الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البخاري ومسلم وغيرها، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد: إلا رمضان: وفي بعض روايات أبي داود: غير رمضان.
2 -
وفي رواية للترمذي وابن ماجه: لا تصمِ المرأة وزوجها شاهد يوماً من غيرِ شهر رمضان إلا بإذنهِ. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي.
3 -
وعنْهُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ صامتْ بغير إذن زوجها فأرادها (1) على شيء فامْتنَعَتْ عليهِ، كتب الله عليها ثثلاثاً من الكبائر. رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية، وهو حديث غريب، وفيه: نكارة، والله أعلم.
4 -
وروي الطَّبراني حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه: من حقِّ الزِّوج على الزَّوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ جاعتْ وعطشتْ (2)، ولا يقبلُ منها، ويأتي بتمامهِ في النِّكاح إن شاء الله تعالى.
(ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه)
وترغيبه في الإفطار
1 -
عنْ جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتحِ (3) إلى مكَّة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام وصام الناس، ثمَّ دعا بقدحٍ (4) من ماء فرفعهُ حتى نظر النَّاس إليه، ثمَّ شرب، فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قدْ صام
(1) فأرادها كذا د وع ص 359، وفي ن ط: فآذاها. والمعنى من تغلب في صومها، وزوجها غير راض عن صومها، ثم تقرب إليها ليلامسها، ويقضي إربته فامتنعت لأنها تتطوع بالصوم ارتكبت ثلاث موبقات كبائر تسبب لهذا العذاب الأليم، وفيه طلب استعداد المرأة لزوجها واستشارته في عملها.
(2)
أي حرمها الله من الأجر لصومها بلا إذن زوجها، ولم تنل من صومها إلا العطش والجوع، وذهب صومها بلا فائدة، بل سبب لها وزراً.
(3)
فتح مكة في السنة الثامنة لعشر خلون من رمضان أول يناير سنة 630 م، وكان في جيشه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الذي أسلم في تلك السنة هو وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن عبد الدار، والزبير، وأبو عبيدة ابن الجراح.
(4)
إناء مثل الكوب.
فقال: أولئك العُصاة (1).
وفي روايةٍ، فقيل له: إنَّ بعض الناس قد صام، فقال، أولئك العصاة، أولئك العصاةُ. وفي روايةٍ، فقيل له: إنَّ بعض الناس قد شقَّ عليهم الصِّيام، وإنما ينظرون فيها فعلْتَ، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصْرِ الحديث. رواه مسلم.
(كراع) بضم الكاف.
(الغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو موضع على ثلاثة أميال عن عسفان.
2 -
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فرأى رجلاً قد اجتمع النَّاس عليه وقد ظلِّل عليه (2)، فقال: ما له؟ قالوا: رجلٌ صائمٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسَ البرُّ (3) أن تصوموا في السَّفرِ.
زاد في رواية: وعليكمْ رخصة الله التي رخَّص لكمْ.
وفي رواية: ليْس من البرِّ الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
3 -
وفي رواية للنسائي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجلٍ في ظل شجرةٍ يُرشُّ عليه الماء، قال: ما بال صاحبكمْ؟ قالوا يا رسول الله: صائم قال: إنَّه ليْس من البرِّ أن تصوموا في السفر، وعليكمْ برخصة الله عز وجل التي رخص لكمْ فاقبلوها.
4 -
وعنْ عمَّار بن ياسرٍ رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ غزوةٍ فسرنا في يوم شديد الحرِّ، فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجلٌ منَّا فدخل تحت شجرةٍ، فإذا أصحابه يلوذون به (4) وهو مضْطَجِعٌ كهيئةِ الوجعِ (5)، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال (6) صاحبكمْ؟ قالوا: صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليْس من البرِّ أن تصوموا في السفر، عليكمْ
(1) المخالفون أوامر الله، لأن التغالي يجر إلى العصيان. صلى الله عليه وسلم (بالمؤمنين رؤوف رحيم) كما وصفه الله جل وعلا، أراد ألا يؤلمهم، أو يضعفهم، أو يفتت من قواهم، وقد تكرم ربه فأعطاه رخصة. قال تعالى:(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).
(2)
صار الناس حوله كظلة: أي التفوا حوله، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم لضفه وشده جوعه، وانتهاك قواه.
(3)
ليس البر كذا ط وع ص 360، وفي ن د ليس من البر: أي ليس من طاعة الله تعالى، وفعل الخير، وطلب الأجر: الصيام في السفر، لأن الله تعالى أباح الإفطار لحكمة جليلة، العمل بها يزيد المفطر ثوابا ليقوى ويجدد نشاطه، في ن ع: مر برجل.
(4)
يصحبونه ويرافقونه.
(5)
المريض.
(6)
ما شأنه.
الرُّخصة التي أرْخص (1) الله لكم فاقْبَلوها. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
5 -
وعنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل بأصحابه، وإذا ناس قدْ جعلوا عريشاً على صاحبهمْ وهو صائم فمرَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن صاحبكم، أوجعٌ؟ قالوا: يا رسول الله، ولكنَّه صائم، وذلك في يومٍ حرورٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برَّ أنْ يُصام في سفرٍ. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
6 -
وعنْ كعْبِ بن عاصمٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليْس من البرِّ الصِّيام في السَّفر. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، وهو عند أحمد بلفظ:
ليْسَ من أمْ برِّ أمْ صيامُ في أم سفر، ورجال رجال الصحيح.
7 -
وعنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السَّفر كالمفطر في الحضرِ (2). رواه ابن ماجه مرفوعا هكذا والنسائي بإسناد حسن إلا أنه قال: كان يقال: الصِّيام في السَّفر كالإفطار في الحضر.
وفي روايةٍ: الصائم في السفر كالمفطر في الحَضَرِ.
(قال الحافظ) قول الصحابي: كان يقال كذا هل يلتحق بالمرفوع أو الوقوف؟ فيه خلاف مشهور بين المحدثين والأصوليين ليس هذا موضع بسلطة لكن الجمهور على أنه إذا لم يصفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون موقوفا، والله أعلم.
9 -
وعنْ أبي طعْمةَ قال: كُنْتُ عند ابن عمر فجاءهُ رجل فقال: يا أبا عبد الرَّحمن
(1) أرخص كذا د وع، وفي ن ط: رخص: أي الذي سهل فيه وليس فيه تشديد.
(2)
معناه أن الصائم المخالف الذي أصابه ضرر كبير من جراء صومه وهو مسافر صفر طاعة، أو كان غازيا مجاهداً محاربا فعقابه عند الله شديد مثل الذي تجارأ وأفطر وهو مقيم في وطنه، وارتكب ذنوبا، وفعل خطأ واستحق جهنم.
إنِّي أقوى على الصِّيام في السفر، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: من لمْ يقبلْ رخصة الله عز وجل كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة (1). رواه أحمد والطبراني في الكبير. وكان شيخنا الحافظ أو الحسن رحمه الله يقول: إسناد أحمد حسن، وقال البخاري في كتاب الضعفاء: هو حديث منكر، والله أعلم.
10 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحبُّ أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (2). رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
وفي رواية لابن خزيمة قال: إنَّ الله يحبُّ أن تؤتى رخصه كما يُحِبُّ أن تترك معصيته.
11 -
وروي الطبراني في الأوسط أيضاً والكبير عن عبد الله بن يزيد بن آدم قال: حدثني أبو الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وأبو أمامة، وأنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اله يحبُّ أن تقبلَ رخصهُ كما يحبُّ العبدُ مغفرة ربِّهِ.
12 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحبُّ أن تؤتى رخصه كما يحبُّ أن تؤتي عزائمه، رواه البزار بإسناد حسن والطبراني، وابن حبان في صحيحه.
13 -
وعنْ أنس رضي الله عنه قال: كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر (3) فمنَّا الصَّائم، ومنَّا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حارٍ، أكثرنا ظلا صاحب
(1) معناه من لم يفعل ما أباحه الله اتباعا لأمره، وانقيادا لشرعه عصى الله وحمل ذنوباً جمة، وعقابها صارم، وحرم من رضوان الله ورحمته وتخفيف شرعه.
(2)
يريد الله من عباده أمرين ليتجلى عليهم بالإحسان والغفران والنعيم.
أ - تتبع أوامره التي أباح فيها ما كان صعباً.
ب - تجتنب مناهيه، ويكره العاصين، ويريد هجران مجالسهم، ونبذ صحبتهم.
(3)
يخبر سيدنا أنس رضي الله عنه عن سفرة ميمونة جليلة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر كثير القيظ، ويستظل الأصحاب بملابسهم، فضعف الصوام فأغمي عليهم، وخدمهم المفطرون، وأقاموا لهم العمد والظلل، وقدموا لهم الماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المفطرين في هذه السسفرة نالوا أجر جزيلا، وكسبوا ثواباً عظيما، وهم الفائزون برحمة الله ورضاه. والمدار على النية الصالحة لله. طائفة رأت أن الإفطار يساعد على الفوز، ويعين على التقدم، ويطرد الكسل، ويبعد الضعف، فأعطاهم الله والثواب أكثر =
الكساءِ، فمنَّا منْ يتَّقي الشَّمس بيده. قال: فسقط الصُّوَّامُ، وقام المفطرونَ: فضربوا الأبنية، وسقوا الرِّكاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رواه مسلم.
14 -
وعنْ أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستَّ عشرة (1)
مضتْ من رمضان، فمنَّا منْ صام ومنَّا منْ أفطر، فلمْ يعب الصَّائ على المفطرِ ولا المفطر على الصائم.
وفي رواية: يرون أن منْ وجد قوَّةً فصام فإنَّ ذلك حسن، ويرون أنَّ من وجدَ ضعفاً فأفطر ذلك حسن. رواه مسلم وغيره.
(قال الحافظ): اختلف العلماء أيما أفضل في السفر: الصوم أو الفطر؟ فذهب أنس ابن مالك رضي الله عنه إلى أن الصوم أفضل، وحكى ذلك أيضاً عن عثمان بن أبي العاصي، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك، والفضيل بن عياض، والشافعي: الصوم أحبّ إلينا لمن قوى عليه. وقال عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل
= من الصوام. فيه أن الإنسان يتتبع سنن الشرع، ويجتهد في السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1)
في اليوم السادس عشر من شهر رمضان كان المسلمون يحابون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا:
أ - فريق رأي القدرة على الصوم، والاستمرار في الغزو فصام لله تعالى الفرض.
ب - فريق آخر رأى الإفطار في رمضان، والاخذ بالرخصة، والعمل بما يسره الله لهم (وكل ميسر لما خلق له) فهذا له أجره وأعانه الله تعالى، والطائفة الأخرى لها ثوابها بافطارها، ونيتها الصادقة في الله، وطاعته وطاعة رسوله ولم يعب أحد غيره. كلاهما حسن.
(فقه الباب)
أولا: أثناء حرب المسلمين أفطروا في رمضان اتقاء الضرر، وابتعاد الأذى، ومنع المشقة، ومن خالف عصى الله ورسوله.
ثانياً: المسافر في طاعة وتجارة، ومصلحة، إذا رأى الضرر في صومه أفطر، ويعمل بتيسير دين الله ورسوله.
ثالثاً: العاصي في سفره لا يفطر.
رابعاً: المسافر الذي حصلت له الأضرار من الصوم، واستمر في صومه ارتكب أوزاراً كالجبال لا يكفره إلا التوبة والإفطار.
خامساً: ترك الحرية للمجاهد في رمضان إن شاء صام، وإن شاء أفطر (سمعت وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) من سورة البقرة.
سادساً: قال الجمهور فسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا (العصاة).
سابعاً: ليس من البر الصوم في حق من شق عليه الصوم.
ثامناً: الفطر أفضل عملا بالرخصة.