الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ
عن ابن عبّاسٍ: " أنّ رجلاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الشّهادةِ، فقالَ: هلْ تَرى الشمسَ؟، على مِثْلها، فاشهدْ، أو دعْ "
(1)
.
رواهُ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ من حديثِ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ مشمولٍ، وقد ضَعَّفهُ النسائيُّ، وقالَ البخاريُّ: كانَ الحُمَيْديُّ يتكلمُ فيهِ، وقالَ ابن عَديٍّ: لا يُتابعُ في إسنادِهِ ومتنِهِ.
وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خيرُ القُرون قَرْني، ثمَّ الذين يلونَهمْ، ثُمَّ الذين يَلونَهمْ، ثمّ إنَّ مِن بعدِهمْ قوماً يَشهدون ولا يُسْتشهَدون، ويخونون ولا يُؤتَمنونَ، ويَنذِرونَ ولا يُوفونَ، ويظهرُ فيهم السَّمْنُ "
(2)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن أبي هُريرةَ
(3)
: نحوَهُ.
عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" ألا أُخبرُكم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها "
(4)
، رواهُ مسلمٌ، ولا مُنافاةَ بينَ هذا الحديثِ والذي قبلَهُ، لأنّ كلاًّ منهما محمولٌ على حالٍ، واللهُ أعلمُ.
(1)
ابن عدي في الكامل (6/ 2213)، وأخرجه البيهقي (10، 156) من طريق محمد بن سليمان هذا، وذكر تكلم الحميدي أيضاً فيه، وضعفه.
(2)
البخاري (16، 170) ومسلم (7/ 186).
(3)
مسلم (7/ 185).
(4)
مسلم (5/ 133).
3 -
بابُ: اختلافِ الشّهودِ، والرّجوعِ عن الشَّهادةِ
قالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ: " أنّ رجلين أتيا عليّاً، فشهِدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطع يدَهُ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سَرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ، وغرَّمهما ديةَ يدِ
(1)
الأولِ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما "
(2)
.
(1)
بالأصل غير بين هنا، ولعلها كما أثبتناها، وهي عند البيهقي (10/ 251) هكذا، وكذا عند الشافعي (7/ 181 الأم).
(2)
الشافعي (7/ 181 الأم)، والبيهقي (10/ 251).