الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
كتابُ الأقضيةِ
1 -
بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي
عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ "
(1)
، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم "
(2)
، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي
(3)
هريرةَ مثلُهُ.
فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.
عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ "
(4)
، أخرجاهُ.
عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها "
(5)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ "
(6)
، رواهُ البخاريُّ.
(1)
أحمد (المتن 2/ 177).
(2)
أبو داود (2/ 34).
(3)
أبو داود (2/ 34).
(4)
البخاري (12/ 78) ومسلم (6/ 6).
(5)
البخاري (24/ 226) ومسلم (6/ 5).
(6)
البخاري (24/ 226).