المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: اللقطة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: اللقطة

29 -

‌ بابُ: اللُّقَطةِ

عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيّ، قالَ:" سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطةِ، الذّهبِ أو الوَرِقِ، فقالَ: اعرفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثُمَّ عرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلا فَشأنَكَ بها "

(1)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

وفي لفظٍ لهُ: " فإنْ لمْ تُعْرَفْ فاسْتَنْفِقْها، ولكنْ وديعةٌ عندَكَ، فإن جاءَ طالبُها يوماً من الدَّهرِ، فأدِّها إليه "

(2)

.

عن عِياضِ بنِ حمارٍ المُجاشِعيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من وجَدَ لُقَطَةً، فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، ثمَّ لا يَكتمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ من يَشاء "

(3)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة بإسنادٍ صحيحٍ.

وفيه أمرٌ بالإشهادِ، وظاهرُهُ الوجوبُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من سمعَ رجلاً يَنشدُ ضالّةً في المسجدِ، فليقل: لا ردَّها اللهُ "

(4)

، فإن المساجدَ لمْ تُبْنَ لهذا "

(5)

، رواهُ مسلمٌ.

عن أنسٍ " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بتمرةٍ في الطّريقِ، فقالَ: لولا أنّي أخافُ أن تكونَ من الصّدَقةِ لأكلْتها "

(6)

، أخرجاهُ.

(1)

البخاري (12/ 268) ومسلم (5/ 135).

(2)

مسلم (5/ 134).

(3)

أحمد (5/ 160) وأبو داود (2/ 397) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ 250 وابن ماجة (2505).

(4)

هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة " عليك ". كما هي ثابتة في صحيح مسلم.

(5)

مسلم (2/ 82).

(6)

البخاري (12/ 273) ومسلم (3/ 118).

ص: 94

فيهِ دلالةٌ على جَوازِ التقاطِ المُحَقّراتِ وتملّكِها من غيرِ تعريفٍ، لأنهُ إنما علّلَ بكونِها من الصَّدقةِ.

وعن جابرٍ، قالَ:" رخَّصَ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السّوطِ، والعَصا، والحبلِ، وأشباهِهِ، يلتقطهُ الرجلُ ينتفعُ بهِ "

(7)

، رواهُ أبو داودَ من حديثِ المغيرةِ بنِ زيادٍ، وهو مُختلفٌ في توثيقِهِ، قالَ:

ورواهُ شَبابَةُ عن مُغيرةَ بنِ مسلمٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ:" كانوا، لمْ يَذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ".

عن رجلٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ " أنّ عَليّاً وجدَ ديناراً فأتى بهِ فاطمةَ، فسألتْ عنهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: هو رزقُ اللهِ، فأكلَ منهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ، فلما كانَ بعدَ ذلكَ أتت امرأةٌ تنشُدُ الدّينارَ، فقالَ رسولُ: يا عليُّ أدِّ الدّينار "

(8)

، رواهُ أبو داود، وهذا إسنادٌ لا تقومُ بمثله حُجّةٌ، إلا أنهُ رواهُ أيضاً من حديثِ سَهْلِ بنِ سَعدٍ بأطولَ من هذا السّياقِ، وهو ظاهرٌ في عَدمِ تعريفِ الدّينارِ، وهو وجهٌ في المذهبِ، لكن في إسنادِهِ ضَعفٌ أيضاً.

وقد رَوى ابنُ خُزَيمةَ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ " أنهُ قالَ: وجدَ عليٌّ ديناراً فجاءَ بهِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: وجدتُ هذا، فقالَ: اذهبْ فَعرّفهُ، فمكثَ ما شاءَ اللهُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ عرَّفْتُهُ، فلمْ أجدْ أحداً يتعرّفُهُ، قالَ فشأنُكَ بهِ - الحديث "

(9)

. وهذا مُرْسَلٌ، وفيهِ إثباتُ التعريفِ، وهو مُقَدَّمٌ، لأنهُ مسكوتٌ عنهُ في الحديثين الأوَّلين، اللهمَّ إلا أن يُقالَ: إنّهما واقعتان.

وقد يُستدَلُّ بهذ اعلى أنهُ يكفي في تعريفِ القليلِ مضيّ زمانٍ يغلبُ على الظّنِّ أنّ فاقدَهُ قد أعرضَ عنهُ غالباً، حيثُ لمْ يُذكرْ فيهِ الحَولُ، وهذا الذي صحَّحهُ النّوويُّ

(7)

أبو داود (2/ 399)، بالروايتين.

(8)

أبو داود (2/ 398)، وكذا حديث سهل بن سعد.

(9)

ذكره البيهقي (6/ 194) معلقاً عن عطاء بن يسار.

ص: 95

وغيرُهُ، واللهُ أعلمُ.

عن زيدِ بنِ خالدٍ أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " فإنْ جاءَ صاحبُها فعرَفَ عِفاصَها، ووِعاءَها، وَوِكاءَها، فأعطهِ إيّاهُ، وإلا فهيَ لكَ "

(10)

، رواهُ مُسلمٌ بهذا اللفطِ.

فَيُستدَلُّ بهِ على أنها تدخلُ في مُلْكِ المُلْتقِطِ بمُضِيِّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، لأنَّ الشارعَ حكَمَ بأنّها لهُ بعد مُضِيّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، وهو أحدُ الوجهينِ.

عن ابن عبّاسٍ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ فتحِ مكّةَ: " إن هذا البلدَ حرّمهُ اللهُ يومَ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ، لا يُعضَدُ شَوكُهُ، ولا يُنفَّرُ صَيدُهُ، ولا تُلْتقَطُ لُقَطَتُهُ إلا مَنْ عرَّفَها "

(11)

، أخرجاهُ.

ولهما عن أبي هريرة

(12)

نحوَهُ.

وعمومُ هذه الأحاديث دالٌّ على صحّةِ التقاطِ العبدِ، والمُبعّضِ، والمُكاتبِ، والفاسقِ والكافرِ أيضاً على المذهبِ.

عن زيد بنِ خالدٍ " أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن ضالّةِ الإبلِ، فغضِبَ، وقالَ: دَعْها فإنّ معَها سِقاءها وحذاءَها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشّجرَ، حتّى يجدَها ربُّها، وسُئِلَ عن الشاةِ، فقالَ: خُذْها، فإنّما هيَ لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ "

(13)

، أخرجاهُ.

(10)

مسلم (5/ 135).

(11)

البخاري (12/ 275) ومسلم (4/ 109).

(12)

البخاري (12/ 275) ومسلم (4/ 110).

(13)

البخاري (12/ 279) ومسلم (5/ 135).

ص: 96