المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌6 - (باب الحجامة للصائم)

الْجِمَاعِ (1) فَإِنْ خَافَ أَنْ لا يَمْلِكَ نَفْسَهُ فالكفُّ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا.

353 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنهى (2) عَنِ القُبلة (3) وَالْمُبَاشَرَةِ (4) لِلصَّائِمِ.

‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

354 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحتجم (5)

وأخرج الطحاوي أنه سئل سعد: أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر أنه سئل عن القُبلة للصائم، فرخَّص للشيخ الكبير وكرهها للشاب، وأخرج عنه عن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظر إليّ، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم، فقلت: والذي بعثك بالحق إني لا أقبّل بعد هذا. فهذه الأخبار وأمثالها يُعلم منها أنه لا كراهة في القبلة للصائم في نفسها، وإنما كرهها من كرهها لخوف ما تَؤُول إليه، فطريق الجمع إنه إذا ملك نفسه فلا بأس به وإن خاف فالكفّ أفضل.

(1)

وكذا عن إنزال المني.

(2)

قوله: ينهى، أي مطلقاً للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة، أو للشاب فقط، كما هو نصّ رواية الطحاوي، وكذلك رُوي النهي عن عمر وغيره، فأخرج الطحاوي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، وأخرج أيضاً عن زاذان أنه قال عمر: لأن أعضَّ على جمرة أحبُّ إليّ من أن أقبِّل وأنا صائم، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يَقضي يوماً آخر، وأخرج - بسند فيه أبو يزيد الضبِّي وقال: هو رجل لا يُعرف - عن ميمونة بنت سعد: أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟

فقال: أَفطرا جميعاً. وهذا كله محمول على من لا يملك.

(3)

لأن من حام حول الحِمى يوشك أن يقع فيه.

(4)

المراد بالمباشرة المسّ والملامسة والملاعبة والمخالطة.

(5)

إشارة إلى الرخصة.

ص: 191

وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ (1) بَعْدَ مَا تَغْرُبُ (2) الشَّمْسُ.

355 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري: أَنَّ سَعْدًا (3) وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَإِنَّمَا كُرهت (4) مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ، فَإِذَا أُمِن ذَلِكَ فَلا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ (5) أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

(1) قال الباجي: لما كَبِرَ وضَعُف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر.

(2)

أي احتياطاً وعملاً بالعزيمة.

(3)

أي ابن وقاص.

(4)

أي في بعض الروايات.

(5)

قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، فأخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري قال: إنما كرهنا أو كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وأخرج عن حميد قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم؟ فقال: ما كنت أرى أن الحجامة تُكره للصائم إلا من الجهد. وأخرج عن ثابت البُنَاني قال: سألت أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: إنما كُرهت الحجامة مخافة الضعف. وذكر الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" أنه مذهب سعد والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأمّ سلمة والشَّعبي وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعِكْرمة وأبي العالية وإبراهيم النَّخَعي وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصائم إذا احتجم في رمضان بطل صومه، منهم عطاء والأَوْزاعي وأحمد وإسحاق، واستدلالهم في ذلك بحديث

ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرفوع: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ثوبان، وأبو داود والنسائي وغيرهما من حديث شدّاد بن أوس: أنه مرّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، والترمذي - وقال: حسن صحيح - من حديث رافع بن خديج، والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى، والنسائي من حديث مَعْقِل بن سنان قال: مرّ عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال ذلك، وأيضاً من حديث أسامة بن زيد والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، والطبراني من حديث سَمُرة وجابر وابن عَدِيّ في "الكامل" من حديث ابن عمر وسعد بن مالك. وله طرق أُخَر كلها مبسوطة في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وابن حجر. وأجاب عنها الجمهور بأنه منسوخ لأنه كان زمن الفتح، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجّة الوداع وهو صائم، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس. ويؤيده ما أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرّ به رسولُ الله، فقال: أفطر هذان. ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة. وكذا ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من قال: ورود حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان لسبب آخر (قال الطحاوي: ليس فيها (أي في هذه الأحاديث) ما يدل على أن الفطر كان لأجل الحجامة، بل إنما كان ذلك لمعنى آخر وهو أنهما كانا يغتابان رجلاً، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وليس إفطارهما ذلك كالإِفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطِرَيْن، لا لأنه إفطار يوجب عليهما القضاء. وهكذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء، إنما هو حبوط الأجر بذلك. شرح معاني الآثار 1/349) وهو ما أخرجه العُقَيلي في "الضعفاء" وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على رجلين يحتجم

ص: 193

356 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ (1) أَبِي (2) قطُّ احْتَجَمَ إِلا وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.

7 -

(باب الصائم يذرعه (3) القَيْء أو يتقيأ (4))

357 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ (5) وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (6) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (7) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى.

أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن مسعود لا للحجامة ولكن للغيِبة.

(1)

لأنه كان يواصل الصوم، قاله ابن عبد البر.

(2)

أي عروة بن الزبير بن العوام.

(3)

أي يسبقه ويغلبه.

(4)

أي عمداً.

(5)

أي ملأ فِيه عند أبي يوسف، ومطلقاً عند محمد.

(6)

أي لا قضاء، ولا كفارة.

(7)

قوله: وبه نأخذ، وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وأبو يوسف وعامة العلماء، ذكره الطحاوي. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. أخرجه أصحاب السنن الأربعة والدارمي

ص: 194