانَ عليٌّ يقعدُ عندَ مُنتهى الغايةِ ويخطُّ خَطّاً، ويُقيمُ رجلين مُتقابلين عندَ طَرَفِ الخطِّ، طَرَفُهُ عندَ إبهاميّ أرجلهما، وتمرُّ الخيلُ بينَ الرجلين، ويقولُ إذا خرجَ أحدُ الفَرسين على صاحبِهِ بطَرَفِ أُذُنيهِ، أو أُذُنٍ، أو عَذارٍ، فاجعلوا السّبقة لهُ، فإنْ شَككْتُما فاجْعلا سبْقَهما نصْفينِ "

(15)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ.

عن سَلمةَ بنِ الأكوعِ، قالَ:" مرَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على نفَرٍ من أسلمَ يتَناضلون، فقالَ: ارْموا بَني إسماعيلَ، فإنَّ أباكم كان رامياً، ارمو وأنا معَ بني فلانٍ، قالَ: فأمسكَ أحدُ الفَريقين بأيْديهم، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مالكُمْ لا ترمونَ؟، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيفَ نَرمي وأنتَ معَهُمْ؟، فقالَ ارموا وأنا معَكُم كلّكُم "

(16)

، رواهُ البخاريُّ.

عن عليٍّ: " كانتْ بيدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قوسٌ عربيّةٌ، فرأى رجلاً بيدِهِ قوسٌ فارِسيّةٌ، فقالَ: ما هذِهِ؟، ألقها، وعليكَ بهذِه وأشباهِها ورماحِ القَنا، فإنّها يُؤيّدُ اللهُ بهما في الدينِ ويُمَكّنُ لكُمْ في البلادِ "

(17)

، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ غَريبٍ.

(14)

ابن حبّان (الإحسان 10/ 543)، ذكر في التلخيص (4/ 163): أنه أخرجه ابن حبّان وابن أبي عاصم في الجهاد من طريق عاصم بن عمر، قلت: وقول المصنف: ابن عبيد الله، أظنه سهواً، فإنه ابن عمر بن حفص العمري ثلاثة إخوة رووا واشتهروا.

(15)

الدارقطني (4/ 305)، والبيهقي (10/ 22) بنحوه.

(16)

البخاري (14/ 181).

(17)

ابن ماجة (2810).

ص: 87