الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه الإمام العلامة
أخذ الفقه عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، وطقتهما، وروى عن جماعة من مشايخ الإمام أحمد، وروى عنه أبو داود، وابن ماجه، ومسلم في غير كتابه الصحيح، وأبو حاتم الرازي، وخلق، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة.
قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، وسئل أحمد عن مسألة فقال للسائل: سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء، سل أبا ثور، وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء.
وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها، وعلما، وورعا، وفضلا، وديانة، وخيرا، ممن صنف الكتب وفرع على المسائل، وذب عن حريمها وقمع مخالفيها.
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي:
كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين وله كتب مصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه.
قال: وكان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي، ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليه أبو ثور، ورجع عن الرأي إلى الحديث، فأما قول أبي حاتم الرازي، عن أبي ثور: إنه رجل يتكلم بالرأي، فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المستمعين في الحديث، ففيه مبالغة، فإنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإن قوله كله مقبول، ولأبي ثور، رحمه الله، إفرادات واختيارات غرائب، منها: إباحة نكاح نساء المجوس، التي قال فيه بسببها، الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، والظاهر أنه هجره لأجلها، فالله أعلم ولهذا لما مات أبو ثور سنة أربعين
ومائتين، لم يشهد جنازته الإمام أحمد، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما رجعت من جنازته، قال أبي: أين كنت؟ قلت: في جنازة أبي ثور، فقال: رحمه الله، لقد كان فقيها.
قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ ابْنِ الزَّكِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِزِّيِّ، رحمه الله، أَخْبَرَك الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْعَطَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ الْعُكْبَرِيُّ، ثنا أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهم، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، هذا حديث صحيح متفق على صحته.
رواه الجماعة في كتبهم أعني: البخاري، ومسلما، وأبا داود،