الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَلا وُضُوءَ إلَاّ (1) أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (2) الْمَاءِ فَيَغْسِلَهُ (3) .
2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)
304 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهري، عَنْ حُمَيْدِ (4) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقمّص ويُؤزّر (6) ،
الأحاديث. انتهى. ومما يؤيد صرف الأمر الوارد في حديث أبي هريرة عن الوجوب ما أخرجه البيهقي من طريق الحاكم - وقال ابن حجر: إسناده حسن - عن ابن عباس مرفوعاً: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ويؤيِّده أيضاً ما رواه أبو منصور البغدادي من طريق محمد بن عمرو بن يحيى، عن عبد الرحمن بن عاطب، عن أبي هريرة: من غسل ميتاً اغتسل ومن حمله توضأ، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: أوَيَنجس موتى المسلمين وما على رجل لو حمل عوداً. ذكره السيوطي في رسالته "عين الإِصابة في استدراك عائشة على الصحابة" وخلاصة المرام أنه لا سبيل إلى ردِّ حديث أبي هريرة مع كثرة طرقه وشواهده ولا إلى دعوى نسخه بمعارضة الأحاديث الأُخَر، بل الأسلم الجمع بحمل الأمر على الندب والاستحباب.
(1)
استثناء منقطع.
(2)
أي ماء غسل الميت.
(3)
أي ذلك المكان الذي أصابه ذلك الماء المستعمل احتياطاً.
(4)
الزهري المدني، ثقة من كبار التابعين، مات سنة 105، قاله الزرقاني.
(5)
زاد يحيى: بن عوف.
(6)
بصيغة المجهول فيهما، أي يَلْبَس القميص والإِزار. قوله: يقمص، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الميت يكفن في ثلاث
ويُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (1) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَاّ ثوبٌ وَاحِدٌ كُفِّنْ فِيهِ (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الإِزار بِجَعْلِ (3) لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أحبُّ (4) إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ، وَلا يُعْجِبُنَا أن ينقص (5) الميت في
لفائف، ولا يقمص ولا يؤزر أخذاً من حديث عائشة: كُفِّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. أخرجه الأئمة الستة وغيرهم. وذهب الحنفية والمالكية إلى إدخال القميص في الكفن أخذاً مما روى ابن عدي في "الكامل"، عن جابر قال: كُفِّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة. وفي سنده ناصح بن عبد الله الكوفي متكلَّم فيه. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه حلّة نجرانية، وفيه يزيد بن أبي زياد مجروح. وقالوا بأن معنى قول عائشة إن القميص والعمامة زائدتان على الثلاثة، ورُدَّ بأنه خلاف الظاهر، وأولى ما يُحتج به لإِثبات القميص حديث جابر في قصة موت عبد الله بن أبيّ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه قميصه ليكفِّنه فيه بعدما طلبه، فكفَّنه فيه. أخرجه البخاريُّ وغيره، ويوافقه أثر عبد الله بن عمرو المخرَّج ههنا.
(1)
الرداء.
(2)
ولا ينتظر بدفنه إلى شيء آخر.
(3)
في نسخة: يجعل.
(4)
قوله: أحبُّ إلينا من أن يؤزر، يعني أن إزار الميت ليس كإزار الحي ولا يؤزر كما يُؤزر الحيّ على ما يفيده ظاهر أثر ابن عمرو، بل يُجعل الإِزار كاللفافة، ويُبسط ويُلَفُّ الميت فيهما.
(5)
قوله: أن ينقص
…
إلخ، يشير إلى أن النقصان من الثلاثة إلى ثوبين لا بأس به لقول أبي بكر الصديق: اغسلوا ثوبَيّ هذين، وكفِّنوني فيهما. أخرجه أحمد ومالك وعبد الرزاق وابن سعد وغيرهم، وأخرج الأئمة الستة في حديث