الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَحْلُ. وَأَمَّا الحِلاق فَنَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ (1) فِي يَوْمِ النَّحْرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
631 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا يُضَحَّى (2) عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)
632 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو (3) بْنُ الحارث، أن عُبيد (4) بن فَيْرُوز
أي غير المقطوع لما قد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ بكبشين موجوأين، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.
(1)
وأما الحاج فيجب عليه الحلق والقصر.
(2)
قوله: لا يضحي، أي لا يجب عليه أن يضحي عما في حمل المرأة لأنه لم يخرج إلى الآن إلى دار الأحكام، وأما بعد خروجه من بطن الزوجة فقد اختلف أصحابنا وغيرهم فيه، فمنهم من قال: يجب الأضحية عن نفسه وعن أولاده الصغار، ومنهم من قال: لا يجب إلَاّ عن نفسه. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
(3)
قوله: أخبرنا عمرو، هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، مولاهم أبو أمية المصري، وثقه ابن معين والنسائي وغير واحد، مات سنة 148، وقيل 149، كذا في"الإِسعاف".
(4)
قوله: أن عبيد بن فيروز، ضبطه القاري بفتح الفاء وسكون الياء وضم الراء وسكون الواو في آخره زاء، وذكر السيوطي أن عبيد بن فيروز أبو الضحاك
أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ (1) بْنَ عَازِبٍ سَأَلَ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَاذَا (3) يُتَّقَّى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ (4) بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ (5) - وَكَانَ البراءُ بْنُ عَازِبٍ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أقصر (6) من
الكوفي وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد فسقط لمالك ذكر سليمان، ولا يعرف الحديث إلَاّ له ولم يروِه غيره عن عبيد ولا يُعرف عبيد إلَاّ بهذا الحديث، وروى عن سليمان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو.
(1)
قوله: أن البراء، هو بفتح الباء وتخفيف الراء المفتوحة وبالمدين، عازب بكسر الزاء المعجمة ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي. أول مشاهده الخندق، نزل الكوفة ومات بها في أيام مصعب بن الزبير سنة 72، كذا في "جامع الأصول".
(2)
هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم أيضاً من طريق عبيد.
(3)
قوله: ماذا يُتَّقَى، أي يُجتنب، قال الباجي: دلَّ هذا على أن للضحايا صفاتٍ يُتَّقى بعضها، ولو لم يعلم أنها يُتَّقَى منها شيء لسئل هل يُتَّقى من الضحايا شيء؟
(4)
في رواية أشار بأصبعه، وقال البراء: أصبعي أقصر من أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشيرُ بأصبعه - ويقول: لا يجوز من الضحايا أربع، أورده ابن عبد البر.
(5)
أي يُتَّقَى أربع (قال الزرقاني: وفي رواية قال: لا يجوز من الضحايا أربع. شرح الزرقاني 3/71؛ والأوجز 9/227) .
(6)
أي حقيقةً أو فضلاً وشرفاً.
يَدِهِ - وَهِيَ العَرْجاء (1) البيِّن ظَلْعُها، وَالْعَوْرَاءُ البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، العَجْفاءُ الَّتِي لا تُنْقِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. فَأَمَّا العرجاءُ فَإِذَا مَشَتْ (2) عَلَى رِجلها فَهِيَ تُجْزِئُ (3) وَإِنْ كَانَتْ لا تَمْشِي لَمْ تُجْزِئْ، وَأَمَّا الْعَوْرَاءُ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنَ الْبَصَرِ الأَكْثَرُ (4) مِنْ نِصْفِ الْبَصَرِ أَجْزَأَتْ، وإنْ ذَهَبَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا لَمْ تُجْزِئْ، وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ الَّتِي فَسَدَتْ (5) لِمَرَضِهَا والعجفاءُ الَّتِي لا تُنْقِى فَإِنَّهُمَا لا يجزئان.
(1) قوله: العَرْجاء، بفتح العين وسكون الراء البيِّن ظَلْعها بفتح الظاء وسكون اللام أي عرجها، والعوراء التي ذهبت إحدى عينيه - ويلحق به العمياء بدلالة النص - البيِّن عورها أي الظاهر، فإن كان به مانع حقير لا يمنع الإِبصار فلا بأس به، والمريضة البيَّن مرضها أي التي يتبيَّن أثر المرض عليها، وهو شامل لكل مرض، وقال الشافعي: المراد به الجرباء، قال العيني: هذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم، والعَجفاء بفتح العين مؤنث أعجف بمعنى الضعيفة التي لا تُنْقي - بضم التاء وكسر القاف - أي التي لا نِقْيَ لها، وهو بكسر النون وسكون القاف. . . إلخ، وقيل: الشحم، كذا قال الزرقاني والعيني.
(2)
أي إلى المرعى أو المذبح.
(3)
قوله: فهي تجزئ، لما يدل عليه قوله عليه السلام البيِّن ظَلْعها، وفيه أن ظهور العرج لا يتوقف على أن تصل إلى حد عدم المشي، بل مع المشي إذا لم تقدر على اللحوق بنفسها مع أبناء جنسها فهي عرجاء بيِّن عرجها.
(4)
فإنَّ للأكثر حكم الكل.
(5)
أي تغيَّرت.