الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قدر المسمى، أنهما يتخلفان وينفسخ العقد، وقال مالك: القول قول العامل، وقال أحمد: القول قول المالك، والله أعلم.
ومن كتاب الإجارة إلى النكاح
ولو قال: أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح عقد الإيجار عنده في الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي وجه يصح في الشهر الأول، وهو مذهب الثلاثة، وله قول آخر: أنه لا يجوز عقد الإيجار أكثر من سنة، وله قول آخر: إلى ثلاثين سنة، والمذهب أنه يجوز إلى مدة تبقى المعقود عليه، كقول الثلاثة، وللشافعي، رضي الله عنه، قول: أنه لا يجوز بيع المأجور من غير المستأجر، وقول آخر أنه يجوز كقول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها إلا بإذن المستأجر، أو يكون عليه دين فيباع عليه، وله فيما إذا أكل بعض الزاد المستأجر عليه، وقيمته لا تختلف هل له وضع بدله؟ قولان: أحدهما: وهو
الأظهر: ليس له ذلك.
والثاني: نعم كقول الثلاثة، والمذهب أن من دفع ثوبه إلى غسال، أو قصار، أو صباغ، أو ركب مع ملاح، ونحوه ولم يسم له الأجر، أنه لا يستحق شيئا، خلافا لهم، فإنه يستحق أجر المثل عندهم، وهو وجه لنا، ولنا وجه: إن كان معروفا بذلك استحق، ووجه إن أخذه من صاحبه ابتداء لم يستحق، وإن دفعه إليه صاحبه ابتداء استحق، وقال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على العفو في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة خلافا لأحد قولي الشافعي، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات لإبل الصدقة، وخيل المجاهدين، ونحوها إذا احتاج إليه، ورأى في ذلك مصلحة،
خلافا لأحد قولي الشافعي، قلت: الصحيح من مذهبه أن ذلك يجوز، ومذهب الشافعي أن الحشيش، والكلأ، وغيره النابت في الأرض المملوكة تبع لها، وهو رواية عن
أحمد، وأظهرهما عن أحمد: أنه لا يملك، كقول أبي حنيفة: بل كل من أخذه ملكه، وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملك تبعا وإلا فلا، وللشافعي، رضي الله عنه، قول: إن الوقف لا ينتقل ملك رقبته عن واقفه، وقول: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه كمذهب مالك وأحمد، وقول: إنه ينتقل إلى الله، تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة: إنه ينتقل لا إلى مالك، ومذهبه أن من وقف شيئا، واستثنى نفقة نفسه مدة حياته، أنه لا يصح
الوقف.
وبه قال محمد بن الحسن، وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف: يصح، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص، ومذهبه إن من وقف على عقبه، أو نسله، أو ولده، أو ولد ولده، أو ذريته، أنه يدخل فيهم أولاد البنات، وبه قال أبو يوسف، وقال مالك في المشهور، وأحمد: يدخلون.
وقال أبو حنيفة: لا يدخلون في العقب، وهل يدخلون في الأولاد، وأولاد الأولاد، والذرية؟ على روايتين عنه، ولو وقف شيئا وقفا مطلقا، فعن الشافعي: قولان.
أظهرهما: لا يصح حتى يبين مصارفه.
والثاني: يصح ويصرف في وجوه البر والخير، وهو قول مالك وأحمد، لحديث أبي طلحة لما تصدق ببئرحاء، ومذهب الشافعي، رضي الله عنه: أن من ملك غير الأولاد، ونسلهم، والآباء، والأجداد، لا يعتقون عليه، وقال مالك: يعتق الأبناء، والآباء، والأخوة.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ولو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك، فلو كاتبه لم يصح، في قول للإمام الشافعي، رضي الله عنه، وفي القول الآخر يصح كقولهم، وله قول: إن ولد المدبرة لا يتبع أمه بل يكون رقيقا، والقول الآخر: أنه يتبع أمه كقول الثلاثة،