الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيد بمنجل، أو سكين، لم يحل عنده، وقال أحمد: يحل، وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان
معلقا، أو حياله، لم يحل، وإن رماه به حل، ومتروك التسمية حلال عند الشافعي مطلقا خلافا لهم في العمد، إلا رواية عن مالك، ولو نذر نذرا مطلقا، فأحد قولي الشافعي: لا ينعقد، والثاني: نعم، وتلزمه فيه كفارة يمين، كقولهم، ولو قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بجميع ماله عنده، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وقال أبو حنيفة: ثلث ماله بعد الزكاة، وعن أحمد رواية: أنه يرجع إلى ما سواه من مال دون مال، ولو نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يلزمه ذبح شاة، وعن
أحمد: تكيفه كفارة يمين.
ومن كتاب البيوع إلى الإجارة
قال الشافعي، رضي الله عنه، باشتراط الإيجاب والقبول، من البائع والمشترى قولا ليدل على تراضيهما، وقال مالك: لا يشترط بل كل ما يعده الناس بيعا بالمعاطاة وغيرها فهو بيع، وهو وجه عندنا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقال في الرواية الأخرى كقول أحمد بن حنبل: أنه يشترط في الأشياء الخطيرة دون الحقيرة، وهو وجه عندنا أيضا، والجديد من مذهبه أنه لا يصح بيع الغائب، وقال في القديم بصحته، كقول الثلاثة، وكذا عنده لا يصح بيع الأعمى، ولاشراؤه في أحد القولين بل يوكل، وفي القول الآخر: يصح للضرورة كقولهم، وقال في الجديد: العلة في تحريم الربا في الأشياء الأربعة، وهي
التمر، والملح، والحنطة، والشعير الطعم، فعداه على
كل مطعوم، وهو رواية عن أحمد، وقال في القديم: العلة الطعم مع تقدير الكيل والوزن، وهو رواية عن أحمد أيضا.
وعن أحمد رواية ثالثة، كقول أبي حنيفة، وهي الجنس مع الكيل فيتعدى إلى الجص، والنورة، والأشنان، ونحو ذلك، وقال مالك: العلة فيها كونها مقتاتة، والله أعلم.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق، وإن اتفقا في صفة النعومة، ولا الخبز الطري بمثله وزنا، ولا الرطب بالرطب خلافا للثلاثة فيها، ومذهبه أن بيع الفضولي لا يصح، وهو رواية عن أحمد، والأخرى عن أحمد كقول مالك وأبي حنيفة: أنه يصح ويوقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل، وهو قول شاذ في المذهب في وقف العقود مطلقا، ومذهبه أن مكة فتحت صلحا فيجوز بيع رباعها وإجارتها، وعنه قول آخر كقولهم: إنها فتحت عنوة، والله أعلم.
ومذهبه أنه لا يجوز التفريق بين الوالدين والمولودين في البيع، ولا يصح إذا كان الأولاد دون السبع، ويجوز بعد البلوغ، وفيما بينهما قولان، وقال مالك: يختص ذلك بالأم وولدها قبل بلوغه، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز التفريق بين المحارم إلى البلوغ عند أبي حنيفة، ومطلقا عند أحمد، إلا أن أبا حنيفة يحرم البيع ويصححه ، والله أعلم، وعند الشافعي أن السلم الحال يصح وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه كقول أبي حنيفة وأحمد: أنه لا يصح، وقال الشافعي: يجوز للمقرض أن يقبل من المقترض منه منفعة، إذا لم يكن ذلك مشروطا في أصل ذلك القرض خلافا لهم، وقال: يجوز انتفاع الراهن
بالرهن،
ما لم يضر بالمرتهن خلافا لهم، وقال في الرهن: إذا أعتق العبد المرهون، أنه لا يصح عتقه، وعنه قول أنه يعتق إذا كان موسرا، وتؤخذ القيمة من السيد، وتجعل رهنا مكانه، وإن كان معسرا لم يعتق كقول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يعتق بكل حال، وتؤخذ قيمته من سيده الموسر فإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين، ويرجع بها على معتقه، وقال الشافعي: فيمن وجد سلعته في تركة المفلس، أنه أحق بها كما في حال الحياة خلافا لهم، فإنهم قالوا: هو أسوة الغرماء، وقال في أحد الأقوال، في إنبات الشعر الخشن: إنه بلوغ فِي حق المشركين دون المسلمين، وقيل
عنه: إنه بلوغ مطلقا كقول مالك وأحمد، وقيل عنه: عدم الاعتبارية مطلقا كقول أبي حنيفة، وقال الشافعي: الرشد هو الإصلاح في الدين والمال بعد البلوغ، وقالوا: هو الإصلاح في المال فقط، وقال: لا يصح الصلح مع الإنكار، ولا مع السكوت، ولا عن المجهول، وعندهم يصح.
وقال الشافعي: لا يصح ضمان مال المجهول، ولا ضمان ما لم يجب خلافا لهم، والمذهب أنه لا يصح الضمان بالأعيان كالغصوب، والعواري، والودائع، وفي وجه يصح ذلك كقولهم، وفي أحد القولين: لا تصح الكفالة بالنفس، والقول الآخر: تصح كقولهم، وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون المالان من جنس واحد، وعلى صفة واحدة، إما صحاح، أو مكسرة، وفي وجه يشترط أن يكونا متساويين في القدر، وقال الثلاثة: لا يشترط شيء من ذلك بل يجوز أن يكون من جنس أن جنسين متساويين ومتفاوتين، وعنده أن شركة الأبدان باطلة، وقالوا: بجوازها وحكى
قول للشافعي، وهو غريب، وقال مالك: فإن اختلفت
الصناعتان كالحدادة والنجارة لم تصح الشركة أيضا.
وقال الشافعي: في المودع إذا أودع ما استودع عند غيره من غير عذر فتلفت، أنه يضمنها، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن.
وقال الشافعي: فيما إذا اختلف العامل في القرض، ورب المال في البيع، فقال العامل: أذنت لي في البيع بنقد ونسيئة، وقال رب المال: لم آذن إلا في النقد، فالقول قوله وعنده مع يمينه، وقال الثلاثة: القول قول العامل مع يمينه، وقال بوجوب الضمان على المستعير إذا تلفت عنده العارية.
وقال أبو حنيفة: هي أمانة فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها، وقال أحمد: إن شرط عليه الضمان ضمن، وإلا فلا، وقال مالك: إن كانت العارية مما يخفى هلاكها، كالثياب، والأمتعة، ونحو ذلك ضمنها لأنه متهم، وإن كانت مما لا يخفى هلاكها كالحيوان لم يضمن، وقال بوجوب ضمان منافع المغصوب كالركوب، والاستخدام، والإيجار ، ونحو ذلك قولا واحدا، ووافقه مالك وأحمد في رواية عنهما.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن، وهو رواية عن مالك، وعن مالك: أنه لا يضمن ما انتفع به بنفسه كالسكنى والركوب، فإن أجرها ضمن، فأما إن كان المقصود المنفعة فقط، كالذين يسخرون الدواب فعنده يضمن
ذلك ، رواية واحدة، وقال في الجديد فيما إذا فتح قفصا عن طائر فطار، وحل عقالا عن بعير فشرد، إن كان ذلك عقيبه ضمن وإلا فلا، وقال في القديم: لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة.
وقال مالك وأحمد: لا يضمن مطلقا، وعن الشافعي: فيما إذا دخل لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة، وقال مالك وأحمد: يضمن مطلقا عن الشافعي، فيما إذا أدخل ساجا في المركب أنه يلزمه أن يرسى بأقرب السواحل ثم يردها، وقالوا: لا يلزمه ذلك، واختلف قوله في الشفعة هل هي على الفور أم على التراخي فقال في الجديد: هي على الفور، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقال في القديم: هي على التراخي، فله المطالبة بها أبدا حتى تسقط ذلك صريحا، أو ما يدل عليه، وهو رواية عن أحمد، ولنا قول آخر: أنها مؤجلة إلى ثلاثة أيام، وعن مالك: إلى سنة، وعنه: إلى مدة تغلب على الظن إعراضه عنها،
هذا كله فيمن علم بها، فأما الغائب، ومن لا يعلم، فله الشفعة متى علم، أو حضر، ولو بعد سنين، وهذا ما لا خلاف فيه، وقال في الجديد: فيما إذا اشترى المشترى الشقص بثمن مؤجل، أن الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بثمن حال، أو تصبرهم حتى يحل ثم يأخذه، وهو قول أبي حنيفة، وقال في القديم: يأخذه بثمن مؤجل، وله قول ثالث: أنه يأخذه بسلعة معينة تساوي الثمن المؤجل، وقال مالك وأحمد: إن كان مليئا ثقة أخذه بالمؤجل، وإلا أقام كفيلا عليه وأخذه به، وللشافعي، رضي الله عنه، أنه لا تجوز المساقاة على غير العنب والنخل، والقول الآخر: لا يختص بها كقول مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة
فيمنع أصل الباب بالكلية، ومذهب الشافعي أن العامل وصاحب الشجرة إذا اختلفا في