الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ
(1))
290 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ (2) ، عَنْ سَهْلِ (3) بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (4)، قَالَ: كَانَ الناسُ (5) يُؤْمَرون (6) أَنْ يضعَ أحدُهم يَدَه اليُمنى عَلَى ذراعِه (7) اليُسرى فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلا أعلم إلَاّ
(مما ينبغي أن يُعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتنِ بتفصيل صور صلاة الخوف المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي داود، فإنه فصَّل في "سننه" إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات. وهي كلها مقبولة عند كافة العلماء بحسب جوازها، وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي أولى منها وأفضل، إلَاّ صورتين فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يؤوِّلهما على تقدير ثبوتهما عنه صلى الله عليه وسلم أو يحملهما على اختصاصهما به صلى الله عليه وسلم
…
إلخ. بذل المجهود 6/326) .
(1)
أي في كل قيام ذكر مسنون، وقال محمد: في حال القراءة فقط.
(2)
قوله: أبو حازم، هو سلمة بن دينار الأعرج الزاهد، كان ثقة كثير الحديث، وكان يقصّ في مسجد المدينة، مات بعد سنة 140، كذا في "الإِسعاف".
(3)
آخر من مات من الصحابة بالمدينة، مات سنة 88، وقيل: سنة 91، كذا في "الإِسعاف".
(4)
قوله: الساعديّ، بكسر العين نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج قبيلة من الأنصار، ذكره السيوطي في "لبّ اللباب في تحرير الأنساب".
(5)
أي الصحابة.
(6)
أي من جهة النبيّ صلى الله عليه وسلم أو من جهة الخلفاء، قوله: يُؤمرون، قال الحافظ: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم.
(7)
قوله: على ذراعه، أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: "ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرُّسْغ من
أَنَّهُ (1) يَنْمِي ذَلِكَ (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ أَنْ يَضَعَ (3) باطنَ
الساعد" وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في مسلم، والرُّسْغ بضم الراء وسكون السين ثم غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف.
(1)
أي سهلاً.
(2)
قوله: يَنْمي ذلك، بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم أي يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وحكى في "المطالع" أن القعنبي رواه بضم أوله من أنمى وهو غلط، ورُدّ بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حَكَوْا: نميت الحديث وأنميته، ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينمي، فمراده يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقيده. واعترض الداني في "أطراف الموطّأ" فقال: هذا معلول لأنه ظنّ من أبي حازم، ورُدّ بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلم إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر - هكذا - يُصرف إليه، كذا ذكره الزرقاني.
(3)
قوله: أن يضع، به قال الشافعيّ وأحمد والجمهور، ولم يأت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ" ولم يحكِ ابنُ المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإِرسال وصار إليه أكثر أصحابه، كذا ذكره ابن عبد البر وذكر غيره أنه لم يُرو الإِرسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف، نعم ورد في بعض الروايات: أنه كان يكبّر ثم يرسل، وهو محمول على أنه كان يرسل إرسالاً خفيفاً ثم يضع كما هو مذهب بعض العلماء (جمع الإِمام الشافعي رضي الله عنه بين روايات الإِرسال والوضع فاختار الإِرسال الخفيف بعد التحريمة، ثم الوضع. انظر أوجز المسالك 3/173) . وعليه يُحمل ما أخرجه ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان إذا صلّى أرسل يديه.