الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كنتُ تجهّزتُ (1) لِلْحَجِّ وأردتُه، فَاعْتَرَضَ (2) لِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرة فِيهِ كَحَجَّةٍ (3) .
27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)
450 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ (4) أَوْ ذِي الحِجّة (5) ، فقد استمتع ووجب عليه الهَدْي (6)
(1) قوله: تجهّزت، أي قصدتُه وهيأتُ أسباب سفره، قالته لمّا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجّ الوداع: مامنعكِ من أن تخرجي معنا، كما في "سنن أبي داود".
(2)
أي عرض لي عارض وعاقني عائق وهو مرض الجدري، كذا هو في رواية أبي داود.
(3)
قوله: فإن عمرة فيه كحجة، رُوي نحوه من حديث ابن عباس عند البخاريّ ومسلم، وجابر عند ابن ماجه، وأنس عند ابن عدي، وأبي طليق عند الطبراني، وغيرِهم عند غيرهم، قال أبو بكر بن العربي: هذا حديث صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، قال ابن الجوزي: فيه أنَّ ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كذا في "عمدة القاري".
(4)
بفتح القاف وكسرها.
(5)
بالكسر لا غير.
(6)
أدناه شاة.
أَوِ الصِّيَامُ (1) إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
451 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ (2) لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ (3) لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
452 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن
(1) أي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (قال ابن قدامة: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب، فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ورُوي ذلك عن عطاء والشَّعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي وإن صام منها قبل إحرامه بالحج جاز.
وأما وقت جوازها فإذا أحرم بالعمرة وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد أنه إذا حلّ من العمرة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. انظر: المغني 3/476 و 477) .
(2)
أي صيام ثلاثة أيام قبل الحج.
(3)
قوله: فإن لم يصم، أي في الأيام الثلاثة التي قبل النحر، وهي السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة صام أيام منى، وهي أيام التشريق التي يقوم الحجاج فيها بمنى أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - وهو يوم النفر الأول - والثالث عشر يوم النفر الثاني، وهذا مذهب عائشة وغيرها من الصحابة، وبه قال مالك وغيره وقال أصحابنا وغيرهم: لا يجوز في أيام منى الصوم مطلقاً، وقد ذكر تفصيله في كتاب الصيام.
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (1) .
453 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي (2) شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ (3) ، ثُمَّ أَقَامَ (4) حَتَّى يَحُجَّ (5) فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ (6) الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَمَنْ رَجَعَ (7) إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ (8) فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (9) كلَّه نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.
(1) أي مثل قول عائشة رضي الله عنها.
(2)
بيان لأشهر الحج.
(3)
أي العشرة الأولى منها.
(4)
أي بمكة أو حواليها من غير رجوع إلى أهله.
(5)
أي في تلك السنة.
(6)
عطف على ما قبله.
(7)
أي بعد تمام أفعال عمرته.
(8)
أي في تلك السنة.
(9)
قوله: وبهذا كله، إشارة إلى ما في هذا الأثر الأخير أو إلى جميع ما تقدَّم من الآثار في هذا الباب. وحينئذ يُستثنى منه حكم صوم أيام منى، وإنما لم يصَّرح به اكتفاءً بما ذكره في كتاب الصيام.
28 -
(بَابُ (1) الرَّمْل بِالْبَيْتِ)
454 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (2) بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الحَرَامي (3) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الحَجَر (4) إِلَى الحَجَر.
(1) قوله: باب الرمل بالبيت، أي في طواف بيت الله، وهو بفتح الراء وسكون الميم، سرعة المشي مع تقارب الخطا، وقيل: هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه، واتفقوا على كونه مشروعاً، وسببه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدِموا معتمرين في عمرة القضاء قال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم - أي ضعفتهم - حُمَّى يثرب، فأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم به في جميع الأشواط شفقةً عليهم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. واختلفوا في أنه هل هو من السنن التي لا يجوز تركها أم من السنن التي يخيَّر فيها، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى الأول، ورُوي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود. وذهب جمع من التابعين كطاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم إلى الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس. وهذا للرجل، وأما المرأة فلا ترمل بالإجماع لكونه منافياً للستر، كذا في "عمدة القاري".
(2)
قوله: جعفر، هو جعفر الصادق فقيه، صدوق، إمام مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وأبوه محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة فاضل، كذا في "شرح الزرقاني".
(3)
قوله: الحَرَامي، بفتح الهاء المهملة نسبة إلى حرام بن كعب الأنصاري جَدّ جابر بن عبد الله، ذكره السمعاني.
(4)
قوله: من الحَجَر، بفتحتين أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يعني في تمام الدورة. وقد رُوي نحوه من حديث ابن عمر عند مسلم والنسائي