الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
بابُ: الدِّياتِ
سيأتي في هذا البابِ حديثُ: " وفي النفسِ مائةٌ من الإبلِ "
(1)
.
عن عمرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " منْ قتلَ متعمّداً، دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذو الدّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقّة، وثلاثون جذَعةٌ، أربعون خَلِفةٌ، وذلكَ عقْلُ العمدِ، وما صولحو عليهِ فهو لهُمْ، وذلكَ تشديدُ العمدِ "
(2)
، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة.
وفي لفْظٍ: " عَقْلُ شبهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مثلَ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقْتلُ صاحبهُ "
(3)
.
عن ابنِ مسعودٍ، قالَ:" قَضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ديةَ الخطأ، عشرون بنتَ مَخاضٍ، وعشرين ابن مَخاض، ذكوراً، وعشرين بنتَ لبونٍ، وعشرين جَذَع، وعشرين حِقّةً "
(4)
رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ من حديث الحجَّاج بنِ أرْطاةٍ عن زيدِ بنِ جُبيْرٍ عن خِشْفِ ابن مالكٍ: سمعتُ ابنَ مسعودٍ: فذكرَهُ، ولفظُهُ للنسائي.
وعندَ ابنِ ماجة: عن الحجَّاج حدَّثنا زيدُ بنُ جُبيْرٍ، وقالَ الترمذيّ: لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من هذا الوجهِ، وقد رُويَ عن عبدِ الله موقوفاً.
قلتُ: كذا رواهُ إسرائيل عن أبي إسحاقَ عن عَلْقمةَ عن ابنِ مسعودٍ قوله.
(1)
سيأتي.
(2)
أحمد (16/ 32) والترمذي (2/ 424) وابن ماجة (2626) وفيه تشديد العقل.
(3)
أحمد (المتن 2/ 712)، والبيهقي (8/ 70).
(4)
أحمد (16/ 53) وأبو داود (2/ 491) والترمذي (2/ 423) والنسائي (8/ 43 - 44)، وابن ماجة (2631).
وكذا رواهُ إبراهيمُ، وأبو عُبيْدةَ عنهُ موقوفاً، وهو قولُ فقهاءِ المدينةِ والجمهورِ.
عن أبي بَكرةَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " إنَّ الزّمانَ قدْ استدارَ كهيئته يومَ خلقَ اللهُ السّماواتِ والأرضَ، السّنةُ اثنا عشر شهْراً، منها أربعةٌ حُرُم، ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحجّةِ، والمُحَرَّمُ، ورجَبُ مضرَ الذي بينَ جُمادى وشعبانَ. . الحديث "
(5)
، أخرجاهُ.
عن إسحاقَ بنِ يحيى عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قالَ:" زادَ - يعني - عمرَ بنَ الخطابِ ثلثَ الدّيةِ في الشهرِ الحرامِ، وثُلُثَ الدّيةِ في البلدِ الحرامِ "
(6)
، رواهُ البيهقيُّ، وهو: منقطعٌ.
وعن ليْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ عن مُجاهدٍ: " أن عمرَ قضى فيمن قُتِلَ في الحرمِ أو في الشّهرِ الحرامِ، أو وهو محرمٌ بالدّيةِ وثُلُثِ الدّيةِ "
(7)
، وهذا: منقطعٌ أيضاً.
ورُويَ نحوَ ذلكَ عن عثمانَ، وابنِ عبّاسٍ، وبهِ يقولُ سعيدُ بنُ المُسيّبِ، وابنُ جُبيْرٍ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشَّعثاءِ.
عن جابرٍ الجُعْفي عن الحكمِ بنِ عُتَيبَةَ عن عمرَ، قالَ:" عَمْدُ الصبيّ وخطؤهُ سواء "
(8)
، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: هذا: ضعيفٌ، ومنقطعٌ، قالَ: ورُويَ عن عليٍّ: أنهُ قالَ: " عمْدُ الصّبيّ، والمجنون خَطأٌ "، قالَ: وإسنادُهُ ضعيفٌ بمرّةٍ، واللهُ أعلمُ.
عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قالَ:" كانَ يُقال: يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتهم لا يُكلَّفون الوَرِقَ، ولا الذّهبَ، ويُؤخذُ من كلّ قومٍ مالهم قيمةَ العدلِ في أموالهم "
(9)
، رواهُ عبدُاللهِ بن أحمد عن أبيه.
(5)
البخاري (21/ 148) ومسلم (5/ 107).
(6)
البيهقي (8/ 77).
(7)
البيهقي (8/ 71) وكذا نحوه عن عثمان، وابن عباس وعطاء وابن المسيب وغيرهم.
(8)
البيهقي (8/ 61)، وكذا نحوه عن عليّ، وضعّفه.
(9)
عبد الله بن أحمد (المتن 5/ 327).
عن محمدِ بنِ مُسْلمٍ الطائفيِّ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن عِكْرمةَ عن ابنِ عباسٍ، قالَ:" قتلَ رجلٌ رجلاً على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجعلَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفاً "
(10)
، رواهُ أهلُ السُّننِ، وهذا لفظُ النسائي، وإسنادُهُ رجالُه ثقاتٌ. إلا أنَّّ الترمذيَّ، قالَ: لا نعلمُ أحداً يذكرُ في هذا الحديثِ: عن ابنِ عباسٍ، إلا محمدَ بنَ مسلمٍ، ورواه سفيانُ بنُ عُييْنةَ عن عمرو عن عِكْرمةَ مُرْسلاً، وهذا اختيارُ الشافعيِّ رحمه الله: أنهُ مُرْسَلٌ، ولهذا لمْ يَحتجّ في ذلكَ إلا بما رواهُ عن عليّ: " أنهُ حَكَمَ بذلكَ، وألزمَ بهِ العراقيين.
عن عمْرو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عقلُ أهلِ الذّمّةِ نصفُ عقْلِ المسلمين، وهم اليهودُ والنّصارى "
(11)
، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، والنسائيُّ، وهذا لفظُهُ.
ولأبي داودَ عن عمرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ:" كانتِ الدّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينارٍ، ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النّصفُ من ديةِ المسلمين، قالَ: فكانَ ذلكَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عمرُ، فقامَ خطيباً، فقالَ: ألا إنّ الإبلَ قد غَلتْ، قالَ: ففرضها على أهلِ الذّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورقِ اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلّةٍ، فتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لمْ يرفعْها فيما رفعَ من الدّيةِ "
(12)
.
ولهذا روى الشافعيُّ عن سعيدِ بنِ المُسيبِ، قالَ:" كان عمرُ بنُ الخطابِ يجعلُ ديةَ اليهوديِّ والنّصرانيِّ أربعةَ آلافٍ، والمجوسيّ ثمانمائةٍ "
(13)
.
قال الشافعيُّ: لا دلالةَ في الوحي على تعداد - إبل الدّية، فأخذناهُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الذّهبَ والورقَ عن عمرَ إذ لمْ نجدْ فيهِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئاً وأخذْنا
(10)
أبو داود (2/ 492) والترمذي (2/ 424) وابن ماجة (2629) والنسائي (8/ 44).
(11)
الشافعي معلقاً (7/ 324 الأم) وأحمد (16/ 55) والترمذي (2/ 432) وابن ماجة (2644)، والنسائي (8/ 45)، والبيهقي (8/ 101).
(12)
أبو داود (2/ 491)، والبيهقي (8/ 77).
(13)
الشافعي (7/ 324 و 8/ 46 الأم)، والبيهقي (8/ 100) من طريقه.
ديةَ الحرِّ المسلمِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعن عمرَ ديةَ غيرِهِ ممّنْ خالفَ الإسلامَ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ أخبرنا أبو حنيفةَ عن حمّادٍ عن إبراهيمَ عن عليٍّ: " أنهُ قالَ: " عَقْلُ المرأةِ على النّصفِ من عَقْلِ الرّجلِ في النفسِ، وفيما دونها "
(14)
. ورواهُ أبو القاسمِ البغويُّ عن عليٍّ بنِ الجَعْدِ عن شُعْبةَ عن الحكمِ عن الشَّعبي عن عليٍّ بمثلهِ ". وهو إسنادٌ: صحيحٌ، وإنْ كان فيهِ انقطاعٌ.
وهذا مذهبُ الشافعيّ في الجديدِ، رواهُ عن عمرَ بنِ الخطابِ من روايةِ إبراهيمَ الحنفي عنه
(15)
، ولمْ يُدركْهُ، وبهِ يقولُ الشعبيُّ، وإبراهيمُ النَّخَعَي، وابنُ سيرين، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شبْرُمةَ، والثَّوريُّ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ.
وذهبَ الشافعيُّ في القديمِ إلى ما رواهُ عن مالكٍ عن ربيعةَ، قالَ: قلتُ لسعيدِ ابنِ المسيّبِ: كمْ في أُصْبعِ المرأةِ؟، قالَ: عشرةٌ من الإبلِ، قلتُ: فكم في اثنين؟، قالَ: عشرونَ، قلتُ: فكمْ في ثلاثةٍ؟، قالَ: ثلاثونَ، قلتُ: فكم في أربعٍ؟، قالَ: عشرون، قلتُ: حينَ عَظُمَ جرحُها واشتدت مُصيبتُها، قلَّ عَقْلُها؟، قالَ: أعراقيٌّ أنتَ؟، قلتُ: بلْ عالمٌ مُتثَبِّتٌ أو جاهلٌ متعلمٌ، قالَ: هي السّنةُ "، وبهذا نقولُ: وزيدُ ابن ثابتٍ، صحَّ ذلكَ عنهُ، وسعيدُ بن المسيَّبِ، وربيعةُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وقتادةُ، والأعرجُ، والفقهاءُ السّبعةُ، وجمهورُ أهلِ المدينةِ، وهو مذهبُ مالكٍ، وأحمدَ، وأصحابِهما، ونقلهُ أبو محمدٍ المقْدسيُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ، وابنِه عبد الله بنِ عمر، قالَ: ولا نعلمُ لهما مُخالفاً من الصّحابةِ، إلا عن عليّ، ولا يُعلمُ ثبوتُهُ عنهُ.
قلتُ: هو ثاتبٌ عنهُ كما تقدّمَ، واللهُ أعلمُ.
وقد رَوى النسائيُّ حديثاً يُقوّي قولَ هؤلاءِ، لكنهُ ضعيفٌ، لأنهُ من روايةِ إسماعيل
(14)
الشافعي (7/ 311 الأم)، وبنحوه أيضاً عن عمر، وأخرجه البيهقي عنهما من طريقه هكذا (8/ 96)، وعن الشعبي عن عليّ بنحوه.
(15)
هكذا بالأصل، ولعله محرف عن النخعي إبراهيم الإمام المشهور وهو كذلك عند الشافعي في الأم، ولا نعرف إبراهيم حنفياً يروي عن عمر.
ابنِ عيّاشٍ عن ابنِ جُريجٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرّجلِ حتى يبلغَ الثُّلثَ من دِيتها "
(16)
، إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، عن غيرِ الشاميين: لا يُحتجُّ بهِ عندَ جمهورِ الأئمةِ، وهذا منهُ.
عن عمرَ: " أنهُ استشارَ الناسَ في إملاص المرأةِ، فقالَ المغيرةُ: شهدتُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرّة عبدٍ أو أمة، فقال: من يشهد لك؟ فشهدَ لهُ محمدُ بنُ مَسْلمةَ "
(17)
. أخرجاهُ.
قالَ الشافعيُّ: لا اختلافَ بينَ أحدٍ: أنّ قيمة الغرّةِ: خَمْسٌ من الإبلِ.
عن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" كانت امرأتان جارتان، كانَ بينهما صَخْبٌ، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فأسقطتْ غلاماً قدْ نبتَ شعرُهُ مَيْتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدّية، فقالَ عمُّها: إنها قد أسقطَتْ يا رسولَ اللهِ غلاماً قد نبتَ شعرُهُ، فقالَ أبو القاتلةِ: إنهُ كاذبٌ، واللهِ ما استهلَّ، ولا شربَ، ولا أكلَ، فمثلُهُ يُطَلُّ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أسَجْعُ الجاهليةِ وكهانتُها، أدِّ في الصّبيِّ غُرّةً، قالَ ابنُ عباسٍ: إحداهُما: مُلَيْكةُ، والأخرى: أمُّ غَطيفٍ "
(18)
، رواهُ أبو داودَ، والنسائي، بهذا اللفظ.
وإنما أوردتُ هذا الحديثَ من هذهِ الطريقِ، وإن كانَ أصلُهُ في الصحيحين عن أبي هريرةَ، لأنّ فيه دلالةٌ على أنّهما إذا اختلفا فالقولُ قولُ الجاني.
قالَ الشافعيُّ: ولمْ نعلمْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيما دونَ الموضحةِ من الشِّجاج، وتكلّمَ على الشجاجِ بمثلِ ما ذكرهُ الشيخُ في الكتابِ سواء.
عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " في المواضحِ:
(16)
النسائي (8/ 45)، والبيهقي (8/ 96) معلقاً عن عمرو، وضعفه، وأخرج كذلك قول سعيد (8/ 96) من طريق مالك وغيره عن ربيعة به، وتعليق الشافعي عليه.
(17)
البخاري (25/ 51) ومسلم (5/ 111).
(18)
أبو داود (2/ 498) والنسائي (8/ 48، 52)، والكلمتان اللتان قبل قوله:" فالقول قول الجاني " لم تتضح لي ولم أتحقق منهما، والله أعلم.
خمْسٌ خمْسٌ من الإبلِ "
(19)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ.
قالَ الشافعيُّ: والموضحةُ: من الرأسِ، والوجهِ: سواءٌ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنه قالَ:" في الهاشمةِ عشرٌ من الإبلِ "
(20)
، رواهُ البيهقيُّ، وحكاهُ الشافعيُّ عن عددٍ من أهلِ العلمِ.
عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في المأمومَةِ ثلُثُ العَقْلِ، ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ، أو قيمتُها من الذّهبِ أو الورقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةِ: ثلثُ العَقْلِ، والمُنقّلة خمسةَ عشرَ من الإبلِ، والموضِحَةِ: خمسٌ من الإبلِ، والأسنان: عَشْرٌ من الإبلِ "
(21)
، رواهُ أحمدُ.
وقالَ الشافعيُّ: لستُ أعلمُ خلافاً: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في الجائفةِ: ثُلُثُ الدّيةِ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ:" أن أبا بكر الصديق قضى في جائفةٍ نفدَتْ من الجانبِ الآخرِ ثُلث الدّيةِ "
(22)
، رواهُ البيهقيُّ وهو: منقطعٌ حسنٌ.
عن يونسَ بنِ يزيدَ عن الزُّهريِّ: " أنهُ قرأ في كتابِ عمرو بنِ حَزْمٍ: " وفي الأذن خمسون من الإبلِ "
(23)
، ذكرهُ البيهقيُّ، قالَ
ورُوِّينا عن عمرَ، وعليٍّ: أنهما قضَيا بذلكَ ".
وقاسَ الشافعيُّ الدّيةَ فيها على البيضتين المذكورتين في كتابِ عمرو بنِ حَزْم كما سيأتي عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" وفي السمع: مائةٌ من الإبلِ، وفي العَقْلِ: مائةٌ من الإبلِ "
(24)
، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: إسنادُهُ ليسَ بقويٍّ.
(19)
أحمد (16/ 55) وأبو داود (2/ 496) والترمذي (2/ 424) والنسائي (8/ 57) وابن ماجة (2655).
(20)
البيهقي (8/ 82) السنن الكبرى.
(21)
أحمد (16/ 55) والبيهقي (8/ 83) ببعضه.
(22)
البيهقي (8/ 85) الكبرى.
(23)
البيهقي (8/ 85)، وكذا نحوه عن عمر، وأبي بكر، وعلي.
(24)
البيهقي (8/ 85)، وضعفه.
قلتُ: لأنهُ من روايةِ رشدين بنِ سَعْدٍ المصْري - وهو: ضعيفٌ.
وقالَ زيدُ بنُ أسلمَ: " مضَتِ السُّنةُ: أنّ في العقلِ إذا ذهبَ: الدّيةَ "
(25)
، رواهُ البيهقيُّ.
عن الزُّهري عن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتاباً فيهِ: الفرائضُ والسُّنَنُ، والديّاتُ، وبعثَ بهِ معَ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، فقُرئت على أهل اليمنِ، هذهِ نُسختُها:" من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيْم بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبد كلالٍ قَيْل ذي رُعَيْن، أمّا بعدُ: وكانَ في كتابهِ: أنَّ من اعتَبطَ مؤمناً قتلاً عن بَيِّنةٍ، فإنهُ قَودٌ إلا أن يُرضي أولياءَ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةَ، مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ: الدِّيةَ، وفي اللِّسانِ: الدِّيةَ، وفي الشَّفتينِ: الدِّيةَ، وفي الذكرِ الدِّيةَ، وفي الصُّلبِ: الدّيةَ، وفي العَينين: الدِّيةَ، وفي الرّجلِ الواحدةِ: نصفَ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي المنَقِّلةِ: خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كل أصبع من أصابعِ اليد والرجل عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَجلَ يُقْتلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ: ألفٌ دينارٍ "
(26)
، هكذا رواهُ انسائيُّ في سُنَنِهِ عن عمرو بنِ منصور النسائيِّ الحافظِ عن الحكم بن موسى عن يحيى بنِ حَمْزةَ البتلهي عن سليمانَ بنِ داودَ، قالَ: حدَّثني الزُّهريُّ: فذكرَهُ.
وهكذا رواهُ أحمدُ في مُسندِهِ، وأبو داودَ في كتابِ المراسيلِ، وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ ابنُ عبد الرحمن الدّارميُّ، وأبو يَعْلى المَوْصليُّ، ويعقوبُ بنُ سُفْيانَ في مسانيدِهم، والحسنُ بنُ سفيان النَّسويُّ، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، وعبدُاللهِ بن
(27)
عبد الله
(25)
البيهقي (8/ 86).
(26)
النسائي (8/ 58)، ولم أجده في مسند أحمد ولا في مسند أبي يعلى، وأبو داود في المراسيل (257). والدارمي (2/ 193) وابن حبان (793) الموارد.
(27)
هكذا بالأصل، ولعل الصواب: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز النحوي الحافظ أبو القاسم، والله أعلم، وكذا بعده أبو زرعة البلخي لا يعرف بلخياً يكنى أبا زرعة، ولعله الرازي =
البغويُّ، وأبو زُرْعةَ البلخيُّ، كلُّ هؤلاءِ عن الحكم بنِ موسى كما تقدَّمَ.
ورواهُ الطَّبرانيُّ عن محمدِ بنِ عبد الله الحَضْرميِّ عن الحكمِ بنِ موسى كذلكَ. وهكذا رواهُ أبو حاتم بنُ حِبّان البسْتيُّ في صحيحه كذلك، وقالَ: سليمانُ بنُ داودَ الخَولانيُّ، من أهل دمشقَ: ثقةٌ مأمونٌ.
وقالَ البيهقيُّ: أثنى عليهِ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ الرّازيان، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارميُّ، وجماعةٌ من الحُفّاظ ورأو هذا الحديثَ موصولَ الإسنادِ حسناً.
قلتُ: وأما يحيى بنُ معينٍ، فقالَ: سليمانُ بنُ داودَ: ليسَ بشيءٍ، وقالَ مرّةً: ليسَ بمعروفٍ، وليسَ يصحُّ هذا الحديثُ، وقالَ عليُّ بنُ المدينيِّ: مُنْكَرُ الحديثِ.
وقالَ ابنُ خُزَيمةَ: لا يُحتجُّ به، وقالَ الدارَقُطنيُّ: ضعيفٌ.
ثمَّ رواهُ النّسائيُّ عن محمدِ بنِ الهيثمِ
(28)
بنِ مسروقٍ: حدَّثنا محمدُ بن بكّار بنِ بلالٍ حدَّثنا يحيى بن حَمزةَ حدّثنا سليمانُ بنُ أرقمَ حدَّثني الزّهريُّ، فذكرَ بإسنادِهِ المتقدّمِ
(29)
مثلهُ، ثم قالَ: هذا أشبهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلمُ، وسليمانُ بنُ أرقَم: متروكُ الحديثِ، وقد تابعهُ على هذا جماعةٌ من الحفّاظِ، قالَ أبو داودَ: هذا الحديثُ: لا أحدّثُ بهِ، وقدْ وهِمَ فيه الحكمُ بنُ موسى في قولهِ: عن سليمانَ بنِ داودَ، فقدْ حدَّثني محمدُ بنُ الوليدِ الدِّمشقيُّ: أنهُ قرأهُ في أصلِ يحيى بنِ حَمزةَ: سليمانَ بنَ أرقم، وهكذا قالَ أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ، وصالحُ بنُ محمد جَزرةٌ، وأبو الحسن الهرويُّ، وأبو عبد الله بنُ مَنْدةَ، أنهم قرؤوه في أصلِ يحيى بنِ حَمزةَ: عن سليمانَ بنِ أرقَمَ، وخالفهم في ذلكَ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عدِيّ، فقالَ: هذا: خطأٌ، والحكمُ بنُ موسى قدْ ضبطَ ذلكَ، وسليمانُ بنُ داودَ: صحيحٌ كما ذكرَهُ الحكمُ، وقد رواهُ عنهُ يحيى بنُ حَمزةَ،
= أو الدمشقي.
(28)
هكذا بالأصل، والذي رأيته في النسائي (8/ 58): الهيثم بن مروان بن الهيثم عن محمد ابن بكار به، والله أعلم.
(29)
النسائي (8/ 59) والشافعي (8/ 458، 459) الأم مع المسند.
إلا أنهُ مجهولٌ.
وقالَ أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ: عرضتُ هذا الحديثَ على أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ: هذا حديثُ رجلٍ من أهلِ الجزيرةِ، يقالُ لهُ: سليمانُ بنُ داودَ، ليسَ بشيءٍ، قالَ ابنُ عدِيٍّ: وهذا أيضاً: خطأٌ، وسليمانُ بنُ داودَ: صحيحٌ كما ذكرَهُ الحكمُ بنُ موسى.
وقد رُويَ مُرْسلاً من وجوهٍ أُخَرَ، كما رواهُ يونسُ بنُ يزيد، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ عن الزُّهريِّ مُرْسَلاً.
ورواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن عبدِ الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ مُرْسَلاً.
وكذا رواهُ الشافعيُّ أيضاً عن مُسلمٍ بنِ خالدٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً، قالَ ابنُ جُريجٍ: فقلتُ لعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ: أفي شَكٍّ أنتَ أنهُ كتابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟، قالَ: لا.
ورواهُ عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَارميُّ في كتابهِ: الرّدّ على بشرِ المريسيِّ، فقالَ: حدّثنا نُعَيْمُ بنُ حمَّادٍ عن ابنِ المباركِ عن مَعْمرٍ عن عبد الله بنِ أبي بكرٍ بنِ حَزْمٍ عن أبيه عن جدِّه: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ لعمرو بن حَزْمٍ: فذكره بطولهِ، وقد أشارَ إلى نحو هذهِ الطريقِ أبو أحمد بنُ عَديّ، فقالَ: ولهُ أصلٌ في بعضِ ما رواهُ مَعْمرٌ عن الزُّهري عن أبي بكرِ بنِ حَزْمٍ وأفسدَ إسنادَهُ، وحديثُ سليمانَ بنِ داودَ مُجَوَّدُ الإسنادِ، قلتُ: وعلى كلِّ تقديرٍ، فهذ االكتابُ مُتداولٌ بينَ أئمةِ الإسلامِ قديماً وحديثاً يعتمدون عليهِ، ويفزعون في مُهمّاتِ هذا البابِ إليه، كما قالَ الحافظُ يعقوبُ بنُ سُفيانَ الفَسويُّ: لا أعلمُ في جميعِ الكتبِ كتاباً أصحَّ من كتابِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والتابعون يرجعونَ إليهِ، ويدَعون آراءَهُمْ، وقالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: " قضى عمرُ ابنُ الخطابِ في الإبهامِ بخمسَ عشرةَ، وفي التي تليها بعشرٍ، وفي الوُسطى: بعشرٍ، وفي التي تلي الخِنصرَ بتسعٍ، وفي الخِنْصرِ: بستٍّ، فلما وجدَ كتابَ آلِ عمرو بنِ
حَزْمٍ فيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " وفي كلِّ إصبعٍ ممّا هنالكَ: عشرٌ من الإبلِ صاروا إليهِ "
(30)
.
ورواه الشافعيُّ، والنسائيُّ - وهو صحيحٌ إلى سعيد بن المسيَّب.
قال الشافعيُّ: ولم يقبلوا حديثَ عمْرو بنِ حَزْمٍ، والله أعلم. حتّى ثبت لهم انه كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ أبو القاسم البغويُّ: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنبلٍ، وسُئل عن هذا الحديثِ الذي يرويهِ يحيى بنُ حَمزةَ: أصحيحٌ هو؟، فقالَ: أرجو أ، يكونَ صحيحاً.
ثمَّ قد رُوي لأفرادِ هذا الحديثِ شواهدُ أُخَرُ من أحاديث مُتعدِّدةٍ، واللهُ أعلمُ.
قالَ الشافعيُّ: ويُروى عن ابن طاوسٍ عن أبيه، قالَ: عندَ أبي كتابٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيه:" وفي المازنِ إذا قُطِعَ: مائةٌ من الإبلِ "
(31)
، وقالَ: هذا بيّنٌ من حديثِ آلِ حَزْمٍ.
عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدعَ كلّه بالعقلِ كاملاً، وإذا جُدعتْ أرنبتُهُ بنصفِ العقلِ، وقضى في العين بنصفِ العقلِ: خمسين من الإبلِ، أو عدْلِها ذهباً أو ورقاً، أو مائة بقرة، أو ألفِ شاةٍ، والرّجلُ: نصفُ العقْلِ، واليدُ: نصفُ العقلِ، وذكر باقيَ الحديثِ "
(32)
، رواهُ أحمدُ في مُسْندِهِ.
عن عمر بن الخطاب: " أنهُ قضى في رجلٍ ضربَ رجلاً، فذهبَ سمعُهُ، وبصرُهُ، ونكاحُهُ، وعقلُهُ، بأربعِ دِياتٍ "
(33)
، ذكرهُ عبدُ اللهِ بن أحمدَ عن أبيهِ.
(30)
الشافعي في الأم 8/ 478، وفي المسند (506)، كلاهما بدون إسناد، والنسائي (8/ 56) والبيهقي (8/ 93) من طريق الشافعي ببعضه، ورواه بتمامه من غير طريقه.
(31)
الشافعي (6/ 118 الأم)، معلقاً هكذا عن ابن طاوس (8/ 88).
(32)
أحمد (16/ 53) والبيهقي (8/ 88) ببعضه.
(33)
عبد الله بن أحمد في " مسائله "(1256): عن أبيه عن هُشيم عن عوف عن شيخ من جرم: =
عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العَوراءِ السّادةِ لمكانِها إذا طُمِستْ بثُلث ديتِها، وفي اليدِ الشّلاءِ إذا قُطِعتْ بثُلثِ ديتِها، وفي السّنِّ السَّوداءِ إذا نُزعتْ بثُلُث دِيتِها "
(34)
، رواهُ النسائيُّ بتمامِهِ. ولأبي داودَ منهُ:" ذكرُ العينِ "
(35)
.
فهذه حملهُ أصحابُنا على أنّ ذلكَ مقدارُ الحكومةِ.
عن أبي جعفرٍ محمد بن عليٍّ، قالَ:" أقبلَ العبّاسُ بن عبد المطّلب، وعليهِ حُلّةٌ ولهُ ضَفيرتان، وهو أبيضُ يُضيءُ، فلما رآهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تبسَّمَ، فقالَ لهُ العبّاسُ: ما أضحككَ يا رسولَ اللهِ، أضحكَ اللهُ سِنَّكَ، قالَ: أعجبني جمالُكَ يا عمّ، فقالَ لهُ العباسُ: ما الجمالُ في الرّجلِ؟ قالَ: اللسانُ "
(36)
، رواهُ الإمامُ أحمدُ عن موسى بنِ داودَ عن الحكمِ بنِ المُنذرِ عن عمرَ بن بشرٍ الخَثْعَميِّ عن أبي جعفرٍ، وهو: مُرْسَلٌ وغريبٌ ومعنى قولِهِ: اللسانُ أي: الفصاحةُ، فدلَّ على أنَّ الكلامَ من جمالِ الرّجلِ، ففيهِ الدّيةُ. واللهُ أعلمُ.
عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " الأسنانُ سواءٌ، الثَّنيَّةُ، والضّرسُ: سواءٌ "
(37)
، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.
عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في كلِّ أُصْبعٍ عشرٌ من الإبلِ، وفي كلِّ سنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، والأصابعُ: سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ "
(38)
، رواهُ أحمدُ، وأبو دوادَ، وابن ماجة، والنسائيُّ.
= فذكره، قلت: أخرجه البيهقي (8/ 86) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الوليد عن عوف عن أبي المهلب عم أبي قلابة عن عمر.
(34)
النسائي (8/ 55)، والبيهقي بنحوه لكن عن عمر قوله (8/ 91 / 98).
(35)
أبو داود (2/ 496)، والبيهقي كما قلنا عن عمر (8/ 91).
(36)
لم أجده في مسند أحمد، قلت: أخرجه الحاكم (3/ 33)، وذكره صاحب التلخيص (4/ 28) ونسبه للحاكم، والعسكري في أمثاله، والخطيب وابن طاهر وضعفها كلها.
(37)
أبو داود (2/ 494) وابن ماجة (2650).
(38)
أحمد (16/ 54) وأبو داود (2/ 495) وابن ماجة (2653) والنسائي (8/ 55، 56).
عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ "
(39)
، رواهُ البخاريُّ.
وعن أبي موسى، قالَ:" قَضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ "
(40)
، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ "
(41)
، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.
ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: " في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ "
(42)
.
وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ
(43)
. وغيرهم.
(39)
البخاري (24/ 54).
(40)
أحمد (16/ 55) وأبو داود (2/ 494) والنسائي (8/ 56).
(41)
الترمذي 2/ 425، والبيهقي (8/ 92) أوله فقط.
(42)
البيهقي (8/ 37)، وصحّح إسناده.
(43)
البيهقي (8/ 37) عن سعيد والحسن موصولاً وعن القاسم وسالم معلقاً عنهما.