المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌53 - (باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌53 - (باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

(1))

498 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تُرمَى (2) الْجِمَارُ (3) حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي بَعْدَ يوم النحر.

قال محمد: وبهذا (4) نأخذ.

(1) قوله: أو بعده، قال القاري: أو للتنويع فقبل الزوال يرمي العقبة يوم النحر، وبعده للبقية. انتهى. وفيه أنه ليس لوقت رمي يوم النحر وهو من طلوع الفجر إلى الزوال عند أبي يوسف وإلى غروب الشمس عندهما ذكر فيما بعد ترجمة الباب إلا أن يُقال: قول ابن عمر لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس إلى آخره، يدل على أن ابتداء وقت الرمي من الأيام الثلاثة التي بعد النحر، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الزوال دون يوم النحر، فإنّ الابتداء فيه قبل الزوال يدل عليه التقييد بما بعد يوم النحر، فالأثر المذكور دلّ على كلا الأمرين أحدهما بعبارته والآخر بإشارته ويمكن أن يكون الهمزة الاستفهامية محذوفة أو عاطفة عليه، فالمعنى باب بيان أن رمي الجمار أهو قبل الزوال أو بعده؟

(2)

بصيغة المجهول.

(3)

أي الحجار الصغار والمراد مواضع الرمي.

(4)

قوله: وبهذا، وبه قال أبو حنفية إلا أنه لو رمى في اليوم الرابع قبل الزوال صح مع الكراهة عنده خلافاً لهما وهو الأصح

ص: 412

54 -

(بَابُ الْبَيْتُوتَةِ (1) وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنًى وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)

499 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: زعموا (2) أن عمر بن الحطاب كَانَ يَبْعَثُ رِجَالا يُدْخِلُونَ (3) النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ إِلَى (4) مِنًى. قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لا يَبِيْتَنَّ أحدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِي مِنًى وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الْحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ إلَاّ بِمِنًى لَيَالِي الْحَجِّ (5) فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ (6) مَكْرُوهٌ وَلا كَفَّارة عَلَيْهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(أما عند الجمهور فالسنة عندهم أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، كذا في

فتح الباري 4/580 والمغني 3/452.

(1)

قوله: باب البيتوتة (قال الجمهور: لا يبيت أحدٌ ليالي منى في غير منى، غير أنّ المبيت به واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنهما، وسنّة عند أبي حنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية. أوجز المسالك 8/25)، هي بمنى واجبة عند الجمهور حتى يجب الدم بتركها إلا من ضرورة لحديث: رخّص لرعاء الإبل، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه سنة، يُكره تركها ولا يجب شيء به، وهو مذهب أصحابنا.

(2)

أي قالوا أو ذكروا له.

(3)

من الإدخال.

(4)

قوله: إلى منى، وذلك لأنّ العقبة ليست من منى بل هي حدّ منى من جهة مكّة.

(5)

وهي الليالي الثلاثة والاثنتان لمن تعجّل بعد ليلة العيد.

(6)

قوله: فهو مكروه، إلا للرعاة للحديث المارّ، وإلا لأهل السقاية لحديث: رخّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته أي لماء زمزم.

ص: 413

55 -

(بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكاً (1) قَبْلَ نُسُكٍ)

500 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى (2) بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ (3) لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّة الوَدَاع يَسْأَلُونَهُ، فَجَاء (4) رجلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُر (5) فنحرتُ (6) قَبْلَ أَنْ أرْمِي (7)، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَج (8)، وَقَالَ (9) آخَرُ: يا رسول الله،

(1) أي عبادة من عبادات الحج.

(2)

ثقة فاضل، مات سنة 100، وأبوه من العَشَرة، قاله الحافظ.

(3)

أي على ناقته عند جمرة العقبة كما في رواية البخاري.

(4)

قوله: فجاء رجل، قال الحافظ (فتح الباري 3/570) : لم أقفْ على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وكانوا جماعة، لكن في حديث أسامة بن شَريك عند الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه. فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم.

(5)

أي لم أعلم أو لم أتعمَّد.

(6)

أي ذبحت.

(7)

الجمرة في يوم النحر.

(8)

بفتحتين.

(9)

قوله: وقال آخر، ذكر في هذه الرواية سؤال اثنين عن أمرين، أحدهما تقديم الذبح على الرمي، وثانيهما تقديم الحلق على الذبح، زاد في رواية في الصحيحين وأشباه ذلك، وفي رواية لمسلم قال آخر: أفضتُ قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج. فهذا ثالث وهو تقديم طواف الإضافة على الرمي، وفي رواية لأحمد ذكر

ص: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السؤال عن أمر رابع وهو تقديم الحلق قبل الرمي. فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء، وورد الأوّلان في حديث ابن عباس أيضاً عند البخاري، وللدار قطني من حديثه أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمي، وفي حديث جابر وأبي سعيد عند الطحاوي مثله، وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإضافة قبل الحلق، وفي حديثه عند ابن الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق، وفي حديث جابر عند ابن حبان السؤال عن الإفاضة قبل الذبح، وفي حديث أسامة السؤال عن السعي قبل الطواف. فهذه عدة صور (انظر فتح الباري 3/573) سُئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بأنه لا حرج. ولا خلاف في أن الترتيب بتقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة ثم السعي مطلوب، واختُلف في وجوبه، فذهب الشافعي وأحمد في رواية والجمهور إلى استنانه (اعلم أن المسنون يوم النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الإفاضة، وهذا الترتيب هو المسنون عند كافة العلماء، وقد وردت الروايات بهذا الترتيب من فعله صلى الله عليه وسلم والترتيب بين هذه الأربعة سنة عند الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنفية، فمن قدّم شيئاً من هذه أو أخّر فلا دم عليه عندهم لكون الترتيب غير واجب، واستدلوا بما ورد في الروايات من قوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، وأما عند الإمامين الهُمامين أبي حنفية ومالك رحمهما الله تعالى فالترتيب في بعضها واجب وفي بعضها سنة، فمن خالف الترتيب الواجب فعليه دم، ومن خالف الترتيب المسنون فقد أساء ولا دم عليه، فالترتيب عند مالك بين الرمي والأمور الثلاثة فقط، فلو قدم شيئاً من الأمور الثلاثة على الرمي فعليه دم، وأما في الأمور الثلاثة الباقية فسنة، وأما عند الإمام أبي حنفية فالترتيب بين الطواف والذبح سنة للمفرد فقط. وأما في غيرهما فالترتيب واجب، سواء كان مفرداً أو غيره، فمن خالف الترتيب الواجب فعليه دم. انظر حجة الواداع ص 146، وأوجز المسالك 8/ 149) .

وأنه لو أخلّ في شيء من ذلك لا يلزم دم استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حرج، وأوجبه مالك في تقديم الإفاضة على الرمي، وذهب ًأبو حنفية إلى وجوبه في الكل ولزوم الدم بتركه، وحمل قوله: لا حرج على نفي الإثم، والكلام طويل مبسوط في شروح صحيح البخاري وشروح الهداية.

ص: 415

لَمْ أشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ. فَمَا سُئل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ (1) قُدِّمَ (2) وَلا أُخِّر إلَاّ قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ.

501 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتيانيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ (3) يَقُولُ: مَنْ (4) نَسِيَ مِنْ نُسُكه شَيْئًا - أَوْ تَرَك - فَلْيُهرِق دَمًا. قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي أَقَالَ (5) تَرَكَ أَمْ نَسِي؟

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِالْحَدِيثِ (6) الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نأخذ أنّه

(1) أي يوم النحر.

(2)

صفة لشيء.

(3)

هذا موقوف على ابن عباس له حكم الرفع، وأخرج ابن أبي شيب عن سعيد بن جيبر وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد نحو ذلك.

(4)

قوله: من نسي من نسكه، بضمتين أي من أعمال حجِّه وعمرته شيئاً - أو ترك - شكّ من أيوب السختياني هل روى شيخُه سعيد لفظ نسي أو ترك. فليهرق، أي يجب عليه أن يذبح ويريق دماً لتركه الواجب، وفي رواية ابن أبي شيبة والطحاوي بسند ضعيف لضعف راويه إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدّم شيئاً من حجّه أو أخّر فليهرق لذلك دماً. ثم أخرج الطحاوي بسند آخر قويّ مثله. قال الطحاويّ في "شرح معاني الأثار" فهذا ابن عباس يوجب على من قدّم نسكاً أو أخّر دماً، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدّم أو أخّر من أمر الحج إلا قال فيه: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة ولكن معنى ذلك على أن الذين فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه (انظر شرح معاني الآثار 1/425) .

(5)

أي سعيد.

(6)

أي بظاهره الدّال على نفي الحرج مطلقاً.

ص: 416

قَالَ: لا حَرَجَ (1) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي (2) خَصلَةٍ واحدةٍ، المُتَمَتِّع والقَارِن إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ (3) : عَلَيْهِ دمٌ (4) ، وَأَمَّا نَحْنُ (5) فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.

56 -

(بَابُ (6) جَزَاءِ الصَّيْدِ)

502 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله:

(1) أي لا في الآخره بالإٍثم، ولا في الدنيا بلزوم الجزاء إذا لم يتعمد، وكذا لا حرج في الدنيا عند التعمد.

(2)

قوله: إلا في خصلة، الحصر غير حقيقي لما في "الهدايه" وشروحه: من أخّرَ الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دمٌ عند أبي حنيفه، وكذا إذا أخّر طواف الزيارة، وقال: لا شيء عليه في الوجهين، وكذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح، بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شيء عنده أيضاً لأن النسك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد، وأما القارن والمتمتع فعليهما دم واجب فيجب الترتيب بينه وبين غيره.

(3)

أي أبو حنيفة.

(4)

بترك الترتيب الواجب.

(5)

أي أنا وأبو يوسف وغيرهما.

(6)

قوله: باب جزاء الصيد، أي جزاء صيد البرّ للمُحرم، وأما صيد البحر فهو حلال، والأصل فيه قوله تعالى: {يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَه مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِنكُم

ص: 417

أنَّ (1) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُع (2) بكَبش (3) وَفِي الغَزال (4) بعَنز (5) ،

هَدياً بالِغَ الكَعبَة أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذلِكَ صِيَاماً} (سورة المائدة: الآية 95) . واختلفوا في المثل فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو أن يُقوَّم الصيدُ في المكان الذي قُتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية، فيقوّمه رجلان عدلان ممن له معرفة بقيم الصيد، ثم القاتل مخيّر، إن شاء ابتاع بها هدياً إن بلغت قيمته قيمة الهدي، فيذبحه في الحرم، وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدَّقَ به على كل مسكين نصف صاع من بُرّ أو صاعاً من شعير أو تمر، وإن شاء صام عوض صدقة مسكين يوماً، وذلك لأن المثل المطلق هو المثل صورةً ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري فحمل على المثل معنى، وهو القيمة. ومعنىقوله "من النَّعَم" بياناً لمثل أن يبتاع من النعم من ذلك القيمة، وعند محمد والشافعي يجب في الصيد النظير في ماله نظير لأنّ "من النعم" بيان لمثل، والقيمة ليست من النعم، ولذلك أوجب الصحابة النظير فيما له نظير لحديث "الضبع صيد وفيه شاة" أخرجه أصحاب السنن، وما ليس له نظير تجب القيمة فيه، فيكون قولهما مثل ما مرّ، والكلام من الطرفين مبسوط في "فتح القدير" و"النهاية" وغيرهما (ارجع إلى الأوجز 8/98) .

(1)

وقد وقع في بعض النسخ "عن" وهو تحريف. والحديث منقطع في رواية يحيى لعدم الواسطة بين أبي الزبير وعمر.

(2)

بفتح الضاد وضم الباء أو سكونها. بالفارسية "كفتار".

(3)

بالفتح.

(4)

بالفتح: الظبي.

(5)

بالفتح: الأنثى من المعز.

ص: 418

وَفِي الأَرْنَبِ بعَنَاق (1) وَفِي اليَربوع (2) بجَفرة (3) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ لأَنَّ هَذَا أَمْثِلَةٌ (4) مِنَ النَّعَمِ.

57 -

(بَابُ كَفَّارَةِ (5) الأَذَى)

503 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الجَزَرِيّ (6) ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (7) بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ (8) بن عُجْرَة:

(1) بالفتح: الأنثى من أولاد المعز.

(2)

بالفتح: الفار الوحشي.

(3)

بالفتح: قيل: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وقيل: منه ومن الضأن أيضاً.

(4)

أي ما ذُكر أمثلة - بالفتح - جمع مثل أي مشابهة ومماثلة حال كونها من النَّعَم بفتحتين أي الدوابّ.

(5)

أي كفّارة حلق الرأس بسبب أذى في رأسه من كثرة القمل ونحوه.

(6)

بفتحتين، نسبة إلى جزيرة ابن عمر: اسم موضع.

(7)

هو من المجتهدين التابعين وثقات المحدثين، وسيأتي ذكره في باب القسامة.

(8)

قوله: عن كعب، هو كعب بن عُجْرة - بضم أوله وسكون ثانيه - ابن أمية بن عدي الأنصاري، نزل بالكوفة، ومات بالمدائن سنة 51 هـ - أو بعدها، روى عنه ابن عباس وابن عمر وغيرهما، ومن التابعين ابن أبي ليلى وأبو وائل وغيرهما، قاله ابن الأثير، وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية محرماً، فرآه رسول الله والقملة تسقط من رأسه على وجهه فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق، وأنزل الله فيه قوله:{فَمَن كَان مِنكُم مَرِيضاً أَوبِه أَذَىً مِن رَأسِه} (سورة البقرة: الآية 196) ، يعني

ص: 419

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحرِماً، فَآذَاهُ (1) القُمَّل فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثلاثةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ (2) سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَيَّنْ مُديَّن (3) أَوِ نُسُك (4) شَاةً أيَّ ذَلِكَ فَعَلتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ.

58 -

(بَابُ مَن قدَّم (5) الضَّعَفَة من المزدلفة)

504 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع،

لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإِحرام إلَاّ أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوامَّ أو صداع، ففدية أي فحَلَق فعليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، واحدتها نسيكة أي ذبيحة أعلاها بَدَنة ووسطها بقرة وأدناها شاة، كذا في "معالم التنزيل".

(1)

قوله: فآذاه القُمَّل، بضم القاف وتشديد الميم واحدة قملة أو بالفتح ثم السكون: دويِّبة صغيرة تتولد من العرق والوسخ والعفونة، ذكره الدماميني في "عين الحياة".

(2)

أمر من الإطعام.

(3)

المد - بضم الميم وتشديد الدال - ربع الصاع فالغرض تصدَّقْ مُدَّيْن مُدَّيْن يعني نصف صاع لكل مسكين.

(4)

بضم السين يعني اذبح.

(5)

قوله: باب من قدَّم، من التقديم، الضعفة - بفتحتين - جمع ضعيف مثل النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى. من المزدلفة، أي أرسلهم إلى منى من مزدلفة في ليلة العيد قبل أوان نفر الحجاج منها، وهو وقت الإِسفار من يوم

ص: 420

عَنْ سَالِمٍ وعُبَيد اللَّهِ (1) ابنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّم (2) صِبْيَانه مِنَ المُزْدَلِفَة إِلَى مِنىً حَتَّى (3) يُصَلّوا الصُّبْحَ بمِنىً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يُقَدَّم (4) الضَّعَفَة ويُوغِر (5) إِلَيْهِمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

العيد، وهو جائز بالإِجماع (وفي المغني 3/423، ولا نعلم فيه مخالفاً) خوف الزحام عليهم، وقد قدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَعَفَة بني هاشم وصبيانهم، منهم ابن عباس ونساؤه وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى يطلع الفجر كما هو ثابت في صحيح البخاري والسنن.

(1)

هو من أعلام التابعين، ثقة ثبت، مات قبل أخيه سالم، قاله ابن الأثير.

(2)

أي يرسلهم بالليل قبل نفر الناس.

(3)

قوله: حتى يصلّوا الصبح بمنى، في صحيح البخاري عن سالم أن ابن عمر كان يُقَدّم ضَعَفَة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإِمام وقبل أن يدفَعَ، فمنهم من يَقْدَمُ مِنىً لصلاة الفجر ومنهم من يَقدَمُ بعد ذلك فإذا قدموا رَمَوْا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص (في نسخة البخاري: أرخص. قال الحافظ: كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات: رخَّص بالتشديد وهو الأظهر من حيث المعنى. فتح الباري 3/526) في أولئك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

مجهول من التقديم وكذا ما بعده، وفي نسخة يقدم ويوغر مبنيّان للفاعل.

(5)

قوله: ويوغر إليهم، قال القاري: بكسر الغين المعجمة من أوغر إليه، هكذا أمره أن لا يفعل ويترك، والمعنى يأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة

ص: 421

59 -

(بَابُ جِلال (1) البُدن (2))

505 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لا يشقُّ (3) جِلال بُدنه، وَكَانَ لا يجلِّلها (4) حَتَّى (5) يغدوَ بِهَا من منى إلى عرفة

حتى تطلع الشمس ليكونوا حاملين للسنة، وإلَاّ فيجوز الرمي بعد الصبح إجماعاً. وفي "عمدة القاري" (10/18) : جواز الرمي قبل طلوع الشمس وبعد طلوعِ الفجر للذين يتقدمون قبل الناس قول عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والنَّخَعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي، وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، ومذهب مالك أنَّ الرمي يحل بطلوع الفجر، ومذهب الثوري والنخعي أنها لا تُرمى إلَاّ بعد طلوع الشمس وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: فإن رَمَوْها قبل طلوع الشمس أجزأتهم وقد أساؤوا، أو قال الكاساني من أصحابنا: أول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس وآخر وقته آخر النهار، كذا قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف إلى الزوال.

(1)

قوله: جِلال، بالكسر جمع جُلَّ - بالضم وتشديد اللام - ما يُجعل على ظهر الحيوان وهو للبَدَنة كالثوب للإِنسان يقيه البرد والوسخ.

(2)

قوله: البُدْن، بالضم جمع البَدَنة بفتحتين هي من الإِبل والبقر.

(3)

قوله: كان لا يشق، أي لا يقطعها في موضع لئلا تفسد، وتكون قابلة لأيِّ انتفاع كان، قال الزرقاني: رواه البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك، وقال: وزاد فيه غيره عن مالك إلَاّ موضع السنام، وإذا نحرها نزع جِلالها مخافةَ أن يفسدها الدم، ثم يتصدَّق بها. ونقل عياض أن التجليل يكون بعد الإِشعار لئلا يتلطَّخ بالدم وأن يشق الجلال من السنام إن قلّت قيمتها فإن كانت نفيسة لم تشق.

(4)

أي من التجليل أي لا يكسوها الجلال.

(5)

قوله: حتى يغدو بها، أي يصبح بها، ويذهب من منى إلى عرفة، وفي

ص: 422

وَكَانَ يُجَلِّلها بالحُلَل (1) والقُبَاطي والأنمَاط، ثُمَّ يَبْعَثُ (2) بِجِلَالها، فَيَكْسُوهَا (3) الْكَعْبَةَ. قَالَ (4) : فَلَمَّا كُسِيَت (5) الْكَعْبَةُ هذه الكسوة (6)

رواية ابن المنذر عن نافع: كان ابن عمر يجلِّل بُدْنه الأنماط والبرود حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيُلبسها إياها حتى ينحرها، ثم يتصدق بها، قال نافع: وربما دفعها إلى بني شيبة (انظر فتح الباري 3/550) .

(1)

قوله: بالحلل، جمع حُلَّة بالضم فتشديد هي من برود اليمن، ولا يُسمَّى حلَّة إلَاّ أن يكون ثوبان من جنس واحد، والقُباطي - بالضم - جمع القُبطي - بالضم - ثوب رقيق من كَتّان يُعمل بمصر نسبةً إلى القِبط بالكسر قبيلة بمصر، والضم في النسبة على غير قياس، فرق بين الثياب وبين نسبة الإِنسان، فإنه ينسب بالقبطي بالكسر، والأنماط جمع نَمَط - بفتحتين - ثوب من صوف يُطرح على الهودج، ويكون ملوَّناً، وقيل: ضرب من البسط له خمل رقيق، كذا ذكره الزرقاني والقاري.

(2)

إلى خدام الكعبة.

(3)

قوله: فيكسوها الكعبة، قال ابن عبد البر: لأن كسوتها من القرب وكرائم الصدقات، وكانت تُكسى من زمن تُبَّع الحِمْيَري، ويقال: إنه أول من كساها، فكان ابن عمر يجمل بها بدنه ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضيلتين.

(4)

أي نافع.

(5)

بصيغة المجهول.

(6)

قوله: هذه الكسوة، أي هذه الكسوة المعروفة، ولعلَّ المراد بها ما كساها به عبد الملك بن مروان من الديباج، وكان قبل ذلك في عهد الخلفاء تُكسى بالقباطي، كما بسطه العيني.

ص: 423

أَقْصَر (1) مِنَ الجِلال.

506 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ (2) ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلالِ بُدْنه؟ حَتَّى (3) أَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ الْكِسْوَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يتصدَّق (4) بِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي (5) أَنْ يُتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ وبِخُطُمِها (6) وَأَنْ لا يُعْطَى الجزَّار (7) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلا مِنْ لُحُومِهَا. بَلَغَنَا (8) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ

(1) بفتح الهمزة: صيغة ماضٍ أي ترك ما كان يفعله من بعثها إلى الكعبة لعدم الاحتجاج إليه.

(2)

استفهامية.

(3)

في بعض النسخ: حين. وهو الظاهر.

(4)

أي على الفقراء (قال الباجي: إن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أَولى بها من غير ذلك فلما كسيت الكعبة رأى أنَّ الصدقة بها أولى من غير ذلك. المنتقى 2/314)

(5)

أي استحباباً.

(6)

قوله: بخطمها، بالضم جمع الخِطام بالكسر وهو زمام البعير الذي يجعل في أنفه.

(7)

بضمِّ الجيم وتشديد الزاي المعجمة الذي يذبح الإِبل وغيره.

(8)

هذا البلاغ أخرجه الجماعة إلاًّ الترمذي، ذكره الزيلعي.

ص: 424