المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الوليمة والنثر - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الوليمة والنثر

2 -

‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

عن أنسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى على عبدِ الرَّحمن بن عَوفٍ رَدعَ زَعْفران، فقال: مَهْيَمُ؟، قالَ: يا رسولَ اللهِ تزوّجتُ امرأةً، قالَ: ما أصدقْتها؟ قالَ: وزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ، قالَ: فباركَ الهُ لكَ، أوْلمْ ولو بشاةٍ "

(1)

، أخرجاهُ. وظاهرُ الأمرِ للوجوبِ.

وتقدّمَ حديثُ: هلْ عليَّ غيرُها؟، قالَ: لا، إلا أن تطوَّعَ

(2)

، يعني في الزّكاةِ، وقد استُدلَّ بهِ على عدمِ وجوبِ الوَليمةِ.

عن أنسٍ، قالَ:" ما أوْلمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ من نسائِه، ما أوْلَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاةٍ "

(3)

، أخرجاهُ.

عن صَفيّةَ بنتِ شَيْبةَ عن عائشةَ، قالتْ:" أولمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ من شعيرٍ "

(4)

، رواهُ البخاريّ هكذا وقع في روايةِ كريمة

(5)

بنتِ أحمد، وفي بعضِ النسخِ: عن صفيّةَ من غيرِ ذكرِ عائشةَ وهو في

(6)

سنن النّسائي.

وعن أنسٍ، قالَ: " أقامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثاً يُبْنى عليهِ بصَفيّةَ بنتِ حُيَي، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ، فما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، أمرَ

(1)

البخاري (20/ 154) ومسلم (4/ 144).

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (20/ 155) ومسلم (4/ 149).

(4)

البخاري (20/ 156).

(5)

وغير واضح بالأصل، ولعلها: كريمة بنت أحمد، راوية صحيح البخاري.

(6)

هنا فراغ بالأصل قدر كلمة، ولعل تكملتها: كذلك أو ما أشبه معناها لأن المعروف أن النسائي نصر القول بعدم ذكر عائشة فيه ورجح إرساله والله أعلم.

ص: 179

بالأنطاعِ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ، والسمنُ، فكانت وليمتَهُ "

(7)

، أخرجاهُ.

وقالَ: " على عدمٍ "، يعني للشاةِ، وأنهُ بما أولمَ بهِ من الطعامِ جائزٌ.

أمَّا النِّثارُ: فقد كرِهَهُ بعضُ أصحابنا، واستدَلّوا عليهِ بحديثِ عبد الله بن يزيدَ الأنصاريّ:" أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن النُّهْبى والمُثْلةِ "

(8)

، رواهُ البخاريُّ، وبما رواهُ أحمدُ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إنّ للمنافقينَ علاماتٍ يُعرفونَ بها، تحيّتُهم لعنةٌ، وطعامُهم نُهْبةٌ "

(9)

.

وقد قالَ بعضُهم: هو مباحٌ، وحكَى القاضي الماوَرْدِيّ على ذلكَ الإجماعَ، وصحّح إباحيتَهُ النَّوويُّ، وإنهُ خلافُ الأولى.

واحتجَّ لذلكَ بحديثِ عبدِ الله بنِ قُرْطٍ الأزْدي الثّماليِّ: أنهُ قالَ: " قُرّبَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَمسُ بدناتٍ أو ستُّ ينحرهُنَّ، فطَفِقنَ يَزدَلفْنَ إليهِ أيتهُنَّ يبدأُ بها، فلما وجَبتْ جنوبُها، قالَ كلمةً خفيَّة لم أفهمْها، فسألتُ بعضَ من يَليني، ما قالَ؟، قالوا: قالَ: منْ شاءَ اقتطعَ "

(10)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنّسائيّ؛ بإسنادٍ جيّدٍ.

وقالَ بعضُهم: هو مُستحبٌّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ، ويُحتجُّ لهُ بما رواهُ أبو جعفرٍ الطّحاويُّ من حديثِ ثَور بنِ يَزيدَ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ عن مُعاذِ بنِ جبَلٍ:" أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ في إملاكٍ، فجاءَ الجَواري معهنَّ الأطباقُ عليها اللوزُ والسّكرُ، فأمسكَ القومُ أيديَهم، قالَ: ألا تَنتهبونَ؟، قالوا: إنكَ كنتَ نَهيتَ عن النُّهْبةِ، فقالَ: تلكَ نُهْبةٌ العَساكر، فأما العُرساتُ، فلا، قالَ: فرأيتَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجاذبُهُم ويُجاذبونَهُ "

(11)

.

قال البيهقيُّ: هو من روايةِ عونِ بنِ عُمارةَ وعبدِ الله

(12)

بنِ سُليمانَ وكلاهما لا يُحتجُّ

(7)

البخاري (17/ 245) ومسلم (4/ 146).

(8)

البخاري (13/ 25).

(9)

أحمد (2/ 293 متن).

(10)

أحمد (المتن 4/ 350) وأبو داود (1/ 4909 مناسك 19) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/ 405.

(11)

الطحاوي (3/ 50).

(12)

هكذا بالأصل: عبد الله، والصواب: كما في الكبرى للبيهقي (7/ 288): عصمة بن =

ص: 180

بهِ عن لمازة

(13)

بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان، عن مُعاذٍ: منقطعٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" شرُّ الطعامِ، طعامُ الوَليمةِ، يُمنَعها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها من يأباها، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ "

(14)

، رواهُ مسلمٌ.

وأخرجاهُ

(15)

من وجهٍ آخرَ موقوفاً على أبي هُريرةَ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ، فلْيأتِها "

(16)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْساً كانَ أم غيرَهُ "

(17)

.

وهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ.

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليه السلام:" طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثاني، سنّةٌ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به "

(18)

، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبد اللهِ - يعني البَكّائي، وهو كثيرُ الغَرائبِ.

= سليمان الخزاز، وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته (4/ 169) عن لمازة بن المغيرة عن ثورٍ به وكذا هو في الإصابة (2/ 426).

(13)

في رواية الطحاوي (3/ 50)، في معاني الآثار أثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة عن ثور، وأظنه تصحيفاً حيث تصحف من لمازة لأنه هو الراوي عن ثور كما في اللسان (4/ 169).

(14)

مسلم (4/ 154).

(15)

البخاري (17/ 32 نواوي) ومسلم (4/ 153) موقوفاً.

(16)

البخاري (20/ 158) ومسلم (4/ 152).

(17)

مسلم (4/ 152).

(18)

الترمذي (2/ 278).

ص: 181

قلتُ: احتجّ بهِ الشّيخان في الصّحيحين.

وقد روى أحمدُ، وأبو داود من حديثِ رجلٍ من ثَقيفٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَهُ

(19)

، وإسنادُهُ جيدٌ.

ولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعاً

(20)

نحوهُ، لكنْ سندُهُ فيهِ ضعفٌ.

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إذا دعا أحدُكمْ أخاهُ، فلْيُجبْ "

(21)

، فيُؤْخَذُ من مفهومِهِ أنهُ لا يجبُ إجابةُ الكافرِ إلى وليمتِهِ.

عن أنسٍ: " أنّ يهودياً دعا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى خبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ، فأجابَهُ "

(22)

، رواهُ أحمدُ، ففيهِ مع ما تقدّمَ من عُمومِ قولِه:" إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوليمةِ، فلْيأتها "، وجهُ من قال بإجابةِ دعوةِ الكافرِ.

عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السلام:" إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجبْ، فإنْ كانَ صائماً فلْيُصلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِراً فلْيَطْعمْ "

(23)

، رواهُ مُسلم.

ولهُ عن جابرٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: " إذا دُعيَ أحدُكمْ إلى طعامٍ فَلْيُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ، وإنْ شاءَ تَركَ "

(24)

، فدلَّ هذا على عدمِ الوجوبِ.

عن أبي سعيدٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " من رأى منكُمْ مُنكراً فلْيُغيّرهُ بيدِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمان "

(25)

، رواهُ مسلمٌ.

عن ابنِ عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مَطعمين: عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ

(19)

أحمد (16/ 209) وأبو داود (2/ 307).

(20)

ابن ماجة (1915).

(21)

تقدم.

(22)

أحمد (3/ 211 المتن)، وكلمة أنس ساقطة في الأصل.

(23)

مسلم (4/ 153).

(24)

مسلم (1/ 153).

(25)

مسلم (1/ 50).

ص: 182

عليها الخمرُ، وأن يأكلَ وهو مُنْبطحُ على بطنِهِ "

(26)

، رواهُ أبو داود، قالَ: لمْ يسمعه جعفرُ بنُ بُرْقانَ من الزُّهريّ - وهو: مُنكرٌ. قلت: لكنْ لهُ شاهدٌ من حديثِ أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، فلا يَقعدَنَّ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمْرُ "

(27)

، رواهُ النسائيّ، وابنُ خُزَيمةَ من طريقين عن أبي الزّبير.

ورواهُ أحمدُ في مُسندِهِ عن عمرَ بن الخطاب مرفوعاً بنحوه

(28)

، فهذه مُقوِّياتٌ للحديثِ.

قالَ عبدُ الرّزاقِ: أخبرنا معْمرٌ عن أبي إسحاقَ عن مُجاهدٍ عن أبي هريرةَ: " أنّ جبريلَ جاءَ فسلّم على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعرفَ صوتَهُ، فقالَ: ادخلْ، فقالَ: إنّ في البيتِ سِتراً فيه تماثيلٌ فاقطعوا رؤوسَها، واجعلوها سُبطاً أو وَسائدَ وأوطئوهُ، فإنّا لا ندخلُ بيتاً فيه تماثيلٌ "

(29)

، رواهُ أبو داودَ من حديثِ أبي إسحاق - وهو الفَزاريُّ - عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عن مُجاهدٍ عن أبي هريرةَ مرفوعاً بنحوهِ، وفيهِ:" فمرَّ برأسٍ التمثالِ يُقطَعُ فيصيرُ كهيئةِ الشجرةِ ".

عن القاسمِ عن عائشةَ: " أنها اشترتْ نمرقةً فيها تصاوير، فلما رآها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ على البابِ، فلمْ يدخل، فعَرفتُ في وجههِ الكراهةَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: أتوبُ إلى اللهِ، وإلى رسولِهِ، ماذا أذنبتُ؟، فقالَ: ما هذهِ النُّمْرُقةُ؟، فقلتُ: اشتَريْتُها لتقعدَ عليها وتوسَّدَها، فقالَ: إن أصحابَ هذهِ الصّورِ يُعذِّبون يومِ القيامةِ، ويقالُ لهمْ: أحيوا ما خلقْتُم، وقالَ: إنَّ البيتَ الذي فيهِ الصّورُ لا تدخُلهُ الملائكةُ "

(30)

، أخرجاهُ.

(26)

أبو داود (1/ 314)، والبيهقي (7/ 266) وعلقه من أوجه عن جابر.

(27)

النسائي في الكبرى كما في التحفة 2/ 333، ورواه أيضاً أحمد 3/ 339.

(28)

أحمد (1/ 20)، والبيهقي (7/ 266).

(29)

أبو داود (2/ 393).

(30)

البخاري (22/ 75) ومسلم (6/ 160).

ص: 183