المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: ميراث العصبة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: ميراث العصبة

2 -

‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " ألحقوا الفَرائض بأهلِها، فما بقيَ فلأَولى رجلٍ ذكرٍ "

(1)

.

وعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، مَنْ تركَ مالاً، فَلْيرثْهُ عَصَبهُ مَن كانوا، ومنْ تركَ ديناً، أو ضياعاً فإليَّ "

(2)

.

عن عبد الله بنِ بُريْدةَ عن أبيه: " أنّ رجلاً تُوفِّي من خُزاعةَ، فأُتيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بميراثِهِ: فقالَ: أُنظروا هلْ من وارثٍ؟، فالتمسوهُ فلمْ يجدوا لهُ وارثاً، فقالَ: ادفعوهُ إلى أكبر خُزاعةَ "

(3)

، رواهُ أبو داود الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ، وهذا لفْظُهُ، والإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ في سُنَنِهِ، والنّسائيُّ، وقالَ: هو حديثٌ مُنكَرٌ.

عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ أشركَ بينَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ، وبينَ الإخوةِ من الأمِّ في الثُّلُثِ "

(4)

، رواهُ محمدُ بنُ نَصْرٍ المرْوَزِيُّ، والبَيْهقيُّ بإسنادٍ صحيح. وهو قولُ عثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ في المشهورِ عنهما.

قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ: " هَبوا أباهُمْ كانَ حِماراً، ما زادَهم الأبُ إلا قُرباً "

(5)

، رواهُ البيهقيُّ.

عن محمدِ بنِ السّائبِ الكَلْبي عن أبي صالحٍ عن ابنِ عبّاسٍ: " أنهُ عليه السلام

(1)

تقدم.

(2)

البخاري (19/ 115)، ومسلم (4/ 2) بنحوه.

(3)

الطيالسي (1443 منحة المعبود) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/ 79 وأحمد (15/ 201) وأبو داود (2/ 112).

(4)

البيهقي (6/ 255) من طريقه.

(5)

البيهقي (6/ 256)، وأخرج أيضاً نحوه عن عثمان وابن مسعود في الشريك بينهم، وعن =

ص: 137

سُئلَ عن مولودٍ لهُ قُبُلٌ وذَكرٌ، من أين يُورَّثُ؟، فقالَ: يُوَرَّثُ حيثُ يبولُ "

(6)

، رواهُ البيهقيُّ. ومحمدُ بنُ السّائبِ هذا، متروكٌ لا يُحتجُّ بما تفرّد بهِ، وشيخُهُ أيضاً ضعيفٌ، ولكن رُويَ عن عليٍّ موقوفاً، وهو أصحُّ.

عن المِقْدامِ بنِ معدي كربٍ الكِنْدِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أنا أولى الناس بكلِّ مؤمنٍ من نفسهِ، من تركَ ديناً أو ضَيعةً فإليَّ، ومن تَركَ مالاً، فلورَثتِهِ، أنا مَولى من ولا مَولى لهُ، أرثُ مالَهُ، وأفكُّ عانيهِ، والخالُ مولى مَن لا مولى لهُ، يَرثُ مالَهُ ويفُكُّ عانيهِ "

(7)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيّ، وابنُ ماجة، وقالَ أبو زُرْعةَ: هذا حديثٌ حسنٌ.

استَدلّوا بهذا الحديثِ على أن من لمْ يتركْ وارثاً فمالُهُ لبيتِ المالِ ميراثاً للمسلمينَ، يتولّى قبضَ ذلكَ السّلطانُ الأعظمُ أو نائبُهُ، حيثُ قالَ:" وأنا مَوْلى من لا مَوْلى لهُ، أرثُ مالَهُ ".

قالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعبيّ عن عليٍّ: " أنهُ كانَ يَرُدُّ على غيرِ الزّوجينِ على قدرِ ما وَرثوا، وكانَ زيدُ بنُ ثابتٍ لا يرى الرّدَّ "

(8)

، رواهُ البيهقيُّ، ومحمدٌ هذا: فيه ضعفٌ كبير.

استدلَّ أصحابُنا وغيرُهم ممّن لا يَرى توريثَ ذوي الأرحامِ بحديثِ أبي أُمامةَ: " إن اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ "

(9)

على ذلكَ، وسَندُهُ جيّدٌ. قالوا: فلما لمْ يكنْ لهمْ فرضٌ مُعيَّنٌ لمْ يكونوا وُرّاثاً.

ورَوى أبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكبَ

= عليّ بخلاف ذلك عنده أيضاً.

(6)

البيهقي (6/ 261)، وأخرج نحوه عن عليٍّ موقوفاً عليه.

(7)

أحمد (15/ 198) وأبو داود (2/ 111) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ 510 وابن ماجة (2738) والبيهقي (6/ 243)، وعن عدد من الصحابة نحوه عنده.

(8)

البيهقي (6/ 244)، وعن عليّ بخلافه في الردّ على الورثة إلى الزوج والزوجة.

(9)

تقدم.

ص: 138

إلى قِباءَ يستخيرُ اللهَ في ميراثِ العمّةِ والخالةِ، فأنزلَ اللهُ عليهِ: لا ميراثَ لهما "

(10)

.

وقد رُويَ موصولاً من وجهٍ آخرَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً، والأولُ أصحُّ.

وأمّا من ورَّثهمْ من أصحابِنا فاحتجَّ بالآيةِ الكريمةِ: " وأولوا الأرحام بعضُهمْ أَوْلى بِبَعْضٍ "، وبما تقدّمَ من قولِهِ عليه السلام:" الخالُ مَولى من لا مَولى لهُ، يَرِثُ مالَهُ، ويَفُكُّ عانيهِ ".

ورَوى أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحهِ عن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ "

(11)

، ولهُ طُرقٌ جيّدةٌ يشدُّ بعضُها بعضاً، وقد حسَّنهُ الترمذيُّ عن عائشةَ مرفوعاً.

ورُويَ عن أبي هريرةَ، ولكنْ رَوى الغَلابي عن يحيى بنِ مَعينٍ: أنهُ يُبطلُ حديثَ الخالِ، يَعني حديثَ المِقدامِ بنِ مَعْدي كربٍ، ويقولُ: ليسَ فيهِ حديثٌ قَويٌّ.

وسيأتي قولُهُ عليه السلام في الحَضانةِ: " الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ "

(12)

.

وعن ابنِ مسعودٍ، قالَ:" الخالةُ بمنزلةِ الأمّ، والعَمّةُ بمنزلةِ الأبِ، وابنةُ الأخ بمنزلةِ الأخِ، وكلُّ ذي رَحمٍ بمنزلةِ الرّحمِ التي تليهِ إذا لمْ يكنْ وارثٌ ذو قرابةٍ "

(13)

، رواهُ البيهقيُّ.

ومِنْ وجهٍ آخرَ عنهُ: نحْوَهُ.

(10)

أبو داود في المراسيل (191)، والبيهقي (6/ 212) من طريقه، والموصول عنده عن أبي سعيد (6/ 213).

(11)

أحمد (15/ 200) والترمذي (3/ 285) وابن ماجة (2737) وابن حبان (6037) والبيهقي عن غير واحد من الصحابة (6/ 214، 213).

(12)

سيأتي.

(13)

البيهقي (6/ 217)، من وجهين عنه.

ص: 139