الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخيار بين القتل، أو السبي، وهو قول أحمد، وقال مالك: يقتلون، وهو المشهور عنه، ومذهبه أنه لا يمكن مشرك من دخول مساجد المسلمين إلا بإذن، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، وقال أحمد، ومالك: لا يجوز مطلقا، والله أعلم.
كتاب الحدود والأقضية والشهادات والإقرار
قال الشافعي، رضي الله عنه، في أحد قوليه: إن اللائط يحد حد الزاني، فيعتبر إحصانه، والقول الآخر: أنه يرجم بكل حال محصنا كان، أو لا، كقول مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة: يعذر باللواط أول مرة، فإن تكرر منه قتل، ومذهبه أنه تقبل شهادة الزنا سواء كان المجلس واحدا، أو مجالس متفرقة، خلافا للثلاثة، حيث قالوا: متى تفرقت مجالسهم فهم قذفة، وله قول فيما إذا لم تكتمل بينة الزنا أنهم لا يحدون، ومأخذه أنهم إنما أتوا بما شهدوا به على وجه الشهادة، لا على قصد القذف، والقول الآخر: أنهم يحدون للقذف، كمذهب الثلاثة، لقصة عمر، رضي الله عنه، في جلد أبي بكرة
وصاحبيه، رضي الله عنهم، وعنه أن المرأة إن ثبت زناها بالبينة حفر لها، وإن ثبت بإقرارها لم يحفر لها.
وقال مالك، وأحمد: يحفر لها بكل حال، وقال أبو حنيفة: ذاك إلى رأى الإمام، ومذهبه أن حد الخمر كما يجزئ بالسوط يجزئ بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب، وقالوا: لا بد من السوط، ومذهبه أن أقل نصاب السرقة ربع دينار، وما قيمته ربع دينار، وقال مالك، وأحمد:
ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي واحدا منهما، وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو دينارا وما يساوي أحدهما، وعنده فيما إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ثلاثة أقوال: أحدها: لا يقطع واحد منهما مطلقا، كقول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
والثاني: أنه إن كانت السرقة من حرز خاص بالمسروق منه، قطع السارق من كل واحد منهما، كقول مالك، وأحمد في رواية.
والثالث: يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته، لأن لا شبهة له فيه، ولا تقطع هي إذا سرقت منه لأن لها حقوقا عليه، ومذهبه أن الردء لقطاع الطريق كالناطور، والمكثر سوادهم، والمعين لهم من غير أن يباشر معهم القتل يعزر، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: هو كأحدهم يقتل معهم، وله قول: أن قاطع الطريق، إذا تاب قبل أن يقدر عليه، وكان قد أخذ مالا، أنه لا يسقط قطع يده، والقول الآخر: أنه يسقط الجميع كقولهم ، وأما بقية المحارم كالسرقة، وشرب الخمر، والزنا، فمذهبه في أحد القولين عنه: أنه إذا تاب، ومضى عليه سنة، أنها تسقط التوبة حدودها، وهذه رواية مشهورة عن أحمد، إلا أنه
لا يشترط مضي سنة، والقول الثاني عن الشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد، وقول مالك، وأبي حنيفة: أن التوبة لا تسقط الحدود، والله أعلم، ومذهبه أن من أتى محرما لا حد فيه ففيه التعزير، وذلك إلى رأي الإمام، إن شاء عزره، وإن شاء عفا عنه، وقال أحمد: يجب تعزيره، وقال مالك، وأبو حنيفة: إن غلب على الظن أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب، وإلا فلا يجب، وعنده أن من عزره الإمام فتلف: ضمن، وقالوا: لا يجب ضمانه، وهو مفرع على ما تقدم من وجوب التعزير، وعنده أنه لا يزاد في التعزير على تسع عشرة ضربة،
وقال أبو حنيفة: لا يزاد على تسع وثلاثين، وقال مالك: ذاك إلى رأي
الإمام إن شاء زاد على الحدود.
وقال الإمام أحمد: إن كان التعزير يتعلق بالوطء، وطئ جارية امرأته بإذنها له، وهو يعلم تحريمها، والشريك إذا وطئ الجارية المشتركة، والأب إذا وطئ جارية ابنه، أو وطئ جاريته المزوجة، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، فيجلد في هذا ونحوه مائة سوط، إلا سوطا واحدا، وإن كان فيما عدا هذا من المحارم، كالقبلة، وسرقة ما دون النصاب، وشتم إنسان فعنه، رواية: يعزر بسوط واحد، ورواية بعشرة أسواط، ورواية أخرى: أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، كقول الشافعي، وأبي حنيفة ومذهبه أنه: يكره الحكم في المساجد إلا أن يدخل للصلاة فيعرض له حكم فيحكم فيه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يكره، قال مالك: بل هو السن، وهو للحاكم أن يحكم بعلمه، فيه ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها: نعم مطلقا، وهو رواية عن أحمد، والثاني: لا مطلقا، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والثالث له أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، وقال الحنفية: له أن يحكم بعلمه بعد الولاية فيما عدا الحدود حاشا حد القذف، فله أن يحكم فيه بما علمه بعد الولاية، ولو تداعى الزوجان متاع البيت، ولا بينة فعنده يقسم بينهما جميع ما فيه، وقال أحمد: إن ما اختص بها فلها وما يختص به، وما صلح أن يكون لكل منهما مشترك، وقال مالك: ما اختص بكل واحد منهما فهو له، وما صلح لهما
فهو للزوج.
وقال أبو حنيفة: ما اختص بكل واحد منهما فهو له، وما صلح لهما فللرجل في الحياة، وفي الموت للباقي منهما، ولو تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء في نفس، أو مال فحكم بينهما، فللشافعي قول: أنه لا يلزم حتى يتراضيا به، بعد الحكم، والقول الآخر: أنه يلزمه بنفس الحكم، وهو قول مالك، وأحمد: وليس لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه
إذا كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقال أبو حنيفة: إذا خالف رأي قاضي البلد، فله نقضه، وإبطاله، ومذهبه أنه يقبل في استهلال الطفل شهادة أربع نسوة، وقال مالك: يكفي اثنتان، وقال أحمد: بل واحدة.
وقال أبو حنيفة: أما بالنسبة إلى ثبوت الإرث، فلا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين، وبالنسبة إلى تغسيله، والصلاة عليه، فيكفي شهادة امرأة واحدة، وهكذا خلافهم في ثبوت الرضاع سواء، ومذهبه أنه تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر، خلافا لهم، وله قول: أنه لا بد أن يشهد على كل من شهود الأصل، كقولهم، ولو شهد شاهدان من شهود الفرع، والثاني: أنه يكفي أن يشهد اثنان على كل من الشهود الأصل، كقولهم: ولو شهد شاهدان بمال فحكم به، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قوله القديم: لا غرم عليهما، وقال في الجديد: عليهما الغرامة، كقول الثلاثة، ولو نكل المدعي عليه عن اليمين، لم يحكم
عليه حتى يحلف المدعي، ويستحق في سائر الدعاوى، وتسمى اليمين المردودة.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يحكم عليه بمجرد نكوله، وقال مالك: ترد اليمين على المدعي فيما يقبل فيه شاهد ويمين، وشاهد وامرأتان، ولا يرد فيما عدا ذلك، ولو أقر المريض لوارث بمال ففي قبوله منه له قولان للشافعي، الجديد: نعم، والقديم: لا، كقول أبي حنيفة، وأحمد، وقال مالك: إن كان متهما فيه لم تقبل، وإلا قبل ومثاله إن يترك بنتا، وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه قبل منه، لأنه ليس بمتهم عليه، بخلاف ما لو أقر لابنته، فإنه يخشى أن يكون قد حابى، والله أعلم، ولو أقر أحد الابنين لا يصح ولا يشارك، وقال أبو حنيفة: يصح الإقرار، ويدفع إليه المقر نصف ما في يده، وقال مالك،