الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ
عن عائشةَ، قالَ عليه السلام:" إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ "
(1)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.
ورواهُ البيهقيُّ موقوفاً عليها، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعاً: فذكرَهُ، وزاد:" إذا احتجم "، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ.
قلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ.
وعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ: "جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ؟، فقالَ: يعني. . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ، فقالَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟، فقال: ارضِ منهُ بما رضيَ اللهُ عز وجل "
(2)
، رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ:" نعمْ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ ".
قالَ اللهُ تعالى: " وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ ".
عن عائشةَ: " جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ؟، فقالَ: خُذي من مالِهِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ "
(3)
(4)
، أخرجاه.
(1)
أحمد (المتن 6/ 31) وأبو داود (2/ 259) والنسائي (7/ 241) والترمذي (2/ 406)، وابن ماجة (2290) والبيهقي (7/ 480).
(2)
البيهقي (7/ 481) عن الحاكم، ولم أجده في مستدرك الحاكم.
(3)
لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه.
(4)
البخاري (21/ 21) ومسلم (5/ 129).
وعن حَكيم بن حِزامٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدأ بمنْ تَعولُ "
(5)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ: " أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّدقةِ، فقالَ رجلٌ: عندي دينارٌ، قالَ: أنفقْهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخرُ، قالَ: أنفقْهُ على زوجِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟ قالَ: أنتَ أبْصرُ "
(6)
، رواهُ النسائيُّ، والحاكمُ كذلكَ، وقد رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، وقدَّمَ الولدَ على الزّوجة.
وعن أبي هريرةَ، " جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ من أحقُّ بحسنِ صحابتي؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ منْ؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ مَنْ؟، قالَ: أُمُّكض، قالَ: ثمّ مَنْ؟، قالَ: ثمَّ أبوكَ "
(7)
، أخرجهُ، ولفظهُ للبخاريّ، وزادَهُ مسلمٌ:" ثمّ أدناكَ ثمّ أدناكَ "
(8)
.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو: " أنهُ قالَ لقَهْرمانٍ لهُ: هلْ أعطيتَ الرّقيقَ قوتَهم؟ قالَ: لا، قالَ: فانْطلِقْ فأعطِهمْ، فإنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: كفى بالمرءِ إثماً أن يَحبسَ عمّنْ يملكُ قوتَهم "
(9)
، رواهُ مسلمٌ. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق "
(10)
، رواه مسلم.
وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا أتى أحدَكم خادمُهُ بطعامِهِ، فإنْ لمْ يُجلسْهُ معَهُ، فلْيناولْهُ لُقْمة أو لُقْمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنهُ وَلي حرَّهُ وعلاجَهُ "
(11)
، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاريِّ.
(5)
البخاري (8/ 294) ومسلم (3/ 94).
(6)
النسائي (5/ 62) والحاكم (1/ 415) وأبو داود (1/ 393).
(7)
البخاري (22/ 82) ومسلم (8/ 2).
(8)
مسلم (8/ 2).
(9)
مسلم (3/ 78).
(10)
مسلم (5/ 94).
(11)
البخاري (13/ 114) ومسلم (5/ 94).
ولمسلمٍ: " فلْيُقعدْهُ معَهُ، فإنْ كانَ الطعامُ مشفوهاً قليلاً، فليضعْ في يدِهِ منهُ أكلةً أو أكلتين "
(12)
.
عن أبي ذرٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" همْ أخوانُكُم وخولكُمْ، جعلَهم الله تحتَ أيديكُمْ، فمنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فلْيُطعِمْهُ ممّا يأكلُ، وليُلْبسْهُ ممّا يَلبسُ، ولا تُكلّفوهُمْ ما يغلبهُم، فإنْ كلّفتوهُم فأعينوهُمْ "
(13)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السلام:" في كلِّ كَبدٍ رَطْبةٍ أجرٌ "
(14)
، أخرجاه.
عن ابن عمرَ، قال عليه السلام:" عُذِّبتْ امرأةٌ في هرّةٍ سجنتْها حتّى ماتتْ، فدخلتْ فيها النّارَ، لا هيَ أطعَمتْها وسَقتْها، ولا هي تركتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ "
(15)
، أخرجاهُ. ولهما عن أبي هريرةَ
(16)
: نحوهُ.
وقالَ عليه السلام للأنصاريِّ: " إنّ هذا الجمل يشكو إليَّ أنكَ تُجيعُهُ وتُدْئِبُه "
(17)
، وأصلُ الحديثِ في صحيح مسلمٍ.
عن سَهْل بنِ معاذٍ عن أبيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا تتّخذوا الدّوابَ كراسيَ لأحاديثكُمْ في الطرقِ، فرُبَّ مركوبةٍ خيرٌ من راكبِها، وأكثرُ ذكراً للهِ منهُ "
(18)
، رواهُ أحمدُ، وفي سندِهِ: ابن لهيعةَ، وشيخُهُ: زبّان بنُ فائدٍ، وهما: ضعيفان، ولكن الحديثَ لفظُهُ عليهِ طِلاوةٌ تشهدُ بصدقِهِ.
(12)
مسلم (رقم 2663).
(13)
البخاري (13/ 107) ومسلم (5/ 93).
(14)
البخاري (12/ 206) ومسلم (7/ 44).
(15)
البخاري (12/ 209، 15/ 198) ومسلم (8/ 35).
(16)
البخاري (؟ لم أجده) ومسلم (8/ 35).
(17)
أبو داود (2/ 22 جهاد 44) وأحمد (المتن 1/ 204)، والحاكم (2/ 100).
(18)
أحمد (المتن 3/ 493) ولكن رواه أحمد (4/ 234) وسنده: ثنا موسى بن داود، ثنا ليث بن سعد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركنوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها (*) سالمة ولا تتخذوها كراسي "، والحاكم (2/ 100) من طريق الليث.
وقالَ المُسيَّبُ بنُ دارمٍ: رأيتُ عمرَ يضربُ حمّالاً، ويقولُ: لِمَ حملتَ على حملكَ ما لا يُطيقُ "، رواهُ الخَلاّلُ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ.
عن الأعمشِ عن يعقوبَ بنِ بحير رجلٍ من الحيِّ، قالَ: سمعتُ ضِرارَ بنَ الأزورِ قالَ: " أهدينا لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نعجة فحلَبْتُها، فلما أخذتُ لأُجهِدَها، قالَ: لا تفعلْ، دعْ داعيَ اللَّبنِ "
(19)
، رواهُ أحمدُ في مُسندِه من طرقٍ عن الأعمشِ.
(19)
أحمد (المتن 4/ 339)، والبيهقي (8/ 14).