المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌95 - (باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌95 - (باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

كفِّه اليُمنى

عَلَى رُسْغه (1) اليُسرى تَحْتَ السُرّة (2) ، ويَرمي (3) بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.

‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

291 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَخْبَرَنِي أبو حميد (5) الساعدي

(1) قوله: على رسغه اليسرى، قد اختلفت الأخبار في كيفية الوضع، ففي بعضها ورد الوضع، وفي بعضها ورد الأخذ، وفي بعضها الوضع على الكفّ اليسرى ورسغه وساعده. واختلف فيه مشايخنا، فقيل بالوضع على الكفّ اليسرى وقيل على ذراعه الأيسر، والأصح الوضع على المفصل ذكره العيني، وذكر أيضاً أن عند أبي يوسف يضع اليمنى على رسغ اليسرى وعند محمد يكون الرسغ وسط الكف، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع، بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإِبهام على الرسغ، وقيل هذا خارج من المذهب والأحاديث والحق أن الأمر فيه واسع محمول على اختلاف الأحوال.

(2)

قوله: تحت السرّة، لما أخرج أبو داود عن عليّ أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرّة، وأخرج أيضاً هذه الكيفية من فعل عليّ وأبي هريرة، وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر، وبه قال الشافعيّ وغيره.

(3)

أي يطالع.

(4)

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

(5)

قوله: أبو حميد، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن وقيل: عمرو، شهد أحداً وما بعدها، وعاش إلى أول سنة 60، كذا ذكره الزرقاني.

ص: 67

قَالَ: قَالُوا (1) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ (2) نصلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى محمّدٍ وَعَلَى أزواجِه وذرِّيَّتهِ، كَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (3) ، وبارِكْ (4) على محمّدٍ وعلى أزواجِه وذرِّيَّته،

(1) قوله: قالوا، قال ابن حجر: وقفت من تعيين باشر السؤال على جماعة: أُبَيّ بن كعب في الطبراني، وبشير بن سعد عند مالك ومسلم، وزيد بن خارجة عند النسائي، وطلحة بن عبيد الله عند الطبراني، وأبي هريرة عند الشافعي، وعبد الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في "كتاب فضل الصلاة"، وكعب بن عُجْرة عند ابن مردويه، فإن ثبت تعدُّدُ السائل فواضح، وإن ثبت أنه واحد فالتعبير بصيغة الجمع إشارة إلى أن السؤال لا يختصُّ به، بل يريد نفسه ومن وافقه على ذلك.

(2)

قوله: كيف نصلي عليك، أي كيف الذي يليق أن نصلي به عليك كما علمتنا السلام لأنّا لا نعلم اللفظ اللائق بك (وأما الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في القعدة الأخيرة من الصلاة، فاختلف الأئمة في حكمها، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأتباعه وأحمد في رواية: إنها سنة، والشافعي: فريضة، قاله في "الأم" كما في الفتح 11/154 وإليه ذهب أحمد في أحد القولين عنه كما حكاه ابن قدامة في المغني 1/ 584) .

(3)

ليحيى: على آل إبراهيم، قال عبد البر: آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم، وآل محمد يدخل فيه محمد. ومن هاهنا جاءت الآثار في هذا الباب مرة بإبراهيم، ومرة بآل إبراهيم.

(4)

قوله: وبارك، قال العلماء: معنى البركة ههنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: بمعنى التطهير والتزكية، وقيل: تكثير الثواب. قال السخاوي: لم يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك، على ما عثرنا عليه، غير أن ابن حزم ذكر ما يُفهم منه وجوبها في الجملة، فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرّة في العمر،

ص: 68

كما باركتَ (1) على إبراهيم (2) . إنك (3)

وظاهر كلام "المغني" من الحنابلة وجوبها في الصلاة، قال المجد الشيرازي: والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك، كذا في "شرح الزرقاني" (قلت: لكن عدَّ في "نيل المآرب" من الأركان قول: "اللَّهم صلِّ على محمد، وعدّ من السنن: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وعلى آله والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده، ولم يصرح في المغني بوجوب البركة. أوجز المسالك 3/223) .

(1)

قوله: كما باركت

إلى آخره، قيل: ما وجه تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، والقاعدة أن المشبَّه به أفضل، وأجيب عنه بأجوبة: أحدهما: ما قاله النووي، وحكاه بعض أصحابهم عن الشافعي أن معناه صلِّ على محمد، وتمّ الكلام. ثم استأنف وعلى آل محمد أي وصلِّ على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد لا نفسه، الثاني: أن معناه اجعل لمحمد وآله صلاةً منك كما جعلتها على إبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. الثالث: أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاةً بمقدار الصلاة التي لإِبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة، ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يُحْصَوْن من الأنبياء وغيرهم، كذا في "التنوير".

(2)

ليحيى: على آل إبراهيم.

(3)

قوله: إنك حميد مجيد، قال الحليمي: سبب التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، وقد عُلم أن محمداً وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتها عندما قالوها في الموجودين، ولذا ختم بما ختم به هذه الآية، وهو قوله: إنك حميد مجيد.

ص: 69

حَمِيدٌ (1) مَجِيدٌ (2) .

292 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نُعِيْم (3) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُجْمر (4) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّ مُحَمَّدَ (5) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأنصاري أخبره وهو عَبْدُ اللَّهِ (6) بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُري (7) النداءَ فِي النَّوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ (8) أَخْبَرَهُ،

(1) فعيل من الحمد بمعنى المحمود.

(2)

بمعنى ماجد من المجد وهو الشرف.

(3)

بضم النون: ثقة من أواسط التابعين، كذا في "التقريب".

(4)

بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة، صفة له ولأبيه.

(5)

هو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه الأنصاري المدني، وثَّقه ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".

(6)

هو صحابي مشهور، مات سنة 32، وقيل استُشهد بأُحُد، كذا في "تقريب التهذيب".

(7)

بصيغة المجهول، من الإِرادة، قوله: أُري النداء، وكانت رؤيته في السنة الأولى بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إلَاّ حديث الأذان، قلت: وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئاً يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَاّ حديث الأذان، وهذا مقيِّد لكلام البخاري، وهو المعتمد، فقد وجدتُ له أحاديث جمعتها في جزء، واغترّ الأصبهاني بالأول، وجزم به جماعة فوهموا، هذا ما في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن

حجر.

(8)

هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، مات سنة 40 هـ أو بعدها، قاله الزرقاني.

ص: 70

فَقَالَ: أَتَانَا (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ ابْنِ عُبادة (2)، فَقَالَ بَشِيرُ (3) بْنُ سَعْدٍ أَبُو النُّعْمَانِ: أَمَرَنَا (4) اللَّهُ أَنْ نصلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نصلِّي عَلَيْكَ (5) ؟ قَالَ: فصَمَت (6) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تمنَّيْنا (7) أَنَّا لم نسألْه (8) . قال: قولوا (9) : اللهمّ (10) صلِّ

(1) قوله: أتانا

إلى آخره، قال الباجي: فيه أنَّ الإِمام يخصّ رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيساً لهم.

(2)

في نسخة: سعد بن عبادة، هو سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري، مات بأرض الشام سنة 15 هـ، وقيل غير ذلك، كذا في التقريب.

(3)

قوله: بشير بن سعد، هو بشير - بفتح الموحدة - ابن سَعْد - بسكون العين - ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل بدري والد النعمان بن بشير، استشهد بعين التمر، كذا ذكره الزرقاني.

(4)

بقوله: {صلُّوا عَلَيْه وسَلِّموا تَسْلِيْماً} (سورة الأحزاب: الآية 56) .

(5)

زاد الدارقطني: إذا نحن صلَّيْنا عليك في صلاتنا.

(6)

أي سكت زماناً طويلاً، قوله: فصمت، يحتمل أن يكون سكوتُه حياءً وتواضعاً، ويحتمل أن ينتظر ما يأمره الله به من الكلام الذي ذكره.

(7)

أي وددنا.

(8)

أي كرهنا سؤاله مخالفة أن يكون كرهه وشقّ عليه.

(9)

قوله: قولوا، الأمر للوجوب اتفاقاً، فقيل: في العمر مرة واحدة، وقيل في كل تشهّد يعقبه سلام، وقيل كلما ذُكر.

(10)

قوله: اللهم صلِّ على محمد، أي عظِّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار

ص: 71

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صلَّيت عَلَى إِبْرَاهِيمَ (1) وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ (2) مَجِيدٌ. وَالسَّلامُ (3) كَمَا قَدْ عُلِّمْتم (4) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: كُلُّ هَذَا حسن (5) .

دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمّته، ولمّا كان البشر عاجزاً عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شُرع لنا أن نُحيل أمر ذلك على الله.

(1)

وفي بعض النسخ: على آل إبراهيم فقط، وفي بعضها: على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم.

(2)

قوله: إنك حميد مجيد، قال الطِّيبي: هذا تذييل الكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم، أي إنك حميد، فاعل ما تستوجب به الحمد من النِّعَم المتكاثرة والآلاء المتعاقبة المتوالية، مجيد كريم كثيرالإِحسان إلى جميع عبادك الصالحين. ومن محامدك وإحسانك أن توجِّه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي الرحمة وآله.

(3)

أي في التشهد وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

(4)

بفتح العين وكسر اللام المخففة، ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام.

(5)

قوله: حسن، يشير إلى أنه ليس للصلاة صيغة مخصوصة لا تتعدّاها إلى غيرها، بل كل ما رُوي في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو حسن كافٍ لا متثال أمر الله واقتداء نبيه، وإن كان في بعضها خصوصية ليست في غيرها.

ص: 72