الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بابُ: الاسْتبراءِ
عن أبي الدَّرْداءِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أنه أتى على امرأةٍ مُجحٍ على بابِ فُسطاطٍ، فقالَ: لعلَّهُ يُريدُ أن يُلمَّ بها؟، قالوا: نعمْ، قالَ: لقدْ هممْتُ أنْ ألعنَهُ لعْنةً تدخلُ معَهُ قبرَهُ، كيفَ يُورِّثُهُ وهو لا يحلُّ لهُ، كيفَ يستخدمُهُ وهو لا يحلُّ لهُ "
(1)
، رواهُ مُسلمٌ.
وعن رُوَيْفع بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " لا يحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر أن يسقيَ ماءَهُ زرعَ غيرهِ يعْني - إتيانَ الحُبالى، ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يقعَ على امرأةٍ من السَّبي حتّى يستبرئَها. . الحديث "
(2)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، بإسنادٍ صحيح.
وللترمذيِّ من وجهٍ آخرَ أوّلهُ، قالَ: وهو: حديثٌ حسنٌ، وقد رُويَ من غير وجهٍ على رُويفعٍ، وفي البابِ عن أبي الدّرداءِ، وابنِ عباسٍ، والعرباضِ بنِ سارية، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ.
وللإمامِ أحمدَ في لفظٍ: " ولا يَنكح ثيِّباً من السَّبي حتّى تحيضَ "
(3)
.
ولأبي داودَ: " حتّى يستبْرِئها بحيضةٍ "
(4)
، ثمَّ قالَ: وليستْ محفوظةً، وهي وهمٌ من أبي معاويةَ. ولأحمدَ أيضاً عن رُويْفع:" نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُوطأ الأمةُ حتّى تحيضَ وعن الحُبالى حتّى يَضعنَ ما في بطونهنَّ "
(5)
.
(1)
مسلم (4/ 161).
(2)
أحمد (المتن 4/ 108) وأبو دواد (1/ 497) والترمذي (2/ 299).
(3)
أحمد (المتن 4/ 101).
(4)
أبو داود (1/ 498)، والبيهقي (7/ 449) بالزيادة لكلمة " حيضة " في حديث رويفع، وذكر قول أبي داود أنها غير محفوظة وهم من أبي معاوية.
(5)
أحمد (المتن 4/ 108).
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رفعهُ أنه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: " لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتّى تحيضَ حيضةً "
(6)
، رواهُ أبو داودَ من حديثِ شَريك ابنِ عبدِ الله القاضي، وفيهِ: كلامٌ، إلا أنّ الشافعيَّ ذكرهُ مُعلّقاً، وقالَ: هذا الحديثُ أصلُ الاستبراءِ.
قلتُ: في عمومهِ دلالةٌ على استبراءِ الأبكارِ، واللهُ أعلمُ.
وعن العرباضِ بنِ ساريةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حرَّم وَطْءَ السَّبايا حتّى يضعنَ ما في بطونِهنَّ "
(7)
، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ.
قلتُ: وقدْ يدُلُّ المفهومُ من هذهِ الأحاديثِ على جوازِ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ، بدونِ الجماعِ كما هو المرويُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما.
(6)
أبو داود (1/ 497).
(7)
أحمد (المتن 4/ 127) والترمذي (3/ 63).