الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتل قصاصا، وقال الثلاثة: يقتل حدا، مذهبه أن تقبل توبة الساحر إذا تاب، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، في المشهور عنه: لا تقبل، وعنه في ذراري المرتدين الذين حدثوا بعد ردة آبائهم هل يسترقون، قولان أحدهما: لا يسترقون، والثاني: بلى، وهو
قول أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تسترق ذراريهم بل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا، وأما ذراري ذراريهم فيسترقون، وله قول أنه يضمن أهل البغي ما أتلفوا على أهل العدل، من نفس، أو مال، والجديد عنه كقول الثلاثة: أنهم لا يضمنون كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوا على أهل البغي، والله أعلم.
ومن كانت معه دابة فأتلفت شيئا بيدها، أو رجلها، أو فمها، أو ذنبها فإنه يضمن ذلك كله، وسواء كان راكبا، أو سائقا، أو كان له في ذلك صنع، أم لا.
وقال مالك: لا ضمان عليه في شيء من ذلك، وإلا أن يكون صاحبها سببا في ذلك، بأن كبحها، أو همزها، أو نحو ذلك فيضمن.
وقال أحمد: إن كان راكبها فما أتلفته برجلها فلا ضمان عليه، وما أتلفته بيدها، أو فمها فعليه ضمانه، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك الموضع الذي ساقها فيه له فيها لم يضمن، وإلا ضمن، والله أعلم.
ومن الجهاد والجزية والهدنة
مذهبه أنه يجوز أن يستعان بأهل الذمة إذا كانوا مناصحين للمسلمين، ولهم حسن رأي فيهم، وكان في المسلمين قلة عن عدوهم، وقال أبو حنيفة: يجوز الاستعانة بهم مطلقا، وقال مالك، وأحمد: لا يجوز ذلك مطلقا، وقال مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين، والله أعلم.
وله قول، في تجار العسكر: أنهم لا يستحقون شيئا من المغنم وإن قاتلوا، وقول إن قاتلوا استحقوا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وقول أنهم يستحقون، وإن لم يقاتلوا، وهو قول أحمد،
ومذهبه أن أموال الفيء تخمس، كأموال الغنائم، خلافا لهم حيث قالوا: لا تخمس بل يصرف كله في مصالح المسلمين، وقال في القديم: لا يخمس من أموال الفيء إلا ما هربوا عنه فزعا من المسلمين فقط.
وله قول في المجوس: أنهم أهل كتاب، والقول الآخر أن لهم شبهة كتاب، كقول الثلاثة، وله قول، في الفقير الذي لا كسب له من أهل الذمة: أنه لا يعقد له بل ينفي في دار الإسلام، لئلا يستغل عرض الإسلام مجانا، وقيل: يعقد له الذمة فإذا جاء رأس الحول فإن لم يؤد أخرج من بلاد الإسلام، وقيل: بل يقر ويستقر في ذمته، فيطالب إذا أيسر، وقيل: لا شيء عليه حالا، ولا مآلا، وكقول الثلاثة، ومذهبه أنه: يجوز أن يفرض دينار على الغني والفقير والمتوسط، وقال مالك: أربعة دنانير، أو أربعون درهما، على الغني والفقير جميعا.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الغني ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومذهبه أن الذمي إذا أسلم بعد انقضاء الحول، أنه يجب عليه جزية ما مضى، وفي أثنائه قولان، وقال الثلاثة: لا بجب عليه جزية ما مضى، إذا أسلم في أثناء الحول، ولا بعد انقضائه، حتى ولو كان عليه جزية سنين متقدمة سقط أيضا، وله قول في المرأة إذا جاءت مسلمة أنه يرد مهرها، والقول الآخر: لا يرد كقولهم، ومذهبه أنه يؤخذ العشر من أموال أهل الحرب، إذا شرط عليهم عند الأمان.
وقال مالك، وأحمد: يؤخذ وإن لم يشترط، وقال أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من تجارنا أخذنا منهم، وإلا فلا، وله قول، فيمن انتقض عهده أهل الذمة: أنه يرد إلى مأمنه، والقول الآخر: أن للإمام فيه