الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
بابُ: الشُّفْعةِ
قالَ الزُّهريُّ: عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ: " قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطّرقُ، فلا شُفْعةَ "
(1)
، رواهُ البخاريُّ. وقالَ أبو الزُّبيرِ عن جابرٍ: قالَ عليه السلام: " الشُّفْعةُ في كلّ شِراءٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ، أو حائطٍ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتّى يَعرضَ على شَريكهِ، فيأخذَ أو يدَعَ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بهِ حتّى يُؤْذِنَهُ "
(2)
، رواهُ مُسلمٌ.
اسْتدَلَّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنهُ لا شُفْعةَ في المنقولاتِ حيثُ قالَ: " في أرضٍ، أو ربْعٍ، أو حائطٍ ".
ويَعضدُ ما رُويَ عن أبي حَنيفةَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ: أنهُ قالَ: " لا شُفْعةَ إلا في دارٍ، أو عِقارٍ "
(3)
.
عن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" الشُّفْعةُ كحلِّ العِقالِ "
(4)
، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضعيفٌ، لأنهُ من رواية محمد بنِ الحارثِ البَصْريّ عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، وثلاثتُهم: ضُعَفاءُ، ولكنَّ المُصَحَّح من الأقوالِ الثلاثة على مُقْتضى هذا الحديثِ.
عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عَطاءٍ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
البخاري (12/ 71).
(2)
مسلم (5/ 57).
(3)
البيهقي (6/ 109)، وضعفه.
(4)
ابن ماجة (2500).
(5) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم.
" الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائباً، إذا كانَ طريقُهما واحداً "
(6)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجلِ هذا الحديث.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ "
(7)
، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ " الشُّفعة كحلِّ العِقالِ "، وهوَ غيرُ حُجةٍ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ. والله أعلم.
(6)
أحمد (15/ 153) وأبو داود (2/ 256) والنسائي (7/ 320) والترمذي (2/ 412).
(7)
ابن ماجة (2501).