المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الشفعة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الشفعة

21 -

‌ بابُ: الشُّفْعةِ

قالَ الزُّهريُّ: عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ: " قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطّرقُ، فلا شُفْعةَ "

(1)

، رواهُ البخاريُّ. وقالَ أبو الزُّبيرِ عن جابرٍ: قالَ عليه السلام: " الشُّفْعةُ في كلّ شِراءٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ، أو حائطٍ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتّى يَعرضَ على شَريكهِ، فيأخذَ أو يدَعَ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بهِ حتّى يُؤْذِنَهُ "

(2)

، رواهُ مُسلمٌ.

اسْتدَلَّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنهُ لا شُفْعةَ في المنقولاتِ حيثُ قالَ: " في أرضٍ، أو ربْعٍ، أو حائطٍ ".

ويَعضدُ ما رُويَ عن أبي حَنيفةَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ: أنهُ قالَ: " لا شُفْعةَ إلا في دارٍ، أو عِقارٍ "

(3)

.

عن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" الشُّفْعةُ كحلِّ العِقالِ "

(4)

، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضعيفٌ، لأنهُ من رواية محمد بنِ الحارثِ البَصْريّ عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، وثلاثتُهم: ضُعَفاءُ، ولكنَّ المُصَحَّح من الأقوالِ الثلاثة على مُقْتضى هذا الحديثِ.

عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عَطاءٍ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

(1)

البخاري (12/ 71).

(2)

مسلم (5/ 57).

(3)

البيهقي (6/ 109)، وضعفه.

(4)

ابن ماجة (2500).

(5) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم.

ص: 71

" الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائباً، إذا كانَ طريقُهما واحداً "

(6)

، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجلِ هذا الحديث.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ "

(7)

، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ " الشُّفعة كحلِّ العِقالِ "، وهوَ غيرُ حُجةٍ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ. والله أعلم.

(6)

أحمد (15/ 153) وأبو داود (2/ 256) والنسائي (7/ 320) والترمذي (2/ 412).

(7)

ابن ماجة (2501).

ص: 72