المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: قتال أهل البغي - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: قتال أهل البغي

9 -

‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

عن عَرْفجةَ بنِ شُريْحٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " إنهُ ستكونُ هناتٌ، وهناتٌ، فمنْ أرادَ أن يُفرِّقَ أمرَ هذه الأمّةِ وهي جميعٌ، فاضربوهُ بالسيفِ كائناً مَنْ كانَ "

(1)

.

وفي لفظٍ: " فاقتلوهُ "

(2)

، وفي لفظٍ:" مَنْ أتاكُمْ وأمرُكُمْ جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أنْ يشقَّ عَصاكُمْ، أو يُفرِّقَ جَماعتكُمْ، فاقتلوهُ "

(3)

، رواهُ مسلمٌ بهذهِ الألفاظِ.

عن ابنِ عبّاسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ رأى من أميري شيئاً يكرهُهُ فلْيصبرْ عليهِ، فإنهُ منْ فارقَ الجماعةَ شِبْراً فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً "

(5)

، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفظهُ، ومسلمٌ.

قد عُلمَ بالتواترِ الضّروريِّ: أنَّ عليّاً ومعاويةَ لما كثرتْ بينَهما الحروبُ عَدلا إلى التحكيمِ في الخلافةِ، فأيُّهما اجتمعَتْ عليهِ الأمّةُ فهو الأميرُ على المسلمين عامّةً، ففوَّضَ عليٌّ إلى أبي موسى الأشْعريِّ، ومعاويةُ إلى عمرِو بنِ العاصِ، وكانَ مِن أمرهما ما هوَ مسبوطٌ في الصِّحاحِ، والمَغازي، والسِّير والتواريخِ، فلما حَكَّما في الخلافةِ خرجتِ الخوارجُ من جيشِ عليٍّ، وكفّروهُ، وكفّروا معاوية، قالوا: حكّمتُما في دينِ اللهِ الرّجال، ولا حُكمَ إلا لله، ثمَّ لما تفاقَم أمرُهُمْ، واشتدّتْ شَوْكتُهم بعثَ إليهم عليٌّ عبدَاللهِ بنَ عبّاسٍ فناظَرهُم في ذلكَ، فرجعَ منهم نحوٌ مِن أربعةِ آلافٍ وفاؤوا إلى

(1)

مسلم (6/ 22).

(2)

مسلم (6/ 23).

(3)

مسلم (6/ 23).

(4)

البخاري (24/ 224) ومسلم (6/ 21).

(5)

البخاري (24/ 178) ومسلم (6/ 21).

ص: 287

أمرِ اللهِ، واستمرَّ بقيّتُهمْ على مذهبِهِم القبيحِ، فهادَنَهُمْ عليٌّ على أن لا يَقْطعوا السّبيلَ، ولا يُفسِدوا في الأرضِ، فلما نقضوا العهودَ، وأفسَدوا في الأرضِ، وقتلوا النفسَ المحرَّمةَ، قاتلهم عليٌّ، ووجدَ فيهم العلامةَ التي كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذكرَها، وهو رجلٌ مُخْدَجٌ لهُ يدٌ مثلُ ثَدْي النّساءِ عليها شَعَراتٌ شَبيهٌ بسبالِ السِّنَّورِ، فحمدَ اللهَ عليٌّ على ذلكَ، واستبشرَ بذلكَ وبشّرَ المسلمين، وكلُّ هذا مسبوط في أحاديثَ يطولُ ذكرُها، أخرجاه في الصحيحين عن عليٍّ

(6)

، وسَهْلِ بنِ سَعْدٍ

(7)

، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ

(8)

، وعندَ البخاريّ عن ابنِ عمرَ

(9)

، وعندَ مسلمٍ عن أبي ذَرٍّ الغفاريِّ

(10)

، ورافعِ بنِ عَمْرو الغِفاريِّ

(11)

، وجابرِ بنِ عبد الله

(12)

.

ورواه ابنُ ماجة والترمذيُّ وصحّحه عن ابنِ مسعودٍ

(13)

.

والنّسائيُّ عن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ

(14)

، وغيرهم.

وقاتلَ أبو بكرٍ الصّدّيق مانعي الزَّكاةِ

(15)

، كما ثبتَ عنهُ في الصّحيحين عن أنسٍ، بلْ هو متواترٌ عنهُ.

قالَ الشافعيُّ: وقتالُهم على منعِ الزّكاةِ فقط، لا على الإشراكِ والرّدّةِ، تبيّن في مراجعةِ عمرَ أبا بكرٍ، ومخاطَبتهم جيوشَ أبي بكرٍ، وأشعارِ مَنْ قالَ الشعرَ منهم،

(6)

البخاري (24/ 85) ومسلم (3/ 114).

(7)

البخاري (24/ 89) ومسلم (3/ 116) عن سهل بن حنيف.

(8)

البخاري (24/ 84) ومسلم (3/ 110).

(9)

البخاري (24/ 87).

(10)

مسلم (3/ 116).

(11)

مسلم (3/ 116).

(12)

مسلم (3/ 109).

(13)

ابن ماجة (168) والترمذي (2188).

(14)

النسائي (7/ 119)، والحاكم (2/ 146) عن أبي برزة أبضاً.

(15)

البخاري (24/ 81 عن أبي هريرة) ومسلم (1/ 38)، والمعروف أنه عن أبي هريرة فيهما ولم نجده عن أنس في الصحيحين كما أشار في الأصل والله أعلم.

ص: 288

ومُخاطبتهم التي من بعدِ الإسارِ، فقالَ شاعرُهُمْ:

ألا يا أصحابنا قبلَ نائرةِ الفجر

لعلَّ منايانا قريبٌ ولا نَدري

أطعنا رسولَ اللهِ ما كانَ بيننا

فيا عجباً ما بالُ مُلْكِ أبي بكر

فإنّ الذي سألوكم فمنَعْتُمُ

لكَالتمرِ أو أحْلى إليهمْ مِن التمرِ

سنمعنهم ما كان فينا بقية

كرامٌ على العزاء في ساعة العسر

قالَ الشافعيُّ: وقالوا لأبي بكرٍ بعدَ الإسارِ: ما كفرْنا بعدَ إيمانِنا، ولكنْ شَحَحْنا على أموالِنا، ومرادُ الشافعيِّ: أنهُ قاتلَ بعضَ العربِ على منعِ الزّكاةِ، وقدْ قاتلَ أصحابَ مُسَيْلمةَ على الرّدّة.

عن مَرْوانَ بنِ الحكم، قالَ:" صرخَ صارخٌ لعليٍّ يومَ الجملِ: لا يُقْتَل مُدْبرٌ، ولا يُدَفّفْ على جَريحٍ، ومنْ أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ، ومنْ ألقى السّلاحَ فهو آمنٌ "

(16)

، رواهُ الشافعيُّ وسعيدُ بنُ منصورٍ.

وقالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ حدَّثنا حفصُ بنُ غياثٍ عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ، قالَ:" أمرَ عليٌّ مناديهِ فنادى يومَ البصرةِ: لا يُتبعْ مُدْبرٌ، ولا يُدَفَّفْ على جريحٍ، ولا يُقْتَلْ أسيرٌ، ومَنْ أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ، ومَنْ ألقى سلاحَهُ فهو آمِنٌ، ولمْ يأخذْ من متاعِهِم شيئاً "

(17)

، وهذا: منقطعٌ، وهو: حسنٌ.

وعن أبي أُمامةَ، قالَ:" شهدتُ صِفّينَ، فكانوا لا يُجيزونَ على جَريحٍ، ولا يقتلونَ مُوَلّياً، ولا يَسلبون قتيلاً "

(18)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.

فأمّا الحديثُ الذي تفرّد بهِ كَوْثَرُ بنُ حَكيمٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يا ابنَ أُمِّ عبدٍ، أتدري كيفَ حكمُ اللهِ فيمن بَغى من هذهِ الأمّةِ؟، قالَ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: لا يُجهز على جريحِها، ولا يُقْتل أسيرُها، ولا يُطلَب

(16)

الشافعي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 111) من طريق الشافعي.

(17)

ابن أبي شيبة (15/ 280 - 281).

(18)

البيهقي (8/ 182)، قلت: والحاكم (2/ 155).

ص: 289

هاربُها، ولا يُقْسم فَيْئُها "

(19)

، رواه الحفّاظ: أبو أحمد بن عَدي، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: كَوْثر: ضعيفٌ، وأنكرهُ ابنُ عَدِيٍّ من حديثِهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّث بأحاديثَ بَواطيلَ، وضعَّفهُ غَيْرُهُ من الأئِمةِ.

أمّا كراهيةُ قتلِ الرّجلِ من أهلِ العدلِ مَحْرَماً لهُ، فسيأتي دليلُهُ في بابِ قتالِ المشركين.

عن أبي فاخِتةَ: " أنّ علياً أُتي بأسيرٍ يومَ صِفّين، فقالَ: لا تقتلني صَبْراً، فقالَ: لا أقتلُكَ صَبْراً، إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين، فخلّى سبيلَهُ، ثمّ قالَ: أفيكَ خيرٌ، أتبايعُ "

(20)

، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنةَ عن عمرو عن أبي فاخِتةَ، فذكرهُ، واسم أبي فاخِتةَ: سعيدُ بنُ علاقةَ.

قالَ الزُّهريُّ: " أدركتْ الفتنةُ الأُولى في أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانتْ فيها دماءٌ، وأموالٌ، فلمْ يُقتصَّ فيها من دمٍ ولا مالٍ، ولا فرجٍ أُصيبَ بوجهِ التأويلِ، إلا أنْ يوجَدَ مالُ رجلٍ بعينِهِ، فيُدفعَ إلى صاحبِهِ "

(21)

، رواهُ الشافعيُّ، وهو ثابتٌ عن الزُّهري. وهو عامٌّ في أهلِ العدْلِ، والبَغْي، إنّ واحداً مِن الفريقين لا يَضمنُ للآخرِ شيئاً ممّا أتلفَهُ ".

وقد رُويَ عن عليٍّ شيءٌ صريحٌ في ذلكَ، وهو الذي صحَّحه المصنّفُ من القولين، فيما إذا أتلفَ أهلُ البغي على أهلِ العدلِ، ويُحتجُّ للقولِ الآخرِ بعمومِ قولِه عليه السلام:" إنّ دماءَكم وأموالكمْ وأعراضكُمْ عليكم حَرامٌ "

(22)

، وبقصة ابن جناب لما قتلته

(23)

الخوارجُ، فطالبَهم عليٌّ بدمِهِ، فقالوا: كيفَ نُقيدُكَ منهُ، وكلُّنا قَتلةٌ فقاتلهم عليٌّ كافّةً.

وقد رُوِّينا عن الصّدّيقِ: " أنهُ ضمَّنَ مانعي الزّكاةِ ما أصابوا من المسلمينَ، ممّا

(19)

ابن عدي (6/ 2096) والحاكم (2/ 155) والبيهقي (8/ 182)، وضعف كوثراً.

(20)

الشافعي (4/ 224)، والبيهقي (2/ 182) من طريقه بمثله.

(21)

الشافعي (4/ 214)، والبيهقي (8/ 175) بنحوه من وجهين عنه.

(22)

تقدم.

(23)

كذا بالأصل، وفيه نقص كما يظهر، والقصة مع عبد الله بن جناب حيث قتله وطالبهم عليّ رضي الله عنه بدمه، ثم قاتلهم كما في البيهقي (8/ 185).

ص: 290

وُجدَ قائماً بعينِهِ، ولمْ يُضَمّنْ أصحابهُ لهُمْ شيئاً "

(24)

.

عن أبي ذَرٍّ، قالَ:" أمَرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أسمعَ وأُطيعَ ولو لعبدٍ حَبشيٍّ مُجَدَّعِ الأطرافِ "

(25)

، رواهُ مسلمٌ.

واستدلَّ بهِ البيهقيُّ على أنّ الخوارجَ إذا أخذوا الزّكاةَ، وأقاموا الحدودَ، فإنها لا تُعادُ على أهلها.

قلت: وكذا حكمُ الجزيةِ والخراجِ، فإنهُ يُعتدُّ بإخذِخم لها كما ذكرَ المصنِّفُ.

عن أبي سعيدٍ، قالَ:" بينَما النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسِمُ، جاء عبدُالله بن ذي الخويْصرةِ التَّميميُّ فقالَ: اعدلْ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: ويلكَ، ومَن يعدلُ إذا لمْ أعدِلْ، قالَ عمرُ: دعْني أضربْ عُنقَهُ، قال: دعْهُ، فإنّ لهُ أصحاباً يَحقرُ أحدُكمْ صلاتَهُ معَ صلاتِهم، وصيامَهُ معَ صيامهم، يَمرُقون من الدّين كما يَمرُقُ السَّهمُ من الرميَّةِ، ينظرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، ثمّ ينظرُ إلى نصلِهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمَّ ينظرُ في رصافهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمّ ينظرُ في نَضِيِّهِ، فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، قد سبقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيتُهم رجلٌ إحدى يديهِ، أو قالَ: إحدى ثَدْيَييهِ مثلُ ثدْي المرأةِ، أو قالَ: مثلُ البضعةِ تَدَرْدَرُ، يخرجون على حين فرْقةٍ من الناسِ، قالَ أبو سعيدٍ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأشهدُ أنّ علياً قتلَهُمْ وأنا معَهُ، جيءَ بالرّجلِ على النَّعتِ الذي نعتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: فنزلتْ فيهم: " ومنْهُمْ مَنْ يَلمِزُكَ في الصَّدقاتِ "

(26)

، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريِّ.

ففيهِ دلالةٌ على أنهُ إذا أظهرَ قومٌ رأيَ الخوارجِ، ولمْ يُظهروا ذلكَ بقتالٍ، أنهُ لا يُتعرّضُ لهُم، وإنّهم إذا عَرَّضوا لسبِّ الإمامِ، ولمْ يُصرِّحوا لمْ يتعرَّضْ لهُمْ.

وكذا رواه أبو القاسمِ البَغويُّ عن عليِّ بنِ الجَعْدِ عن شَريكٍ القاضي عن عِمرانَ ابنِ ظَبْيانَ عن أبي تحين، قالَ: " صلّى عليٌّ صلاةَ الفجرِ، فناداهُ رجلٌ مِن الخوارجِ:

(24)

البيهقي (8/ 183)، (8/ 335).

(25)

مسلم (6/ 14).

(26)

البخاري (24/ 88) ومسلم (3/ 112).

ص: 291

(لئنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عملُكَ ولتكُوننَّ مِن الخاسرينَ)، فأجابهُ عليٌّ في الصّلاةِ:(فاصْبرْ إنَّ وعْدَ اللهِ حقٌّ ولا يَستخِفَّنَّكَ الذينَ لا يُوقِنون)

(27)

.

قالَ اللهُ: " وإنْ طائفتانِ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأصْلِحوا بيْنَهمَا فإنْ بغَت إحْداهُما على الأخْرى فقَاتِلو الّتي تَبْغِي حتّى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ. . الآية ".

عن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَن قُتِلَ تحتّ راية عميَّةٍ، يدعو إلى عَصَبيّةٍ، أو ينصرُ عصَبيّةً، فقِتْلتُهُ جاهليّةٌ "

(28)

، رواهُ مُسلم.

قالَ أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عِمران بنُ محمدِ بنِ سعيد بن المسَيَّب عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ:" ضمَّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كلَّ مُقْتِتلين اقتتَلا في قتالٍ حدَ بينهما إذا اعترقا، أو قامتْ البيِّنة "

(29)

، هكذا: رواهُ في المراسيلِ، وعمرانُ هذا: وثّقةُ ابنُ حِبّان، وأبو محمدُ مشهودٌ، له غيرُ ما حديثٍ، ويُؤيِّدُ هذا المرْسَلَ حديثُ:" إنّ دماءكُم وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ "

(30)

.

عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءه من يريدُ قتلَهُ، أن يكونَ مثلَ ابني آدمَ، القاتلُ في النّارِ، والمقتولُ في الجنّةِ "

(31)

، رواهُ أحمدُ. وهذا في القتالِ في الفِتنةِ.

كحديث أبي موسى: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ في الفتنة:" كَسِّروا فيها قِسيَّكُم، وقَطّعوا أوتارَكُمْ، واضرِبوا بسيوفكم الحجارةَ، فإنْ دخلَ على أحدِكُمْ بيته، فليكنْ كخيرِ ابني آدمَ "

(32)

، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابن ماجة.

(27)

وأخرجه البيهقي (2/ 245)، وأبو يحيى غير واضح بالأصل، والاعتماد على البيهقي (2/ 245).

(28)

مسلم (6/ 22).

(29)

أبو داود في المراسيل (163).

(30)

تقدم.

(31)

أحمد (المتن 2/ 100)، وكلمة (من) ساقطة في الأصل، وأثبتناها كما هي عند أحمد.

(32)

أحمد (المتن 4/ 804) وأبو داود (2/ 416) والترمذي (3/ 333) وابن ماجة (3961).

ص: 292

عن ابنِ عمرو: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: " مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ، فهو شهيدٌ "

(33)

، أخرجاهُ.

عن سعيدٍ بنِ زيدٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَنْ قُتِلَ دونَ دينهِ، فهو شهيدٌ، ومن قُتلَ دونَ دمِهِ، فهوَ شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ مالهِ فهو شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ أهلِهِ، فهو شهيدٌ "

(34)

، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وصحَّحهُ.

وللشافعيّ منه: " مَنْ قُتِلَ دونَ مالِهِ، فهو شهيدٌ "

(35)

، وإسنادُهُ صحيحٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ:" جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟، قالَ: فلا تُعطهِ مالَكَ، قالَ: إنْ قاتلني؟، قالَ: قاتلْهُ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلني؟، قالَ: أنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلْتُهُ؟، قالَ: هو في النّارِ "

(36)

، رواهُ مسلمٌ.

ورواهُ أحمدُ، ولفظُهُ:" قالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ عَدَوا على مالي؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوا عليَّ؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوَا عليَّ؟، قالَ: قاتلْ، فإنْ قُتلتَ ففي الجنّةِ، وإنْ قتلتَ، ففي النَّارِ ".

استدَلّوا به على: أنه لا يعدِلُ إلى أصعبِها.

عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لو أنَّ امرءاً اطّلَعَ عليكَ، بغيرِ إذنٍ، فحَذَفْتَهُ بحصَاةٍ ففقَأتَ عينَهُ، ما كانَ عليك جناحٌ "

(37)

، أخرجاهُ.

عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنَّ رجلاً عضَّ يدَ رجلٍ، فقالَ بيدِهِ هكذا، وانتزَعها من

(33)

البخاري (13/ 33) ومسلم (1/ 87).

(34)

أبو داود (2/ 546) والترمذي (2/ 436)، قلت: والنسائي (7/ 116) وأحمد (1/ 190) ببعضه.

(35)

الشافعي (4/ 215) الأم.

(36)

مسلم (1/ 87) وأحمد (3/ 423) المسند، والبيهقي (8/ 336) باللفظ الثاني والأول وهو عند أحمد من حديث قهيد بن مطرف الغفاري.

(37)

(24/ 65) ومسلم (7/ 181).

ص: 293

فيهِ، فوقَعَتْ ثَنيّتاهُ، فاختصموا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يعضُّ أحدُكُمْ أخاهُ كما يعَضُّ الفَحلُ، لا ديةَ لكَ "

(38)

، أخرجاهُ.

(38)

البخاري (24/ 25)، ومسلم (5/ 104).

ص: 294