المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: من يصح يمينه، وما تصح به اليمين - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: من يصح يمينه، وما تصح به اليمين

6 -

‌ كتابُ الأيمان

1 -

‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

قالَ اللهُ: " لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية ". قالتْ عائشةُ: " نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ "، رواهُ البخاريُّ

(1)

.

ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.

تقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ "

(2)

.

وحديثُ: " رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه "

(3)

، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.

عن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: " جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ "، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ "

(4)

، رواهُ البخاريُّ.

وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " اختصمَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على

(1)

البخاري (23/ 187) وأبو داود (2/ 200).

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

البخاري (24/ 76) مختصراً.

ص: 217

أحدهما، فحلفَ باللهِ الذي لا إله إلا هوَ: ما لهُ عندي شيءٌ، فنزلَ جبريلُ، فقالَ: إنهُ كاذبٌ، فأمرهُ أن يُعطيَهُ حقَّهُ، وكَفّارةُ يمينِهِ، معرفتُهُ أن لا إله إلا اللهُ، أو شهادتُهُ "

(5)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ، وفيه كلامٌ عن أبي يحيى المعرقبِ عنهُ.

والغرضُ من هذا إثباتُ الكفّارةِ في اليمينِ الغَموسِ في الجملةِ.

عن أبي موسى الأشعريّ، قالَ عليه السلام:" إني - واللهِ - إن شاءَ اللهُ - لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحلَّلْتُها "

(6)

، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمرَ وهو يحلفُ بأبيهِ، فقالَ: إنّ اللهَ يَنهاكُمْ أن تَحلِفوا بآبائِكُمْ، فمنْ كانَ حالفاً فليحلفْ باللهِ، أو ليَصْمُتْ "

(7)

، أخرجاهُ.

عن قُتيْلةَ بنتِ صَيْفي الجُهَنيِّ: " أنّ يهودياً أتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إنّكُمْ تُنَدِّدون، وإنّكم تُشركون، تقولونَ: ما شاءَ اللهُ وشئْتَ، وتقولون: والكبعةِ، فأمَرهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يَحلِفوا: أن يقولوا: وربّ الكعبةِ، ويقولُ أحدُهم: ما شاءَ اللهُ، ثمَّ شئتَ "

(8)

، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ، وفي سندِهِ اختلافٌ.

عن ثابتِ بنِ الضَّحاكِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" من حلفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذباً، فهوَ كما قالَ "

(9)

، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حلف منكُمْ فقالَ في حلفِهِ: باللاتِ والعُزّى، فلْيقُلْ: لا إله إلا اللهُ، ومنْ قالَ لصاحبهِ: تعالَ أُقامِرْكَ، فليتصدّقْ "

(10)

أخرجاه.

(5)

أحمد (14/ 175) وأبو داود (2/ 204).

(6)

البخاري (21/ 126) ومسلم (5/ 82).

(7)

البخاري (23/ 175) ومسلم (5/ 80).

(8)

أحمد (14/ 166) والنسائي (7/ 6).

(9)

البخاري (8/ 190) ومسلم (1/ 73).

(10)

البخاري (23/ 178) ومسلم (5/ 81).

ص: 218

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنّ لله تسعةً وتسعين اسماً، مائةٌ إلا واحداً، مَن أحصاها دخَلَ الجنّةَ، وهو: وِتْرٌ، يحبُّ الوِتْرَ "

(11)

، أخرجاه.

وأخرجهُ الترمذيُّ في جامعهِ عن الجَوْزجاني عن صَفوان بنِ صالحٍ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ عن شُعَيْبٍ: فذكرَ سندَهُ مثلهُ، وزادَ بعدَ قولهِ:" يحبُّ الوِترَ "، هو اللهُ الذي لا إله إلا هو، الرّحمن، الرّحيمُ، الملِكُ القُدّوسُ، السلامُ، المؤمنُ، المهيمنُ، العزيزُ، الجبّارُ، المتَكَبِّرُ، الخالقُ البارئُ، المُصَوِّرُ، الغَفّارُ، القهَّارُ، الوهّابُ، الرَّزاق، الفتّاحُ، العليمُ، القابضُ، الباسطُ، الحافظُ، الرافعُ، المعزُّ، المذِلُّ، السميعُ، البصيرُ، الحكمُ، العدلُ، اللطيفُ، الخبيرُ، العظيمُ، الغفورُ، الشكورُ، العليُّ، الكبيرُ، الحفيظُ، المُقيتُ الحسيبُ، الجليلُ، الكريمُ، الرّقيبُ، المجيبُ، الواسعُ، الحكيمُ، الودود، المجيدُ، الباعثُ، الشّهيدُ، الحقُّ، الوكيلُ، القويُّ، المتينُ، الوليُّ، الحميدُ، المحصي، المبدئُ، المعيدُ، المحيي، المميتُ، الحيُّ، القيّومُ، الواجدُ، الماجدُ، الواحدُ، الصّمدُ، القادرُ، المقتدرُ، المقدّمُ، المؤخّرُ، الأوّلُ، الآخرُ، الظاهرُ، الباطنُ، الوالي، المتعالي، البرُّ، التَّوابُ، المنتقمُ، العفوُّ، الرؤوفُ، مالكُ الملكِ، ذو الجلالِ والإكرامِ، المُقْسطُ، الجامعُ، الغنيُّ، المانعُ، الضارُّ، النافعُ، النورُ، الهادي، البديعُ، الباقي، الوارثُ، الرشيدُ، الصبورُ "

(12)

، ثمّ قالَ: غريبٌ، وقد رُويَ من غيرِ وجهٍ عن أبي هريرة. ولا نعلمُ في كثير شيء من الرّواياتِ ذكرَ الأسماءِ، إلا في هذا الحديثِ.

وقد رواهُ آدمُ بنُ أبي إياسٍ، بإسنادٍ غيرِ هذا عن أبي هريرةَ مرفوعاً، ذكرَ فيه الأسماءَ، وليسَ لهُ إسنادٌ صحيحٌ.

ورواهُ ابنُ ماجة من حديثِ موسى بنِ عُقْبةَ عن الأعرجِ عن أبي هريرة مرفوعاً، فسردَ الأسماءَ كنحو ما تقدّمَ بزيادةٍ ونقصانٍ، والذي عوَّلَ عليه جماعةٌ من الحفّاظ أن سردَ الأسماءِ في هذا الحديثِ مُدْرَجٌ فيهِ، وإنما ذلكَ كما رواهُ الوليدُ بنُ مُسلم، وعبدُ

(11)

البخاري (23/ 29) ومسلم (8/ 63).

(12)

الترمذي (5/ 531 دعوات 82) وابن ماجة (3861).

ص: 219

الملكِ بنُ محمدٍ الصّنْعانيُّ عن زهيرِ بن محمد: أنهُ بلغَهُ عن غيرِ واحدٍ من أهلِ العلم أنهم قالوا ذلكَ، أي أنهم جمعوها من القرآنِ كما رُويَ عن جعفرِ بنِ محمدٍ، وسفيانَ ابن عُيَيْنةَ، وأبي زيدٍ اللّغويّ، واللهُ أعلمُ.

قلتُ: وليْستْ أسماءُ اللهِ سبحانَهُ مُنحصرةً في تسعةٍ وتسعين اسماً، بدليلِ ما رواهُ أحمدُ في مُسْندِهِ عن ابنِ مسعودٍ، أنهُ: قالَ عليه السلام: " اللهمَ إني عبدُكَ بنُ عبدِك، ناصيتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمكَ، عدلٌ فيّ قضاؤكَ، أسلكَ بكلّ اسمٍ هو لكَ، سمّيتَ به نفسَكَ، أو أنزلتَهُ في كتابِكَ، أو علّمْتهُ أحداً من خلقِكَ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَكَ، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، وشفاءَ صَدري، وجلاءَ همّي وحُزني. . الحديث "

(13)

.

وقد أخرجهُ أبو حاتم ابنُ حِبّان البستي في صحيحه، وقد ذكرَ القاضي أبو بكر بمُ العَربي في أوّلِ كتابِه: الإحوذي في شرحِ الترمذيّ: أن بعضهم جمعَ من أسماءِ اللهِ ألفَ اسمٍ.

عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" بينما أيوبُ يغتسلُ إذ خرَّ عليهِ رِجلُ جرادٍ من ذهبٍ، فجعلَ يحثي في ثوبهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ألمْ أكن أغْنيْتُكَ عمّا هو هُنا؟، فقالَ أيوبُ: لا غِنى لي عن بركَتِكَ "

(14)

، أخرجاهُ.

أمّا الحلفُ بالقرآنِ، فإنهُ ينعقدُ، لأنهُ كلامُ اللهِ، صفةٌ من صفاتِهِ، وليسَ بمخلوقٍ لإجماعِ أهلِ السّنةِ على ذلكَ.

عن عائشةَ في قصّة الإفكِ: " أنّ سعدَ بنَ عُبادةَ، قالَ لسعدِ بنِ مُعاذٍ في كلامٍ: كذبتَ، لعمرُ اللهِ، لا تقتلهُ، ولا تستطيعُ قتلَهُ، فقال أُسَيْدُ بنُ حُضيرٍ لسعدِ بنِ عُبادَة: لعمرُ اللهِ، لَنقْتُلنَّهُ "

(15)

، أخرجاهُ، وهذا كانَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم على المِنبرِ.

(13)

أحمد (المتن 1/ 391) وابن حبان (589) موارد الظمآن.

(14)

البخاري (13/ 231). ولم أجده في " صحيح مسلم ".

(15)

البخاري (8/ 168 نواوي) ومسلم (8/ 117).

ص: 220

عن ابن عباسٍ عن أبي هريرةَ: " أنّ أبا بكرٍ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ، قالَ: لا تُقسمْ "

(16)

، رواهُ مُسلمٌ.

عن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ

(17)

عن أبيه، قالَ: قالَ عليه السلام: " من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا "

(18)

، رواهُ أبو داودَ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْمٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ:" أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي "

(19)

.

قالَ تعالى: " يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ ".

عن ابن عباس، قالَ:" إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فليسَ بشيءٍ، وقالَ: " لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ "

(20)

أخرجاه. ولمسلمٍ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فهي يمينٌ يكفِّرها "

(21)

.

عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانت لهُ أمةٌ يطؤها، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ، فأنزلَ اللهُ: " يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ. . الآية "، رواهُ النسائيّ

(22)

.

(16)

مسلم (7/ 55).

(17)

كذا بالأصل، والصواب: عن ابن بريدة عن أبيه، كما هو عند البيهقي (10/ 30) وأبي داود.

(18)

أبو داود (2/ 199).

(19)

ابن المبارك (213).

(20)

البخاري (20/ 241) ومسلم (4/ 184).

(21)

مسلم (4/ 184).

(22)

النسائي (7/ 71).

ص: 221