المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌28 - (باب انقضاء الحيض)

‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

602 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُروة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: انتقلَتْ (1) حفصةُ (2) بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَتْ (3) فِي الدَّم مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فذكرتُ (4) ذَلِكَ لعَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقالَتْ: صَدَقَ عروةُ (5) ، وَقَدْ جادلَها (6) فِيهِ ناسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: {ثلاثة قروء} ، فَقَالَتْ: صدَقْتُم (7) ، وَتَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الأقراءُ الأطهار (8) .

فات الإِمساك بالمعروف من جانبه فتعيَّن التسريح بإحسان، فإن طلَّق وإلا فالقاضي نائب منابه. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإِسلام، فإذا أسلمت فهي امرأته وإذا أبت فَرّق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقاً، وقال أبو يوسف لا يكون طلاقاً في الوجهين (قد بسط الكلام على ذلك في الأوجز 9/415. وذكر فيه عدة مسائل في هذا الباب وِفاقية وخلافية. فارجع إليه) .

(1)

في "موطأ يحيى": أنها حفصة أي عائشة نقلت حفصة من بيت العدَّة.

(2)

زوجة المنذر بن العوّام.

(3)

أي شرعت.

(4)

هذا قول ابن شهاب، كذا صرح به في "موطأ يحيى".

(5)

أي فيما روى.

(6)

أي نازع عائشة.

(7)

أي في قراءتكم القرآن.

(8)

قوله: إنما الأقراء الأطهار، هو جمع قرءٍ وكذلك القروء، وهو بفتح

ص: 575

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأشهرهما الفتح، وهو الذي اقتصر عليه أكثر أهل اللغة. واتفقوا على أنه من الأضداد، مشترك بين الحيض والطهر، ولهذا وقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القروء، وكذا ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" واختلاف الصحابة فيه على قولين، فمنهم من اختار أن القرء في الآية محمول على الطهر فتمضي العدة بمضيِّ ثلاثة أطهار وإن لم تنقض الحيضة الثالثة، منهم عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه عنها مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي، ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، وحلَّتْ للأزواج، وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج، وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر، قال العيني. وبه قال الشافعي ومالك، وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار، ثم رجعت إلى قول الأكابر (قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء: الحيض، وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار. انظر المغني 7/453) . انتهى. وذهب جمع من الصحابة إلى أن القرء هو الحيض، وقد بسط السيوطي رواياتهم في "الدر المنثور"، من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أن رجلاً طلق امرأته، ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان، وأتاها الثالثة وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل فأتاها زوجها، وقال: قد راجعتك ثلاثاً، فأتيا عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الثالثة ويحلُّ لها الصلاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبيّ يسأله عن رجل طلَّق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال أبي: إني أرى

ص: 576

603 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (1) .

604 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ (2) الأَحْوَصُ طلَّق امْرَأَتَهُ (3) ، ثُمَّ مَاتَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثالثة، فقالت:

أنه أحق بها ما لم تغتسل. وأخرج البيهقي من طريق الحسن، عن عمر بن عبد الله وأبي موسى قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال العيني: وبه قال الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري ومعبد الجهني، وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن بن حَيّ وشريك القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة وأبي عبيدة ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. انتهى.

(1)

أي كقول عمرة وعائشة.

(2)

قوله: يقال له الأحوص، بالحاء المهملة والصاد المهملة ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ذكر ابن الكلبي والبلاذري: أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين. ومقتضاه أن يكون له صحبة وإنه عُمِّر لأن أباه مات كافراً، ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في أيام بني مروان، وكان ابنه عبد الله عاملاً أيضاً لمعاوية. وفي رواية ابن عيينة عن الزهري، عن سليمان بن يسار أن الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص، قال ابن الحذّاء: الأقوى أن القصة للأحوص بن عبد، ويحتمل أن يكون لولده عبد الله، ولم يسمِّ في رواية الزهري، قاله في "الإصابة". وهذا الاحتمال لا يجري في رواية "الموطأ" فإن فيه تصريحاً باسم الأحوص، كذا في "شرح الزرقاني".

(3)

طلقة أو طلقتين كما في رواية ابن أبي شيبة.

ص: 577

أَنَا وَارِثَتُهُ (1)، وَقَالَ بَنُوهُ: لا تَرِثِينَهُ (2) ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ فَضالة (3) بْنَ عُبيد وناساَ (4) مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى (5) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا، وقد برأت مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا (6) .

605 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: انْقِضَاءُ العِدَّة عِنْدَنَا (7) الطَّهَارَةُ مِنَ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إذا اغتسلت منها.

(1) أي لأنه مات وأنا في العدة.

(2)

أي لأنك خرجت من العدة، وفي نسخة لا ترثه.

(3)

قوله: فضالة، بالفتح، ابن عُبيد - بالضم - من الصحابة الأنصار شهد أحداً وما بعدها ثم انتقل إلى الشام وسكن بها وكان قاضياً لمعاوية، ومات بدمشق سنة 53، كذا في "الاستيعاب".

(4)

أي وعلماء آخرين.

(5)

أي إلى المدينة.

(6)

أي انقطعت العلاقة بينهما.

(7)

قوله: عندنا، قد عرفت أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم، لكن ما اختاره أصحابنا من أن المراد بالقرء في قوله تعالى:{ثلاثة قروء} الحيض، وأن انقضاء العمدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة مرجَّح لوجوهٍ، منها: أنه موافق لحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان. كما مرَّ ذكره في "باب

ص: 578

606 -

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ (1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أنَّ رجلاً امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً (2) يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى

الحرة تكون تحت العبد" فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات الحرة الحيض، وإلَاّ لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين، فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة، ولمّا لم يكن التجزّي للحيضة جعلت حيضتين، يدل عليه قول عمر: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضاً ونصفاً فعلت، أخرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي في"كتاب المعرفة"، ومنها: أن الله تعالى بعد ما عمَّم المطلقات بقوله في سورة البقرة: {والمطلَّقات يتربَّصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية 228)، قال في سورة الطلاق:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} (سورة الطلاق: الآية 4) ، فذكر فيه مقدار عدة الآيسة، وأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقروء في الآية السابقة هو الحيض (لأن المعهود في لسان الشرع القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. انظر المغني 7/453)، ومنها: أن الطلاق السنّي هو الطلاق في الطهر، فإن كان المراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان المجموع أقل من ثلاثة قروء، وإن لم يحتسب كان أزيد منها، وهو خلاف قوله تعالى:{ثلاثة قروء} بخلاف ما إذا حُمل القرء على الحيض فإنه حينئذٍ لا يبطل مؤدى الثلاثة في الطلاق السنّي. وفي المقام أبحاث طويلة عريضة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. ومنها: أنه مذهب الخلفاء الأربعة والعبادلة وأكابر الصحابة فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة.

(1)

ابن أبي سليمان.

(2)

أي طلاقاً رجعياً.

ص: 579

انْقَطَعَ دَمُهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَتْ مُغْتَسَلَها (1) وَأَدْنَتْ (2) مَاءَهَا، فَأَتَاهَا (3) فَقَالَ لَهَا: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَسَأَلَتْ (4) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ (5)، فَقَالَ: أُراه (6) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: عُمَرُ رضي الله عنه: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: كُنَيْفٌ (7) مُلئ عِلْمًا.

607 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: هُوَ (8) أَحَقُّ بِهَا حتى تغتسل من حيضتها الثالثة.

(1) على المفعول: أي مكان غسلها.

(2)

أي قرَّبت إليها ماءها لتغتسل.

(3)

زوجها.

(4)

تلك المرأة.

(5)

لعدم التصريح الصريح بذلك في الكتاب.

(6)

أي أظنه.

(7)

قوله: كُنيف ملئ علماً، قال القاري: الكِنف بكسر القاف وسكون النون وعاء آلات الراعي. والكُنَيْف - كزبير - لُقِّب به ابن مسعود تشبيهاً له بوعاء الراعي، والتصغير للمدح والتعظيم على ما في "المغرب" و"المصباح"، ولا يبعد أن يكون للتشبيه، فإن ابن مسعود كان قصيراً جداً، والمعنى بأنه كان صغيراً في المبنى إلَاّ أنه كبير في المعنى.

(8)

أي الزوج أحق بالمرأة للرجعة.

ص: 580

608 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى (1) بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ الْمَدِينِيُّ (2) ، عَنِ الشَّعبي، عَنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ قَالُوا: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ. قَالَ عِيسَى: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المسيَّب يَقُولُ: الرَّجُلُ أحقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تغتسلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(1) قوله: عيسى بن أبي عيسى الخياط، قال الذهبي في "الكاشف": عيسى بن أبي عيسى الخياط، روى عن أبيه والشعبي وعدة، وعنه وكيع وابن أبي فديك وعدة، ضعَّفوه، وهو كوفي سكن المدينة، وكان خيّاطاً، وحنّاطاً يبيع (في الأصل:"يباع"، وهو خطأ) الحِنْطة، مات سنة 151. انتهى. وفي "التقريب": عيسى بن أبي عيسى الحنّاط الغفاري أبو موسى المديني أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة، ويقال فيه الخياط بالمعجمة والتحتانية، وبالموحدة وبالمهملة والنون، وكان قد عالج الصنائع الثلاثة (هو كان كوفياً، انتقل إلى المدينة، كان خياطاً ثم ترك ذلك وصار حنّاطاً ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط، متروك الحديث. انظر تهذيب التهذيب 8/224) ، متروك من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين، وقيل قبل ذلك.

(2)

قوله: المديني، هو والمدني كلاهما نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والقياس حذف الياء، ومن أثبتها فهو على الأصل، وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب "الأنساب المتَّفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط" بإسناده إلى البخاري أنه قال: المديني بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها، والمدني الذي تحول عنها وكان منها، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".

ص: 581

2 -

(بَابُ الْمَرْأَةِ يطلِّقها زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ (1) فَتَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا)

609 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن (2) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أنَّه (3) كَانَ (4) عند جَدَّه امرأتان

(1) أي طلا قاً رجعياً.

(2)

قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، هو مدني ثقة فقيه، قال: كانت عند جَدِّي حبّان بن منقذ بذال معجمة، الأنصاري المازني الصحابي، كذا قال الزرقاني.

(3)

ضمير الشان.

(4)

قوله: أنه كان عند جده

إلخ، هذا الأثر في هذا الباب غير موافق لما عنون به الباب، فإن المقصود في الباب ذكر حكم من ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين، وفي هذه القصة زوجة حبان لم تكن آيسة ولا كان ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين فإنها إن كانت آيسة فقد مضت عدتها بعد ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، فكيف يمكن أن يحكم بتوريثها من حبان، وكان موته عند رأس السنة من وقت الطلاق، بل كانت هي مرضعة عند الطلاق، والمرضعة لا تحيض، فعدتها كانت بالحيض، فما لم تحض لم تخرج من العدة، فلذلك ورثها عثمان. ويوضحه ما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلَّق امرأته، وهو صحيح، وهي تُرضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبَان، فقلت له: إن المرأة تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي (في الأصل:"التي"، وهو تحريف) قد يئسن من

ص: 582

هاشميةٌ (1) وأنصاريةٌ (2) فطلَّق الأنصارية و (3) هي تُرضع (4) ، وَكَانَتْ لا تَحِيضُ (5) وَهِيَ تُرضع فمرَّ بِهَا قَرِيبٌ مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ هَلِكَ (6) زَوْجُهَا حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُه مَا لَمْ أَحِضْ (7) ، فَاخْتَصَمُوا (8) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فقضى لها

المحيض، وليست من الأبكار اللاتي (في الأصل:"التي"، وهو تحريف) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته، كذا أورده السيوطي في "الدر المنثور". ويمكن أن يقال المقصود في الباب ذكر حكم من تأخر أو ارتفع حيضها مطلقاً آيسة كانت أو غير آيسة، وما ذكره في عنوان الباب ليس قيداً احترازياً.

(1)

أي من قبيلة بني هاشم.

(2)

أي من قبيلة الأنصار.

(3)

الواو حالية.

(4)

حال آخر.

(5)

أي لأجل الرضاع.

(6)

أي مات.

(7)

لأنها لم تبلغ من الإِياس، فما دام لم تحض لم تنقض العدة (قال الباجي: وذلك أن ارتفاع حيض المطلَّقة يكون لسبب معروف أو غير معروف، فأما ما كان بسبب معروف كالرضاع والمرض فإنها تؤخر للرضاع فإنها لا تعتدُّ إلَاّ بالأقراء طال الوقت أو قصر، وقد احتج القاضي أبو محمد في ذلك بالإِجماع. المنتقى 4/87) .

(8)

أي ورثة حبان معها.

ص: 583

بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ (1) فَقَالَ: هَذَا عملُ ابنِ عمِّك (2) هُوَ أَشَارَ (3) عَلَيْنَا بِذَلِكَ، يَعْنِي (4) علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه.

610 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيط (5) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ (6) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَيُّمَا امرأةٍ طُلِّقَت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رُفِعَت (7)

(1) في حكمه بالتوريث.

(2)

خطاب إلى الهاشمية.

(3)

أي أشار علينا بهذا الحكم ابنُ عمِّك علي، ولست أنا بمتفرِّد ومستقلّ في هذا الرأي.

(4)

أي يريد عثمان بابن عمها علياً.

(5)

مصغراً.

(6)

قوله: قال عمر رضي الله عنه. . . إلخ، في "موطأ يحيى" وشرحه قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدَّت ثلاثة أشهر بعد التسعة فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض لأنها صارت من ذوات القروء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض حيضة ثانية اعتدَّت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل أشهر الثلاثة استكملت عدَّة الحيض، وحلَّت، فإن لم تحض استكملت ثلاثة أشهر. ولزوجها عليها في ذلك أي مدة الانتظار والاستقبال الرجعة قبل أن تحل لبقاء عدتها إلَاّ أن يكون قد بتَّ طلاقها. انتهى. وفيه خلاف لأصحابنا كما بيَّنه المصنف بإيراد روايتين من غير طريق مالك.

(7)

بصيغة المجهول.

ص: 584

حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ (1) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2) فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَملٌ فَذَلِكَ (3) وإلَاّ اعتدَّت (4) بَعْدَ التِّسْعَةِ ثلا ثة أَشْهُرٍ ثُمَّ حلَّت (5) .

611 -

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حنيفة، عن حماد (6) عن

(1) لإِتيان الحيضة.

(2)

لأنه غالب وضع الحمل.

(3)

أي فلا تحلُّ إلَاّ بوضع الحمل.

(4)

لما أنه علم حينئذٍ أنها آيسة.

(5)

أي خرجت من العدة (قال الباجي: التي تحيض في عدتها ثم ترفعها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، وهو قول عامة أصحابنا على الإِطلاق غير ابن نافع فإنه قال: إن كانت ممن تحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل، وإن كانت يائسة من المحيض اعتدَّت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أقراء، قال سحنون: وأصحابنا لا يفرقون بينهما، وما قاله الجمهور أولى لأن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتاد، ثم قال: والمعتدة من الطلاق على ضربين: حائض وغير حائض، وأما الحائض فهي التي قد رأت الحيض ولو مرة في عمرها ثم لم تبلغ سنة الإِياس منها. فهذه إذا طلقت فحكمها أن تعتد بالأقراء، فإن لم ترَ حيضاً انتظرت تسعة أشهر، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، وبه قال ابن عباس والحسن البصري، وقال أبو حنيفة والشافعي: تنتظر الحيض أبداً، والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وابن عباس وليس في الصحابة مخالف. المنتقى للباجي 4/108. وبقول مالك قال أحمد وقال الشافعي في الجديد: تكون في عدّة أبداً حتى تحيض أو تبلغَ سن الإِياس فتعتد حينئذٍ بثلاثة أشهر، ومذهب أبي حنيفة في ذلك موافق لجديد قول الشافعي. انظر الأوجز 10/208) .

(6)

ابن أبي سليمان.

ص: 585

إتراهيم (1) : أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا عَنْهَا ثَمَانِيَةَ (2) عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ (3) فَسَأَلَ علقمةُ عبدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ (4) اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثُهَا فَكُله.

612 -

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (5) : أَنَّ علقمةَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ (6) عَنْ ذَلِكَ (7) فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ (8) مِيرَاثِهَا.

قَالَ محمدُ: فَهَذَا (9) أَكْثَرُ (10) مِنْ تسعة أشهر وثلاثة أشهر بعدها،

(1) ابن يزيد النخعي.

(2)

قوله: ثمانية عشر شهراً، أخرجه البيهقي أيضاً عن علقمة بسند صحيح، وقال فيه: سبعة عشر شهراً أو ثمانية، ذكره ابن حجر في "التلخيص".

(3)

أي المرأة قبل أن تكمل العدة بالحيضة.

(4)

أي أوقفه لك بتطويل العدة.

(5)

اسمه عامر.

(6)

في بعض النسخ: ابن معمر.

(7)

أي عن حكم ما تقدم.

(8)

في نسخة: بأكله.

(9)

أي العدد المذكور في قصة علقمة.

(10)

قوله: أكثر، يشير به إلى معارضة فتوى عمر بفتوى ابن مسعود وابن عمر، فإن عمر أفتى في مثل ذلك بأنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتدُّ بثلاثة أشهر وابن مسعود أفتى بعدم انقضاء العدة، وإن مضت ثمانية عشر شهراً من وقت الطلاق

ص: 586

فَبِهَذَا (1) نأخذُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا، لأن (2) العدة

ما لم تحض، وذلك لأنها ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أو غيره، فلا تخرج من العدة ما لم تحض.

(1)

أي بقول ابن مسعود.

(2)

قوله: لأن العدة

إلخ، توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود، وحاصله أن العدة المذكورة في كتاب الله على أربعة أوجه لأربعة أقسام، أحدها: العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجها، وهي وضع الحمل في قوله تعالى:{وأولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (سورة الطلاق: الآية 4) وثانيها: العدة للآيسة التي أيست لِكَبرِها فارتفع حيضها. ثالثها: العدة للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض، وهي ثلاثة قروء، في قوله تعالى:{والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فعدَّ تُهُنَّ ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن} (سورة الطلاق: الآية: 4) . ورابعها: العدة للمطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية 228) . وهذه كلها للمطلقة. ووجه خامس: وهو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالى: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (سورة البقرة: الآية 240) . وهذا الذي أفتى به عمر في المطلَّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر، ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدَّة الحائض ولا غيرها، فالقول ما قال ابن مسعود

ص: 587