الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذا، والله أعلم، فإن الصمت مطلقا من البدع في الإسلام، وإنما هو من أمور الجاهلية، كما قال الصديق، فإلزامه بالنذر لا يلزم، والله أعلم.
ومن كتاب الحج
قال الشافعي، رضي الله عنه: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وكذا قال مالك، بشرط أن تحج مع جماعة النسوة، وأما الشافعي، فقال: لها أن تسافر مع امرأة واحدة ووحدها إذا كان الطريق آمنا، على الصحيح من المذهب، وللشافعي في أفضل النسك أربعة أقوال: أحدها: الإفراد ثم التمتع ثم القران وهذا جادة المذهب، وهو قول مالك، والثاني: التمتع ثم القران، وهو قول أبي حنيفة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، والرابع: الإطلاق أفضل ابتداء ثم يصرفه بعد إلى أيها شاء.
وقال المروزي عن أحمد: من ساق الهدى فالقران أفضل؛ لأنه، صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك، ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل، كما أمر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أصحابه، فأفضلية الإطلاق على القول الرابع من أفراد الشافعي، ومذهب الشافعي: أن المعضوب إذا بذل له ولده الطاعة في الحج، أو نحوه، مما لا منة له عليه في ذلك، وكذا المال، في قوله: إنه يلزمه القبول، ويجب عليه الحج بذلك خلافا لهم، وله قول فيمن بينه وبين مكة بحر لا يمكنه الوصول إليها إلا فيه إنه لا يلزمه الحج، والصحيح كقولهم، وذلك في غير أوان اغتلام البحر، أما إذا اغتلم وهاج واضطربت أمواجه فلا يحل
سلوكه بلا خوف، والله أعلم، ومذهبه أن من أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم ينصرف إلى ذلك
الغير، ويقع عن نفسه خلافا لهم، ومذهب الشافعي: أن وجوب الحج ليس على الفور وإنما يجب على التراخي بشرط سلامة العاقبة، وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه، كقول مالك، وأبي حنيفة أنه على الفور، ومذهبه أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ويوم النحر لا يدخل فيها عنده خلافا لأبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، ومذهبه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد بل يكون عمرة على الصحيح من مذهبه، وقالوا بصحة الإحرام بالحج في سائر
السنة، إلا رواية عن أحمد كالشافعي، ومذهبه أنه يستحب إظهار التلبية في مساجد الأمصار كالصحاري خلافا لهم، وله قول أن من دفع من عرفة قبل أن تغرب الشمس أنه قد صح حجه ولا دم عليه، وإن لم يعد إلى عرفة ليلا، وعنه قول آخر: أن عليه دما، والحال هذه كقول أبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: من دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها ليلا لم يصح حجه، وعنده أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار ركن، وقالوا: بل هو واجب، وللشافعي، قول: أنه مستحب كما تقدم والله أعلم.
واستحب الشافعي للإمام أن يخطب الناس يوم النحر خلافا لهم، وله قول أن الحلاق استباحة محظور لا نسك، والقول الآخر نسك كقولهم، وقال الشافعي: إن كان مع المتمتع هدى فالأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية، وإلا أحرم ليلة السادس من ذي الحجة.
وقال أبو حنيفة: يستحب له تقديم الإحرام على يوم التروية مطلقا، وقال مالك وأحمد: يستحب له الإحرام يوم التروية مطلقا، قلت: اليوم السابع من ذي الحجة يسمى يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن
بالحلي والقلائد لأجل الخروج إلى منى، واليوم الثامن يقال له يوم التروية، لأنهم يتروون من الماء للمسير إلى عرفة، واليوم التاسع يوم عرفة ، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، وهذه الأيام الثلاثة بعد النحر هي أيام التشريق، ولكل واحد منهما اسم خاص، وكذا الأيام الثلاثة قبله لكل اسم خاص، كما ذكرنا، والله
أعلم.
ومذهب الشافعي أن المتمتع إذا فرغ من العمرة فرجع إلى الميقات وأحرم بالحج منه، سقط عنه دم التمتع، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسقط حتى يرجع إلى أهله في بلده، زاد مالك: أو يبلغ مسافة أبعد من بلده، والصحيح من قول الشافعي: أنه يصح الإحرام بالعمرة، وإن لم يخرج إلى أدنى الحل وعليه دم، والقول الثاني: أنه لا يصح إلا من أدنى الحل، كقول الثلاثة، ومذهب الشافعي: أنه يجوز للمحرم الغسل بالسدر والخطم لحديث الذي وقصته راحلته، فقال، عليه السلام:«اغسلوه بماء وسدر» ، الحديث، وقال في آخره:«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، وقال في أحد القولين: إنه يلزم المحرم إذا تكرر
منه فعل محظورات الإحرام تكرار الفدية، وإن لم يكفر عن الأول، وهو الذي صححه الأكثرون من الأصحاب، وقال في القول الآخر: تلزمه فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول، وهو قول أحمد.
وقال أبو حنيفة: إن تكرر ذلك منه في مجلس واحد ففدية واحدة، وإن كان في مجالس تكررت الفدية، وقال مالك: أما الجماع فتكرر فديته، وغيره لا تكرر إلا أن يكون قد كفر عن الأول،
والصحيح من قوليه أن من جامع ناسيا لا يفسد إحرامه، والقول الثاني يفسد كقولهم، وعن أحمد رواية كالشافعي، وقال: فيمن وطئ عمدا بعد الوقوف، أنه يفسد حجه، وعليه بدنة.
وقال أبو حنيفة: تم حجه وعليه البدنة، وعن مالك أنه تم حجه ولا شيء عليه، وعنده أن من قبل، أو لمس ولم ينزل لا شيء عليه، وقالوا: تلزمه شاة، وعن أحمد رواية ثانية، تلزمه بدنة، وقال في المعتمر إذا فسدت عمرته بالجماع: أنه تلزمه بدنة، قال الثلاثة: تلزمه شاة، والصحيح من قول الشافعي أن للزوج أن يحلل زوجته من حجة الإسلام، والقول الآخر: لا يجوز كقول الثلاثة، وقال الشافعي، في جماعة يقتلون صيدا وهم حرم: أن عليهم جزاء واحدا ووافقه أحمد في رواية، وقال في روايته الأخرى كمالك وأبي حنيفة: إن على كل واحد جزاء كاملا، وله قول في المحرم يجد ميتة وصيدا: إن له أن يأكل
الصيد ويفديه، وهو رواية عبد الحكم، عن مالك، وقال في الآخر كأبي حنيفة وأحمد، والمشهور عن مالك: أنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وقال الشافعي، فيمن أخذ من صيد المدينة، أو قطع من شجره: أنه يسلب فاعله في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد: وقال في القول الآخر، كمالك وأحمد في الرواية الأخرى: يحرم ولا جزاء فيه، وأما أبو حنيفة، فقال: لا يحرم صيد المدينة، ولا شجرها، وقال الشافعي بتحريم صيد، وج، وهو وضع بالطائف، وقطع عضاهه خلافا لهم، وهل يضمر في مذهب الشافعي على قولين، وقال الشافعي في الغنم تهدي: أنها تقلد ولا تشعر، وعن أحمد تقلد وتشعر، وقال أبو حنيفة ومالك:
لا تقلد ولا تشعر، وقال الشافعي: يجوز الأكل من هدى