الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَفَنِهِ مِنْ ثَوْبَيْنِ إلَاّ مِنْ ضَرُورَةٍ (1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)
305 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعوا بِجَنَائِزِكُمْ (2) فَإِنَّمَا هُوَ خيرٌ (3) تقدِّمونه (4) أَوْ شرٌّ (5) تُلْقُونه عَنْ رِقَابِكُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، السُّرْعَةُ (6) بِهَا أحبُّ إِلَيْنَا مِنَ الإِبطاء، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله.
المُحرم الذي وقصته راحلته فمات، قال رسول الله: كفِّنوه في ثوبيه ولا تخمِّروا وجهه، الحديث. وأما الزيادة على الثلاثة فعند كثير من أصحابنا والشافعية لا يُكره بشرط أن يكون وتراً لأن ابن عمر كفن ابناً له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، رواه البيهقي. لكن الأفضل هو الاقتصار على الثلاث ذكره في "ضياء الساري".
(1)
قوله: إلَاّ من ضرورة، لأن مصعب بن عمير حين استُشهد يوم أحد لم يَترك إلاّ بردة (كفاية الثوب الواحد عند الضرورة مجمع عليه عند الأربعة كما صرح به أهل فروعهم، والجمهور على أن الثوب الواحد ينبغي أن يكون ساتراً لجميع البدن، أوجز المسالك 4/209) ، فكُفِّن فيه، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
(2)
أي بتجهيز ميتكم ودفنه أو بالتعجيل في المشي به.
(3)
أي صاحب خير أو أُريد به المبالغة.
(4)
وفي بعض النسخ تقدمونه إليه، أي إلى خير فهو خير له.
(5)
أي إلى شرّه في قبره.
(6)
قوله: السرعة، المعتدلة من غير أن يُفضي إلى العَدْو، لما أخرجه
306 -
أخبرنا مالك، حدثنا الزهري قال (1) : كان
أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود قال: سأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب (في الأصل: "الجنب"، وهو خطأ) فإن يكُ خيراً عجَّلتموه وإن كان شرّاً فلا يبعد إلَاّ أهل النار. ولأبي داود والحاكم من حديث أبي بكرة: لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد أن نرمل بها رملاً. ولابن ماجه وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى: عليكم بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم. ورواه البيهقي ثم أخرج عنه من قوله: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بالمشي. وقال: هذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإِسراع.
(1)
قوله: قال كان
…
إلى آخره، قال الحافظ في:"التلخيص الحبير": روى أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، قال أحمد: إنما هو عن الزهريّ مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهمٌ. وقال الترمذي: أهل الحديث يَرَوْن المرسل أصح، قاله ابن المبارك، قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال الترمذي: ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عيينة، ثم روى عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة وقال النسائي: وصْلُه خطأ، والصواب مرسل، وقال أحمد: نا حجاج قرأت على ابن جريج، نا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره، حدثني سالم أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة. وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها، قال عبد الله: قال أبي ما معناه: القائل: وقد كان إلى آخره: هو الزهري، وحديث سالم فعل ابن عمر، واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة، وهو ثقة، حافظ. وعن ابن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: حدثني الزهري مراراً لست أحصيته سمعته من فِيه عن سالم عن أبيه.
قلت: هذا لا ينفي عنه الوهم لأنه ضبط أنه سمعه عن سالم عن أبيه والأمر
رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي أَمَامَ (1) الْجِنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ (2) هَلُمَّ جَرًّا وَابْنُ عُمَرَ (3) .
307 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ (4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُدير (5) : أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يقْدُمُ الناسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ (6) بِنْتِ جَحْشٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمَشْيُ أَمَامَهَا حَسَنٌ، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ (7) ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.
كذلك إلَاّ أن فيه إدراجاً لعل الزهريّ أدمجه أو حدّث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحتُه في "المدرج" بأتم من هذا.
(1)
أي قدّامها لأنه شفيعٌ لها.
(2)
أي واحداً بعد واحد في حين خلافته.
(3)
أي عبد الله بن عمر أيضاً كان يمشي أمامها وكان من أشد الناس اتّباعاً للسنة.
(4)
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93، كذا قال الزرقاني.
(5)
بالتصغير.
(6)
الأسدية أم المؤمنين، ماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق، وقيل إحدى وعشرين وكانت أول أمهات المؤمنين موتاً، قاله الزرقاني.
(7)
قوله: أفضل، اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وشِمالها وجنوبها اختلافاً في الأولوية على أربعة مذاهب، الأول (1) : التخيير من دون أفضليةِ مشيٍ على مشي وهو قول الثوريّ وإليه مَيْل البخاري، ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وسنده قول أنس: إنما أنتم مشيِّعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، علَّقه البخاري في صحيحه، ووصله