الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عن الشافعي أنه لا ينقض كقولهم، وانفرد الشافعي بإيجاب الغسل من انزال
المني مطلقا، وإن كان بغير شهوة خلافا لهم، وكذا عنده يجب الغسل على من خرج منه منى بعد الغسل، وقال مالك: لا غسل عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان خروجه بعد البول فلا غسل، وإن كان قبله وجب، وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة.
وقال الشافعي فيمن بدنه صحيح وجريح أنه: يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح الجريح ولا يتيمم، وقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر صحيحا غسله ولا يمس ولا يتيمم، وإن كان جريحا يتيمم ولا مسح ولا غسل.
ومن كتاب الصلاة إلى الزكاة
الجديد في مذهب الشافعي أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد لحديث جابر، وابن عباس، رضي الله عنهم، وهو رواية عن مالك، والقديم، وعليه الفتوى، والمختار من جهة الدليل أن وقتها موسع إلى غيبوبة الشفق كقول الثلاثة، لثلاثة أحاديث في صحيح مسلم والجديد من مذهبه أن تعجيل العشاء أفضل لعموم الأحاديث الواردة فِي فضيلة أول الوقت، والقول الآخر: أن تأخيرها أفضل، كقول الثلاثة لما ورد في ذلك من الدليل الخاص به، وله قول آخر: أنه إن اجتمع الجماعة عجل وإلا أخر، والله أعلم.
وذهب الشافعي، رضي الله عنه، إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة، يكبر أربعا في أوله مع الترجيع، وهو أذان أبي محذورة، وقال الإمام مالك: هو
سبع عشرة كلمة، يكبر في أوله مرتين مع الترجيع، وقال أبو حنيفة، وأحمد: وهو خمس عشرة كلمة، يكبر أربعا في أوله من غير ترجيع وهو أذان بلال، واختار الشافعي إقامة بلال رضي الله عنهما، إحدى عشرة كلمة:«الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» ، ووافقه الإمام أحمد في رواية، وقال مالك: الإقامة
فرادى كهذا إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة فجعلها عشر كلمات، وقال أبو حنيفة: الإقامة هي الأذان مثنى مثنى كما تقدم، وزيادة قد قامت الصلاة مرتين، فجعلها سبع عشرة كلمة، والجديد من مذهب الشافعي، رضي الله عنه، أنه لا تثويب في أذان الصبح، وقال في القديم: هو سنة كقول الثلاثة، وهو المفتى به للحديث وقد اختلفوا في موضعه من الأذان.
وقال في الجديد: من صلى باجتهاده إلى القبلة ثم تبين الخطأ لزمه الإعادة ، وقال في القديم: لا إعادة عليه، كقول أبي حنيفة، وأحمد، وقال مالك: إن تبين أنه كان منحرفا فلا إعادة عليه، وإن كان مستدبرا، فعنه روايتان.
ومن أفراده: الجهر بالبسملة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، وقال أبو حنيفة، وأحمد: يسر بها، وقال مالك: لا يقرؤها بالكلية، ثم هي عند الشافعي، رضي الله عنه، من أول الفاتحة
آية على الصحيح، وقيل: بعض آية، وكذا من سائر السور على أصح القولين، وقال مالك، وأبو حنيفة: ليست بآية لا من الفاتحة، ولا من غيرها، وقال أحمد: ليست آية من غيرها رواية واحدة، وهل هي من الفاتحة؟ على روايتين، وعنه أنها إنما أُنْزِلَتْ منفصلة عن السُّوَرِ للفصل بينها، وليست منها، والله أعلم، ثُمَّ الجديد من مذهبه أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما أسر فيه الإمام وجهر،
لعموم قوله، صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، وقوله في القديم: أنها لا تجب في الجهرية، وتجب في السرية، وقالوا في المشهور عنهم: ليس على المأموم قراءة لا في الجهرية ولا في السرية، لما جاء في الحديث:«من كان له إمام فقراءته له قراءة» ، وقال الشافعي: يؤمِّن الإمام على قراءة نفسه، وله في المأموم قولان، وقال مالك: يؤمِّن المأموم، وعنه في الإمام روايتان، وقال أبو حنيفة: لا يؤمن هذا ولا هذا، وقال الإمام أحمد: يؤمن هذا وهذا، للحديث:«إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ، والجديد من المذهب
قراءة ال { [في الأخريين من الرباعية، وقال في القديم: لا يسن وعليه الفتوى، وهو قول الثلاثة، وقال الشافعي بصحة صلاة من قرأ في صلاته من مصحف، وعن الإمام أحمد مثله، وعنه أن ذلك يجوز في النافلة دون الفريضة كمذهب مالك،
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من فعل ذلك مطلقا.
وقال الشافعي: لا يجزئ السجود على كور العمامة خلافا للثلاثة، إلا رواية عن أحمد كالشافعي، وقال في الجديد باستحباب الصلاة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأول ولم يستحبه في القول الآخر كمذهب الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب التشهد الأخير، وهو المشهور عن أحمد، وعنه رواية كقول أبي حنيفة، ومالك أنه سنة وليس بفرض، ثم اختلفوا أي التشهدات أفضل، فاختار الشافعي ما رواه ابن عباس، رضي الله عنهما، لأنه أكثر ذكرا وهو في صحيح مسلم، واختار مالك ما رواه في موطئه، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال على المنبر، واختار مالك أبو حنيفة، وأحمد تشهد ابن
مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين ومذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، أن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير فرض لا تصح الصلاة بدونه، خلافا لهم، وقد ادعى بعضهم أن الشافعي، رضي الله عنه، تفرد بهذا المذهب دون العلماء ولا سلف له فيه، وليس كما قالوا، بل قد روى هذا عن ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وأبي مجلز، والشعبي، والباقر، وغيرهم، وهو الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره، وصار إليه، وذهب إليه ابن المواز من المالكية، وقد أفردت في ذلك مصنفا حتى أنه اختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة
عليهم، كما أرشدهم إلى ذلك في الحديث الصحيح إلى آخره، قال: لأن أحمد اختار ذلك.
ومذهب الشافعي أن الإمام والمنفرد يقنت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركعة الثانية جهرا هذا هو الصحيح في المذهب، وقال مالك: القنوت قبل الركوع الثاني، وقال أبو حنيفة وأحمد:
القنوت في الوتر لا في الصبح، ثم اختلفا في محله كاختلاف الشافعي، ومالك في الصبح، فأبو حنيفة قبل الركوع، وأحمد بعده، وجادة المذهب أنه لا يتأكد سجود التلاوة للسامع بخلاف التالي والمستمع، وقال مالك وأحمد: يتأكد في حق الجميع، وإن تفاوتوا، وأوجبه أبو حنيفة على الجميع، واختلفوا في تعداد سجود التلاوة وتعيينه.
فقال الشافعي في الجديد: هن أربع عشرة سجدة، في الأعراف، والرعد، والنحل، وسبحان ، ومريم، وسجدتان في الحج، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ، وأما سجدة ص فسجدة شكر ليست سجدة من عزائم السجود عنده، وذلك من أفراده إلا رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: هن أربع عشرة ولكن أسقط التي في آخر الحج، وعوض منها سجدة ص، وقال مالك: هن إحدى عشرة، فأسقط التي في آخر الحج، واللواتي في المفصل، وهن التي في النجم، والانشقاق، واقرأ واعتبر سجدة ص، وهو القول القديم للشافعي، وقال أحمد: هن خمس عشرة إلا أربع عشرة التي ذكرها
الشافعي مع زيادة سجدة ص، والله أعلم.
وقال: إن سجود السهو سنة إن ترك جاز، وقال أحمد: بل هو واجب، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وقال مالك: إن كان عن نقصان فواجب، وإلا استحب، ثم مذهب الشافعي في الجديد، أن محله قبل السلام مطلقا،
إلا أن ينساه فيسجد بعد السلام، وقال أبو حنيفة: محله بعده مطلقا، وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبله، وإلا فبعده، فإن اجتمعا سجد قبله، وعن أحمد روايات منها: أنه يتبع ما ورد في الحديث فيسجد، كما جاء وما عداه فقبل السلام، واتفق الأئمة على كراهة حضور المرأة الشابة الجماعة، قال الشافعي: وهكذا حكم العجوز التي يشتهي مثلها، وقال مالك وأحمد: لا يكره وذلك للعجائز.
وقال محمد بن الحسن عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: لا يكره لهن ذلك في الفجر والعشاء ويكره في الباقي، ولنا قول بصحة صلاة القارئ خلف الأمي، والجديد: لا تصح صلاته كقول مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: أنه لا يصح صلاة المأموم ولا الإمام أيضا، وللشافعي قول آخر، وهو أنه تصح صلاته وراءه في السرية دون الجهرية، لأنه في السرية لا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذا القول من أفراده أيضا، وقال الشافعي بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ومن يصلي فرضا خلف فرض آخر، سواء وافقه في العدد، أو خالفه، خلافا لهم في ذلك، ولنا قول آخر، أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر
القصير، والقول الآخر كقولهم: إنه لا يجوز إلا في الطويل، ومنع أبو حنيفة من ذلك إلا بعرفة ومزدلفة في جماعة.
وقال الشافعي بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعذر المطر في الجماعة، لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وقال مالك وأحمد: يجوز ذلك في المغرب والعشاء، ولا يجوز في الظهر والعصر،
وأبو حنيفة أشد منعا، لهذا، وهذا مطلقا، والله أعلم.
وقال الشافعي بوجوب الجمعة على من سمع النداء سواء، كان بينه وبين البلد قليلا، أو كثيرا، وقال مالك وأحمد: إن كان بينه وبينها فرسخ فما دونه وجب عليه الحضور، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ولا تجب على الخارجين عنه ، ولو سمعوا النداء، وقال الشافعي: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في الموضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة، وقال مالك: تنعقد بمن يتقرى بهم قرية، ويكون بينهم البيع والشراء من غير حضر، وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا في مصر جامع عظيم، ومع هذا تصح بثلاثة غير الإمام، وعن أحمد
روايات كالجماعة إمام ومأموم واثنان مع الإمام، وكقول الشافعي، وعنه لا بد من خمسين نفسا، وقال الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين، وقالوا: هي سنة، قال أبو حنيفة وأحمد: وكذلك القيام فيهما سنة أيضا.
وقال الشافعي في الجديد: لا يحرم الكلام حال الخطبة على الخطيب ولا المستمع ولكن يكره، وعن أحمد رواية مثله، والمشهور عنه أنه يحرم على المستمع دون الخطيب، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم: يحرم الكلام حينئذ عليهما، قال مالك: لكن للإمام أن يتكلم في الخطبة بما فيه مصلحة، كزجر الداخلين عن الزحام ونحو ذلك وإذا كلم أحدا على التعيين جاز كذلك الرد عليه، لقصة عمر، وعثمان، رضي الله عنهما، وقال الشافعي: فيما إذا صلوا من الجمعة ركعة ثم دخل وقت العصر أنهم يتمونها ظهرا، وقال أحمد ومالك: يتمونها جمعة، وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالكلية
ويستأنفون
صلاة الظهر فرادي، وكذا قال مالك فيما إذا لم يدركوا ركعة من وقت الجمعة بل أقل منها، أو لم يدركوا شيئا بالكلية، أنهم يصلون الظهر فرادى، وقال الشافعي في مثل هذا: بل يصلون الظهر جماعة، والله أعلم.
ومذهب الشافعي: أنه يستحب أن يكبر في العيدين بعد تكبيرة الافتتاح سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، بعد تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد: بل تكبر في الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ستا، وفي الثانية خمسا، وقال أبو حنيفة: ثلاثا في الأولى قبل القراءة، وثلاثا في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، وهو رواية عن أحمد، وقال الشافعي: الأفضل في التكبير في العيدين أن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» ، فيكبر ثلاثا أولا ويشفع التكبير في آخره، وقالوا: بل الأفضل أن يشفع التكبير في أوله وآخره كالأذان.
وأما وقت التكبير ففي عيد الفطر من رؤية الهلال إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، وهو رواية عن أحمد، وفي قول عنه: إلى أن يحرم بصلاة العيد، وفي قول: إلى أن يفرغ منها، وعن أحمد رواية أخرى: إلى أن يفرغ من العيد والخطبتين، وقال مالك: يبتدي من أول يوم العيد دون ليلته إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، وقال أبو حنيفة: لا يشرع التكبير في عيد الفطر.
وأما عيد الأضحى فعن الشافعي في ابتدائه وانتهائه ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الجادة في المذهب أن يبتدئ من صلاة الظهر يوم النحر، وتختم بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك.
والثاني: من ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
والثالث: من صلاة الصبح
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وعليه عمل الناس اليوم، وهذا القول والذي قبله من أفراد المذهب، وقال أبو حنيفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ولا فرق عند هؤلاء بين الحلال والمحرم.
وقال أحمد بن حنبل: يكبر الحلال من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق، كالقول الثالث للشافعي: وإن كان محرما فمن ظهر يوم النحر إلى العصر آخر أيام التشريق، ثم اتفقوا على أن ذلك مشروع من بعد صلاة الفريضة في الجماعة، واختلفوا في المنفرد، هل يكبر أم لا؟ وقال الشافعي في أحد قوليه: يكبر خلف النوافل أيضا، والقول الثاني لا كقوله، وانفرد الشافعي باستحباب صلاة العيد في المساجد إلا أن يضيق عن الناس فيخرجون إلى الصحراء، وقال الثلاثة باستحبابها في الصحراء إلا أن يكون ثَمَّ عذر من مطر، أو نحوه، فيصلون في المساجد.
وقال الشافعي بجواز التنقل قبل صلاة العيد للإمام والمأموم في المسجد والمصلى، لكن إذا ظهر الناس لا يصلي قبلها، وقال أحمد: لا يتنفل قبلها، ولا بعدها مطلقا، وقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها مطلقا، ويجوز التنفل بعدها مطلقا، وقال مالك: إن كان في المصلى، فإنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وإن كان في المسجد فعلى روايتين، إحداهما كالمصلي، والثانية له أن يصلي ركعتين قبل الجلوس، وانفرد الشافعي باستحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، أو الخسوف، ووافقه أحمد في رواية عنه، ولا يختلف مذهبه أنها تفعل في أوقات الكراهة، وهو رواية عن مالك وأحمد، والمشهور عنهم أنه يذكر،
ويسبح، ولا يصلي.
وقال الشافعي بوجوب كفن المرأة على زوجها، وإن كانت