المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: نفقة الزوجات - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: نفقة الزوجات

8 -

‌ كتابُ النَّفَقاتِ

1 -

‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

قالَ اللهُ تعالى: " الرّجالُ قَوامونَ على النِّساءِ بمَا فضَّلَ اللهُ بَعْضَعمْ على بعْضٍ وبمَا أنْفقُوا مِنْ أموالِهمْ ".

عن جابرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ذكرَ في خُطبتهِ في حجِّةَ الوَداعِ: فاتَّقوا اللهِ في النِّساءِ، فإنكم أخذْتموهُنَّ بأمانةِ اللهِ، واسْتحللْتُم فُروجهُنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكمْ عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكمْ أحداً تكرهونَهُ، فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضربوهُنَّ ضَرباً غشرَ مُبَرِّحٍ، ولهُنَّ عليكُمْ رزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ "

(1)

، رواهُ مسلمٌ.

عن حَكيم بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيهِ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ زوجِ أحدِنا عليهِ؟، قالَ: تُطعمُها إذا أكلْتَ، وتكسوها إذا اكتسيْتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهجُرْ إلا في البيتِ "

(2)

، رواهُ أحمدُ وأبو دوادَ، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَة.

قالَ الشافعيّ: دفعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى المجامعِ في رمضانَ عرقاً فيه خسمةَ عشرَ صاعاً ليُطعِمَهُ ستّين مسكيناً، وذلكَ لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ، وأمرَ في فِدْيةِ الأذى لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ، وهو مُدّان، فدلَّ على أنّ أقلَّ العيشِ مُدٌّ، وأوسعُهُ مُدّان، والتوسُّطُ ما بينَهما.

(1)

مسلم (4/ 41).

(2)

أحمد (17/ 57 الفتح الرباني) وأبو داود (1/ 494) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ 432 وابن ماجة (1850).

ص: 241

قلتُ: تقدّمَ

(3)

هذان الحديثان اللذان أشارَ إليهما الإمام. كلٌّ منهما في بابِهِ.

وتقدّمَ حديثُ " المسلمونَ على شروطهم "

(4)

، فيُؤخذُ منه: جوازُ أخذِها العوضَ إذا رضيا بهِ.

عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يجوزُ لأمرأةٍ تصَرّفٌ في مالِها بعدَ أن ملَك الزّوجُ عِصْمتَها "

(5)

، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة من طرقٍ إلى عمْرٍو، فهو: صحيحٌ عنه، وحديثُهُ حجّةٌ عندَ كثيرٍ من الأئمّةِ.

فيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يجوزُ تصرّفُ المرأةِ في ما أخذتْ من الكسْوةِ وغيرِها إلا بإذنِ زوجِها.

عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ: " إنّ زوجَها طلَّقها البتّةَ فأرسلَ إليها وكيلهُ بشعيرٍ فسخِطتْهُ، فجاءتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ "

(6)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " ولا سُكْنى "

(7)

.

استدَلَّ الشافعيُّ بهذا الحديثِ على عدمِ النّفقةِ للمبتوتةِ، وأمّا نفْيُ السّكنى، فقدْ تقدّمَ كلامُهُ في ردِّهِ، بإنكارِ عائشةَ، ومَرْوانَ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ، وغيرهم، ذلكَ على فاطمةَ، وإنّها إنّما سقطَتْ سُكناها بسببٍ، وأخذَ الشافعيُّ ومَنْ وافقَهُ بظاهرِ الآيةِ:" أسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضيِّقُوا عليْهِنَّ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فأنْفِقُوا عليْهنَّ حّتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ".

وقد احتجَّ عمرُ بنُ الخطابِ بهذهِ الآيةِ على ردّ حديثِ فاطمةَ، وخبرُهُ في صحيحِ

(8)

مسلمٍ.

(3)

تقدما.

(4)

تقدما.

(5)

أبو داود (2/ 263) والنسائي (6/ 278) وابن ماجة (2388).

(6)

لم أجده في البخاري، ورواه مسلم (4/ 195)، لم يعزه البيهقي إلا إلى مسلم.

(7)

مسلم (4/ 195).

(8)

مسلم (4/ 198).

ص: 242

عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" ليسَ للحاملِ المُتَوفّى عنها زوجُها نفقةٌ "

(9)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ، من حديثِ حَرْبِ بنِ أبي العاليةِ، وهو مختلفٌ فيهِ، فوَثّقهُ القَواريريُّ، وابنُ مَعينٍ في روايةٍ، وضعَّفَهُ ابنُ معينٍ في أُخرى، وكذا أحمدُ بنُ حَنْبلٍ، وقد أخرجَ لهُ مسلمٌ في صحيحِه، والنسائيّ في سُننِهِ، لكنْ قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ مخالفةً في أنهُ لا تجبُ النَّفقة للمتوفّى عنها زوجُها، وأنهُ لا تجبُ كِسوتُها، وأمّا السّكنى، فلهُ فيها قولان، أحدهما: لا تجبُ لأنّ مالَهُ صارَ إلى الوارثِ، والثاني: أنها لها السّكنى لحديثِ الفُرَيْعةِ بنتِ مالكٍ، وقد تقدّمَ، قالَ الشافعيُّ: وليسَ فيهِ دلالةٌ، لأنها ذكرتْ أنّ البيتَ ليسَ لزوجِها، وليسَ فيهِ أنّ ذلكَ كانَ في تركةِ زوجِها.

عن عمر، أنه كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نسائهمْ، فأمَرهُمْ أن يأخذوهُمْ يأن يُنفِقوا، أو يُطَلِّقوا، فإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حَبسوا "

(10)

، رواهُ الشافعيّ بإسنادٍ: جيّدٍ.

فدلَّ على أنّ ما مَضى من النفقةِ يكونُ ديناً في ذمةِ الرّجلِ، وإنّها تُخَيَّرُ إذا لمْ يُنفِقْ وقد صححهُ أبو حاتم الرّازيُّ، وقالَ: نحنُ نأخذُ بهذا في نفقةِ ما مَضى.

ويُؤيدُهُ حديثُ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " أفضلُ الصّدقةِ، ما كانَ عن ظهرِ غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من السُّفى، وابدأ بمنْ تعولُ، تقولُ المرأةُ إمّا أن تُطعمني، وإمّا أن تُطلِّقني، ويقولُ العبدُ: أطعمني واستعملْني، ويقولُ الابنُ: أطعمني، إلى مَنْ تدَعُني، قالوا: يا أبا هريرةَ، سمعتَ هذا من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: لا، هذا، من كيسِ أبي هريرةَ "

(11)

، رواهُ البخاريُّ.

وقد وقعَ في مسندِ أحمدَ ما يدُلُّ على رفعِ ذلكَ، والصحيحُ روايةُ البخاريِّ.

وقال الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ عن أبي الزنادِ، قالَ: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب عن

(9)

الدارقطني (4/ 21).

(10)

الشافعي (5/ 96)، والبيهقي (7/ 469) من طريقه.

(11)

البخاري (21/ 14) وأحمد (17/ 61).

ص: 243

الرّجلِ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأتِهِ، قالَ:" يُفرَّقُ بينَهما، قلتُ: سُنةٌ؟، قالَ: سُنّةٌ "

(12)

، قالَ الشافعيُّ: والذي يُشبهُ قولَ سعيدٍ: سنّةٌ، أنْ تكونَ سنّة رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(12)

الشافعي (5/ 96)، والبيهقي (7/ 469) من طريقه.

ص: 244