المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: نفقة الأقارب، والرقيق، والبهائم - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: نفقة الأقارب، والرقيق، والبهائم

2 -

‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

عن عائشةَ، قالَ عليه السلام:" إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ "

(1)

، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.

ورواهُ البيهقيُّ موقوفاً عليها، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعاً: فذكرَهُ، وزاد:" إذا احتجم "، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ.

قلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ.

وعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ: "جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ؟، فقالَ: يعني. . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ، فقالَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟، فقال: ارضِ منهُ بما رضيَ اللهُ عز وجل "

(2)

، رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ:" نعمْ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ ".

قالَ اللهُ تعالى: " وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ ".

عن عائشةَ: " جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ؟، فقالَ: خُذي من مالِهِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ "

(3)

(4)

، أخرجاه.

(1)

أحمد (المتن 6/ 31) وأبو داود (2/ 259) والنسائي (7/ 241) والترمذي (2/ 406)، وابن ماجة (2290) والبيهقي (7/ 480).

(2)

البيهقي (7/ 481) عن الحاكم، ولم أجده في مستدرك الحاكم.

(3)

لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه.

(4)

البخاري (21/ 21) ومسلم (5/ 129).

ص: 245

وعن حَكيم بن حِزامٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدأ بمنْ تَعولُ "

(5)

، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ: " أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّدقةِ، فقالَ رجلٌ: عندي دينارٌ، قالَ: أنفقْهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخرُ، قالَ: أنفقْهُ على زوجِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟ قالَ: أنتَ أبْصرُ "

(6)

، رواهُ النسائيُّ، والحاكمُ كذلكَ، وقد رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، وقدَّمَ الولدَ على الزّوجة.

وعن أبي هريرةَ، " جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ من أحقُّ بحسنِ صحابتي؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ منْ؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ مَنْ؟، قالَ: أُمُّكض، قالَ: ثمّ مَنْ؟، قالَ: ثمَّ أبوكَ "

(7)

، أخرجهُ، ولفظهُ للبخاريّ، وزادَهُ مسلمٌ:" ثمّ أدناكَ ثمّ أدناكَ "

(8)

.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو: " أنهُ قالَ لقَهْرمانٍ لهُ: هلْ أعطيتَ الرّقيقَ قوتَهم؟ قالَ: لا، قالَ: فانْطلِقْ فأعطِهمْ، فإنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: كفى بالمرءِ إثماً أن يَحبسَ عمّنْ يملكُ قوتَهم "

(9)

، رواهُ مسلمٌ. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق "

(10)

، رواه مسلم.

وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا أتى أحدَكم خادمُهُ بطعامِهِ، فإنْ لمْ يُجلسْهُ معَهُ، فلْيناولْهُ لُقْمة أو لُقْمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنهُ وَلي حرَّهُ وعلاجَهُ "

(11)

، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاريِّ.

(5)

البخاري (8/ 294) ومسلم (3/ 94).

(6)

النسائي (5/ 62) والحاكم (1/ 415) وأبو داود (1/ 393).

(7)

البخاري (22/ 82) ومسلم (8/ 2).

(8)

مسلم (8/ 2).

(9)

مسلم (3/ 78).

(10)

مسلم (5/ 94).

(11)

البخاري (13/ 114) ومسلم (5/ 94).

ص: 246

ولمسلمٍ: " فلْيُقعدْهُ معَهُ، فإنْ كانَ الطعامُ مشفوهاً قليلاً، فليضعْ في يدِهِ منهُ أكلةً أو أكلتين "

(12)

.

عن أبي ذرٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" همْ أخوانُكُم وخولكُمْ، جعلَهم الله تحتَ أيديكُمْ، فمنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فلْيُطعِمْهُ ممّا يأكلُ، وليُلْبسْهُ ممّا يَلبسُ، ولا تُكلّفوهُمْ ما يغلبهُم، فإنْ كلّفتوهُم فأعينوهُمْ "

(13)

، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السلام:" في كلِّ كَبدٍ رَطْبةٍ أجرٌ "

(14)

، أخرجاه.

عن ابن عمرَ، قال عليه السلام:" عُذِّبتْ امرأةٌ في هرّةٍ سجنتْها حتّى ماتتْ، فدخلتْ فيها النّارَ، لا هيَ أطعَمتْها وسَقتْها، ولا هي تركتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ "

(15)

، أخرجاهُ. ولهما عن أبي هريرةَ

(16)

: نحوهُ.

وقالَ عليه السلام للأنصاريِّ: " إنّ هذا الجمل يشكو إليَّ أنكَ تُجيعُهُ وتُدْئِبُه "

(17)

، وأصلُ الحديثِ في صحيح مسلمٍ.

عن سَهْل بنِ معاذٍ عن أبيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا تتّخذوا الدّوابَ كراسيَ لأحاديثكُمْ في الطرقِ، فرُبَّ مركوبةٍ خيرٌ من راكبِها، وأكثرُ ذكراً للهِ منهُ "

(18)

، رواهُ أحمدُ، وفي سندِهِ: ابن لهيعةَ، وشيخُهُ: زبّان بنُ فائدٍ، وهما: ضعيفان، ولكن الحديثَ لفظُهُ عليهِ طِلاوةٌ تشهدُ بصدقِهِ.

(12)

مسلم (رقم 2663).

(13)

البخاري (13/ 107) ومسلم (5/ 93).

(14)

البخاري (12/ 206) ومسلم (7/ 44).

(15)

البخاري (12/ 209، 15/ 198) ومسلم (8/ 35).

(16)

البخاري (؟ لم أجده) ومسلم (8/ 35).

(17)

أبو داود (2/ 22 جهاد 44) وأحمد (المتن 1/ 204)، والحاكم (2/ 100).

(18)

أحمد (المتن 3/ 493) ولكن رواه أحمد (4/ 234) وسنده: ثنا موسى بن داود، ثنا ليث بن سعد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركنوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها (*) سالمة ولا تتخذوها كراسي "، والحاكم (2/ 100) من طريق الليث.

ص: 247

وقالَ المُسيَّبُ بنُ دارمٍ: رأيتُ عمرَ يضربُ حمّالاً، ويقولُ: لِمَ حملتَ على حملكَ ما لا يُطيقُ "، رواهُ الخَلاّلُ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ.

عن الأعمشِ عن يعقوبَ بنِ بحير رجلٍ من الحيِّ، قالَ: سمعتُ ضِرارَ بنَ الأزورِ قالَ: " أهدينا لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نعجة فحلَبْتُها، فلما أخذتُ لأُجهِدَها، قالَ: لا تفعلْ، دعْ داعيَ اللَّبنِ "

(19)

، رواهُ أحمدُ في مُسندِه من طرقٍ عن الأعمشِ.

(19)

أحمد (المتن 4/ 339)، والبيهقي (8/ 14).

ص: 248